Suckling
Family
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها منه له، فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه
-
(يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها (١) منه له): أي للرَّضيع، فالحولان ونصف قولُ أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
-
وأمَّا عند غيرِهِ فمدَّتُه حولان (٢) ، (وعند الشافعي - رضي الله عنه - يثبتُ بخمس مصَّات) (٣) (٤) .
-
(فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه) ؛
-
فإن أمَّ الأُخْتِ والأخِ من النَّسب، هي الأمّ، أو موطوءة الأب، وكلٌّ منهما حرام،
-
ولا كذلك من الرِّضاع، وهي شاملةٌ لثلاثِ صور:
-
الأمُّ رضاعاً للأخت، أو الأخ نسباً (٥) .
-
وأختَ ابنِه، وجدَّةَ ابنِه، وأُمَّ عمِّه، وعمَّتِه، وخالِه، وخالتِه للرَّجل، وأخا ابن المرأةِ لها رضاعاً
-
والأمُّ نسباً للأخت، أو الأخِ رضاعاً (١) .
-
والأمُّ رضاعاً للأخت، أو الأخِ رضاعاً (٢) .
-
فإن قيل: قولُهُ: إلاَّ أمَّ أختِهِ؛ إن أريدَ بالأمِّ الأمُّ رضاعاً، وبالأختِ الأختُ رضاعاً لا يشملُ ما إذا كانت أحدُهما فقط بطريقِ الرِّضاع،
-
وإن أريدَ بالأمَّ الأمُّ نسباً، وبالأختِ الأختُ رضاعاً، أو بالعكس، لا يشملُ الصُّورتين الأُخريين.
-
قلنا: المرادُ ما إذا كانت إحداهما فقط (٣) بطريقِ الرِّضاعِ أعمَّ من أن يكونَ إحداهما فقط، أو كلٌّ منهما.
-
(وأختَ ابنِه) ؛ لأنّ (٤) أختَ الابن من النَّسب، إمِّا البنت،
-
وإمَّا الرَّبيبة (٥) ، و (أيَّتهما كانت) (٦) قد وطئت أُمُّها،
-
ولا كذلك من الرِّضاع.
-
(وجدَّةَ ابنِه) : جدَّةُ الابن نسباً (إمِّا أُمُّهُ أو) (٧) أمُّ موطوءته،
-
ولا كذلك من الرِّضاع.
-
(وأُمَّ عمِّه، وعمَّتِه، وخالِه، وخالتِه) ، اعلم أنَّ أمَّ هؤلاءِ (نسباً إمَّا) (٨) موطوءةُ الجدِّ الصَّحيح، أو الجدِّ الفاسد،
-
ولا كذلك من الرِّضاع،
-
ولا تنسَ الصَّورَ الثَّلاث في جميعِ ما ذكرنا.
-
(للرَّجل) : أي هذه النِّساءُ المذكورة لا تحرم للرَّجل إذا كانت من الرِّضاع.
-
(وأخا ابن المرأةِ لها رضاعاً) : أي لا يحرمُ أخو ابن المرأةِ لها إن كان من الرِّضاع،
-
وَتَحِلُّ أختُ أخيه رضاعاً، كما تحلُّ نسباً: كأخٍ من الأبِ له أختٌ من أُمِّهِ تحلُّ لأخيهِ من أبيه. ورضيعا ثدي كأخٍ وأختٍ لا شاربا لبنِ شاة، وحُكْمُ خلطِ لبنِها بماء، أو دواء
-
واعلم أنَّ هذا مكرَّر؛ لأنَّه ذَكَرَ أمَّ الأخ، ولمَّا كانت المرأةُ أمَّ أخِ الرَّجل، كان الرَّجلُ أخا ابن تلك المرأة.
-
وعبارةُ «المختصر» كانت كذلك: فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أولادِ أصولِه، وأختَ ابنِه، وجدَّتَه.
-
فأولادِ الأصولِ: الأخ، والأخت، والعمّ، والعمَّة، والخال، والخالة، فأمُّ هؤلاء تحرم من النَّسبِ لا من الرِّضاع.
-
ثُمَّ غَيَّرْتُ العبارة إلى هذا: فيحرمانِ مع قومِهما عليه كالنَّسب، وفروعِه، والزَّوجان عليهما (١) : أي تحرمُ المرضعةُ وزوجُها على الرَّضيع،
-
ويحرمُ قومُهما (٢) على الرَّضيع كما في النَّسب، وتحرم فروعُ الرَّضيعِ على المرضعةِ وزوجِها،
-
ويحرمُ زوجُ الرَّضيع على المرضعةِ وزوجِها: أي الرَّضيعُ إن كان ذكراً تحرمُ زوجتُهُ على زوجِ مرضعتِه،
-
وإن كان الرَّضيعُ أُنثى يحرمُ زوجُها على مرضعتِها، وضابطهُ ما في هذا البيت الفارسي:
-
از جانب شيردِهْ هَمَه خويش شوند وز جانب شيرخواره زوجان وفروع (٣)
-
(وَتَحِلُّ أختُ أخيه رضاعاً، كما تحلُّ نسباً: كأخٍ من الأبِ له أختٌ من أُمِّهِ تحلُّ لأخيهِ من أبيه.
-
ورضيعا ثدي كأخٍ وأختٍ لا شاربا لبنِ شاة، وحُكْمُ خلطِ لبنِها بماء، أو دواء،
-
أو لبنِ امرأةٍ أُخْرى، أو شاةٍ بالغلبة، وبطعامٍ الحلُّ كما في لبنِ رجل واحتقانُ صبيٍّ بلبنِها. وحرمُ بلبنِ البكر، والميتة.
-
وإن رضعَّتْ ضرَّتَها حَرُمَتا،
-
ولا مهرَ للكبيرةِ إن لم توطأ، وللرَّضيعةِ نصفُه، ورجعَ به على المرضعة إن قصدَتْ الفساد، وإلاَّ فلا، وحجَّتُه رجلان، أو رجلٌ وامرأتان
-
أو لبنِ امرأةٍ (١) أُخْرى (٢) ، أو شاةٍ بالغلبة، وبطعامٍ الحلُّ) (٣) : أي حكمُ خلطِ لبنِها بطعامٍ الحِلُّ، (كما في لبنِ رجل) : أي إذا نَزَلَ للرَّجلِ لبنٌ فشربَهُ صبيٌّ لا يتعلَّق به حرمةُ الرِّضاع، (واحتقانُ (٤) صبيٍّ بلبنِها.
-
وحرمُ بلبنِ البكر (٥) ، والميتة.
-
وإن رضعَّتْ ضرَّتَها حَرُمَتا): أي إذا أرضعَتْ امرأةٌ ضرَّتَها حالَ كونِ الضُّرَّةِ رضيعةٍ حرمتا على الزَّوج،
-
(ولا مهرَ للكبيرةِ إن لم توطأ، وللرَّضيعةِ نصفُه، ورجعَ به على المرضعة إن قصدَتْ الفساد، وإلاَّ فلا، وحجَّتُه رجلان، أو رجلٌ وامرأتان) (٦) .
-
حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة
-
بوجور
-
أو سعوط
-
أو حقنة تكون غذاء
-
أو خلط لا غلب
-
ولا كماء أصفر
-
وبهيمة
-
واكتحال به:
-
محرم إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ
-
إلا: أن يستغني ولو فيهما
-
ما حرمه النسب
-
إلا أم أخيك وأختك
-
وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِك
-
وَجَدَّةَ وَلَدِك
-
وَأُخْتَ وَلَدِك
-
وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك
-
وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك
-
فَقَدْ لا يحرمن من الرضاع
-
وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ
-
وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين
-
واشترك مع القديم
-
ولو بحرام لا يلحق به الولد
-
وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لها لأنها زوجة ابنه:
-
كمرضعة مبانته
-
أو مرتضع منها
-
وإن أرضعت زوجتيه اختار
-
وإن الأخيرة
-
وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ
-
وأدبت المتعمدة للإفساد
-
وفسخ نكاح المتصادقين عليه:
-
كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ
-
وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ
-
إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فالكفارة
-
وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ:
-
وَلَهَا النِّصْفُ
-
وإن ادعته فأنكر: لم يندفع
-
ولا تقدر على طلب المهر قبله
-
وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ: مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ
-
لَا بَعْدَهُ
-
كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا
-
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أراد الاعتذار
-
بخلاف أم أحدهما فالتنزه
-
وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
-
وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ العقد
-
وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد
-
وبرجلين
-
لا بامرأة ولو فشا
-
وندب التنزه مطلقا
-
ورضاع الكفر: معتبر
-
والغيلة: وطء المرضع
-
وتجوز.
-
إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين
-
ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الأصح
-
ولو جبن أو نزع منه زبد حرم
-
ولو خلط بمائع حرم إن غلب
-
فإن غلب وشرب الكل قيل: أو البعض حرم في الأظهر
-
ويحرم إيجار
-
وكذا إسعاط على المذهب
-
لا حقنة في الأظهر
-
وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين
-
وخمس رضعات
-
وضبطهن بالعرف
-
فلو قطع إعراضا تعدد
-
أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا
-
ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة
-
وفي قول خمس
-
ولو شك هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم
-
وفي الثانية قول أو وجه
-
وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه
-
وتسري الحرمة إلى أولاده
-
ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه
-
ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح
-
وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي
-
واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة
-
لا زنا
-
ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه
-
ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره
-
ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع وعاد
-
فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول
-
وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني
-
وكذا إن دخل
-
وفي قول للثاني
-
وفي قول لهما.
فصل
-
تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه
-
وللصغيرة نصف مهرها
-
وله على المرضعة نصف مهر مثل
-
وفي قول كله
-
ولو رضعت من نائمة فلا غرم
-
ولا مهر للمرضعة
-
ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة
-
وكذا الكبيرة في الأظهر
-
وله نكاح من شاء منهما
-
وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق
-
وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة
-
فإن كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر
-
ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا
-
وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة
-
ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته
-
ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا
-
ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد
-
ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه
-
ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا
-
وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه
-
وإلا فربيبة
-
ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا
-
وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة
-
وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا
-
أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الأولى والثالث: ة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالث: ة
-
وفي قول لا ينفسخ
-
ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية.
فصل
-
قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما
-
ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء
-
وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه
-
وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها
-
وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء لها
-
ويحلف منكر رضاع على نفي علمه
-
ومدعيه على بت
-
ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة
-
والإقرار به شرطه رجلان
-
وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها
-
وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح
-
والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه
-
ويعرف ذلك بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمها إنها لبون.
Another book
- زاد المستقنع21
- الإقناع165
- الكافي في فقه الإمام أحمد127
- الرعاية الصغرى93
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله73
- الفروع72
- منتهى الإرادات72
- المقنع64
- غاية المنتهى63
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع21
- المحرر في الفقه21
- منظومة مفردات الإمام أحمد19
- مختصر الخرقي19
- عمدة الفقه12
- عمدة الطالب لنيل المآرب10
- دليل الطالب لنيل المطالب9
-
والمحرم خمس رضعات يقطعن الطفل مختارا.
-
وعنه: ثلاث.
-
وعنه: مرة.
-
فإن قطع المصة للتنفس، أو ما ألهاه، او قطعت عليه المرضعة قهرا؛ فرضعة.
-
وعنه: لا.
-
وإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فاثنتان على الأصح.
-
وقيل: إن قرب الزمن فواحدة.
-
وقيل: إذا قطع عليه فعاد.
-
وإن أوجرته أو أسعط فرضاع على الأصح،
-
فلو شيب بمائع أو جامد فوجهان.
-
وقيل: إن غلب اللبن حرم وإلا فلا.
-
وإن عمل منه خبز فأكله مرارا حرمه.
-
قلت: ويحتمل ضده.
-
وإن حقن به لم يحرمه، نص عليه.
-
وعنه: بلى.
-
ولبن الميتة كلبن الحية، نص عليه.
-
وقيل: لا يحرم كلبن غير حبلى- ولا موطوءة على الأصح- وكلبن الرجل والخنثى.
-
وقيل: يقف أمره حتى ينكشف.
-
وقيل: إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي المشكل وجهان.
-
وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله ولا بينة فلا تحريم.
-
ولا تحريم بلبن بهيمة.
-
ومن أرضعت بلبن ولد زنى أو منفي بلعان طفلا صار ولدها دون الزاني والملاعن.
-
وقيل: وابنهما.
-
وقي: ابن الزاني دون الملاعن.
-
فعلى الأول: إن أرضعت أنثى حرمت على الزاني بالصهرية،
-
وإن أرضعت ذكرا حرم على بنته.
-
وقيل: لا.
-
ولبن وطء الشبهة يحرم.
-
ومن أرضعته امرأة وما عبر حولين صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء لو علقت منه لحقه، ومحارمها في النكاح محارمه، ومحارمه محارمها دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأب المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع.
-
من أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول سقط مهرها،
-
ولو كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة أو مغمى عليها،
-
وإن كان بعد الدخول وجب كل المسمى.
-
وقيل: نصفه.
-
وإن أفسده غيرها لزم الزوج نصفه قبل الدخول، وكله بعده، ويرجع به فيهما على المفسد، نص عليه.
-
وقيل: مع العمد والعلم.
-
وإن أفسده جماعة وزع على رضعاتهن المحرمة.
-
وقيل: لا يرجع هو بعد الدخول بشيء.
-
ومن أرضعت أمته أو كبرى زوجتيه بلبنه صغراهما حرمن عليه أبدا.
-
وكذا إن كان لبن غيره وقد دخل بالكبرى.
-
وإن أرضعتها زوجته بلبن غيره قبل الدخول وبعد طلاقا أو طلاق أحدهما حرمت الكبرى أبدا، وبقي نكاح الصغرى إن لم تكن طلقت.
-
وإن أرضعتها وهما تحته حرمت أبدا وبقي نكاح الصغرى.
-
وعنه: يبطل، وله نكاحها.
-
وإن أرضعت بعدها أخرى بطل نكاحهما على الأولى، وعلى الثانية يبقى نكاح الثانية فقط.
-
وإن أرضعت بعدها ثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى، وعلى الثانية يبطل نكاح الكل.
-
فإن كان دخل بالكبرى حرمن أبدا.
-
وإن أرضعت اثنتين معا حرمت هي وهما أبدا إن دخل بالكبرى، وإلا هي فقط وبطل نكاح الصغيرتين، وله نكاح أيتهما شاء.
-
فإن أرضعت ثالثة حرمت إن كان دخل بالكبرى، وإلا بقي نكاحها.
-
وإن أرضعت الثلاثة معا بوجور- وقلنا: يرحم- أو واحدة منفردة،
-
ثم اثنتين معا؛ بطل نكاح الكل، وحرمت الكبرى أبدا، وله نكاح إحدى الصغار.
-
وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل أبدا.
-
وإن أرضعتهن أجنبية معا بطل نكاحهن ولم يحرمن.
-
وإن أرضعتهن منفردات بطل نكاح الأوليين فقط.
-
ولو أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها للصغرى بطل نكاحهما، وله نكاح أيتهما شاء، وتغرم المرضعة كل مهر الكبرى للزوج. وقيل: لا.
-
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه. (ق/٩٦ - أ) ومن حرمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وبطل نكاحها إن كانت زوجة.
-
وإن أرضع زوجته الصغرى خمس بنات زوجته الكبرى رضعة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- حرمت الكبرى.
-
وقيل: لا تصير جدة.
-
وفي الصغرى روايتان.
-
وإن أرضع ثلاث منهن ثلاث زوجاته الصغار معا ما يحرم حرمت الكبرى مطلقا وحرمن الصغار إن كان دخل بالكبرى، وإلا بطل نكاحهن على الأصح.
-
وقيل: نكاح من كمل رضاعها.
-
وإن أرضعن واحدة كل واحدة رضعتين حرمت به الكبرى.
-
وقيل: لا.
-
فإن كان له خمس أمهات أولاد أو واحدة مع أربع زوجات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- لم يصر ولد أحداهن، وفي الأبوة وجهان.
-
وإن أرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعة، أو كان له ثلاث نسوة فقط فأرضعتها كل واحدة رضعتين حرمت عليه في الأصح دونهن.
-
ومن له خمس بنات أو أخوات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة، أو أرضعته أمه وجدته وبنته وأخته وزوجته لم تحرم إن لن تحرم الرضعة.
-
وإن أبان زوجة لها منه لبن فنكحت طفلا وأرضعته بلبنه، أو نكحت طفلا أولا ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق،
-
ثم نكحت رجلا فصار لها منه لبن فأرضعته به؛ حرمت عليهم أبدا.
-
وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها.
-
ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه وزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا صار ابنهما.
-
وكذا إن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني- وقيل: هو ابن الثاني فقط- وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول.
-
وإن ولدت فزاد فهو للثاني،
-
وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما، نص عليه.
-
وقيل للثاني.
-
وإن ألحقت القافة ولدا باثنين فرضع طفل من لبنه فهما ابناهما،
-
وإن ألحقته بأخذهما انفرد بهما،
-
وإن ضاع نسبه بموت أو غيره فالرضيع ابنهما.
-
وقيل: إن لم يلحق بأحدهما ثبت تحريم الرضاع في حقهما.
-
ومن قال: زوجتي أختي لرضاع بطل النكاح،
-
فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر،
-
وإن كذبته فلها نصفه،
-
وإن كان بعده وجب كله.
-
وقيل: إن صدقته سقط؟
-
وإن قالت قبل: هو أخي لرضاع وأكذبها ولا بينة بقي النكاح حكما،
-
ولا مهر إن قالته قبل الدخول،
-
وإن كان قبض لم يطلبه الزوج،
-
وإن كان دخل بها وجب.
-
وقيل: إن جهلت الرضاع وتحريمه حين الوطء وإلا سقط وتمنعه نفسها بعد العلم.
-
وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر.
-
ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.
-
وقيل: مع اليمين.
-
ولو شهد به أبو الزوجة لم يقبل،
-
ولو شهد أبو الزوج قبل،
-
ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.
-
ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنتي لرضاع حلت له لكذبه.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الرَّضَاعِ، بَابُ الْإِحْصَانِ، كِتَابُ الرَّضَاعِ478 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الرضاع271 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الرَّضَاعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ288 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، شروط الرضاع، مبحث من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم371 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع384 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٩ - الرضاع، * المحرم من الرضاع خمس رضعات في الحولين:، * حد الرضعة:17 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Suckling