فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12551 to 12558
-
1/11371/1137
من أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول سقط مهرها،
-
ولو كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة أو مغمى عليها،
-
وإن كان بعد الدخول وجب كل المسمى.
-
وقيل: نصفه.
-
وإن أفسده غيرها لزم الزوج نصفه قبل الدخول، وكله بعده، ويرجع به فيهما على المفسد، نص عليه.
-
وقيل: مع العمد والعلم.
-
وإن أفسده جماعة وزع على رضعاتهن المحرمة.
-
وقيل: لا يرجع هو بعد الدخول بشيء.