فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَجُوزُ شَرْطُ ضَمِينٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَ (لَا) يَجُوزُ الْإِلْزَامُ بِشَرْطِ (تَأْجِيلِ) قَرْضٍ (أَوْ) شَرْطِ (نَقْصٍ فِي وَفَاءٍ) ; لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ (أَوْ) شَرْطٍ (جَرِّ نَفْعًا) فَيَحْرُمُ (كَ) شَرْطِهِ (أَنْ يُسْكِنَهُ) أَيْ الْمُقْتَرِضُ (دَارِهِ أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا أَقْرَضَهُ (أَوْ) أَنْ يَقْضِيَهُ (بِبَلَدٍ آخَرَ) وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةً ; لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ، فَشَرْطُ النَّفْعِ فِيهِ يُخْرِجُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي: الصَّحِيحُ جَوَازُهُ ;

لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

٢٬٦٨٦

وَكَذَا لَوْ أَرَادَ إرْسَالَ نَفَقَةٍ إلَى أَهْلِهِ فَأَقْرَضَهَا لِيُوَفِّيَهَا الْمُقْتَرِضُ لَهُمْ جَازَ وَلَا يَفْسُدُ الْقَرْضُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجوز أيضا شرط (ضمين) كما قلنا في الرهن، للعلة الموجودة فيه. (لا) شرط (تأجيل او نقص في وفاء) ، لأن القرض يقتضي المثل. فشرط النقصان يخالف مقتضاه. (او) شرط (جر نفع) فيحرم ذلك، (كأن) يشرط عليه: أن (يسكنه داره، او يقضيه خيرا منه) أي: مما اقرضه، (او) يقضيه (ببلد اخر) ولحمله مؤنة، لأنه عقد إرفاق وقربة. فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه.

٧٬٤٦١

وإن شرط القضاء ببلد اخر وليس لحمله مؤنة ففيه روايتان منصوصتان فيمن اقترض دراهم وشرط أن يكتب له بها سفتجة.

وقطع في " المغني " بالجواز، لما روي " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا ".

تعليق

ولما روي عن علي " أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا ".

ولكون ذلك مصلحة لهما جميعا.

وذكر القاضي: ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد اخر، ليزيح خطر الطريق.

٧٬٤٦٢

قال في "المغني ": والصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها.

ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص. فوجب إبقاوه على الإباحة. انتهى.

٧٬٤٦٣

ومن أراد إرسال نفقته إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم جاز. وفيه وجه.

وظاهر ما تقدم أن القرض لا يفسد بذكر الشرط المحرم فيه وهو كذلك.

وفيه وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا تأجيل) ؛ أيْ: لا يلزم الشرط، وليس المراد لا يجوز،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.