Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6002 to 6018

  1. 1/6571/657

    وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل دينه، أو إن جاء بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ بطل الشرط فقط.

  2. وعنه: والعقد.

  3. ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل،

  4. فإذا حل الدين باع بأغلب نقود البلد،

  5. فإن تساوت فبجنس الدين،

  6. فإن عدم فبما ظنه أصلح.

  7. وللراهن عزلهما في الأشهر.

  8. ويؤمر بالوفاء أو البيع إن عجز،

  9. فإن أبى حبس، فإن أصر باع الحاكم.

  10. وكذا إن لم يوكلهما.

  11. 1/6581/658

    وإن كان بأمر اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه ولا بيعه.

  12. وإن تلف الثمن بيد العدل فمن الراهن.

  13. وإن استحق الرهن رجع المشتري على الراهن.

  14. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن بإذن الراهن لم يقبل قوله عليهما بلا بينةٍ.

  15. فإن حلف المرتهن رجع على الراهن، وهو على العدل.

  16. وقيل: يقبل قوله مع يمينه على المرتهن صدقه الراهن أو كذبه.

  17. وقيل: على الراهن فقط إلا أن يكون أمره أن يشهد فتركه.