فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا حَدَّ) وَاجِبَ بِمِقْدَارِ زَمَنِ الْمَسْحِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ تَعَدِّيهِ وَنَفْيُ الْوُجُوبِ لَا يُنَافِي نَدْبَ نَزْعِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ كَمَا يَأْتِي

تعليق

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمَسْحِ وَهِيَ عَشْرَةٌ خَمْسَةٌ فِي الْمَمْسُوحِ وَخَمْسَةٌ فِي الْمَاسِحِ مُقَدَّمًا الْأُولَى بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَنَفْيُ الْوُجُوبِ إلَخْ) أَيْ وَنَفْيُ الْحَدِّ الْوَاجِبِ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْحَدِّ الْمَنْدُوبِ [شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا حَدَّ) التَّلْقِينُ: الْمَسْحُ جَائِزٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ لِمُدَّةٍ مِنْ الزَّمَانِ لَا يَقْطَعُهُ، إلَّا الْخَلْعُ أَوْ حُدُوثُ مَا يُوجِبُ الْغَسْلَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَا حَدَّ (ش) أَيْ وَلَا حَدَّ وَاجِبٌ لِمِقْدَارِ زَمَنِ مَسْحِ الْخُفِّ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّى وَنَفْيُ الْحَدِّ الْوَاجِبِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْحَدِّ مُطْلَقًا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ التَّحْدِيدِ الْمَنْدُوبِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَنُدِبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا حَدَّ) لِلزَّمَنِ الَّذِي يُرَخَّصُ الْمَسْحُ فِيهِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ تَعَدِّيهِ فَلَا يُنَافِي نَدْبَ نَزْعِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا حد يعني أنه لا حد لمقدار زمن المسح؛ أي لا حد واجب،

٣٬٣١٧

وأما الحد المندوب فسيقول المصنف: وندب نزعه كل جمعة. وشروط المسح عشرة، خمسة منها في الممسوح أشار إليها بقوله: بشرط جلد الباء بمعنى مع متعلقة برخص، يعني أن المسح إنما يكون على الجلد لا على ما كان على شكل الخف من قطن أو كتان ونحوهما، ولا مالف على الرجل من الخرق. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. وشرط هنا بمعنى اشتراط فهو من إضافة المصدر لمفعوله؛ أي اشترط الشارع أن يكون المسح على

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.