Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12559 to 12614

  1. 1/11371/1137

    ومن أرضعت أمته أو كبرى زوجتيه بلبنه صغراهما حرمن عليه أبدا.

  2. وكذا إن كان لبن غيره وقد دخل بالكبرى.

  3. 1/11381/1138

    وإن أرضعتها زوجته بلبن غيره قبل الدخول وبعد طلاقا أو طلاق أحدهما حرمت الكبرى أبدا، وبقي نكاح الصغرى إن لم تكن طلقت.

  4. وإن أرضعتها وهما تحته حرمت أبدا وبقي نكاح الصغرى.

  5. وعنه: يبطل، وله نكاحها.

  6. وإن أرضعت بعدها أخرى بطل نكاحهما على الأولى، وعلى الثانية يبقى نكاح الثانية فقط.

  7. وإن أرضعت بعدها ثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى، وعلى الثانية يبطل نكاح الكل.

  8. فإن كان دخل بالكبرى حرمن أبدا.

  9. وإن أرضعت اثنتين معا حرمت هي وهما أبدا إن دخل بالكبرى، وإلا هي فقط وبطل نكاح الصغيرتين، وله نكاح أيتهما شاء.

  10. فإن أرضعت ثالثة حرمت إن كان دخل بالكبرى، وإلا بقي نكاحها.

  11. وإن أرضعت الثلاثة معا بوجور- وقلنا: يرحم- أو واحدة منفردة،

  12. ثم اثنتين معا؛ بطل نكاح الكل، وحرمت الكبرى أبدا، وله نكاح إحدى الصغار.

  13. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل أبدا.

  14. وإن أرضعتهن أجنبية معا بطل نكاحهن ولم يحرمن.

  15. وإن أرضعتهن منفردات بطل نكاح الأوليين فقط.

  16. ولو أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها للصغرى بطل نكاحهما، وله نكاح أيتهما شاء، وتغرم المرضعة كل مهر الكبرى للزوج. وقيل: لا.

  17. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه. (ق/٩٦ - أ) ومن حرمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وبطل نكاحها إن كانت زوجة.

  18. وإن أرضع زوجته الصغرى خمس بنات زوجته الكبرى رضعة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- حرمت الكبرى.

  19. 1/11391/1139

    وقيل: لا تصير جدة.

  20. وفي الصغرى روايتان.

  21. وإن أرضع ثلاث منهن ثلاث زوجاته الصغار معا ما يحرم حرمت الكبرى مطلقا وحرمن الصغار إن كان دخل بالكبرى، وإلا بطل نكاحهن على الأصح.

  22. وقيل: نكاح من كمل رضاعها.

  23. وإن أرضعن واحدة كل واحدة رضعتين حرمت به الكبرى.

  24. وقيل: لا.

  25. فإن كان له خمس أمهات أولاد أو واحدة مع أربع زوجات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- لم يصر ولد أحداهن، وفي الأبوة وجهان.

  26. وإن أرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعة، أو كان له ثلاث نسوة فقط فأرضعتها كل واحدة رضعتين حرمت عليه في الأصح دونهن.

  27. ومن له خمس بنات أو أخوات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة، أو أرضعته أمه وجدته وبنته وأخته وزوجته لم تحرم إن لن تحرم الرضعة.

  28. وإن أبان زوجة لها منه لبن فنكحت طفلا وأرضعته بلبنه، أو نكحت طفلا أولا ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق،

  29. ثم نكحت رجلا فصار لها منه لبن فأرضعته به؛ حرمت عليهم أبدا.

  30. وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها.

  31. 1/11401/1140

    ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه وزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا صار ابنهما.

  32. وكذا إن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني- وقيل: هو ابن الثاني فقط- وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول.

  33. وإن ولدت فزاد فهو للثاني،

  34. وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما، نص عليه.

  35. وقيل للثاني.

  36. وإن ألحقت القافة ولدا باثنين فرضع طفل من لبنه فهما ابناهما،

  37. وإن ألحقته بأخذهما انفرد بهما،

  38. وإن ضاع نسبه بموت أو غيره فالرضيع ابنهما.

  39. وقيل: إن لم يلحق بأحدهما ثبت تحريم الرضاع في حقهما.

  40. ومن قال: زوجتي أختي لرضاع بطل النكاح،

  41. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر،

  42. وإن كذبته فلها نصفه،

  43. وإن كان بعده وجب كله.

  44. وقيل: إن صدقته سقط؟

  45. وإن قالت قبل: هو أخي لرضاع وأكذبها ولا بينة بقي النكاح حكما،

  46. ولا مهر إن قالته قبل الدخول،

  47. وإن كان قبض لم يطلبه الزوج،

  48. وإن كان دخل بها وجب.

  49. وقيل: إن جهلت الرضاع وتحريمه حين الوطء وإلا سقط وتمنعه نفسها بعد العلم.

  50. 1/11411/1141

    وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر.

  51. ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.

  52. وقيل: مع اليمين.

  53. ولو شهد به أبو الزوجة لم يقبل،

  54. ولو شهد أبو الزوج قبل،

  55. ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.

  56. ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنتي لرضاع حلت له لكذبه.