فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يقع بكناية ولو) كانت (ظاهرة طلاق إلا ببينة مقارنة للفظ) لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له فإن لم ينو لم يقع

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية» الحمد لله هذه نعمة، فكل هذه الألفاظ لا يقع فيها الطلاق إلا بنية، بأن ينوي بقوله:«أنت خلية» مطلقة، وبقوله:«اخرجي» أي: من بيتي، فلست لي بامرأة. «مقارنة للفظ» النية

١٨٬٩٦٦

إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيد،

١٨٬٩٦٧

وإما أن تكون بعده، وإما أن تكون مقارنة، أو قبله بيسير،

١٨٬٩٦٨

فإن كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمس، واليوم قال لها: اخرجي، لكن غاب عن ذهنه النية؟ فلا تطلق، بل لا بد أن تكون مقارنة، أو قريبة،

تعليق

ولو قال: اذهبي، أو اخرجي، أو اعتزلي، أو ما أشبه ذلك، ثم نوى الطلاق فما يقع؛ لأنه حين تلفظ بها لم ينوِ الطلاق، والمؤلف يقول: إلا بنية مقارنة للفظ.

١٨٬٩٦٩

ولو نوى أن يطلق بدون لفظ لا يقع الطلاق،

١٨٬٩٧٠

ولو حدّث نفسه دون لفظ أنها طالق فلا تطلق.

فالنية تارة تتقدم كثيراً، وتارة تتقدم بزمن يسير، وتارة تقارن، وتارة تتأخر، فالأقسام أربعة،

١٨٬٩٧١

فإذا تقدمت كثيراً لا يقع الطلاق،

١٨٬٩٧٢

وإذا تأخرت ولو يسيراً لا يقع الطلاق،

١٨٬٩٧٣

وإذا تقدمت يسيراً أو قارنت اللفظ يقع الطلاق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.