Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5979 to 6001

  1. 1/6561/656

    المرتهن أمين لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه في المذهب، وباقيه رهن بكله.

  2. وإن تعدى أو فرط ضمن. ويقبل قوله مع يمينه في قيمته، وتلفه مطلقًا.

  3. وفي رده وجهان.

  4. وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعلٍ ونحوهم.

  5. ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين، فقال: بل بأكثر أو هو وهذا؛ قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة.

  6. وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن، فقال: بل وديعة أو عارية.

  7. وقيل: أو غصب.

  8. وإن ادعى المرتهن قدم عيب الرهن ليفسخ، وأنكره الراهن؛ فوجهان.

  9. وإن قال: كان خمرًا، فقال: بل عصيرًا؛ قبل قول الراهن.

  10. ولا ينفك بعض الراهن مع بقاء بعض الحق.

  11. وإن رهنهما معًا بدينهما شيئًا، فبرئ من أحدهما؛ انفك في نصيبه.

  12. وقيل: بل كله رهن عند الآخر بدينه.

  13. وإن رهنا شيئًا عنده رجلٍ، فبرئ أحدهما؛ انفك في نصيبه.

  14. وقيل: لا حتى يبرأ الآخر.

  15. 1/6571/657

    وإن رهن شيئين بحق، فتلف أحدهما؛ فالآخر رهن بكل الحق.

  16. وقيل: بل بقسطه.

  17. وتصح الزيادة في الرهن دون دينه.

  18. ومن قضى بعض دينه ببعضه رهن له أو كفيل كان عما نوى منهما، ويقبل قوله في النية.

  19. وإن أطلق فله صرفه إلى أيهما شاء.

  20. ويحتمل أن يوزع عليهما.

  21. ويختص المرتهن بثمن الرهن غير الجاني حتى يستوفي حقه حيًا كان الراهن أو لا.

  22. وعنه: إن مات مفلسًا وعليه ديون بلا رهن فالمرتهن أسوة الغرماء.

  23. ويصح الرهن على دين الغير إذا وجب.