وإن بركوع أو سجود
الشروح عليها
(وَإِنْ) حَصَلَ سَبَبُهُ (بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ) وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ بِلَا تَسْمِيعٍ مِنْ الرُّكُوعِ وَبِلَا تَكْبِيرٍ مِنْ السُّجُودِ لِئَلَّا يَقْتَدُوا بِهِ وَإِنَّمَا يَرْفَعُ بِهِمْ الْخَلِيفَةُ فَيَدِبُّ كَذَلِكَ لِيَرْفَعَ بِهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَ سَبَبُهُ) أَيْ الَّذِي هُوَ خَشْيَةُ تَلَفِ الْمَالِ وَمَا بَعْدَهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ إلَخْ) أَيْ وَيَرْفَعُ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُسْتَخْلِفُ بِالْكَسْرِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ بِلَا تَسْمِيعٍ إنْ حَصَلَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِخْلَافِ فِيهِ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ بِلَا تَكْبِيرٍ إنْ حَصَلَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِخْلَافِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ فَيَدِبُّ كَذَلِكَ) أَيْ فَيَدِبُّ ذَلِكَ الْخَلِيفَةُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَأْتِيَ مَحَلَّ الْإِمَامِ ثُمَّ يَرْفَعَ بِهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَإِنْ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ. (ش) يُرِيدُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا حَصَلَ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِخْلَافِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ كَمَا يَسْتَخْلِفُ فِي الْقِيَامِ وَغَيْرِهِ وَيَرْفَعُ بِهِمْ الْخَلِيفَةُ وَيَرْفَعُ الْأَوَّلُ رَأْسَهُ بِلَا تَكْبِيرٍ لِئَلَّا يَقْتَدُوا بِهِ، وَمِثْلُ الرُّكُوعِ الْجُلُوسُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ " وَتَقَدُّمُهُ إنْ قَرُبَ وَإِنْ بِجُلُوسِهِ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بِلَا تَكْبِيرٍ) أَيْ: فِي السُّجُودِ أَيْ: وَبِلَا تَسْمِيعٍ فِي الرُّكُوعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ) حَصَلَ سَبَبُهُ (بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ) وَيَرْفَعُ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ بَعْدَ الِاسْتِخْلَافِ مِنْ الرُّكُوعِ بِلَا تَسْمِيعٍ وَمِنْ السُّجُودِ بِلَا تَكْبِيرٍ لِئَلَّا يَقْتَدُوا بِهِ فِي الرَّفْعِ، وَإِنَّمَا يَرْفَعُ بِهِمْ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ الْخَلِيفَةُ فَيَدِبُّ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا لِيَرْفَعَ بِهِمْ لِلضَّرُورَةِ هُنَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن بركوع أو بسجود؛ يعني أنه يندب للإمام أن يستخلف،
وإن حصل له سبب الاستخلاف وهو راكع أو ساجد أو جالس، ويستخلف في ركوعه وسجوده وجلوسه، ويرفع رأسه من الركوع بلا تسميع ومن السجود بلا تكبير ليلا يغتروا به، ولا يرفعون برفعه، وإنما يرفع بهم الخليفة.
وقيل: يستخلف من يرفع من الركوع ومن السجود لا فيهما.
تنبيه: قد تقدم أنه يستخلف للنجاسة؛ يعني في سقوطها وذكرها،
وإذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام أراه إياها إن قرب منه.
فإن بعد كلمه. قال سحنون: ويبتدئ،
وقال ابن حبيب: يبني. ابن ناجي: قول ابن حبيب هو الجاري على قولها، وعلى المشهور أن الكلام لإصلاحها لا يبطلها. وسحنون على أصله. وحكم من علم بحدث إمامه، حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه؛ وهو بعيد منه. قاله ابن رشد. قاله الحطاب. وذكر البرزلي أن الجاري على قول ابن القاسم إذا ذكر الإمام نجاسة في ثوبه أنه يقطع ويقطعون. قال. وقيل يستخلف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.