وإن كانت الجناية موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكون) المأخوذ (رهنًا معها) كسائر أروش الجنايات. (وإن كانت الجناية) على الرهن (موجبة للمال، فما قُبض منه) أي: من المال (جُعل) رهنًا (مكانه) أي: مكان المرهون؛ لقيامه مقامه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.