Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٠

التجريدHanafimasa’il 2309 to 2324

  1. 1/3401/340

    الماسح على الجبائر لا إعادة عليه

  2. قال أصحابنا: الماسح على الجبائر لا إعادة عليه.

  3. وقال الشافعي: يعيد.

  4. لنا: ما روي أن عليًّا رضي الله عنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد عن الجبائر، فقال: ((امسح عليها) ) ولم يبين وجوب الإعادة مع حاجة السائل، وسؤاله عن أحكام الحادثة.

  5. ولا يقال: إن الخبر يقتضي الجواز، والإعادة حكم آخر؛ لأن المسح لا يراد إلا للصلاة وسقوط فرضها، فكان هذا هو المقصود بالسؤال ووجب بيانه. ولأنه مسح أقيم مقام غسل،

  6. فإذا أدى به الصلاة لم يجب عليه الإعادة، كمسح الخفين والتيمم.

  7. ولأنها طهارة ضرورة، كطهارة المستحاضة.

  8. ولأن كل صلاة أمر بها مع العلم بحالها لم يجب إعادتها، كسائر الصلوات.

  9. احتجوا: بقوله - عليه السلام -: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور

  10. 1/3411/341

    مواضعه، فيغسل وجهه ويديه)).

  11. والجواب: أن هذا تناول القادر،

  12. فأما العاجز فلا يجوز أن يتناوله؛ لأن صلاته مقبولة بالاتفاق.

  13. قالوا: عذر نادر لا يتصل في العادة، فلم يسقط معه فرض الصلاة، كالمحبوس.

  14. قلنا: ينتقض بصلاة العريان؛ لأنه عذر نادر لا يتصل في العادة، وكذلك خوف العطش.

  15. ثم المعنى في الأصل: أن العذر من جهة الآدمي فلم يسقط الفرض بمجرده، وفي مسألتنا العذر من جهة الله تعالى؛ فجاز أن يؤثر في إسقاط الفرض.

  16. 1/3421/342

    مسائل الحيض [٧١ - ٧٨]