فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَطْهُرُ دُهْنٌ) تَنَجَّسَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سُئِلَ عَنْ السَّمْنِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ، فَقَالَ: إنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

٥٠٢

وَلَوْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ لَمَا أُمِرْنَا بِإِرَاقَتِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يطهر دهن) تنجمس؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة ققال: ان كان مائعاً فلا تقربوه " . رواه أبو داود.

١٬٤١٦

ولو كان يمكن تطهيره لم يأمر بإراقته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإناء) يحتمل رفعه عطفًا على "دهن" على معنى: ولا يطهر إناء؛ أيْ: لا ظاهره، ولا باطنه، وهو الموافق لحكم السكين،

تعليق

ولما في المبدع والإقناع ، وشرح شيخنا للمنتهى ، ويطلب الفرق بينه وبين الآجر.

ويُحتمل جرُّه، كما فعل في شرحه ، حيث قدَّر "ولا باطن إناء"، ومفهومه أن ظاهره يطهر، فيطلب الفرق بينه وبين السكين إذا سُقيتها، تأمل!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.