Pledge
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
الرهن: ينعقد بالإيجاب والقبول
-
ويتم القبض
-
فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا ثم العقد فيه
-
وما لم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن
-
فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه
-
ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون
-
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين
-
فإذ هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما
-
وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده
-
وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل
-
ولا يجوز رهن المشاع
-
ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل
-
ولا زرع في الأرض دون الأرض
-
ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما
-
ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة
-
ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه
-
فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم المرتهن مستوفيا لدينه
-
وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز
-
وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده
-
فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن
-
ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون
-
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة
-
ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يزد مثل الزيوف ويرجع بالجياد
-
ومن رهن عيدين بألف درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقضه حتى يؤدي باقي الدين
-
وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة
-
فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها
-
فإن عزله لم ينعزل ن
-
وإن مات الراهن لم ينعزل
-
وللمترتهن أن يطالب الراهن ويحبسه به
-
وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضه الدين من ثمنه
-
فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه
-
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف
-
فإن أجازه المرتهن جاز
-
وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع
-
وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه
-
فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين
-
وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين
-
وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه
-
وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن
-
وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده
-
وجناية الراهن على الرهن مضمونة
-
وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها
-
وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر
-
وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن
-
وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن
-
ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل
-
فإن هلك هلك بغير شيء
-
وإن هلك الأصل وبقي النماء افتحه الراهن بحصته
-
ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك
-
فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به
-
وتجوز الزيادة في الرهن
-
ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بهما
-
وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا
-
وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما
-
والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهما
-
فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه
-
ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري من تسليم الهن لم يجبر عليه
-
وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع
-
إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه
-
وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله
-
وإن حفظه بغير من في عياله أو أوده ضمن
-
وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغضب بجميع قيمته
-
وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن
-
فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء
-
وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده
-
فإذا أخذه عاد الضمان
-
وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين
-
فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه
باب الرَّهن وما يتعلَّق به
-
الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْوإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
-
ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْلِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ
-
وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَافَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا
-
والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْوَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ
-
والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَاأَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا
-
والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُمِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ
-
فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِوداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ
-
وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْإلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ
-
إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّناوالبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا
-
وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِوفي التي وقت اقتضائها خَفِي
-
وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْمِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ
-
معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْدَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
-
وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُعليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ
-
والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَاقبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا
-
ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْيَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ
-
والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْفيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
-
وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْإنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ
-
لا يصح إلا بإيجاب وقبول
-
فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو مالا غرض فيه صح العقد
-
وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن
-
وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن بطل الشرط
-
وكذا الرهن في الأظهر
-
ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط
-
وأنه متى فسد فسد العقد
-
وشرط العاقد كونه مطلق التصرف
-
فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة
-
وشرط الرهن كونه عينا في الأصح
-
ويصح رهن المشاع
-
والأم دون ولدها وعكسه
-
وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن
-
والأصح أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته
-
ورهن الجاني والمرتد كبيعهما
-
ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب
-
ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل
-
وإلا فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا
-
وإن شرط منع بيعه لم يصح
-
وإن أطلق فسد في الأظهر
-
وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر
-
وإن رهن ما لا يسرع فساده فطر أما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال
-
ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه
-
وهو في قول عارية
-
والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء
-
فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته
-
وكذا المرهون عنده في الأصح
-
فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان
-
ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن
-
فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به.
فصل
-
شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما
-
فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح
-
ولا بما سيقرضه
-
ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح
-
ولا يصح بنجوم الكتابة
-
ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ
-
وقيل: يجوز بعد الشروع
-
ويجوز بالثمن في مدة الخيار
-
وبالدين رهن بعد رهن
-
ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد
-
ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده
-
وتجري فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده
-
وفي المأذون له وجه
-
ويستنيب مكاتبه
-
ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه
-
والأظهر اشتراط إذنه في قبضه
-
ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب
-
ويبرئه إيداع في الأصح
-
ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وكتابة
-
وكذا تدبيره في الأظهر
-
وبرهن مقبوض وبإحبالها
-
لا الوطء والتزويج
-
ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح
-
وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك
-
لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا
-
وإن لم ينفذ فانفك لم ينفذه في الأصح
-
ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق
-
أو بعده نفذ على الصحيح
-
ولا رهنه لغيره
-
ولا التزويج
-
ولا الإجارة إن كان الدين حالا او يحل قبلها
-
ولا الوطء
-
فإن وطىء فالولد حر
-
وفي نفوذ الإستيلاد أقوال الإعتاق
-
فإن لم ننفذه فانفك نفذ في الأصح
-
فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح
-
وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى
-
لا البناء والغراس
-
فإن فعل لم يقلع قبل الأجل وبعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به
-
ثم إن أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد
-
ويشهدان لمتهمه
-
وله بإذن المرتهن ما منعناه
-
وله الرجوع قبل تصرف الراهن
-
فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله
-
ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع
-
وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر.
فصل
-
إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق
-
ولو شرطا وضعه عند عدل جاز
-
أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الإنفراد به فذاك
-
وإن أطلقا فليس لأحدهما الإنفراد في الأصح
-
ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان
-
وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل
-
ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم المرتهن بثمنه
-
ويبيعه الراهن او وكيله بإذن المرتهن
-
فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرىء
-
ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه
-
فإن أصر باعه الحاكم
-
ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا
-
ولو شرطا أن يبيعه العدل جاز
-
ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح
-
فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن
-
ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه
-
ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده
-
فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه
-
ومؤنة المرهون على الراهن
-
ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح
-
ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة
-
وهو أمانة في يد المرتهن
-
ولا يسقط بتلفه شيء من دينه
-
وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان
-
ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد
-
وهو قبل المحل أمانة
-
ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه
-
ولا يصدق في الرد عند الأكثرين
-
ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان
-
ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إى أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء
-
وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد
-
ويجب المهر إن أكرهها
-
والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن
-
ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار هنا
-
والخصم في البدل الراهن
-
فإن لم يخاصم يخاصم المرتهن في الأصح
-
فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن
-
فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه
-
ولا إبراء المرتهن الجاني
-
ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمر وولد
-
فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت
-
وإن ولدته بيع معها في الأظهر
-
فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر.
فصل
-
جنى المرهون قدم المجني عليه
-
فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن
-
وإن جنى على سيده فاقتص بطل
-
وإن عفا على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا
-
وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان
-
وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن
-
وقيل: يصير رهنا
-
فإن كان مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة
-
أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت:
-
ولو تلف مرهون بآفة بطل
-
وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين
-
فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن
-
ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما أنفك قسطه
-
ولو رهناه فبرىء أحدهما انفك نصيبه.
فصل
-
اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع
-
وإن شرط في بيع تحالفا
-
ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه احدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه
-
وتقبل شهادة المصدق عليه
-
ولو اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه
-
وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح
-
ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه
-
وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله شهدت على رسم القبالة
-
ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه
-
ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره
-
والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه
-
وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية
-
وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن
-
فإذا حلف بيع في الجناية
-
ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن
-
ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه
-
وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء
-
وقيل: يقسط.
فصل
-
من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون
-
وفي قول كتعلق الأرش بالجاني
-
فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح
-
ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقض الدين فسخ
-
ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله
-
والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث
-
فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج
-
from the author’s prefaceوالله أعلم.
-
يصح حضرًا وسفرًا من جائز الأمر فقط مع الحق وبعده- وقيل: وقبه- فإذا وجب الحق تم.
-
وإنما يصح بدينٍ لازمٍ، أو ما مآله اللزوم، ويمكن أخذه من ثمن الرهن، كالثمن في زمن الخيار، وكل عوضٍ مالي في عقدٍ.
-
وفي دين الكتابة وجهان.
-
ولا يصح بدية خطأٍ قبل الحول،
-
ولا بعينٍ، ولا بمنفعتها،
-
ولا في صرفٍ، ولا عقدٍ قبل تمام العمل،
-
ولا بضمان عهدة المبيع.
-
ويلزم في حق الراهن فقط برهنٍ معينٍ،
-
فإن لم يسلمه أجبر.
-
وعنه: يقف لزومه على قبضه كالمبهم.
-
ويكون عند من اتفقا عليه،
-
ولا ينقل عنه إن لم يتغير حاله إلا باتفاقهما.
-
فإن تغير فلكل واحدٍ طلب نقله.
-
وله رده عليهما معًا،
-
فإن رده إلى أحدهما ولم يرجع فيه ضمن حق الآخر.
-
وإن اختلفا عدله الحاكم، أو أجره.
-
فإن لم يسلمه إذن الراهن بطل الرهن.
-
وإذا سلمه لم يملك أخذه ولا الانتفاع به، وله إصلاحه وتمريضه.
-
وإن أذن له المرتهن أو كان عصيرًا فتخمر زال لزومه،
-
فإن رده أو تخلل بعد عاد لزومه.
-
ولا يصح تصرفه فيه ببيعٍ وهبةٍ ورهنٍ ووقفٍ وإجارةٍ وإعارةٍ.
-
فإن أذن له صح، وبطل الرهن.
-
وقيل: إن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه بقي لزومه.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: إن شرطنا استدامة قبضه بطل، وإلا فلا.
-
وإن باعه بإذنه ليوفيه منه دينه الحال أو يرهن الثمن مكانه صح وصار رهنًا، وكذا إن أطلق.
-
وقيل: لا. ويبطل الرهن.
-
فإن شرط أن يعجل دينه المؤجل لم يصح البيع، وهو رهن بحاله.
-
وقيل: يصح بدون الشرط.
-
وفي كون الثمن رهنًا وجهان.
-
وله أن يرجع فيما أذن فيه قبل وقوعه.
-
فإن تصرف الراهن جاهلًا برجوعه فوجهان.
-
وله في الأضعف تزويج المرهونة لا تسليمها، ومهرها رهن معها.
-
وإن أعتق عبده المرهون أثم وصح، وجعل قيمته رهنًا.
-
وقيل: لا يصح.
-
ويصح عتق المعسر، نص عليه. فمتى أيسر بقيمته قبل حلول الدين جعلت رهنًا.
-
وعنه: لا يصح.
-
ويصح رهن كل عينٍ يصح بيعها حتى المؤجر.
-
وقيل: إن صح بلا قبضٍ.
-
وفي الجاني وأم الولد وجهان.
-
وما يفسد قبل أجل الدين أو يقطع من الثمر يبيعه الحاكم ويجعل ثمنه رهنًا.
-
وإن رهن مشاعًا ولم يرض المرتهن والشريط بيد أحدهما أو غيرهما عدله الحاكم أو أجره.
-
ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض، وله التكسب، وكسبه وما يؤديه رهن معه.
-
ويصح رهن أمةٍ دون ولدها، وعكسه، ويباعان معًا.
-
ومن بيده عين رهنها عنده فإن كان غاصبًا سقط ضمان غصبه إذا مضى قدر مدة قبضه.
-
ويحتمل أن يصح رهنه أيضًا عند من يقدر على أخذه منه.
-
ويصح رهن المعار بإذن ربه، وله أن يكلف راهنه فكه، ويباع إن لم يقض الراهن الدين ويرجع عليه المعير بقيمته لا بما بيع به.
-
وقيل: بل بأكثرهما.
-
وإ، تلف ضمنه الراهن فقط.
-
ويصح أن يستأجر عينًا ليرهنها.
-
وفي رهن الثمر قبل بدو صلاحه مطلقًا وبشرط بقائه وجهان.
-
ومثله الزرع قبل اشتداده.
-
ويصح رهن المبيع المعين- وقيل: غير المكيل والموزون- قبل قبضه عند بائعه على غير ثمنه.
-
وقيل: لا.
-
وفيه بثمنه وجهان.
-
وقيل: لا يصح رهنه قبل نقد ثمنه.
-
وبعده فيه وجهان.
-
ولا يصح رهن عبدٍ مسلمٍ عند كافرٍ.
-
وقيل: يصح إن أودعاه مسلمًا ويبيعه الحاكم إن أبى مالكه.
-
وكذا المصحف إن جاز بيعه.
-
وإن رهن أمةً عند غير محرمٍ صح، وأودعت محرمًا، أو امرأةً ثقةً.
-
ونماء الرهن وأجرته وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهنٌ، ومؤنته وكراء مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه إن مات على راهنه،
-
فإن تعذر بيع منه قدر الحاجة،
-
فإن خيف استغراقه بيع.
-
وإن أنفق عليه المرتهن بلا إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن نواه.
-
وكذا إن تعذر ولم يستأذن الحاكم.
-
وعنه: له الأقل مما أنفق أو نفقة مثله.
-
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذنٍ رجع بآلته فقط.
-
و- له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته إن غاب الراهن، وفي خدمة العبد روايتان.
-
ويدخل الغرس في الرهن.
-
وقيل: لا.
-
المرتهن أمين لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه في المذهب، وباقيه رهن بكله.
-
وإن تعدى أو فرط ضمن. ويقبل قوله مع يمينه في قيمته، وتلفه مطلقًا.
-
وفي رده وجهان.
-
وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعلٍ ونحوهم.
-
ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين، فقال: بل بأكثر أو هو وهذا؛ قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة.
-
وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن، فقال: بل وديعة أو عارية.
-
وقيل: أو غصب.
-
وإن ادعى المرتهن قدم عيب الرهن ليفسخ، وأنكره الراهن؛ فوجهان.
-
وإن قال: كان خمرًا، فقال: بل عصيرًا؛ قبل قول الراهن.
-
ولا ينفك بعض الراهن مع بقاء بعض الحق.
-
وإن رهنهما معًا بدينهما شيئًا، فبرئ من أحدهما؛ انفك في نصيبه.
-
وقيل: بل كله رهن عند الآخر بدينه.
-
وإن رهنا شيئًا عنده رجلٍ، فبرئ أحدهما؛ انفك في نصيبه.
-
وقيل: لا حتى يبرأ الآخر.
-
وإن رهن شيئين بحق، فتلف أحدهما؛ فالآخر رهن بكل الحق.
-
وقيل: بل بقسطه.
-
وتصح الزيادة في الرهن دون دينه.
-
ومن قضى بعض دينه ببعضه رهن له أو كفيل كان عما نوى منهما، ويقبل قوله في النية.
-
وإن أطلق فله صرفه إلى أيهما شاء.
-
ويحتمل أن يوزع عليهما.
-
ويختص المرتهن بثمن الرهن غير الجاني حتى يستوفي حقه حيًا كان الراهن أو لا.
-
وعنه: إن مات مفلسًا وعليه ديون بلا رهن فالمرتهن أسوة الغرماء.
-
ويصح الرهن على دين الغير إذا وجب.
-
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل دينه، أو إن جاء بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ بطل الشرط فقط.
-
وعنه: والعقد.
-
ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل،
-
فإذا حل الدين باع بأغلب نقود البلد،
-
فإن تساوت فبجنس الدين،
-
فإن عدم فبما ظنه أصلح.
-
وللراهن عزلهما في الأشهر.
-
ويؤمر بالوفاء أو البيع إن عجز،
-
فإن أبى حبس، فإن أصر باع الحاكم.
-
وكذا إن لم يوكلهما.
-
وإن كان بأمر اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه ولا بيعه.
-
وإن تلف الثمن بيد العدل فمن الراهن.
-
وإن استحق الرهن رجع المشتري على الراهن.
-
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن بإذن الراهن لم يقبل قوله عليهما بلا بينةٍ.
-
فإن حلف المرتهن رجع على الراهن، وهو على العدل.
-
وقيل: يقبل قوله مع يمينه على المرتهن صدقه الراهن أو كذبه.
-
وقيل: على الراهن فقط إلا أن يكون أمره أن يشهد فتركه.
-
فإن جنى الرهن عمدًا فلولي الجناية القود فقط.
-
وعنه: والعفو على مالٍ. ويثبت في رقبة الجاني، كما في الخطأ وعمده وعمد المحض مع تعذر القود.
-
ولسيده بيعه فيها، ودفعه بها، وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها.
-
وعنه: بأرشها، أو يسلمه للبيع.
-
وقيل: إن عفا على رقبته ملكه بلا رضا سيده.
-
وعنه: إن رضي، وإلا غرم ما ذكر.
-
وكذا غير المرهون، ويذكر.
-
فإن سلمه بطل الرهن،
-
وإن فداه بقي رهنًا.
-
وإن نقص الأرش عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن.
-
وقيل: يباع كله، فيؤخذ الأرش، وباقي ثمنه رهن.
-
وإن قصد سيده دفعه في الجناية، والمرتهن فداءه فداه؛ بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، ويرجع به إن أذن الراهن، وإلا فوجهان إن نوى الرجوع.
-
وإن سلم فرده الولي، وقال: بعه وأعطني ثمنه؛ لزم سيده.
-
وقيل: لا؛ بل يبيعه الحاكم.
-
وإن فداه بقي رهنًا.
-
وإن جني عليه فالخصم سيده، وله القود في العمد برضا المرتهن، وإلا جعل قيمته أقلهما قيمةً رهنًا، نص عليه.
-
وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه، أو قتل سيده فقتله ورثته.
-
وقيل: لا شيء على المقتص منهما.
-
وإن عفا سيده على مالٍ أو أجبت الجناية مالًا فما قبض رهنٌ،
-
فإن عفا عن المال صح في حقه دون المرتهن،
-
فإن أخذ وانفك الرهن رد إلى الجاني.
-
وقيل: يصح مطلقًا، ويجعل قيمته رهنًا، كما لو عفا عن جناية الخطأ.
-
وكذا إن عفا عن القود- وقلنا: يجب أحد شيئين- وإلا فوجهان.
-
وإن أقر أنه كان أعتقه فكذبه المرتهن صار حرًا، ويجعل قيمته رهنًا.
-
وإن قال: جنى قبل رهنه، وصدقه ولي الجناية فقط؛ قبل قوله على نفسه دون المرتهن.
-
وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه.
-
ويحتمل أن يقبل قوله مطلقًا إن جعل قيمته رهنًا.
-
وإن وطئ المرهونة بإذن الراهن، وادعى جهلًا،
-
ومثله يجهله؛ فلا حد،
-
ولا مهر، والولد حر. وفر غرمه وجهان.
-
وبدون إذنه يفديه مع الجهل.
-
وإن لم يدع شبهة لزمه الحد وبه المهر، وولده رهنٌ ملكًا للراهن.
-
وإن أولدها الراهن، بطل الرهن وجعل قيمتها رهنًا.
-
وقيل: إن كان وطئ بلا إذن المرتهن، وصدقه أنها ولدت من وطئه، وإلا فلا.
-
وإن وطئ بإذنه، وصدقه أنه وطئ وأنها ولدت لمدة يمكن أنه من ذلك الوطء؛ بطل.
-
ولا يؤخذ منه شيء.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الرهن12 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٦٧٨، مسألة ٦٧٩، مسألة ٦٨٠1,221 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الرَّهْنِ فِي الصَّرْفِ، كِتَابُ الرَّهْنِ، بَابُ الرَّهْنِ الَّذِي لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهُ.1,161 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الرُّهُونِ [الْقَوْلُ فِي أَرْكَان الرهن]، الرُّكْنُ الثَّانِي (وَهُوَ الرَّهْنُ) : وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: يَصِحُّ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:، الرُّكْنُ الثَّالِثُ (وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَرْهُونُ فِيهِ) :98 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الرهن988 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الرَّهْنِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ944 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، حكمه ودليله، أركان الرهن356 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf* حكمة مشروعية الرهن:12 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Pledge