ويُفْطِرَ بِقَوْلِهِ إنَّ الصَّوْمَ مِمَّا يُمَكِّنُ الْعِلَّةَ
الشروح عليها
(وَ) لِلْمَرِيضِ أَنْ (يُفْطِرَ بِقَوْلِهِ) أَيْ: الطَّبِيبِ الْمُسْلِمِ الثِّقَةِ (إنَّ الصَّوْمَ مِمَّا يُمَكِّنُ الْعِلَّةَ)
أَيْ: الْمَرَضَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
وَلَا تَصِحُّ مَكْتُوبَةٌ فِي سَفِينَةٍ قَاعِدًا لِقَادِرٍ عَلَى قِيَامٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى رُكْنِ الصَّلَاةِ، كَمَنْ بِغَيْرِ سَفِينَةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ بِهَا وَخُرُوجٍ مِنْهَا صَلَّى جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ; وَدَارَ كُلَّمَا انْحَرَفَتْ فِي الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ وَتُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا مَعَ عَجْزٍ عَنْ قِيَامٍ، كَمَعَ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ.
(ويفطر) أي: وللمريض ان يفطر (بقوله) أي: بقول الطبيب المسلم الثقة: (إن الصوم مما يمكن العلة) .
قال في " الفروع ": ونص احمد انه يفطر بقول وأحد: أن الصوم مما يمكن العلة. وقاس القاضي وغيره على ذلك المسألة المتقدمة. (ولا تصح) صلاة (مكتوبة في سفينة قاعدا، لقادر على قيام) ، لأنه قادر على ركن الصلاة. فلم يجز تركه؛ كما لو لم يكن بسفينه.
وعلم من ذلك: أنه إن عجز عن القيام والخروج من السفينة جاز له أن يصلي جالسا، ويلزمه الاستقبال،
وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة.
وقيل: لا يلزمه أن يدور كالنفل فيها على الأصح.
وتقام الجماعه في السفينة مع العجز عن القيام كمع القدرة.
وعنه: لا تقام إذا صلوا جلوسا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.