فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وعكسه) بأن قتل كافر مسلما، أو قن أو مبعض حرا (يقتل) القاتل، ويقتل القن بالقن،

٢٬١٩٦

وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مسلما أو قن أو مبعض حرا (يقتل) القاتل وحكي إجماعًا،

٦٬٤٠٤

وقال الوزير: اتفقوا على أنه يقتل العبد بالحر، والعبد بالعبد، وأنه يجري القصاص بين العبيد، بعضهم على بعض، إلا ما يروى عن أبي حنيفة،

٦٬٤٠٥

وقال ابن المنذر: إلا ما روي عن علي والحسن، وهو شاذ، لعموم {النفس بالنفس} .

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وعكسه يقتل» فيقتل الكافر بالمسلم؛ لعموم الأدلة الدالة على ثبوت القصاص،

٢١٬١٣٩

وكذلك يقتل العبد بالحر؛ لعموم الأدلة،

٢١٬١٤٠

وإذا كان العبد يقتل بالعبد بنص القرآن: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ فقتله بالحر من باب أولى،

٢١٬١٤١

وكذلك يقتل المملوك بالمالك، فالعبد المملوك للمكاتَب إذا قتل سيده فإنه يقتل به؛ لأنه دونه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.