وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا) نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلِأَنَّهُ مَالٌ لَزِمَ مُؤَجَّلًا بِعَقْدٍ، فَكَانَ كَمَا الْتَزَمَهُ كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ، وَالْحَقُّ يَتَأَجَّلُ فِي ابْتِدَاء ثُبُوتِهِ إذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِعَقْدٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الضَّامِنِ حَالًّا وَتَأَجَّلَ
وَيَجُوزُ تَخَالُفُ مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ وَعَلَى هَذَا
فَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرٍ وَضَمِنَهُ إلَى شَهْرَيْنِ لَمْ يُطَالِبْ قَبْلَ مُضِيِّهِمَا (وَإِنْ ضَمِنَ) الدَّيْنَ
(ويصح ضمان الحال مؤجلا) نصا.
قال الإمام في رجل ضمن ما على فلان ان يؤديه في ثلاث سنين: فهو عليه، ويؤديه كما ضمن، لحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا .
ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد. فكان كما التزمه ، كالثمن المؤجل.
فإن قيل: عندكم الحال لا يتأجل. فكيف يتأجل على الضامن، ام كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟ فالجواب: أن الحق يتأجل في ابتداء ثيوته، إذا كان ثبوته بعقد، ولم يكن على الضامن حالا ثم تأجل.
ويجوز تخالف ما في الذمتين . بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل.
إذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه إلى شهرين لم يطالب إلى مضيهما.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.