Hanafi
نصف صاعIts place in the school’s books is not linked yet.
كم يُطعَم كل مسكين في كفارة الظهار؟
الواجب لكل مسكين في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، وهو قول أصحاب الرأي وسفيان الثوري
نصف صاعالواجب لكل مسكين في كفارة الظهار مد حنطة بمد هشام، قال مالك: وهو أحب إلي، لأن الله لم يقل في الظهار: من أوسط ما تطعمون أهليكم
مد هشامالواجب لكل مسكين في كفارة الظهار مد من طعام، روي عن أبي هريرة: في كفارة الظهار مد مد
مدالواجب لكل مسكين في كفارة الظهار مد من طعام، روي عن أبي هريرة: في كفارة الظهار مد مد
مد[ذكر طعام الظهار] اختلف أهل العلم فيما يطعم المظاهر في كفارة الظهار. فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدا من طعام. (١) "الأم" (٥/ ٤٠٠ - متى نوجب على المظاهر الكفارة).(٢) أي: حال دون الرؤية فيه غيم. "النهاية" (٣/ ٣٨٨).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢١ - فيمن أكل أو جامع في صيام الظهار).(٤) "المبسوط" (٧/ ١٥ - باب الصيام في الظهار).(٥) "الأم" (٢/ ١٣١ - باب ما يفطر الصائم).(٦) "مسائل عبد الله بن أحمد" (٧١٩). وروي هذا القول عن أبي هريرة. ٧٧٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام (١). وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣). وقد روي عن زيد بن ثابت، و
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 8 p. 30
[مَسْأَلَة مِقْدَار إطْعَام الْمِسْكِين فِي الظِّهَارِ] (٦٢١١) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ) وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ، أَنَّ قَدْرَ الطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا مُدٌّ مِنْ بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. وَمِمَّنْ قَالَ: مُدُّ بُرٍّ. زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ. حَكَاهُ عَنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ عَنْهُمْ الْأَثْرَمُ، وَعَنْ عَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.