وراج قدم
الشروح عليها
(وَ) كَ (رَاجٍ قَدَّمَ) تَيَمُّمَهُ عَلَى آخِرِ الْوَقْتِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ
لَا إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ
(قَوْلُهُ: وَرَاجٍ قَدَّمَ) مِثْلُهُ الْمُتَرَدِّدُ فِي الْوُجُودِ إذَا قَدَّمَ كَمَا فِي عبق تَبَعًا لِابْنِ فَرْحُونٍ لَكِنْ رَدَّهُ بْن بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ الْمُتَرَدِّدُ فِي وُجُودِ الْمَاءِ لَا يُعِيدُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ أَوْ قَدَّمَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الشَّامِلِ وَالتَّوْضِيحِ وَارْتَضَاهُ ح أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَرَاجٍ قَدَّمَ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ إدْرَاك الْمَاء فِي الْوَقْتِ أَخَّرَ.
ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ تَيَمَّمَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَصَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ،
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ حِينَ حَلَّتْ الصَّلَاةُ وَجَبَ الْقِيَامُ لَهَا وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالْإِعَادَةِ اسْتِحْبَابًا وَالْوَقْتُ قَائِمٌ
(ص) وَرَاجٍ قَدَّمَ وَمُتَرَدِّدٌ فِي لُحُوقِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّاجِيَ لِلْمَاءِ إذَا تَيَمَّمَ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ اسْتِحْبَابًا
وَأَمَّا لَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ
وَأَمَّا الْمُتَرَدِّدُ فِي لُحُوقِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِوُجُودِهِ وَتَيَمَّمَ فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ وَهُوَ الْوَسَطُ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَأَحْرَى إذَا قَدَّمَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ
بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ فِي وُجُودِهِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ أَوْ قَدَّمَ لِأَنَّهُ اسْتَنَدَ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْعَدَمُ
(قَوْلُهُ: وَرَاجٍ قَدَّمَ) فِيهِ أَنَّهُ تَرَكَ مَنْدُوبًا وَلَا إعَادَةَ فِيهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ مُرَاعَاةٌ لِمَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ تَأَخُّرِ الرَّاجِي
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ فِي وُجُودِهِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَرَدِّدِ فِي اللُّحُوقِ وَبَيْنَ الْمُتَرَدِّدِ فِي الْوُجُودِ أَنَّ ذَاكَ عِنْدَهُ نَوْعُ تَقْصِيرٍ فَلِذَا طُلِبَ بِالْإِعَادَةِ وَلَوْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ الْمَطْلُوبِ بِالتَّأْخِيرِ فِيهِ بِخِلَافِهِ الْمُتَرَدِّدِ فِي الْوُجُودِ فَإِنَّهُ اسْتَنَدَ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْعَدَمُ وَفِي عب أَنَّ الْمُتَرَدِّدَ فِي الْوُجُودِ إذَا قَدِمَ يُعِيدُ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ كَوْنِ الْمُتَرَدِّدِ فِي الْوُجُودِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا تَبِعَ فِيهِ التَّوْضِيحَ وَالشَّامِلَ وَارْتَضَى كَلَامَهُمَا الْحَطَّابُ وَمَا قَالَهُ عب تَبِعَ فِيهِ ابْنَ فَرْحُونٍ وَرَأَيْت تَضْعِيفَ كَلَامِ ابْنِ فَرْحُونٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) كَشَخْصٍ (رَاجٍ) تَيَسُّرَ الْمَائِيَّةِ (قَدَّمَ) بِفَتَحَاتٍ مُشَدَّدًا تَيَمُّمَهُ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ أَوْ وَسَطَهُ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي رَجَاهُ فِيهِ فَيُعِيدُ فِيهِ لِتَقْصِيرِهِ
لَا إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ
وراج قدم يعني أن الراجي للماء، وهو من تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء أو لحوقه في الوقت، يتيمم آخر الوقت ويصلي بحيث يدرك الصلاة آخر الوقت المختار،
فإذا تيمم وصلى قبل آخر الوقت الذي أمر بالتأخير إليه، فإنه يعيد في الوقت إن وجد الماء الذي رجا مراعاة للقول بوجوب تأخيره، ولأنه عهد الإعادة لترك مندوب كستر عورة الصغيرة كما في حاشية الأمير،
فإن وجد غيره لم يعد لعدم تقصيره،
ومثله المتردد في وجوده وعدمه، وهو الجاهل بموضعه، فإنه يعيد في الوقت إذا قدم عن وقته المشروع له فيه إقامة الصلاة وهو وسط الوقت،
فإن صلى في وقته المطلوب لم يعد
بخلاف المتردد في لحوقه فإنه يعيد ولو لم يقدم على وقته المشروع؛
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.