فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) عِتْقُ (ذَكَرٍ) أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ أُنْثَى سَوَاءٌ كَانَ مُعْتِقُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْفِكَاكِ مِنْ النَّارِ (وَتَعَدُّدٌ) وَلَوْ مِنْ إنَاثٍ (أَفْضَلُ) مِنْ وَاحِدٍ وَلَوْ ذَكَرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وذكر) أي: وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. سواء كان معتقه ذكراً أو أنثى على الأصح.

١٤٬٣٢٤

وعنه: عتق الأنثى للأنثى أفضل.

١٤٬٣٢٥

وعنه: عتق أَمَتَيْن كعتق رجل.

١٤٬٣٢٦

وأما في الفكاك من النار فالأنثى كالذكر على الأصح. (وتعدد) ولو من إناث (أفضل) من واحد ولو ذكراً في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.