فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ الْقُعُودِ (أَوْ شَقَّ) عَلَيْهِ الْقُعُودُ (وَلَوْ بِتَعَدِّيهِ بِضَرْبِ سَاقِهِ) كَتَعَدِّيهَا بِضَرْبِ بَطْنِهَا فَنُفِسَتْ (فَعَلَى جَنْبِهِ) يُصَلِّي «لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا زَادَ النَّسَائِيُّ «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا» " (وَ) الْجَنْبُ (الْأَيْمَنُ أَفْضُلُ) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن عجز) عن القعود (او شق) عليه ان يصلي قاعدا.

٣٬٤٨٧

قال في " الفروع ": و" المذهب ": (ولو بتعديه بضرب ساقه) ؛ كتعديها بضرب بطنها فنفست (فعلى جنب) ؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:" صل قائما.

٣٬٤٨٨

فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب " . رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي:"

٣٬٤٨٩

فإن لم تستطع فمستلقيا " . (و) الجنب (الأيمن افضل) ؛ لما روى علي عليه السلام عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال:" يصلي المريض قائما إن استطاع.

٣٬٤٩٠

فإن لم يستطع فقاعدا. فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء، وجعل سجوده أخفض من ركوعه،

٣٬٤٩١

وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.

٣٬٤٩٢

فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة " . رواه الدارقطني.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.