فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5979 to 6001
-
1/6561/656
المرتهن أمين لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه في المذهب، وباقيه رهن بكله.
-
وإن تعدى أو فرط ضمن. ويقبل قوله مع يمينه في قيمته، وتلفه مطلقًا.
-
وفي رده وجهان.
-
وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعلٍ ونحوهم.
-
ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين، فقال: بل بأكثر أو هو وهذا؛ قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة.
-
وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن، فقال: بل وديعة أو عارية.
-
وقيل: أو غصب.
-
وإن ادعى المرتهن قدم عيب الرهن ليفسخ، وأنكره الراهن؛ فوجهان.
-
وإن قال: كان خمرًا، فقال: بل عصيرًا؛ قبل قول الراهن.
-
ولا ينفك بعض الراهن مع بقاء بعض الحق.
-
وإن رهنهما معًا بدينهما شيئًا، فبرئ من أحدهما؛ انفك في نصيبه.
-
وقيل: بل كله رهن عند الآخر بدينه.
-
وإن رهنا شيئًا عنده رجلٍ، فبرئ أحدهما؛ انفك في نصيبه.
-
وقيل: لا حتى يبرأ الآخر.
-
1/6571/657
وإن رهن شيئين بحق، فتلف أحدهما؛ فالآخر رهن بكل الحق.
-
وقيل: بل بقسطه.
-
وتصح الزيادة في الرهن دون دينه.
-
ومن قضى بعض دينه ببعضه رهن له أو كفيل كان عما نوى منهما، ويقبل قوله في النية.
-
وإن أطلق فله صرفه إلى أيهما شاء.
-
ويحتمل أن يوزع عليهما.
-
ويختص المرتهن بثمن الرهن غير الجاني حتى يستوفي حقه حيًا كان الراهن أو لا.
-
وعنه: إن مات مفلسًا وعليه ديون بلا رهن فالمرتهن أسوة الغرماء.
-
ويصح الرهن على دين الغير إذا وجب.