فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَيَاهُ) أَيْ: أَبَى مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ الْبَيْعَ (تُرِكَ) غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ (بِحَالِهِ) فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَتَّفِقَا ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أبياه) اي: أبى المعير والمستعير البيع (تُرك) الغراس أو البناء (بحاله) في الأرض حتى يتفقا؛ لأن الحق لهما.

وقيل: يبيعهما الحاكم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ترك بحاله) ؛ أيْ: حتى يتفقا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.