فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6034 to 6054
-
1/6591/659
وإن جني عليه فالخصم سيده، وله القود في العمد برضا المرتهن، وإلا جعل قيمته أقلهما قيمةً رهنًا، نص عليه.
-
وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه، أو قتل سيده فقتله ورثته.
-
وقيل: لا شيء على المقتص منهما.
-
وإن عفا سيده على مالٍ أو أجبت الجناية مالًا فما قبض رهنٌ،
-
فإن عفا عن المال صح في حقه دون المرتهن،
-
فإن أخذ وانفك الرهن رد إلى الجاني.
-
وقيل: يصح مطلقًا، ويجعل قيمته رهنًا، كما لو عفا عن جناية الخطأ.
-
وكذا إن عفا عن القود- وقلنا: يجب أحد شيئين- وإلا فوجهان.
-
وإن أقر أنه كان أعتقه فكذبه المرتهن صار حرًا، ويجعل قيمته رهنًا.
-
1/6601/660
وإن قال: جنى قبل رهنه، وصدقه ولي الجناية فقط؛ قبل قوله على نفسه دون المرتهن.
-
وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه.
-
ويحتمل أن يقبل قوله مطلقًا إن جعل قيمته رهنًا.
-
وإن وطئ المرهونة بإذن الراهن، وادعى جهلًا،
-
ومثله يجهله؛ فلا حد،
-
ولا مهر، والولد حر. وفر غرمه وجهان.
-
وبدون إذنه يفديه مع الجهل.
-
وإن لم يدع شبهة لزمه الحد وبه المهر، وولده رهنٌ ملكًا للراهن.
-
وإن أولدها الراهن، بطل الرهن وجعل قيمتها رهنًا.
-
وقيل: إن كان وطئ بلا إذن المرتهن، وصدقه أنها ولدت من وطئه، وإلا فلا.
-
وإن وطئ بإذنه، وصدقه أنه وطئ وأنها ولدت لمدة يمكن أنه من ذلك الوطء؛ بطل.
-
ولا يؤخذ منه شيء.