فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُشْتَرَطُ (لِجَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى) الْمَجْمُوعَتَيْنِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا (نِيَّتُهُ) أَيْ: الْجَمْعِ (عِنْدَ إحْرَامِهَا) أَيْ: الْأُولَى لِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّيَّةِ كَنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يشترط (لجمع بوقت اولى)

الصلاتين المجموعتين أربعة شروط:

الأول: (نيته) أي: نية الجمع (عند إحرامها) أي: إحرام الأولى.

٣٬٦٢٩

أما نية الجمع؛ فلأنه عمل فيدخل في عموم قوله:" إنما الأعمال بالنيات " .

وأم اكونها عند إحرامها؛ فلأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.