فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا بِكَمِسْمَارٍ) وَوَتَدٍ مِمَّا لَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْعَوْدِ فَلَا يَحْنَثُ بِتَرْكِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٦٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٥٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٦٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٦٠ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) يَحْنَثُ (بِ) إبْقَاءِ شَيْءٍ تَافِهٍ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى الرُّجُوعِ لَهُ أَوْ طَلَبِهِ لَوْ تَرَكَهُ (كَمِسْمَارٍ) وَوَتِدٍ وَخَشَبَةٍ إهْمَالًا أَوْ نِسْيَانًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا بكمسمار؛ يعني أنه لا يحنث بإبقاء مالا بال له من متاعه كالمسمار والوتد،

٢٥٬٠٠٠

وظاهره تركه إهمالا أو نسيانا،

٢٥٬٠٠١

وقال ابن وهب: لا يحنث إذا كان يريد عدم العود إليه. وهل إن نوى عدم عوده له؟ يعني أن الأشياخ تنازعوا هل يقيد قول ابن القاسم بقول ابن وهب فيكون ابن القاسم موافقا لابن وهب على الحنث إن نوى عوده له؟ أو يبقى قول ابن القاسم على إطلاقه؟ في ذلك تردد للمتأخرين في فهم كلام ابن القاسم طريقة التفصيل لابن رنتد، ومقابلها طريقة ابن يونس لا يحنث بترك السقط عند ابن القاسم مطلقا، قال الشيخ عبد الباقي: وأورد على الشق الأول أنه يقتضي حنثه إذا لم تكن له نية كما إذا نسى المسمار ونحوه.

مع أن مذهب ابن القاسم فيها عدم الحنث وهو المذهب خلافا لابن وهب،

تعليق

فلو قال: وهل إلا أن ينوي عوده له تردد كان أولى، فمحل التردد إن نوى العود،

٢٥٬٠٠٢

فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا،

٢٥٬٠٠٣

وكذا إن لم ينو شيئا عند ابن القاسم، فالأقسام ثلاثة محل التردد إن نوى العود،

٢٥٬٠٠٤

وإن لم ينو شيئا ففيها قولان وليست من محل التردد، فابن القاسم لا حنث عنده وهو المذهب، ويحنث عند ابن وهب،

٢٥٬٠٠٥

وإن نوى عدم العود فلا حنث اتفاق. هذا هو الذي يتحصل من كلام غير واحد. ونص في الموازية على أنه إن تصدق بمتاعه على رب المنزل أو غيره فتركه المتصدق عليه لم يحنث،

٢٥٬٠٠٦

ولو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل يده أو رأسه فيها لم يحنث،

٢٥٬٠٠٧

وإن أدخل رجلا واحدة، فقال مالك: يحنث،

٢٥٬٠٠٨

وقال ابن القاسم: إن وضعها من وراء الباب أو في موضع من العتية يمنع الغلق حنث،

٢٥٬٠٠٩

وقال ابن الماجشون: إن نقل الخارجة ليدخل فتذكر فأخرجها حنث،

٢٥٬٠١٠

وإن وقف عليها لم يحنث،

٢٥٬٠١١

ولو أدخل رأسه وصدره قائما لم يحنث ومضطجعا حنث. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وباستحقاق بعضه؛ يعني أن من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق كله أو بعضه من يده، ولم يطلع على ذلك الاستحقاق إلا بعد مضي الأجل،

٢٥٬٠١٢

فإن الحالف يحنث إن قام رب الدين بحقه،

٢٥٬٠١٣

ولو أجاز المستحق بعد قيام رب الدين بحقه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.