فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ) كَذَلِكَ وَلَوْ عَادِمُ مَاءٍ لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ تَيَمُّمِ الْأَصْغَرِ لِلْأَكْبَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يُمْنَعُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

١٬٠٦٣

وَكَذَا إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ كَمُبَاشَرَةٍ فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْجِمَاعُ إذَا كَانَ طَاهِرًا أَوْ عَادِمًا لِلْمَاءِ وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادِمَ مَاءٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُغْتَسِلَ عَادِمٌ لِلْمَاءِ بِأَنْ كَانَ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْجِمَاعِ بِالتَّيَمُّمِ

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٥٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٥٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٥٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٥٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ) وَلَوْ مُتَيَمِّمًا لِلْأَصْغَرِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ لِلتَّيَمُّمِ لِلْأَكْبَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وجماع مغتسل يعني أنه يمنع مع عدم الماء أو عدم القدرة عليه لمن كان مغتسلا أن يجامع زوجته؛

٣٬٨٨٩

وكذا يمنع جماعها إن كانت هي مغتسلة. فقوله: "تقبيل" "وجماع" يصح أن يكونا مضافين للفاعل،

٣٬٨٩٠

وأن يكونا مضافين للمفعول. وقوله: "مغتسل" مثله من هو بحال المغتسل، كمن بلغ ولم يلزمه غسل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.