Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الرضاع

شرح الوقايةHanafimas’ala 3208

  1. 3/513/51

    يثبتُ بمصَّةٍ في حولينِ ونصفٍ لا بعده أمومةُ المُرْضعةِ للرَّضيع، وأُبّوةُ زَوجِ مرضعةٍ لبنُها منه له، فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أُخْتِهِ وأخيه