فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) كُرِهَ (مُجَاوَزَتُهَا) أَيْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَيْ تَرْكُ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ مَحَلِّهَا (لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ) لَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَقْتُ جَوَازِهَا) أَيْ وَهُوَ مَا عَدَا وَقْتَ الْإِسْفَارِ وَالِاصْفِرَارِ وَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا، فَهَلْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهَا أَوْ الْآيَةَ تَأْوِيلَانِ)

٦٬٦٨٧

ش: قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: فَلَوْ قَرَأَهَا غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ تَعَدَّاهَا عَلَى الْمَشْهُورِ

٦٬٦٨٨

فَلَوْ سَجَدَهَا كَذَلِكَ أَسَاءَ وَأَعَادَ إنْ أَمْكَنَ فِي الْحَالِ، وَلَهُ نَحْوُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ،

٦٬٦٨٩

وَقَالَ: وَأَعَادَ إنْ أَمْكَنَ فِي الْحَالِ، وَانْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَأَعَادَ إنْ أَمْكَنَ فِي الْحَالِ وَإِلَّا فَهِيَ سُنَّةٌ، وَالسُّنَّةُ لَا تَقْضِي انْتَهَى.

٦٬٦٩٠

وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَيَتَجَاوَزُهَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ وَالْحَدَثِ وَيَتْلُو بَعْدَهُ وَيَسْجُدُ قَالَ الشَّارِحُ: لَمْ يَذْكُرُوا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَضَائِهَا وَانْظُرْهُ انْتَهَى.

، وَقَدْ تَبِعَ صَاحِبُ الشَّامِلِ صَاحِبَ الْإِرْشَادِ فِي ذَلِكَ فَانْظُرْهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَلَّابِ وَجَعَلَ صَاحِبُ الطِّرَازِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَلَّابِ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّهُ يُعِيدُ السَّجْدَةَ إذَا زَالَ الْمَانِعُ خِلَافَ الْمَذْهَبِ وَنَصُّهُ:

٦٬٦٩١

وَإِذَا خَطَرَ فِيهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ أَوْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يُسْجَدُ فِيهِ فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

٦٬٦٩٢

وَقَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ: يَقْرَؤُهَا إذَا تَطَهَّرَ أَوْ خَرَجَ وَقْتُ النَّهْيِ وَيَسْجُدُ لَهَا، وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ شَعَائِرِ الْوُجُوبِ، وَلَيْسَ هَذَا بِوَاجِبٍ حَتَّى يَقْضِيَ انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: أَكْرَهُ أَنْ يَخْطِرَ فِيهَا الْمُتَوَضِّئُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا فَهَلْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهَا أَوْ الْآيَةَ تَأْوِيلَانِ (ش) أَيْ أَنَّهُ يُكْرَهُ مُجَاوَزَتُهَا أَيْ: تَعَدِّي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لِمَنْ قَرَأَ مَحَلَّهَا فِي وَقْتِ جَوَازِ لَهَا وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ

١٬٢٢١

وَأَمَّا مَنْ تَرَكَهُ فَلَيْسَ بِمُجَاوِزٍ لَهَا وَقَدْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَرَاهَةُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ عَدَمُ تَوَالِي آيَاتِ الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا أَوْ كَانَ الْوَقْتُ لَيْسَ وَقْتَ جَوَازٍ وَأَوْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا وَلَا الْوَقْتُ وَقْتَ جَوَازِ لَهَا فَهَلْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهَا فَقَطْ فَيُجَاوِزُ {مَا يَشَاءُ} فِي الْحَجِّ {وَأَنَابَ} فِي ص وَهَكَذَا أَوْ يُجَاوِزُ الْآيَةَ كُلَّهَا تَأْوِيلَانِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ فَجَعَلَ فِيهِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ: مَحَلُّ ذِكْرِهَا أَيْ السَّجْدَةِ وَيَأْتِي بِمَحَلِّ فِعْلِهَا وَفِيهِ بَحْثٌ اُنْظُرْ شَرَحْنَا الْكَبِيرَ فَإِنَّ فِيهِ كَلَامًا نَفِيسًا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَقْتَ جَوَازٍ) أَيْ: وَقْتَ جَوَازِ السَّجْدَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَجُوزُ وَلَا تَجُوزُ النَّافِلَةُ كَبَعْدِ الْفَجْرِ إلَى الْإِسْفَارِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ إلَى الِاصْفِرَارِ

(قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ) مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ مَا لَمْ يَقْرَأْ بِصَلَاةِ الْفَرْضِ وَقْتَ نَهْيٍ وَإِلَّا سَجَدَهَا

(قَوْلُهُ عَدَمُ تَوَالِي آيَاتِ الْقُرْآنِ) أَيْ: فَعَدَمُ تَوَالِي آيَاتِ الْقُرْآنِ مَكْرُوهٌ وَعَدَمُ تَوَالِي الْكَلِمَاتِ حَرَامٌ

(قَوْلُهُ أَوْ يُجَاوِزُ الْآيَةَ كُلَّهَا) ابْنُ رُشْدٍ هُوَ الصَّوَابُ لِئَلَّا يُغَيِّرَ الْمَعْنَى اهـ. ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ يَلْزَمُ تَغَيُّرُ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي مِثْلِ تَرْكِ آخِرِ الْأَعْرَافِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ.

٢٬٤٥٦

{تَنْبِيهٌ} : إذَا قُلْنَا بِالتَّأْوِيلَيْنِ فَلَا يَرْجِعُ لِقِرَاءَتِهَا إذَا تَطَهَّرَ أَوْ زَالَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ لِنَصِّ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ شِعَارِ الْفَرَائِضِ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِلْجَلَّابِ

٢٬٤٥٧

وَكَذَا الْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَجَاوَزْهَا بِوَقْتِ نَهْيٍ وَفَعَلَهَا فِيهِ اُنْظُرْ عب

(قَوْلُهُ أَيْ: مَحَلَّ ذِكْرِهَا أَيْ السَّجْدَةِ) وَيَأْتِي بِمَحَلِّ فِعْلِهَا أَيْ: فَيَسْقُطُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَيَأْتِي بِقَوْلِهِ {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}

(قَوْلُهُ اُنْظُرْ شَرَحْنَا الْكَبِيرَ) عِبَارَتُهُ فِي ك وَفِيهِ بَحْثٌ إذْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجَاوِزُ مَحَلَّ ذِكْرِهَا وَيَأْتِي بِمَحَلِّ فِعْلِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ مُفَادُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَوْضِعُ ذِكْرِ السَّجْدَةِ غَيْرَ مَوْضِعِ فِعْلِهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ لَفْظَ {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} وَيَقْرَأُ {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَتَجَاوَزُ مَحَلَّ السُّجُودِ وَهُوَ تَعْبُدُونَ اهـ.

٢٬٤٥٨

وَحَاصِلُهُ أَنَّ حَمْلَ الْبَعْضِ مُخَالِفٌ لِلنَّقْلِ وَزَادَ غَيْرُهُ فِي بَيَانِ النَّظَرِ أَنَّ ظَاهِرَهُ وَلَوْ كَانَ حَذْفُ مَحَلِّ ذِكْرِهَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَيَّدَهُ سَنَدٌ بِأَنْ لَا يُغَيِّرَ الْمَعْنَى وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ كَأَنْ يَقْرَأَ فِي الْحَجِّ {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ} وَيَصِلُهُ بِقَوْلِهِ {مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ} وَيَحْذِفُ {يَسْجُدُ لَهُ} .

منح الجليلعليش

(وَ) كُرِهَ (مُجَاوَزَةُ) أَيْ تَعَدِّي مَحَلِّ (هَا) بِلَا سُجُودٍ عِنْدَهُ (لِ) شَخْصٍ (مُتَطَهِّرٍ) طَهَارَةً صُغْرَى وَصِلَةُ مُجَاوَزَةُ (وَقْتَ جَوَازٍ) لَهَا كَبَعْدَ فَرْضِ صُبْحٍ وَقَبْلَ إسْفَارٍ أَوْ فَرْضِ عَصْرٍ وَقَبْلَ اصْفِرَارٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.