فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سرى الجرحان إلى نفسه، فلا قِصاص على الأول) لأن جنايته حال الرِّق، فلا مكافأة (وعليه نصف دية حر) اعتبارًا بحال استقرار الجناية، كما مرَّ (وعلى الثاني القِصاص في النفس) لمكافأته له حال جنايته عليه حيث تعمّد؛ لأنه شارك في القتل عمدًا عدوانًا، كشريك الأب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.