فَإِنْ عَجَزَ أَوْ شَقَّ وَلَوْ بِتَعَدِّيهِ بِضَرْبِ سَاقِهِ فَعَلَى جَنْبِهِ والْأَيْمَنُ أَفْضُلُ
الشروح عليها
(فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ الْقُعُودِ (أَوْ شَقَّ) عَلَيْهِ الْقُعُودُ (وَلَوْ بِتَعَدِّيهِ بِضَرْبِ سَاقِهِ) كَتَعَدِّيهَا بِضَرْبِ بَطْنِهَا فَنُفِسَتْ (فَعَلَى جَنْبِهِ) يُصَلِّي «لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا زَادَ النَّسَائِيُّ «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا» " (وَ) الْجَنْبُ (الْأَيْمَنُ أَفْضُلُ) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن عجز) عن القعود (او شق) عليه ان يصلي قاعدا.
قال في " الفروع ": و" المذهب ": (ولو بتعديه بضرب ساقه) ؛ كتعديها بضرب بطنها فنفست (فعلى جنب) ؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:" صل قائما.
فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب " . رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي:"
فإن لم تستطع فمستلقيا " . (و) الجنب (الأيمن افضل) ؛ لما روى علي عليه السلام عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال:" يصلي المريض قائما إن استطاع.
فإن لم يستطع فقاعدا. فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء، وجعل سجوده أخفض من ركوعه،
وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.
فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة " . رواه الدارقطني.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.