فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الثَّانِي (أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمَجْمُوعَتَيْنِ (إلَّا بِقَدْرِ إقَامَةٍ وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ) لِأَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ الْمُقَارَنَةُ وَالْمُتَابَعَةُ.

وَلَا يَحْصُلُ مَعَ تَفْرِيقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ كَلَامٌ يَسِيرٌ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَكْبِيرِ عِيدٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَيْرَ ذِكْرٍ وَلَا سُجُودِ سَهْوٍ (فَيَبْطُلُ) جَمْعٌ (بِرُتْبَةٍ) صَلَّاهَا (بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمَجْمُوعَتَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

الشرط الثانى: ما أشير إليه بقوله: (وان لا يفرق بينهما) أي: بين الصلاتين (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف) ؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع تفرق بأكثر مما ذكر. (فيبطل) الجمع (ب) صلاة (راتبة بينهما) أي: بين الصلاتين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيبطل براتبة بينهما) ولا يبطل بالكلام اليسير الذي لا يزيد على ما ذكر، من مقدار الإقامة، والوضوء الخفيف،

٧٩٣

ولو كان غير ذكر، ذكره في الحاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.