Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
335 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (94)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
14
Comparative
20
Hanafi
20
تحفة الفقهاء
بَاب الْمسْح
Mas’ala 763
vol. 1, p. 83
على
الْخُفَّيْنِ
والجبائر
الْمسْح
أَنْوَاع ثَلَاثَة
مسح
الرَّأْس
وَمسح
الْخُف
وَمسح
الجبائر
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
Mas’ala 715
vol. 1, p. 36
رَجُلٌ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ جِرَاحَةٌ
وَعَلَيْهَا
جَبِيرَةٌ فَتَوَضَّأَ
وَمَسَحَ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ وَغَسَلَ الْأُخْرَى ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ
عَلَى
الصَّحِيحِ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفِّ وَلَوْ
مَسَحَ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ وَلَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
جَازَ لَهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
Mas’ala 692
vol. 1, p. 35
وَلَوْ تَوَضَّأَ وَرَبَطَ الْجَبِيرَةَ
وَمَسَحَ
عَلَيْهَا
وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
ثُمَّ أَحْدَثَ يَتَوَضَّأُ
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْجَبَائِرِ
وَالْخُفَّيْنِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1277
vol. 1, p. 158
وَإِنْ
مَسَحَ
عَلَى
النِّصْفِ لَا يُجْزِيهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
مِسْحِ
الرَّأْسِ
وَالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْأَكْثَرُ أَنَّ
مَسْحَ
الرَّأْسِ شُرِعَ بِالْكِتَابِ وَالْبَاءُ دَخَلَتْ الْمَحَلَّ فَأَوْجَبَتْ تَبْعِيضَهُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
إنْ كَانَ بِالْكِتَابِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَعْطُوفِ
عَلَيْهِ،
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
Mas’ala 720
vol. 1, p. 36
الْمَرْأَةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُجَوِّزِ
لِلْمَسْحِ
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
شرح الوقاية
باب المسح على الخفين
Mas’ala 522
vol. 2, p. 71
فإن لَبِسَهُما بعدما أحدث،
ومسحَ
على
الخُفَّيْنِ
لا يجوز
المسحُ
على
الجُرْمُوقَيْن.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1109
vol. 1, p. 143
إنَّمَا أَعْقَبَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَهَارَةُ
مَسْحٍ،
أَوْ؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ الْغُسْلِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا رُخْصَةٌ مُؤَقَّتَةٌ إلَى غَايَةٍ، وَكَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلَ الْكُلِّ
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بَدَلُ الْبَعْضِ
(وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ) أَيْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِعْلِهِ (وَالْأَخْبَارُ فِيهِ مُسْتَفِيضَةٌ) أَيْ كَثِيرَةٌ شَائِعَةٌ جِدًّا قَوْلًا وَفِعْلًا.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1244
vol. 1, p. 155
فَإِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ
بِالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بَدَلًا عَنْ الرِّجْلَيْنِ لَا غَيْرُ، فَتَجْوِيزُ
الْمَسْحِ
عَلَى
المبسوط
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1115
vol. 1, p. 102
قَالَ (وَيَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ فَوْقَ
الْخُفَّيْنِ)
عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ وَحْدَهُمَا
مَسَحَ
وَإِنْ لَبِسَهُمَا فَوْقَ الْخُفِّ لَمْ
يَمْسَحْ
عَلَيْهِمَا؛
لِأَنَّ مَا تَحْتَهُمَا مَمْسُوحٌ
وَالْمَسْحُ
لَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ
الْمَسْحِ.
تحفة الفقهاء
بَاب النَّجَاسَات
Mas’ala 744
vol. 1, p. 79
فَإِن لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض أَو فِي الْإِنَاء فَإِنَّهُ ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة رجل نسي
مسح
الرَّأْس فَأخذ من لحيته مَاء
وَمسح
بِهِ رَأسه لَا يجوز وَإِن لم يُوجد الِاسْتِقْرَار
على
الأَرْض
وعَلى
قَول سُفْيَان الثَّوْريّ يجوز لِأَنَّهُ لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض وَذكر فِي بَاب
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
أَن من
مسح
على
خفيه فَبَقيَ فِي كَفه بَلل
فَمسح
بِهِ رَأسه لَا يجوز وَعلل وَقَالَ لِأَنَّهُ
مسح
بِهِ مرّة وَإِن لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصَلِّ بَيَانُ مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ
Mas’ala 344
vol. 1, p. 14
بِخِلَافِ
مَسْحِ
الرَّأْسِ،
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْأَكْثَرُ لِأَنَّ هُنَاكَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّقْدِيرِ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 260
vol. 1, p. 11
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ
بِالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
فَمَا دَامَ اسْمُ الْخُفِّ لَهُ بَاقِيًا، يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 247
vol. 1, p. 11
فَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ، لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِمَا،
سَوَاءٌ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
أَوْ لَا أَمَّا إذَا
مَسَحَ
فَلِأَنَّ حُكْمَ
الْمَسْحِ
اسْتَقَرَّ
عَلَى
الْخُفِّ،
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
Mas’ala 687
vol. 1, p. 34
وَإِنْ نَزَعَ الْجُرْمُوقَيْنِ بَعْدَ مَا
مَسَحَهُمَا
يُعِيدُ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 286
vol. 1, p. 12
وَلَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
كَمَا لَا تُشْتَرَطُ فِي
مَسْحِ
الرَّأْسِ.
فتح القدير
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1543
vol. 1, p. 156
وَلَوْ نَزَعَ أَحَدَ مُوقَيْهِ بَعْدَ
الْمَسْحِ
عَلَيْهِمَا
وَجَبَ
مَسْحُ
الْخُفِّ الْبَادِي وَإِعَادَةُ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْمُوقِ لِانْتِقَاضِ وَظِيفَتِهِمَا كَنَزْعِ أَحَدِ
الْخُفَّيْنِ.
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْأَصْلِ: يُنْزَعُ الْآخَرُ
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ
Mas’ala 650
vol. 1, p. 33
وَلَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ
لِلْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ. هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1251
vol. 1, p. 156
وَأَمَّا الْغَرَضُ فَإِنَّهُ وِقَايَةٌ لِلْخُفِّ كَمَا أَنَّ الْخُفَّ وِقَايَةٌ لِلرِّجْلِ فَصَارَ كَخُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ. قِيلَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَّا وَجَبَ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
عِنْدَ نَزْعِ الْجُرْمُوقَيْنِ كَمَا لَوْ
مَسَحَ
عَلَى
خُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ ثُمَّ نَزَعَ أَحَدَ طَاقَيْهِ أَوْ كَانَ الْخُفُّ مُشْعِرًا
فَمَسَحَ
عَلَيْهِ
ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ
عَلَيْهِ
إعَادَةُ
الْمَسْحِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1114
vol. 1, p. 144
بِالْمَسْحِ
حَتَّى جَاءَنِي مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: خَبَرُ
الْمَسْحِ
يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِهِ لِشُهْرَتِهِ، وَعَنْ هَذَا قِيلَ: مَنْ لَمْ يَرَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ:
أَيْ لَمْ يَعْتَقِدْ جَوَازَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا.
التجريد
مسألة ٧٠
vol. 1, p. 340
فإذا أدى به الصلاة لم يجب
عليه
الإعادة،
كمسح
الخفين
والتيمم.
Maliki
20
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 536
vol. 1, p. 143
فَإِذَا لَبِسَ
خُفَّيْنِ
عَلَى
خُفَّيْنِ
وَقَدْ
مَسَحَ
عَلَى
الدَّاخِلَيْنِ فَهُوَ قِيَاسُ الْقَدَمَيْنِ
وَالْخُفَّيْنِ.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 521
vol. 1, p. 142
مَا جَاءَ فِي هَيْئَةِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ:
يَمْسَحُ
عَلَى
ظُهُورِ
الْخُفَّيْنِ
وَبُطُونِهِمَا وَلَا يَتْبَعُ غُضُونَهُمَا وَالْغُضُونُ الْكَسْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي
الْخُفَّيْنِ
عَلَى
ظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ،
وَمَسْحُهُمَا
إلَى مَوْضِعِ الْكَعْبَيْنِ مِنْ أَسْفَلُ وَفَوْقُ.
جامع الأمهات
المسح على الخفين
Mas’ala 235
vol. 1, p. 71
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 520
vol. 1, p. 142
هَيْئَةِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 548
vol. 1, p. 144
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالرَّأْسِ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهَا إذَا
مَسَحَتْ
عَلَى
رَأْسِهَا لَا تَنْقُضُ شَعْرَهَا.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 534
vol. 1, p. 143
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْهِ
عَلَى
طُهْرٍ ثُمَّ أَحْدَثَ
فَمَسَحَ
عَلَى
خُفَّيْهِ ثُمَّ لَبِسَ
خُفَّيْنِ
آخَرَيْنِ فَوْقَ خُفَّيْهِ أَيْضًا فَأَحْدَثَ؟
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 546
vol. 1, p. 143
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ نَزَعَ
الْخُفَّيْنِ
الْأَعْلَيَيْنِ
اللَّذَيْنِ
مَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ
مَسَحَ
عَلَى
الْأَسْفَلِ مَكَانَهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَكَانَ
عَلَى
وُضُوئِهِ،
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 549
vol. 1, p. 144
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ
فَمَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ
خُفَّيْنِ
آخَرَيْنِ فَوْقَ خُفَّيْهِ هَلْ تَحْفَظُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
يَمْسَحُ
عَلَى
هَذَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ أَيْضًا؟
النوادر والزيادات
كتاب العتق الأول
Mas’ala 75001
vol. 12, p. 332
لا يقاس
على
المسح
على
الخفين.
وقاله المغيرة لا يقاس
على
العتق (١) بالسهم وييعمل به فيما جاء,
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
Mas’ala 1191
vol. 1, p. 192
قلت بل قاله الفاكهاني ونصه اختلف العلماء هل
المسح
على
الخفين
أفضل أم غسل الرجلين ومذهب الجمهور الغسل لأنه الأصل اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
Mas’ala 1188
vol. 1, p. 192
لم يحد ابن عرفة
المسح
ويؤخذ من كلامه حده بأنه إمرار اليد المبلولة في الوضوء
على
خفين
ملبوسين
على
طهارة مائية تحل بها الصلاة بدلًا عن غسل الرجلين اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
Mas’ala 1243
vol. 1, p. 200
لأن ما في الوسط أدخل أكثر رجله في نفس الخف وما في الطراز في ساق الخف لا فيه تأمل (وإذا نزعهما) أي
الخفين
(أو
أعلييه)
لم يقل أو
أعلييهما
لئلا يلزم توالي تثنيتين في غير أفعال القلوب وذلك لا يجوز قاله د (أو أحدهما) أي أحد
الأعليين
وأما أحد
الخفين
المنفردين فقد تقدم أنه يبطل
المسح
بنزع أكثر رجل لساق خفه وإذا بطل
المسح
فلا بد من نزع الثانية والغسل وليس له أن يغسل المنزوع منها الخف
ويمسح
الأخرى قاله د أي لئلا يجتمع غسل
ومسح
كما قد يتوهم من عود ضمير أحدهما
للخفين
كما في الشارح في الصغير ويفهم النزع المذكور أيضًا من قوله وإن نزع رجلًا الخ (بادر للأسفل) وهو غسل الرجلين في المسألة الأولى لأنهما كعضو واحد
ومسح
الأسفلين في الثانية
ومسح
أحد الأسفلين في الثالثة
فيمسح
على
الأسفل المنزوع منه مع
الأعلى
في الرجل الثانية (كالموالاة) فيبني بنية إن نسي مطلقًا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أي بتقدير إن كان مغسولًا لجف (وإن) لبسه بشروطه ثم (نزع رجلًا وعسرت الأخرى) أي عسر نزع رجله الأخرى من الفردة الأخرى وضاق (الوقت) الذي هو فيه (ففي تيممه) مطلقًا ولا يمزقه ولو قلت قيمته والفرق بني هذا وبين قوله فيما يأتي ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم حيث لم يجعل له الانتقال مع القدرة
على
الغسل حفظ المال في مسألة الخف (أو
مسحه
عليه)
أي
على
ما عسر وغسل الرجل الأخرى قياسًا
على
الجبيرة بجامع تعذر
المسح
على
ما تحت الحائل (أو إن كثرت قيمته)
مسح
كالجبيرة (وإلا تكثر مزق) ولو كان لغيره وغرم قيمته وينبغي أن تعتبر الكثرة والقلة بالنظر لحال الخف لا للابسه وقال الشيخ سالم ينبغي اعتبار لابسه ويحتمل تحديدها أي القلة بما يلزمه شراء الماء به في التيمم ولم أر من تعرض له اهـ.
الرسالة
باب في المسح على الخفين.
Mas’ala 116
vol. 1, p. 81
وله أن
يمسح
على
الخفين
في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ
مسح
عليهما
وإلا فلا وصفة
المسح
أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد
النوادر والزيادات
في مسح الرأس والأذنين، وفي المضمضة، والاستنشاق، وفِي مَنْ نسي بعض مسنون الوضوء أو مفروضه، أو بعض غَسْلِه
Mas’ala 348
vol. 1, p. 43
قال: وذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إلى أن تبعيضه في العمي والسهو سواء لا يُبْطِلُهُ،
على
ما روي عن ابن عمر في تأخير
مَسْحِ
الخُفَّيْن.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 529
vol. 1, p. 143
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ رُعَيْنٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّهُمَا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
مَسَحَ
أَسْفَلَ
الْخُفَّيْنِ
وَأَعْلَاهُمَا» .
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
Mas’ala 1223
vol. 1, p. 198
بخلاف المحرم وكلاهما عاص فجوابه أن الغاصب ما دون له في الصلاة
بالمسح
على
الخفين
في الجملة وإنما أدركه التحريم من جهة الغصب فأشبه المتوضئ بماء مغصوب والذابح بسكين مغصوبة وكلب صيد ودار صلاة وثوب ستره ومال حج فيأثمون وتصح أفعالهم
الرسالة
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب.
Mas’ala 1326
vol. 1, p. 650
فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه
والمسح
على
الخفين
رخصة وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل العيدين مستحب والغسل
على
من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة والصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة وما زاد
عليها
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
Mas’ala 522
vol. 1, p. 142
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ يَحُدَّ لَنَا فِي ذَلِكَ حَدًّا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَرَانَا مَالِكٌ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى
أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ ظَاهِرِ قَدَمِهِ وَوَضَعَ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ بَاطِنِ خُفِّهِ فَأَمَرَّهُمَا وَبَلَغَ الْيُسْرَى حَتَّى بَلَغَ بِهِمَا إلَى عَقِبَيْهِ فَأَمَرَّهُمَا إلَى مَوْضِعِ الْوُضُوءِ وَذَلِكَ أَصْلُ السَّاقِ حَذْوَ الْكَعْبَيْنِ.
النوادر والزيادات
في المسح على الخفَّين
Mas’ala 996
vol. 1, p. 94
قال ابن حبيب: أراني مُطَرِّف، وابن المَاجِشُون صفة
المسح
على
الخُفَّيْنِ،
وكلاهما وضعَ يَدَه اليسرى تحت أطراف أصابعه من باطن قدمه اليمنى، ووضع يده اليمنى
على
أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى، فأمرَّهُما حتى جمعهما عند الكعبين، وفعل بالقدم اليسرى مثل ذلك، غير أنه جعل يده اليمنى تحت القدم اليسرى، واليد اليسرى من فوقها.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
Mas’ala 1304
vol. 1, p. 210
وأما غير المشتركتين فمعلوم أنه لا يتنفل بعد خروج الوقت في قول من الأقوال لكراهته بعد الفجر وحرمته عند الطلوع والغروب وقول ز فإنه ليس فيه في مقدماته الخ جوابه في خش إن ابن رشد ذكره في
المسح
على
الخفين
فصح ما نقلوه عنه (ولو مشتركة) قول ز لا يقال لما نوى فرضين الخ هذا البحث وجوابه كلاهما لابن عبد السلام انظر غ وقول ز وعطف
على
فرض آخر الخ لا يخفى ما فيه من الركاكة والصواب أنه معطوف
على
بتيمم
Shafi'i
20
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
Mas’ala 298
vol. 1, p. 50
جَوْرَبَيْنِ لَا يَقُومَانِ مَقَامَ
خُفَّيْنِ
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ؛
لِأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْقَدَمَيْنِ شَيْءٌ يَقُومُ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
المهذب
باب صلاة المسافر
Mas’ala 1939
vol. 4, p. 334
فَجَازَ تَرْكُهُ
كَالْمَسْحِ
علي
الخفين
ثلاثا
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 382
vol. 1, p. 514
وإذا توضأت المستحاضة ولبست
الخفين
ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة
ومسحت
على
الخف جاز لها أن تصلي
بالمسح
فريضة واحدة وما شاءت من النوافل
الأم
بَابُ مَا يَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 322
vol. 1, p. 51
(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَلِلرَّجُلِ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فِي وَقْتِهِ مَا كَانَا
عَلَى
قَدَمَيْهِ فَإِذَا أَخْرَجَ إحْدَى قَدَمَيْهِ مِنْ الْخُفِّ أَوْ هُمَا بَعْدَ مَا
مَسَحَ
فَقَدْ انْتَقَضَ
الْمَسْحُ
وَعَلَيْهِ
أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ إنْ تَخَفَّفَ ثُمَّ أَحْدَثَ
وَعَلَيْهِ
الْخُفَّانِ
مَسَحَ
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) :
الأم
بَابُ الْخِلَافِ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
Mas’ala 26527
vol. 7, p. 91
قَالَ: أَفَتُوجِدُنِي لَهَا نَظِيرًا فِي الْقُرْآنِ؟ قُلْت: نَعَمْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ، أَوْ
مَسْحِهِمَا
فَمَسَحْنَا
وَمَسَحْت
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بِالسُّنَّةِ. وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} فَحَرَّمْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ بِالسُّنَّةِ.
نهاية التدريب نظم غاية التقريب
سنن الوضوء
vol. 1, p. 75
باب
المسح
على
الخفين
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 380
vol. 1, p. 513
وان
مسح
على
الخفين
ثم لبس الجرموقين ثم أحدث وقلنا انه يجوز
المسح
علي
الجرموق ففيه وجهان أحدهما لا يجوز
المسح
عليه
لان
المسح
على
الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبس
على
حدث والثاني يجوز لان
مسح
الخف قام مقام غسل الرجلين
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 26
vol. 1, p. 73
وَالْمسح
على
الْخُفَّيْنِ
جَائِز بِثَلَاثَة شَرَائِط أَن يبتدىء لبسهما بعد كَمَال الطَّهَارَة
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
Mas’ala 299
vol. 1, p. 50
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ خَرْقًا وَلَفَائِفَ مُتَظَاهِرَةً
عَلَى
الْقَدَمَيْنِ ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَقَلَّمَا يُلْبَسُ الْخُفَّانِ إلَّا وَدُونُهُمَا وِقَايَةٌ مِنْ جَوْرَبٍ أَوْ شَيْءٍ يَقُومُ مَقَامَهُ يَقِي الْقَدَمَيْنِ مِنْ خَرَزِ الْخُفِّ وَحُرُوفِهِ.
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 372
vol. 1, p. 504
وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ
وَمَسَحَ
الْأَسْفَلَ فَفِي جَوَازِهِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَهُمَا مَشْهُورَانِ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
وَمَسَحَ
الرَّأْسَ وَكَمَا لَوْ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي الْخُفِّ وَغَسَلَ الرِّجْلَ: مِمَّنْ صَحَّحَهُ صَاحِبَا الْحَاوِي وَالتَّتِمَّةِ وَالرُّويَانِيُّ وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ بِالْوَجْهِ الْآخَرِ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ الْوَجْهَ الْقَائِلَ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
هُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ تَخْرِيجٌ لَهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ نَقَلَهُ أَبُو حامد في
تعليقه
عن الاصحاب فقال قال أصحابنا لَا يُجْزِيهِ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْأَسْفَلِ وَتَمَسَّكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِظَاهِرِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ طَرَحَهُمَا
وَمَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
قَالَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ
وَمَسَحَ
عَلَى
الْخُفِّ لا يجوز قال والفرق بينه وبين مَا إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
فَمَسَحَ
الرَّأْسَ أَنَّ
مَسْحَ
الرَّأْسِ أَصْلٌ فَقَوِيَ أَمْرُهُ وَهَذَا بَدَلٌ فَضَعُفَ فَلَمْ يَجُزْ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ
مع اسْتِتَارِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي
تَعْلِيقِهِ
هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَامِدٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَاسِحَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ
مَسْحِ
الْأَسْفَلِ إلَّا بِطَرْحِ
الْأَعْلَى
كَمَا قَالَ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ
الْمَسْحِ
نَزَعَ
الْخُفَّيْنِ
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
Mas’ala 295
vol. 1, p. 49
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَ مُنَعَّلًا وَمَا
عَلَى
مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ صَفِيقًا لَا يَشِفَّ وَمَا فَوْقَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ يَشِفُّ لَمْ يَضُرَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا
عَلَى
مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ يَشِفُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَيْهِ
فَإِذَا كَانَ
عَلَيْهِ
جَوْرَبَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
يَمْسَحُ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
أَوْ كَانَ
عَلَيْهِ
خُفَّانِ فَلَبِسَهُمَا أَوْ لَبِسَ
عَلَيْهِمَا
جُرْمُوقَيْنِ آخَرَيْنِ أَجْزَأَهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَوْقَهُمَا وَلَا
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ
مَسْحًا.
الأم
باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد وما يقضى
Mas’ala 25342
vol. 7, p. 18
وَقُلْت: أَرَأَيْت قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} أَلَيْسَ بَيَّنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ فَرَضَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ، أَوْ
مَسْحَهُمَا؟
قَالَ بَلَى: قُلْت لِمَ
مَسَحْت
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَمِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وَالنَّاسِ إلَى الْيَوْمِ مَنْ تَرَكَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَيُعَنِّفُ مَنْ
مَسَحَ؟
المقدمة الحضرمية
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 54
vol. 1, p. 33
وَيجوز
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
Mas’ala 104
vol. 1, p. 16
ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. [شروط
المسح
على
الخفين]
:
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 322
vol. 1, p. 476
يجوز
المسح
على
الخفين
في الوضوء لما روى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
مَسَحَ
عَلَى
الخفين
فقلت يا رسول الله نسيت فقال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي ولان الحاجة تدعوا إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
Mas’ala 296
vol. 1, p. 49
وَلَوْ تَوَضَّأَ فَأَكْمَلَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ لَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا جُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَرَادَ أَنْ
يَمْسَحَ
الْجُرْمُوقَيْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ
عَلَيْهِ
أَنْ يَطْرَحَ الْجُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ
يَمْسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ يُعِيدَ الْجُرْمُوقَيْنِ إنْ شَاءَ وَإِنْ
مَسَحَ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ وَدُونَهُمَا خُفَّانِ لَمْ يُجْزِهِ
الْمَسْحُ
وَلَا الصَّلَاةُ.
الأم
بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ مَنْ رَدَّ خَبَرَ الْخَاصَّةِ
Mas’ala 28733
vol. 7, p. 294
فَإِنْ شِئْت فَقُلْهُ قَالَ فَقَدْ قُلْته قُلْت فَمَا تَقُولُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ؟.
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 379
vol. 1, p. 513
فان لبس
خفين
على
طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين لم يجز
المسح
عليه
قولا واحدا لانه لبس
علي
حدث
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 394
vol. 1, p. 528
فَإِذَا نَزَعَهُ كَانَ
عَلَى
قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
وَيَمْسَحُ
رأسه
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالثَّانِي لَا يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ
فَعَلَى
هَذَا يَكْفِيه
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّ نَزْعَ الْجُرْمُوقِ لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ الْجُرْمُوقَ مَعَ الْخُفِّ تَحْتَهُ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارَةِ مَعَ البطانة
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
Mas’ala 97
vol. 1, p. 15
يجوز
المسح
على
الخفين
في الوضوء للمسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة.
Hanbali
14
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 417
vol. 1, p. 78
أحدهما: يلزمه
مسحها
معه، لأن المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: «توضأ
فمسح
بناصيته
وعلى
العمامة
والخفين»
. ولأنه جزء من الرأس ظاهر، فلزم
مسحه،
كما لو ظهر سائر رأسه.
بداية العابد وكفاية الزاهد
فَصْلٌ
Mas’ala 38
vol. 1, p. 30
يَجُوزُ
المَسْحُ
عَلَى
الخُفَّيْنِ
وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ :
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في المسح على العمامة
Mas’ala 401
vol. 1, p. 76
ويجوز
المسح
على
العمامة لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «توضأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -،
ومسح
على
الخفين
والعمامة» . حديث [حسن]
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
Mas’ala 46
vol. 1, p. 13
والمرأة كالرجل في
مسح
الخفين
وفي
مسحها
على
الخمار روايتان ومن شد جبيرة طاهرا ولم يتعد قدر الحاجة
مسحها
في الطهارتين إلى أن يحلها فإن كان محدثا فهل له
المسح
على
روايتين.
المقنع
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 100
vol. 1, p. 112
يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِ
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
Mas’ala 376
vol. 1, p. 74
ويتوقت
المسح
بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: «أمر
بالمسح
على
الخفين
في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
Mas’ala 45
vol. 1, p. 13
فله
المسح
ما لم يخلع
النعلين
ولا
يمسح
على
اللفائف ولا
على
خفين
ملبوسين
على
خفين
ممسوحين ويجوز
مسح
أكثر الخف والسنة أن يمر يده من أصابعه إلى ساقه ولا يسن
مسح
أسفله ولا يجزئ الاقتصار
عليه
ويجزئ
مسح
أكثر العمامة وقيل: يجب استيعابها ويشترط أن تكون محنكة تستر كل الرأس إلا ما العادة كشفه فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها
فعلى
وجهين وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو مضت المدة استأنف الوضوء وعنه يجزئه
مسح
رأسه وغسل رجليه.
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 122
vol. 1, p. 33
١٢٣ - سَأَلت أبي عَن
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
فِي دَار الْحَرْب كم
يمسح
عَلَيْهِ
الرجل فَقَالَ
الْمسْح
فِي دَار الْحَرْب وَغَيره وَاحِد للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 126
vol. 1, p. 34
١٢٧ - سَأَلت أبي قلت مُسَافر
مسح
يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ قدم الْحَضَر قَالَ يخلعهما ثمَّ يسْتَأْنف قلت فَإِن
مسح
صَلَاتَيْنِ ثمَّ قدم الْحَضَر قَالَ
يمسح
مسح
الْمُقِيم حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هشيم قَالَ أخبرنَا دَاوُد بن عمر عَن بشر بن عبيد الله الْحَضْرَمِيّ عَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ ان رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم أَمر
بِالْمَسْحِ
على
الْخُفَّيْنِ
فِي غَزْوَة تَبُوك ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم سَمِعت أبي حِين حدث بِهَذَا الحَدِيث حَدِيث عَوْف بن مَالك يَقُول هَذَا الحَدِيث أَجود حَدِيث فِي
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
لِأَنَّهُ فِي غَزْوَة تَبُوك وَهِي آخر غزَاة غَزَاهَا النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم وَهُوَ آخر فعله
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
Mas’ala 377
vol. 1, p. 74
قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في
المسح
على
الخفين
لأنه في غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -، وهو آخر فعله.
الفروع
باب مسح الحائل
Mas’ala 607
vol. 1, p. 198
وَلَا
خُفَّيْنِ
لُبِسَا
عَلَى
مَمْسُوحَيْنِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ، وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ
مَسَحَ
ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثم لبس استأنف المدة، ويتوجه الجواز "وم" .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
Mas’ala 43
vol. 1, p. 12
ومن لبس
خفين
أو عمامة
على
طهر كامل فله
المسح
يوما وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر فإن أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى أو لبس العمامة قبل غسل رجليه لم يجز
المسح
حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره فيلبسه بعده وعنه أنه يجوز.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 391
vol. 1, p. 75
ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
يمسح
على
الخفين
على
ظاهرهما» ، حديث حسن صحيح. وعن
علي
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
بالمسح
من أعلاه، وقد رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
يمسح
على
ظاهر خفيه» . رواه أبو داود.
عمدة الفقه
باب المسح على الخفين
Mas’ala 40
vol. 1, p. 16
يجوز
المسح
على
الخفين
وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله
عليه
وسلم:
"يمسح
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة" .
Comparative
20
فقه السنة
الوضوء
Mas’ala 346
vol. 1, p. 44
(ج)
مسحه
على
الناصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله
عليه
وسلم توضأ
فمسح
بناصيته
وعلى
العمامة
والخفين)
رواه مسلم.
بداية المجتهد
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
Mas’ala 135
vol. 1, p. 26
وَأَمَّا نَوْعُ مَحَلِّ
الْمَسْحِ
فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ الْقَائِلِينَ
بِالْمَسْحِ
اتَّفَقُوا
عَلَى
جَوَازِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
فقه السنة
المسح على الخفين
Mas’ala 525
vol. 1, p. 62
فإذا جاز
المسح
على
الخفين
والجوربين،
فعلى
اللفائف بطريق الاولى،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3432
vol. 1, p. 330
• مستند الإجماع: أن الواجب الذي دلت
عليه
النصوص في القدمين هو الغسل، ولكن أتى عن النبي -صلى اللَّه
عليه
وسلم- رخصة
بالمسح
على
الخفين،
فالمسح
بدل عن الغسل،
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث المسح على الخفين
Mas’ala 1885
vol. 1, p. 125
يتعلق
بالمسح
على
الخفين
مباحث: أحدها: تعريف
المسح:
ثانيها: تعريف الخف الذي يصح
المسح
عليه
لغة واصطلاحاً: ثالثها: حكمه؛ رابعها: دليله؛ خامسها: شروطه: سادسسها: القدر المفروض
مسحه،
سابعها: كيفية
المسح
المسنونة: ثامنها: مكروهاته: تاسعها: بيان المدة التي يستمر
المسح
فيها، عاشرها: مبطلات
المسح
على
الخف، وإليك بيانها
على
هذا الترتيب:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* مدة المسح على الخفين:
Mas’ala 197
vol. 1, p. 35
يجوز
المسح
على
الخفين
يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة
المسح
من أول
مسح
بعد لبس.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
العبادات
Mas’ala 38
vol. 1, p. 2
• ٥ -
المسح
على
الخفين
* مدة
المسح
على
الخفين:
.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3533
vol. 1, p. 338
١ - أن النصوص الواردة عن النبي -صلى اللَّه
عليه
وسلم- في الترخص
بالمسح
على
الخفين
لم يرد فيها ما يدل
على
اشتراط الترتيب في اللبس
للخفين،
مما يدل
على
عدم اشتراطه، واللَّه تعالى أعلم.
بداية المجتهد
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
Mas’ala 129
vol. 1, p. 25
وَقِيلَ: إِنَّ تَأْوِيلَ قِرَاءَةِ الْأَرْجُلِ بِالْخَفْضِ هُوَ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْآثَارِ الصِّحَاحِ الْوَارِدَةِ فِي
مَسْحِهِ
-
عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِنَّمَا كَانَتْ فِي السَّفَرِ، مَعَ أَنَّ السَّفَرَ مُشْعِرٌ بِالرُّخْصَةِ وَالتَّخْفِيفِ،
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
هُوَ مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ، فَإِنَّ نَزْعَهُ مِمَّا يَشُقُّ
عَلَى
الْمُسَافِرِ.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3255
vol. 1, p. 316
إذا أراد المسلم الوضوء
والمسح
على
الخفين،
فإنه يشترط لذلك أن يكون قد أدخل
الخفين
على
طهارة (٣) .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3213
vol. 1, p. 312
جواز
المسح
على
الخفين]
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
العبادات
Mas’ala 39
vol. 1, p. 2
• * شروط
المسح
على
الخفين:
.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
العبادات
Mas’ala 40
vol. 1, p. 2
• * صفة
المسح
على
الخفين:
.
فقه السنة
المسح على الخفين
Mas’ala 546
vol. 1, p. 64
(٧) ما يبطل
المسح:
يبطل
المسح
على
الخفين:
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3302
vol. 1, p. 320
المسح
على
الخفين
غير واجب]
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3321
vol. 1, p. 321
• مستند الإجماع: أن لفظ
المسح
على
الخفين
ورد عن النبي -صلى اللَّه
عليه
وسلم- مطلقًا، وفسره
عليه
الصلاة والسلام بفعله، حيث ورد أنه
مسح
على
الخفين
دون أن يُحدّد تحديد
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3300
vol. 1, p. 320
٢ - أننا لو قلنا بأنه من طريق القياس لوجب القول
بالمسح
على
القفازين،
وعلى
كل ما غيب الذراعين، من غير علة ولا ضرورة، فدل
على
أن
المسح
على
الخفين
خصوص لا يقاس
عليه
ما كان في معناه (٢) .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3338
vol. 1, p. 323
وكذا كل ما ورد عنه
عليه
الصلاة والسلام لم يرد فيه أنه
مسح
كعبيه في
المسح
على
الخفين،
مما يدل
على
أن
المسح
عليهما
غير واجب، واللَّه تعالى أعلم.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3277
vol. 1, p. 318
المسح
على
الخفين
جائز في السفر]
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3292
vol. 1, p. 319
المسح
على
الخفين
مأخوذ من الأثر]
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings