فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2097 to 2106
-
1/3501/350
النوع الثاني: قسمة إجبار وهي: ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع.
-
ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما.
-
ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة.
-
وأجرته بينهما على قدر أملاكهما.
-
وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيها رداءة وضرر.
-
وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا: لزمت بالتفرق.
-
وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله: خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش.
-
وإن غبن غبنا فاحشا بطلت.
-
وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت.
-
وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر: بطلت.