كتاب الوديعة
مختصر القدوريHanafimasa’il 2135 to 2153
-
1/1311/131
الوديعة: أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها
-
وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله
-
فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن
-
إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة يخاف الغرق فلقيها إلى سفينة أخرى
-
وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها
-
فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها
-
وإن اختلطت بماله من غيره فعله فهو شريك لصاحبها
-
وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع
-
وإذا تعدى المودع في الوديعة - بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره - ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان
-
فإن طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلكت ضمنها
-
فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان
-
وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة
-
وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع إليه نصيبه
-
وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه
-
وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر
-
وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن
-
وإن قال له: احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن
-
فإن حفظهما في دار أخرى ضمن