Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6034 to 6054

  1. 1/6591/659

    وإن جني عليه فالخصم سيده، وله القود في العمد برضا المرتهن، وإلا جعل قيمته أقلهما قيمةً رهنًا، نص عليه.

  2. وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه، أو قتل سيده فقتله ورثته.

  3. وقيل: لا شيء على المقتص منهما.

  4. وإن عفا سيده على مالٍ أو أجبت الجناية مالًا فما قبض رهنٌ،

  5. فإن عفا عن المال صح في حقه دون المرتهن،

  6. فإن أخذ وانفك الرهن رد إلى الجاني.

  7. وقيل: يصح مطلقًا، ويجعل قيمته رهنًا، كما لو عفا عن جناية الخطأ.

  8. وكذا إن عفا عن القود- وقلنا: يجب أحد شيئين- وإلا فوجهان.

  9. وإن أقر أنه كان أعتقه فكذبه المرتهن صار حرًا، ويجعل قيمته رهنًا.

  10. 1/6601/660

    وإن قال: جنى قبل رهنه، وصدقه ولي الجناية فقط؛ قبل قوله على نفسه دون المرتهن.

  11. وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه.

  12. ويحتمل أن يقبل قوله مطلقًا إن جعل قيمته رهنًا.

  13. وإن وطئ المرهونة بإذن الراهن، وادعى جهلًا،

  14. ومثله يجهله؛ فلا حد،

  15. ولا مهر، والولد حر. وفر غرمه وجهان.

  16. وبدون إذنه يفديه مع الجهل.

  17. وإن لم يدع شبهة لزمه الحد وبه المهر، وولده رهنٌ ملكًا للراهن.

  18. وإن أولدها الراهن، بطل الرهن وجعل قيمتها رهنًا.

  19. وقيل: إن كان وطئ بلا إذن المرتهن، وصدقه أنها ولدت من وطئه، وإلا فلا.

  20. وإن وطئ بإذنه، وصدقه أنه وطئ وأنها ولدت لمدة يمكن أنه من ذلك الوطء؛ بطل.

  21. ولا يؤخذ منه شيء.