وأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إلَّا بِقَدْرِ إقَامَةٍ وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ فَيَبْطُلُ بِرُتْبَةٍ بَيْنَهُمَا
الشروح عليها
(وَ) الثَّانِي (أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمَجْمُوعَتَيْنِ (إلَّا بِقَدْرِ إقَامَةٍ وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ) لِأَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ الْمُقَارَنَةُ وَالْمُتَابَعَةُ.
وَلَا يَحْصُلُ مَعَ تَفْرِيقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ كَلَامٌ يَسِيرٌ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَكْبِيرِ عِيدٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَيْرَ ذِكْرٍ وَلَا سُجُودِ سَهْوٍ (فَيَبْطُلُ) جَمْعٌ (بِرُتْبَةٍ) صَلَّاهَا (بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمَجْمُوعَتَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرط الثانى: ما أشير إليه بقوله: (وان لا يفرق بينهما) أي: بين الصلاتين (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف) ؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع تفرق بأكثر مما ذكر. (فيبطل) الجمع (ب) صلاة (راتبة بينهما) أي: بين الصلاتين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فيبطل براتبة بينهما) ولا يبطل بالكلام اليسير الذي لا يزيد على ما ذكر، من مقدار الإقامة، والوضوء الخفيف،
ولو كان غير ذكر، ذكره في الحاشية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.