فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6002 to 6018
-
1/6571/657
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل دينه، أو إن جاء بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ بطل الشرط فقط.
-
وعنه: والعقد.
-
ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل،
-
فإذا حل الدين باع بأغلب نقود البلد،
-
فإن تساوت فبجنس الدين،
-
فإن عدم فبما ظنه أصلح.
-
وللراهن عزلهما في الأشهر.
-
ويؤمر بالوفاء أو البيع إن عجز،
-
فإن أبى حبس، فإن أصر باع الحاكم.
-
وكذا إن لم يوكلهما.
-
1/6581/658
وإن كان بأمر اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه ولا بيعه.
-
وإن تلف الثمن بيد العدل فمن الراهن.
-
وإن استحق الرهن رجع المشتري على الراهن.
-
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن بإذن الراهن لم يقبل قوله عليهما بلا بينةٍ.
-
فإن حلف المرتهن رجع على الراهن، وهو على العدل.
-
وقيل: يقبل قوله مع يمينه على المرتهن صدقه الراهن أو كذبه.
-
وقيل: على الراهن فقط إلا أن يكون أمره أن يشهد فتركه.