فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) (نَسِيَ) مَنْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ (إحْدَى) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ) وَلَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهَا (تَيَمَّمَ خَمْسًا) لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمٌ لِأَنَّ مَنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ صَلَّى خَمْسًا كَمَا سَيَأْتِي وَكُلُّ صَلَاةٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَيَمُّمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى النَّهَارِيَّاتِ صَلَّى ثَلَاثًا كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى اللَّيْلَتَيْنِ صَلَّى اثْنَيْنِ كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا لَا فَرْضَ آخَرَ قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ حَيٌّ) أَيْ فَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ صَاحِبُ الْمَاءِ وَيَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ الْحَيُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ تَيَمَّمَ خَمْسًا) ابْنُ عَرَفَةَ: عُمُومُ رِوَايَةِ تَعَدُّدِهِ لِلْمَنْسِيَّاتِ يُوجِبُ تَعَدُّدًا عَلَى مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ تَيَمَّمَ خَمْسًا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ لَا يَدْرِي مَا هِيَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ يَتَيَمَّمُ لَهُنَّ خَمْسَ مَرَّاتٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٥٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَإِنْ نَسِيَ) أَيْ مِنْ فَرْضِهِ التَّيَمُّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ (إحْدَى) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ) الَّتِي فَاتَتْهُ وَلَمْ يَدْرِ عَيْنَهَا وَلَزِمَهُ قَضَاءُ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ (تَيَمَّمَ خَمْسًا) لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمَّمَ لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى بِهِ فَرْضَانِ وَإِنْ صَلَّيَا بَطَلَ الثَّانِي كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى النَّهَارِيَّاتِ تَيَمَّمَ ثَلَاثًا وَإِحْدَى اللَّيْلِيَّتَيْنِ تَيَمَّمَ تَيَمُّمَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا يعني أن من نسي إحدى الصلوات الخمس المشار إليهن بقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد (١) )، وجهل عينها يصلي الصلوات الخمس كلها لتبرأ ذمته، ويتيمم لكل صلاة منها، وذكر هذا وإن علم من قوله: لا فرض آخر؛ لأنه يتوهم في هذا أنه يكفي تيمم واحد، لكونه صلاة واحدة، وتعددت لبراءة الذمة، ولرد ما في الرسالة من أنه يكتفى في ذلك بتيمم واحد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.