كتاب الرضاع
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12522 to 12550
-
1/11351/1135
والمحرم خمس رضعات يقطعن الطفل مختارا.
-
وعنه: ثلاث.
-
وعنه: مرة.
-
فإن قطع المصة للتنفس، أو ما ألهاه، او قطعت عليه المرضعة قهرا؛ فرضعة.
-
وعنه: لا.
-
وإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فاثنتان على الأصح.
-
وقيل: إن قرب الزمن فواحدة.
-
وقيل: إذا قطع عليه فعاد.
-
وإن أوجرته أو أسعط فرضاع على الأصح،
-
فلو شيب بمائع أو جامد فوجهان.
-
وقيل: إن غلب اللبن حرم وإلا فلا.
-
1/11361/1136
وإن عمل منه خبز فأكله مرارا حرمه.
-
قلت: ويحتمل ضده.
-
وإن حقن به لم يحرمه، نص عليه.
-
وعنه: بلى.
-
ولبن الميتة كلبن الحية، نص عليه.
-
وقيل: لا يحرم كلبن غير حبلى- ولا موطوءة على الأصح- وكلبن الرجل والخنثى.
-
وقيل: يقف أمره حتى ينكشف.
-
وقيل: إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي المشكل وجهان.
-
وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله ولا بينة فلا تحريم.
-
ولا تحريم بلبن بهيمة.
-
ومن أرضعت بلبن ولد زنى أو منفي بلعان طفلا صار ولدها دون الزاني والملاعن.
-
وقيل: وابنهما.
-
وقي: ابن الزاني دون الملاعن.
-
فعلى الأول: إن أرضعت أنثى حرمت على الزاني بالصهرية،
-
وإن أرضعت ذكرا حرم على بنته.
-
1/11371/1137
وقيل: لا.
-
ولبن وطء الشبهة يحرم.
-
ومن أرضعته امرأة وما عبر حولين صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء لو علقت منه لحقه، ومحارمها في النكاح محارمه، ومحارمه محارمها دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأب المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع.