Division of property
Courts and evidence
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
فصلٌ في كيفيّة القسمة
-
للرّاجل سهمٌ
-
وللفارس سهمان
-
ولو له فرسان
-
والبراذين كالعتاق
-
لا الرّاحلة والبغل
-
والعبرة للفارس والرّاجل عند المجاوزة
-
وللمملوك والمرأة والصّبيّ والذّمّيّ الرّضخ لا السّهم
-
والخمس لليتامى والمساكين وابن السّبيل
-
وقدّم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم
-
ولا حقّ لأغنيائهم
-
وذكره تعالى للتّبرّك
-
وسهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - سقط بموته كالصّفيّ
-
وإن دخل جمعٌ ذو منعةٍ دارهم بلا إذنٍ خمّس ما أخذوا وإلّا لا
-
وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.
-
وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس.
-
وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط
-
والسّلب للكلّ إن لم ينفل
-
وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه
باب استيلاء الكفّار
-
سبى التّرك الرّوم وأخذوا أموالهم ملكوها
-
وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم
-
وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها
-
وإن غلبنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مجّانًا
-
وبعدها بالقيمة
-
وبالثّمن لو اشتراه تاجرٌ منهم
-
وإن فقأ عينه وأخذ أرشه
-
فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين
-
ولا يملكون حرّنا ومدبّرنا وأمّ ولدنا ومكاتبنا
-
ونملك عليهم جميع ذلك
-
وإن ندّ إليهم جملٌ فأخذوه ملكوه
-
وإن أبق إليهم قنٌّ لا
-
فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن
-
وإن ابتاع مستأمنٌ عبدًا مؤمنًا وأدخله دارهم أو أمّنّ عبدٌ ثمّة فجاءنا أو ظهرنا عليهم عتق
-
هي جمع نصيبٍ شائعٍ في معيّنٍ
-
وتشتمل على الإفراز والمبادلة
-
وهو الظّاهر في المثليّ فيأخذ حظّه حال غيبة صاحبه
-
وهي في غيره فلا يأخذ
-
ويجبر في متّحد الجنس عند طلب أحد الشّركاء لا في غيره
-
وندب نصب قاسمٍ - رزقه في بيت المال - ليقسم بلا أجرٍ
-
وإلّا فينصب قاسمٌ يقسم بأجرٍ
-
بعدد الرّءوس
-
ويجب أن يكون عدلًا أمينًا عالمًا بالقسمة
-
ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ
-
ولا يشترك القسّام
-
ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة
-
ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك
-
ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما
-
ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه
-
ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم
-
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه
-
وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم
-
وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط
-
ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ
-
ولا يقسم جنسان
-
والجواهر والرّقيق والحمّام والبئر والرّحا إلّا برضاهم
-
دورٌ مشتركةٌ، أو دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ قسم كلّ واحدٍ على حدةٍ
-
ويصوّر القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه
-
ويقوّم البناء
-
ويفرز كلّ نصيبٍ بطريقه وشربه
-
ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثّاني والثّالث ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أوّلًا فله السّهم الأوّل ومن خرج ثانيًا فله السّهم الثّاني
-
ولا يدخل في القسمة الدّراهم إلّا برضاهم
-
فإن قسم ولأحدهم مسيلٌ أو طريقٌ في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرفٌ عنه إن أمكن،
-
وإلّا فسخت القسمة
-
سفلٌ له علوٌّ وسفلٌ مجرّدٌ وعلوٌّ مجرّدٌ قوّم كلّ واحدٍ على حدةٍ وقسم بالقيمة
-
وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا
-
ولو ادّعى أحدهم أنّ من نصيبه شيئًا في يد صاحبه وقد أقرّ بالاستيفاء لم يصدّق إلّا ببيّنةٍ
-
وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدّق خصمه بحلفه
-
وإن لم يقرّ بالاستيفاء وادّعى أنّ ذا حظّه ولم يسلّم إليه وكذّبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة
-
ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ في القسمة تفسخ
-
ولو استحقّ بعضٌ شائعٌ من حظّه رجع بقسطه في حظّ شريكه ولا تفسخ القسمة
-
ولو تهايآ في سكنى دارٍ، أو دارين أو خدمة عبدٍ أو عبدين، أو غلّة دارٍ أو دارين صحّ
-
وفي غلّة عبدٍ أو عبدين، أو بغلٍ أو بغلين، أو ركوب بغلٍ، أو بغلين أو ثمرة شجرةٍ، أو لبن غنم لا.
-
ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِوغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
-
فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِتسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
-
ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُوجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
-
كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفيمَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
-
وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَيُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
-
وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْقَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
-
وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْيَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
-
وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِلكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
-
جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَىوتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا
-
في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْفيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
-
وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِحيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ
-
وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
-
ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُوقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
-
وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِمِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
-
كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضيفيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
-
ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَامُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
-
وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَىمَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
-
فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْفي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
-
إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَامَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
-
ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْوَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
-
كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِوغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
-
وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِفَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
-
ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِلحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
-
وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْلَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
-
مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِلا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
-
وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُتُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
-
ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْيُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
-
وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْوآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
-
وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَاواقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
-
والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْمنْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
-
والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَأَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
-
والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِيُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
-
وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْمَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
-
وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْفَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
-
وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ فيأُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
-
وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْمِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
-
وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْأَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
-
إلا إذا ما الوارِثون باؤوابِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
-
والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِإلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
-
وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُعَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
-
كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْلِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
-
وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِمِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
-
كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِالْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ
-
يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِفي جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ
-
ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْلَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ
-
وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْمِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ
-
وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِمِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ
-
لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِبالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ
-
وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّهتَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ
-
قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام
-
وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب
-
فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان
-
وإلا فقاسم
-
وفي قول اثنان
-
وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم
-
فيعمل فيه بعدلين ويقسم
-
ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال
-
فإن لم يكن فأجرته على الشركاء
-
فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه
-
وإلا فالأجرة موزعة على الحصص
-
وفي قول على الرؤوس
-
ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي
-
ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر
-
وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح
-
فإن أمكن جعله حمامين أجيب
-
ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه
-
دون عكسه
-
وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع
-
فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت
-
ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة
-
وتدرج في بنادق مستوية
-
ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء
-
فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق
-
ويحترز عن تفريق حصة واحد.
-
الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء
-
ويجبر عليها في الأظهر
-
ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار
-
أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر
-
أو نوعين فلا.
-
الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته
-
ولا إجبار فيه
-
وهو بيع
-
وكذا التعديل على المذهب
-
وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.
-
ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة
-
ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة
-
ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت
-
فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه
-
ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى.
-
قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم
-
ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي
-
وفي الباقي خلاف تفريق الصفة
-
أو من النصيبين معين سواء بقيت
-
وإلا بطلت. والله أعلم.
-
وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار.
-
فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان.
-
وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام.
-
وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما: أجبر إن امتنع فإن أبى: بيع عليهما وقسم الثمن.
-
ولا إجبار في قسمة المنافع فإن اقتسماها بالزمن: كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان: كهذا في بيت والآخر في بيت: صح جائزا ولكل الرجوع.
-
النوع الثاني: قسمة إجبار وهي: ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع.
-
ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما.
-
ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة.
-
وأجرته بينهما على قدر أملاكهما.
-
وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيها رداءة وضرر.
-
وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا: لزمت بالتفرق.
-
وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله: خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش.
-
وإن غبن غبنا فاحشا بطلت.
-
وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت.
-
وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر: بطلت.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب قتال أهل البغي7 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ، كِتَابُ الْقِسْمَةِ، بَابُ قِسْمَةِ الدُّورِ بِالدَّرَاهِمِ يُرِيدُهَا465 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْقِسْمَةِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ.، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ96 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْقِسْمَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ242 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Division of property