فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٣٣٥ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩٤)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
١٤
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
تحفة الفقهاء
بَاب الْمسْح
المسألة ٧٦٣
ج ١ ص ٨٣
على
الْخُفَّيْنِ
والجبائر
الْمسْح
أَنْوَاع ثَلَاثَة
مسح
الرَّأْس
وَمسح
الْخُف
وَمسح
الجبائر
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
المسألة ٧١٥
ج ١ ص ٣٦
رَجُلٌ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ جِرَاحَةٌ
وَعَلَيْهَا
جَبِيرَةٌ فَتَوَضَّأَ
وَمَسَحَ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ وَغَسَلَ الْأُخْرَى ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ
عَلَى
الصَّحِيحِ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفِّ وَلَوْ
مَسَحَ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ وَلَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
جَازَ لَهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
المسألة ٦٩٢
ج ١ ص ٣٥
وَلَوْ تَوَضَّأَ وَرَبَطَ الْجَبِيرَةَ
وَمَسَحَ
عَلَيْهَا
وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
ثُمَّ أَحْدَثَ يَتَوَضَّأُ
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْجَبَائِرِ
وَالْخُفَّيْنِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬٢٧٧
ج ١ ص ١٥٨
وَإِنْ
مَسَحَ
عَلَى
النِّصْفِ لَا يُجْزِيهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
مِسْحِ
الرَّأْسِ
وَالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْأَكْثَرُ أَنَّ
مَسْحَ
الرَّأْسِ شُرِعَ بِالْكِتَابِ وَالْبَاءُ دَخَلَتْ الْمَحَلَّ فَأَوْجَبَتْ تَبْعِيضَهُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
إنْ كَانَ بِالْكِتَابِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَعْطُوفِ
عَلَيْهِ،
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
المسألة ٧٢٠
ج ١ ص ٣٦
الْمَرْأَةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُجَوِّزِ
لِلْمَسْحِ
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
شرح الوقاية
باب المسح على الخفين
المسألة ٥٢٢
ج ٢ ص ٧١
فإن لَبِسَهُما بعدما أحدث،
ومسحَ
على
الخُفَّيْنِ
لا يجوز
المسحُ
على
الجُرْمُوقَيْن.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١٠٩
ج ١ ص ١٤٣
إنَّمَا أَعْقَبَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَهَارَةُ
مَسْحٍ،
أَوْ؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ الْغُسْلِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا رُخْصَةٌ مُؤَقَّتَةٌ إلَى غَايَةٍ، وَكَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلَ الْكُلِّ
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بَدَلُ الْبَعْضِ
(وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ) أَيْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِعْلِهِ (وَالْأَخْبَارُ فِيهِ مُسْتَفِيضَةٌ) أَيْ كَثِيرَةٌ شَائِعَةٌ جِدًّا قَوْلًا وَفِعْلًا.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬٢٤٤
ج ١ ص ١٥٥
فَإِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ
بِالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بَدَلًا عَنْ الرِّجْلَيْنِ لَا غَيْرُ، فَتَجْوِيزُ
الْمَسْحِ
عَلَى
المبسوط
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١١٥
ج ١ ص ١٠٢
قَالَ (وَيَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ فَوْقَ
الْخُفَّيْنِ)
عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ وَحْدَهُمَا
مَسَحَ
وَإِنْ لَبِسَهُمَا فَوْقَ الْخُفِّ لَمْ
يَمْسَحْ
عَلَيْهِمَا؛
لِأَنَّ مَا تَحْتَهُمَا مَمْسُوحٌ
وَالْمَسْحُ
لَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ
الْمَسْحِ.
تحفة الفقهاء
بَاب النَّجَاسَات
المسألة ٧٤٤
ج ١ ص ٧٩
فَإِن لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض أَو فِي الْإِنَاء فَإِنَّهُ ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة رجل نسي
مسح
الرَّأْس فَأخذ من لحيته مَاء
وَمسح
بِهِ رَأسه لَا يجوز وَإِن لم يُوجد الِاسْتِقْرَار
على
الأَرْض
وعَلى
قَول سُفْيَان الثَّوْريّ يجوز لِأَنَّهُ لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض وَذكر فِي بَاب
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
أَن من
مسح
على
خفيه فَبَقيَ فِي كَفه بَلل
فَمسح
بِهِ رَأسه لَا يجوز وَعلل وَقَالَ لِأَنَّهُ
مسح
بِهِ مرّة وَإِن لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصَلِّ بَيَانُ مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ
المسألة ٣٤٤
ج ١ ص ١٤
بِخِلَافِ
مَسْحِ
الرَّأْسِ،
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْأَكْثَرُ لِأَنَّ هُنَاكَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّقْدِيرِ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٦٠
ج ١ ص ١١
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ
بِالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
فَمَا دَامَ اسْمُ الْخُفِّ لَهُ بَاقِيًا، يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٤٧
ج ١ ص ١١
فَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ، لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِمَا،
سَوَاءٌ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
أَوْ لَا أَمَّا إذَا
مَسَحَ
فَلِأَنَّ حُكْمَ
الْمَسْحِ
اسْتَقَرَّ
عَلَى
الْخُفِّ،
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
المسألة ٦٨٧
ج ١ ص ٣٤
وَإِنْ نَزَعَ الْجُرْمُوقَيْنِ بَعْدَ مَا
مَسَحَهُمَا
يُعِيدُ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٨٦
ج ١ ص ١٢
وَلَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
كَمَا لَا تُشْتَرَطُ فِي
مَسْحِ
الرَّأْسِ.
فتح القدير
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬٥٤٣
ج ١ ص ١٥٦
وَلَوْ نَزَعَ أَحَدَ مُوقَيْهِ بَعْدَ
الْمَسْحِ
عَلَيْهِمَا
وَجَبَ
مَسْحُ
الْخُفِّ الْبَادِي وَإِعَادَةُ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْمُوقِ لِانْتِقَاضِ وَظِيفَتِهِمَا كَنَزْعِ أَحَدِ
الْخُفَّيْنِ.
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْأَصْلِ: يُنْزَعُ الْآخَرُ
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ
المسألة ٦٥٠
ج ١ ص ٣٣
وَلَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ
لِلْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ. هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬٢٥١
ج ١ ص ١٥٦
وَأَمَّا الْغَرَضُ فَإِنَّهُ وِقَايَةٌ لِلْخُفِّ كَمَا أَنَّ الْخُفَّ وِقَايَةٌ لِلرِّجْلِ فَصَارَ كَخُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ. قِيلَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَّا وَجَبَ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
عِنْدَ نَزْعِ الْجُرْمُوقَيْنِ كَمَا لَوْ
مَسَحَ
عَلَى
خُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ ثُمَّ نَزَعَ أَحَدَ طَاقَيْهِ أَوْ كَانَ الْخُفُّ مُشْعِرًا
فَمَسَحَ
عَلَيْهِ
ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ
عَلَيْهِ
إعَادَةُ
الْمَسْحِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١١٤
ج ١ ص ١٤٤
بِالْمَسْحِ
حَتَّى جَاءَنِي مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: خَبَرُ
الْمَسْحِ
يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِهِ لِشُهْرَتِهِ، وَعَنْ هَذَا قِيلَ: مَنْ لَمْ يَرَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ:
أَيْ لَمْ يَعْتَقِدْ جَوَازَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا.
التجريد
مسألة ٧٠
ج ١ ص ٣٤٠
فإذا أدى به الصلاة لم يجب
عليه
الإعادة،
كمسح
الخفين
والتيمم.
المالكية
٢٠
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٣٦
ج ١ ص ١٤٣
فَإِذَا لَبِسَ
خُفَّيْنِ
عَلَى
خُفَّيْنِ
وَقَدْ
مَسَحَ
عَلَى
الدَّاخِلَيْنِ فَهُوَ قِيَاسُ الْقَدَمَيْنِ
وَالْخُفَّيْنِ.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٢١
ج ١ ص ١٤٢
مَا جَاءَ فِي هَيْئَةِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ:
يَمْسَحُ
عَلَى
ظُهُورِ
الْخُفَّيْنِ
وَبُطُونِهِمَا وَلَا يَتْبَعُ غُضُونَهُمَا وَالْغُضُونُ الْكَسْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي
الْخُفَّيْنِ
عَلَى
ظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ،
وَمَسْحُهُمَا
إلَى مَوْضِعِ الْكَعْبَيْنِ مِنْ أَسْفَلُ وَفَوْقُ.
جامع الأمهات
المسح على الخفين
المسألة ٢٣٥
ج ١ ص ٧١
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٢٠
ج ١ ص ١٤٢
هَيْئَةِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٤٨
ج ١ ص ١٤٤
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالرَّأْسِ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهَا إذَا
مَسَحَتْ
عَلَى
رَأْسِهَا لَا تَنْقُضُ شَعْرَهَا.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٣٤
ج ١ ص ١٤٣
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْهِ
عَلَى
طُهْرٍ ثُمَّ أَحْدَثَ
فَمَسَحَ
عَلَى
خُفَّيْهِ ثُمَّ لَبِسَ
خُفَّيْنِ
آخَرَيْنِ فَوْقَ خُفَّيْهِ أَيْضًا فَأَحْدَثَ؟
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٤٦
ج ١ ص ١٤٣
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ نَزَعَ
الْخُفَّيْنِ
الْأَعْلَيَيْنِ
اللَّذَيْنِ
مَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ
مَسَحَ
عَلَى
الْأَسْفَلِ مَكَانَهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَكَانَ
عَلَى
وُضُوئِهِ،
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٤٩
ج ١ ص ١٤٤
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ
فَمَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ
خُفَّيْنِ
آخَرَيْنِ فَوْقَ خُفَّيْهِ هَلْ تَحْفَظُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
يَمْسَحُ
عَلَى
هَذَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ أَيْضًا؟
النوادر والزيادات
كتاب العتق الأول
المسألة ٧٥٬٠٠١
ج ١٢ ص ٣٣٢
لا يقاس
على
المسح
على
الخفين.
وقاله المغيرة لا يقاس
على
العتق (١) بالسهم وييعمل به فيما جاء,
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬١٩١
ج ١ ص ١٩٢
قلت بل قاله الفاكهاني ونصه اختلف العلماء هل
المسح
على
الخفين
أفضل أم غسل الرجلين ومذهب الجمهور الغسل لأنه الأصل اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬١٨٨
ج ١ ص ١٩٢
لم يحد ابن عرفة
المسح
ويؤخذ من كلامه حده بأنه إمرار اليد المبلولة في الوضوء
على
خفين
ملبوسين
على
طهارة مائية تحل بها الصلاة بدلًا عن غسل الرجلين اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬٢٤٣
ج ١ ص ٢٠٠
لأن ما في الوسط أدخل أكثر رجله في نفس الخف وما في الطراز في ساق الخف لا فيه تأمل (وإذا نزعهما) أي
الخفين
(أو
أعلييه)
لم يقل أو
أعلييهما
لئلا يلزم توالي تثنيتين في غير أفعال القلوب وذلك لا يجوز قاله د (أو أحدهما) أي أحد
الأعليين
وأما أحد
الخفين
المنفردين فقد تقدم أنه يبطل
المسح
بنزع أكثر رجل لساق خفه وإذا بطل
المسح
فلا بد من نزع الثانية والغسل وليس له أن يغسل المنزوع منها الخف
ويمسح
الأخرى قاله د أي لئلا يجتمع غسل
ومسح
كما قد يتوهم من عود ضمير أحدهما
للخفين
كما في الشارح في الصغير ويفهم النزع المذكور أيضًا من قوله وإن نزع رجلًا الخ (بادر للأسفل) وهو غسل الرجلين في المسألة الأولى لأنهما كعضو واحد
ومسح
الأسفلين في الثانية
ومسح
أحد الأسفلين في الثالثة
فيمسح
على
الأسفل المنزوع منه مع
الأعلى
في الرجل الثانية (كالموالاة) فيبني بنية إن نسي مطلقًا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أي بتقدير إن كان مغسولًا لجف (وإن) لبسه بشروطه ثم (نزع رجلًا وعسرت الأخرى) أي عسر نزع رجله الأخرى من الفردة الأخرى وضاق (الوقت) الذي هو فيه (ففي تيممه) مطلقًا ولا يمزقه ولو قلت قيمته والفرق بني هذا وبين قوله فيما يأتي ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم حيث لم يجعل له الانتقال مع القدرة
على
الغسل حفظ المال في مسألة الخف (أو
مسحه
عليه)
أي
على
ما عسر وغسل الرجل الأخرى قياسًا
على
الجبيرة بجامع تعذر
المسح
على
ما تحت الحائل (أو إن كثرت قيمته)
مسح
كالجبيرة (وإلا تكثر مزق) ولو كان لغيره وغرم قيمته وينبغي أن تعتبر الكثرة والقلة بالنظر لحال الخف لا للابسه وقال الشيخ سالم ينبغي اعتبار لابسه ويحتمل تحديدها أي القلة بما يلزمه شراء الماء به في التيمم ولم أر من تعرض له اهـ.
الرسالة
باب في المسح على الخفين.
المسألة ١١٦
ج ١ ص ٨١
وله أن
يمسح
على
الخفين
في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ
مسح
عليهما
وإلا فلا وصفة
المسح
أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد
النوادر والزيادات
في مسح الرأس والأذنين، وفي المضمضة، والاستنشاق، وفِي مَنْ نسي بعض مسنون الوضوء أو مفروضه، أو بعض غَسْلِه
المسألة ٣٤٨
ج ١ ص ٤٣
قال: وذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إلى أن تبعيضه في العمي والسهو سواء لا يُبْطِلُهُ،
على
ما روي عن ابن عمر في تأخير
مَسْحِ
الخُفَّيْن.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٢٩
ج ١ ص ١٤٣
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ رُعَيْنٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّهُمَا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
مَسَحَ
أَسْفَلَ
الْخُفَّيْنِ
وَأَعْلَاهُمَا» .
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬٢٢٣
ج ١ ص ١٩٨
بخلاف المحرم وكلاهما عاص فجوابه أن الغاصب ما دون له في الصلاة
بالمسح
على
الخفين
في الجملة وإنما أدركه التحريم من جهة الغصب فأشبه المتوضئ بماء مغصوب والذابح بسكين مغصوبة وكلب صيد ودار صلاة وثوب ستره ومال حج فيأثمون وتصح أفعالهم
الرسالة
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب.
المسألة ١٬٣٢٦
ج ١ ص ٦٥٠
فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه
والمسح
على
الخفين
رخصة وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل العيدين مستحب والغسل
على
من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة والصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة وما زاد
عليها
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٢٢
ج ١ ص ١٤٢
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ يَحُدَّ لَنَا فِي ذَلِكَ حَدًّا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَرَانَا مَالِكٌ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى
أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ ظَاهِرِ قَدَمِهِ وَوَضَعَ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ بَاطِنِ خُفِّهِ فَأَمَرَّهُمَا وَبَلَغَ الْيُسْرَى حَتَّى بَلَغَ بِهِمَا إلَى عَقِبَيْهِ فَأَمَرَّهُمَا إلَى مَوْضِعِ الْوُضُوءِ وَذَلِكَ أَصْلُ السَّاقِ حَذْوَ الْكَعْبَيْنِ.
النوادر والزيادات
في المسح على الخفَّين
المسألة ٩٩٦
ج ١ ص ٩٤
قال ابن حبيب: أراني مُطَرِّف، وابن المَاجِشُون صفة
المسح
على
الخُفَّيْنِ،
وكلاهما وضعَ يَدَه اليسرى تحت أطراف أصابعه من باطن قدمه اليمنى، ووضع يده اليمنى
على
أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى، فأمرَّهُما حتى جمعهما عند الكعبين، وفعل بالقدم اليسرى مثل ذلك، غير أنه جعل يده اليمنى تحت القدم اليسرى، واليد اليسرى من فوقها.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬٣٠٤
ج ١ ص ٢١٠
وأما غير المشتركتين فمعلوم أنه لا يتنفل بعد خروج الوقت في قول من الأقوال لكراهته بعد الفجر وحرمته عند الطلوع والغروب وقول ز فإنه ليس فيه في مقدماته الخ جوابه في خش إن ابن رشد ذكره في
المسح
على
الخفين
فصح ما نقلوه عنه (ولو مشتركة) قول ز لا يقال لما نوى فرضين الخ هذا البحث وجوابه كلاهما لابن عبد السلام انظر غ وقول ز وعطف
على
فرض آخر الخ لا يخفى ما فيه من الركاكة والصواب أنه معطوف
على
بتيمم
الشافعية
٢٠
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٨
ج ١ ص ٥٠
جَوْرَبَيْنِ لَا يَقُومَانِ مَقَامَ
خُفَّيْنِ
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ؛
لِأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْقَدَمَيْنِ شَيْءٌ يَقُومُ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
المهذب
باب صلاة المسافر
المسألة ١٬٩٣٩
ج ٤ ص ٣٣٤
فَجَازَ تَرْكُهُ
كَالْمَسْحِ
علي
الخفين
ثلاثا
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٨٢
ج ١ ص ٥١٤
وإذا توضأت المستحاضة ولبست
الخفين
ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة
ومسحت
على
الخف جاز لها أن تصلي
بالمسح
فريضة واحدة وما شاءت من النوافل
الأم
بَابُ مَا يَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ
المسألة ٣٢٢
ج ١ ص ٥١
(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَلِلرَّجُلِ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فِي وَقْتِهِ مَا كَانَا
عَلَى
قَدَمَيْهِ فَإِذَا أَخْرَجَ إحْدَى قَدَمَيْهِ مِنْ الْخُفِّ أَوْ هُمَا بَعْدَ مَا
مَسَحَ
فَقَدْ انْتَقَضَ
الْمَسْحُ
وَعَلَيْهِ
أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ إنْ تَخَفَّفَ ثُمَّ أَحْدَثَ
وَعَلَيْهِ
الْخُفَّانِ
مَسَحَ
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) :
الأم
بَابُ الْخِلَافِ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
المسألة ٢٦٬٥٢٧
ج ٧ ص ٩١
قَالَ: أَفَتُوجِدُنِي لَهَا نَظِيرًا فِي الْقُرْآنِ؟ قُلْت: نَعَمْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ، أَوْ
مَسْحِهِمَا
فَمَسَحْنَا
وَمَسَحْت
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بِالسُّنَّةِ. وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} فَحَرَّمْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ بِالسُّنَّةِ.
نهاية التدريب نظم غاية التقريب
سنن الوضوء
ج ١ ص ٧٥
باب
المسح
على
الخفين
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٨٠
ج ١ ص ٥١٣
وان
مسح
على
الخفين
ثم لبس الجرموقين ثم أحدث وقلنا انه يجوز
المسح
علي
الجرموق ففيه وجهان أحدهما لا يجوز
المسح
عليه
لان
المسح
على
الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبس
على
حدث والثاني يجوز لان
مسح
الخف قام مقام غسل الرجلين
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٦
ج ١ ص ٧٣
وَالْمسح
على
الْخُفَّيْنِ
جَائِز بِثَلَاثَة شَرَائِط أَن يبتدىء لبسهما بعد كَمَال الطَّهَارَة
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٩
ج ١ ص ٥٠
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ خَرْقًا وَلَفَائِفَ مُتَظَاهِرَةً
عَلَى
الْقَدَمَيْنِ ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَقَلَّمَا يُلْبَسُ الْخُفَّانِ إلَّا وَدُونُهُمَا وِقَايَةٌ مِنْ جَوْرَبٍ أَوْ شَيْءٍ يَقُومُ مَقَامَهُ يَقِي الْقَدَمَيْنِ مِنْ خَرَزِ الْخُفِّ وَحُرُوفِهِ.
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٧٢
ج ١ ص ٥٠٤
وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ
وَمَسَحَ
الْأَسْفَلَ فَفِي جَوَازِهِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَهُمَا مَشْهُورَانِ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
وَمَسَحَ
الرَّأْسَ وَكَمَا لَوْ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي الْخُفِّ وَغَسَلَ الرِّجْلَ: مِمَّنْ صَحَّحَهُ صَاحِبَا الْحَاوِي وَالتَّتِمَّةِ وَالرُّويَانِيُّ وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ بِالْوَجْهِ الْآخَرِ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ الْوَجْهَ الْقَائِلَ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
هُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ تَخْرِيجٌ لَهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ نَقَلَهُ أَبُو حامد في
تعليقه
عن الاصحاب فقال قال أصحابنا لَا يُجْزِيهِ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْأَسْفَلِ وَتَمَسَّكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِظَاهِرِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ طَرَحَهُمَا
وَمَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
قَالَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ
وَمَسَحَ
عَلَى
الْخُفِّ لا يجوز قال والفرق بينه وبين مَا إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
فَمَسَحَ
الرَّأْسَ أَنَّ
مَسْحَ
الرَّأْسِ أَصْلٌ فَقَوِيَ أَمْرُهُ وَهَذَا بَدَلٌ فَضَعُفَ فَلَمْ يَجُزْ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ
مع اسْتِتَارِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي
تَعْلِيقِهِ
هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَامِدٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَاسِحَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ
مَسْحِ
الْأَسْفَلِ إلَّا بِطَرْحِ
الْأَعْلَى
كَمَا قَالَ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ
الْمَسْحِ
نَزَعَ
الْخُفَّيْنِ
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٥
ج ١ ص ٤٩
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَ مُنَعَّلًا وَمَا
عَلَى
مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ صَفِيقًا لَا يَشِفَّ وَمَا فَوْقَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ يَشِفُّ لَمْ يَضُرَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا
عَلَى
مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ يَشِفُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَيْهِ
فَإِذَا كَانَ
عَلَيْهِ
جَوْرَبَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
يَمْسَحُ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
أَوْ كَانَ
عَلَيْهِ
خُفَّانِ فَلَبِسَهُمَا أَوْ لَبِسَ
عَلَيْهِمَا
جُرْمُوقَيْنِ آخَرَيْنِ أَجْزَأَهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَوْقَهُمَا وَلَا
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ
مَسْحًا.
الأم
باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد وما يقضى
المسألة ٢٥٬٣٤٢
ج ٧ ص ١٨
وَقُلْت: أَرَأَيْت قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} أَلَيْسَ بَيَّنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ فَرَضَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ، أَوْ
مَسْحَهُمَا؟
قَالَ بَلَى: قُلْت لِمَ
مَسَحْت
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَمِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وَالنَّاسِ إلَى الْيَوْمِ مَنْ تَرَكَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَيُعَنِّفُ مَنْ
مَسَحَ؟
المقدمة الحضرمية
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ٥٤
ج ١ ص ٣٣
وَيجوز
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
المسألة ١٠٤
ج ١ ص ١٦
ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. [شروط
المسح
على
الخفين]
:
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٢٢
ج ١ ص ٤٧٦
يجوز
المسح
على
الخفين
في الوضوء لما روى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
مَسَحَ
عَلَى
الخفين
فقلت يا رسول الله نسيت فقال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي ولان الحاجة تدعوا إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٦
ج ١ ص ٤٩
وَلَوْ تَوَضَّأَ فَأَكْمَلَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ لَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا جُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَرَادَ أَنْ
يَمْسَحَ
الْجُرْمُوقَيْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ
عَلَيْهِ
أَنْ يَطْرَحَ الْجُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ
يَمْسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ يُعِيدَ الْجُرْمُوقَيْنِ إنْ شَاءَ وَإِنْ
مَسَحَ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ وَدُونَهُمَا خُفَّانِ لَمْ يُجْزِهِ
الْمَسْحُ
وَلَا الصَّلَاةُ.
الأم
بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ مَنْ رَدَّ خَبَرَ الْخَاصَّةِ
المسألة ٢٨٬٧٣٣
ج ٧ ص ٢٩٤
فَإِنْ شِئْت فَقُلْهُ قَالَ فَقَدْ قُلْته قُلْت فَمَا تَقُولُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ؟.
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٧٩
ج ١ ص ٥١٣
فان لبس
خفين
على
طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين لم يجز
المسح
عليه
قولا واحدا لانه لبس
علي
حدث
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٩٤
ج ١ ص ٥٢٨
فَإِذَا نَزَعَهُ كَانَ
عَلَى
قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
وَيَمْسَحُ
رأسه
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالثَّانِي لَا يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ
فَعَلَى
هَذَا يَكْفِيه
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّ نَزْعَ الْجُرْمُوقِ لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ الْجُرْمُوقَ مَعَ الْخُفِّ تَحْتَهُ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارَةِ مَعَ البطانة
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
المسألة ٩٧
ج ١ ص ١٥
يجوز
المسح
على
الخفين
في الوضوء للمسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة.
الحنابلة
١٤
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٤١٧
ج ١ ص ٧٨
أحدهما: يلزمه
مسحها
معه، لأن المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: «توضأ
فمسح
بناصيته
وعلى
العمامة
والخفين»
. ولأنه جزء من الرأس ظاهر، فلزم
مسحه،
كما لو ظهر سائر رأسه.
بداية العابد وكفاية الزاهد
فَصْلٌ
المسألة ٣٨
ج ١ ص ٣٠
يَجُوزُ
المَسْحُ
عَلَى
الخُفَّيْنِ
وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ :
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في المسح على العمامة
المسألة ٤٠١
ج ١ ص ٧٦
ويجوز
المسح
على
العمامة لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «توضأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -،
ومسح
على
الخفين
والعمامة» . حديث [حسن]
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
المسألة ٤٦
ج ١ ص ١٣
والمرأة كالرجل في
مسح
الخفين
وفي
مسحها
على
الخمار روايتان ومن شد جبيرة طاهرا ولم يتعد قدر الحاجة
مسحها
في الطهارتين إلى أن يحلها فإن كان محدثا فهل له
المسح
على
روايتين.
المقنع
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٠٠
ج ١ ص ١١٢
يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِ
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
المسألة ٣٧٦
ج ١ ص ٧٤
ويتوقت
المسح
بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: «أمر
بالمسح
على
الخفين
في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
المسألة ٤٥
ج ١ ص ١٣
فله
المسح
ما لم يخلع
النعلين
ولا
يمسح
على
اللفائف ولا
على
خفين
ملبوسين
على
خفين
ممسوحين ويجوز
مسح
أكثر الخف والسنة أن يمر يده من أصابعه إلى ساقه ولا يسن
مسح
أسفله ولا يجزئ الاقتصار
عليه
ويجزئ
مسح
أكثر العمامة وقيل: يجب استيعابها ويشترط أن تكون محنكة تستر كل الرأس إلا ما العادة كشفه فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها
فعلى
وجهين وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو مضت المدة استأنف الوضوء وعنه يجزئه
مسح
رأسه وغسل رجليه.
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٢٢
ج ١ ص ٣٣
١٢٣ - سَأَلت أبي عَن
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
فِي دَار الْحَرْب كم
يمسح
عَلَيْهِ
الرجل فَقَالَ
الْمسْح
فِي دَار الْحَرْب وَغَيره وَاحِد للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٢٦
ج ١ ص ٣٤
١٢٧ - سَأَلت أبي قلت مُسَافر
مسح
يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ قدم الْحَضَر قَالَ يخلعهما ثمَّ يسْتَأْنف قلت فَإِن
مسح
صَلَاتَيْنِ ثمَّ قدم الْحَضَر قَالَ
يمسح
مسح
الْمُقِيم حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هشيم قَالَ أخبرنَا دَاوُد بن عمر عَن بشر بن عبيد الله الْحَضْرَمِيّ عَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ ان رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم أَمر
بِالْمَسْحِ
على
الْخُفَّيْنِ
فِي غَزْوَة تَبُوك ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم سَمِعت أبي حِين حدث بِهَذَا الحَدِيث حَدِيث عَوْف بن مَالك يَقُول هَذَا الحَدِيث أَجود حَدِيث فِي
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
لِأَنَّهُ فِي غَزْوَة تَبُوك وَهِي آخر غزَاة غَزَاهَا النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم وَهُوَ آخر فعله
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
المسألة ٣٧٧
ج ١ ص ٧٤
قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في
المسح
على
الخفين
لأنه في غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -، وهو آخر فعله.
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٦٠٧
ج ١ ص ١٩٨
وَلَا
خُفَّيْنِ
لُبِسَا
عَلَى
مَمْسُوحَيْنِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ، وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ
مَسَحَ
ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثم لبس استأنف المدة، ويتوجه الجواز "وم" .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
المسألة ٤٣
ج ١ ص ١٢
ومن لبس
خفين
أو عمامة
على
طهر كامل فله
المسح
يوما وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر فإن أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى أو لبس العمامة قبل غسل رجليه لم يجز
المسح
حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره فيلبسه بعده وعنه أنه يجوز.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٣٩١
ج ١ ص ٧٥
ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
يمسح
على
الخفين
على
ظاهرهما» ، حديث حسن صحيح. وعن
علي
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
بالمسح
من أعلاه، وقد رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
يمسح
على
ظاهر خفيه» . رواه أبو داود.
عمدة الفقه
باب المسح على الخفين
المسألة ٤٠
ج ١ ص ١٦
يجوز
المسح
على
الخفين
وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله
عليه
وسلم:
"يمسح
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة" .
الفقه المقارن
٢٠
فقه السنة
الوضوء
المسألة ٣٤٦
ج ١ ص ٤٤
(ج)
مسحه
على
الناصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله
عليه
وسلم توضأ
فمسح
بناصيته
وعلى
العمامة
والخفين)
رواه مسلم.
بداية المجتهد
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
المسألة ١٣٥
ج ١ ص ٢٦
وَأَمَّا نَوْعُ مَحَلِّ
الْمَسْحِ
فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ الْقَائِلِينَ
بِالْمَسْحِ
اتَّفَقُوا
عَلَى
جَوَازِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
فقه السنة
المسح على الخفين
المسألة ٥٢٥
ج ١ ص ٦٢
فإذا جاز
المسح
على
الخفين
والجوربين،
فعلى
اللفائف بطريق الاولى،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٤٣٢
ج ١ ص ٣٣٠
• مستند الإجماع: أن الواجب الذي دلت
عليه
النصوص في القدمين هو الغسل، ولكن أتى عن النبي -صلى اللَّه
عليه
وسلم- رخصة
بالمسح
على
الخفين،
فالمسح
بدل عن الغسل،
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث المسح على الخفين
المسألة ١٬٨٨٥
ج ١ ص ١٢٥
يتعلق
بالمسح
على
الخفين
مباحث: أحدها: تعريف
المسح:
ثانيها: تعريف الخف الذي يصح
المسح
عليه
لغة واصطلاحاً: ثالثها: حكمه؛ رابعها: دليله؛ خامسها: شروطه: سادسسها: القدر المفروض
مسحه،
سابعها: كيفية
المسح
المسنونة: ثامنها: مكروهاته: تاسعها: بيان المدة التي يستمر
المسح
فيها، عاشرها: مبطلات
المسح
على
الخف، وإليك بيانها
على
هذا الترتيب:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* مدة المسح على الخفين:
المسألة ١٩٧
ج ١ ص ٣٥
يجوز
المسح
على
الخفين
يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة
المسح
من أول
مسح
بعد لبس.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
العبادات
المسألة ٣٨
ج ١ ص ٢
• ٥ -
المسح
على
الخفين
* مدة
المسح
على
الخفين:
.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٣٣
ج ١ ص ٣٣٨
١ - أن النصوص الواردة عن النبي -صلى اللَّه
عليه
وسلم- في الترخص
بالمسح
على
الخفين
لم يرد فيها ما يدل
على
اشتراط الترتيب في اللبس
للخفين،
مما يدل
على
عدم اشتراطه، واللَّه تعالى أعلم.
بداية المجتهد
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
المسألة ١٢٩
ج ١ ص ٢٥
وَقِيلَ: إِنَّ تَأْوِيلَ قِرَاءَةِ الْأَرْجُلِ بِالْخَفْضِ هُوَ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْآثَارِ الصِّحَاحِ الْوَارِدَةِ فِي
مَسْحِهِ
-
عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِنَّمَا كَانَتْ فِي السَّفَرِ، مَعَ أَنَّ السَّفَرَ مُشْعِرٌ بِالرُّخْصَةِ وَالتَّخْفِيفِ،
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
هُوَ مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ، فَإِنَّ نَزْعَهُ مِمَّا يَشُقُّ
عَلَى
الْمُسَافِرِ.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٢٥٥
ج ١ ص ٣١٦
إذا أراد المسلم الوضوء
والمسح
على
الخفين،
فإنه يشترط لذلك أن يكون قد أدخل
الخفين
على
طهارة (٣) .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٢١٣
ج ١ ص ٣١٢
جواز
المسح
على
الخفين]
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
العبادات
المسألة ٣٩
ج ١ ص ٢
• * شروط
المسح
على
الخفين:
.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
العبادات
المسألة ٤٠
ج ١ ص ٢
• * صفة
المسح
على
الخفين:
.
فقه السنة
المسح على الخفين
المسألة ٥٤٦
ج ١ ص ٦٤
(٧) ما يبطل
المسح:
يبطل
المسح
على
الخفين:
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٣٠٢
ج ١ ص ٣٢٠
المسح
على
الخفين
غير واجب]
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٣٢١
ج ١ ص ٣٢١
• مستند الإجماع: أن لفظ
المسح
على
الخفين
ورد عن النبي -صلى اللَّه
عليه
وسلم- مطلقًا، وفسره
عليه
الصلاة والسلام بفعله، حيث ورد أنه
مسح
على
الخفين
دون أن يُحدّد تحديد
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٣٠٠
ج ١ ص ٣٢٠
٢ - أننا لو قلنا بأنه من طريق القياس لوجب القول
بالمسح
على
القفازين،
وعلى
كل ما غيب الذراعين، من غير علة ولا ضرورة، فدل
على
أن
المسح
على
الخفين
خصوص لا يقاس
عليه
ما كان في معناه (٢) .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٣٣٨
ج ١ ص ٣٢٣
وكذا كل ما ورد عنه
عليه
الصلاة والسلام لم يرد فيه أنه
مسح
كعبيه في
المسح
على
الخفين،
مما يدل
على
أن
المسح
عليهما
غير واجب، واللَّه تعالى أعلم.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٢٧٧
ج ١ ص ٣١٨
المسح
على
الخفين
جائز في السفر]
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٢٩٢
ج ١ ص ٣١٩
المسح
على
الخفين
مأخوذ من الأثر]
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات