كتاب الأقضية
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1955 to 2009
-
7/3697/369
وإذا هلك رجل وخلف ولدين ومائتي درهم، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبي، دفع إلى المقر له نصف ما في يده من إرثه عن أبيه، إلا أن يكون المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين.
-
7/3707/370
وإذا هلك رجل عن ابنين، وله حق بشاهد، وعليه من الدين ما يستغرق ماله، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت ويستحق.
-
7/3727/372
ومن ادعى دعوى على رجل، وذكر أن بينته بالبعد منه فحلف المدعى عليه،
-
ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله عز وجل.
-
7/3757/375
وإن كان الحالف كافرا إلا أنه إن كان يهوديا قيل له: قل: والله الذي أنزل التوراة على موسى،
-
وإن كان نصرانيا قيل له: قل: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى،
-
وإن كان لهم مواضع يعظمونها، ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. ويحلف الرجل فيما عليه على البت. ويحلف الوارث على دين الميت على نفي العلم.
-
7/3807/380
وإذا شهد من الأربعة اثنان أن هذا زنا بهذه في هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنا بها في البيت الآخر، فالأربعة قذفة وعليهم الحد.
-
7/3827/382
ولو جاء الأربعة متفرقين، والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبلت شهادتهم،
-
فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد.
-
ومن حكم بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجعا فقالا عمدنا، اقتص منهما،
-
وإن قالا: أخطأنا، غرما الدية أو أرش الجرح.
-
7/3847/384
وإن كانت شهادتهما بمال غرماه.
-
ولا يرجع به على المحكوم له، سواء كان المال قائما أو تالفا.
-
وكذلك إن كان المحكوم به عبدا أو أمة غرما قيمته.
-
وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين،
-
ثم علم أنهما كافران أو فاسقان، كانت دية اليد في بيت المال.
-
7/3877/387
وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، وأقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا.
-
ومن شهد شهادة زور أدب، وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر بها أنه شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك.
-
7/3907/390
وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته.
-
7/3917/391
وإذا شهد شاهد بألف، وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف بخمسمائة، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب.
-
ومن ادعى شهادة عدل فأنكر العدل أن تكون عنده،
-
ثم شهد بها بعد ذلك، وقال: كنت قد أنسيتها. قبلت منه. ولم ترد شهادته.
-
7/3927/392
ومن شهد شهادة تجر إلى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل.
-
وإذا مات رجل وخلف ابنا وألف درهم، فادعى رجل على الميت ألف درهم، فصدقة الابن، وادعى آخر مثل ذلك وصدقة الابن،
-
فإن كان في مجلس واحد كانت الألف بينهما،
-
وإن كانا في مجلسين كانت الألف للأول،
-
ولا شيء للثاني.
-
7/3937/393
وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه.
-
7/3947/394
ومن ادعى دعوى وقال: لا بينة لي.
-
ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل، لأنه مكذب لبينته.
-
وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته.
-
7/3957/395
وإن شهد لهم لم تقبل إذا كانوا في حجره.
-
وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت شهادته في حال إفاقته. وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين،
-
7/3967/396
وكذلك البيطار في داء الدابة.
-
7/3987/398
ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته، ولم تكن له بينة، فرق الحاكم بينهما ولم تحلف.
-
7/3997/399
ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكره، وأقام كل منهما بينة، حكم بها للمدعي ببينته، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر باستماع بينة المدعي، أو يمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعي أنها له، أو قالت: ولدت في ملكه.
-
7/4037/403
ولو كانت الدابة في أيديهما، فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له نتجت في ملكه، أسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وجعلت بينهما نصفين، وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم به له.
-
7/4077/407
ولو كانت الدابة في يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما لا يعرفه عينا، أقرع بينهما،
-
فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.
-
7/4097/409
وإذا كان في يده دار فادعاها رجل وأقر بها لغيره،
-
فإن كان المقر له بها حاضرا جعل الخصم فيها،
-
وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها ببينته، كان الغائب على خصومته متى حضر.
-
7/4117/411
ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، فالقول قول الكافر مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر مقر بأن أباه كان كافرا مدع لإسلامه،
-
وإن لم يعترف المسلم بأخوة الكافر، ولم تكن بينة بأخوته كان الميراث بينهما نصفين، لتساوي أيديهما.
-
7/4137/413
وإن أقام الكافر بينة أن أباه مات كافرا، وأقام المسلم بينة أن أباه مات مسلما، أسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما،
-
7/4147/414
وإن قال شاهدان: نعرفه كان كافرا، وقال شاهدان: نعرفه كان مسلما. حكم بالميراث للمسلم، لأن الإسلام يطرأ على الكفر، إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم.
-
7/4167/416
ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت قبل ابني فورثناها،
-
ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته،
-
ثم ماتت فورثناها. ولا بينة لأحدهما، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين.
-
7/4177/417
ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا، وشهد شاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفا، كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى، فيأخذ الولي الألفين.
-
7/4187/418
ولو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب مسلمين، فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه جعلناهما أخوين.
-
ولو كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن أعتقا فميراث كل واحد منهما لمعتقه إذا لم يصدقهما، إلا أن تقوم بما ادعياه من الأخوة بينة من المسلمين، فيثبت بها النسب، فيورث كل واحد منهما من أخيه.
-
7/4197/419
وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثته، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وبما كان يصلح للنساء للمرأة، وبما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين.
-
7/4217/421
ومن كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر له على مال، لم يأخذ منه مقدار حقه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» .