وإن قطع عبي عبد ثم عتق ثم قطع آخر يده ثم آخر رجله فلا قود على الأول: اندمل جرحه أو سرى وعلى الآخرين القصاص في الطرفين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قلع) مكلَّفٌ (عينَ عبد، ثم عتق) العبد (ثم قطع آخر يده، ثم) قطع (آخر رجلَه، فلا قود على الأول، اندمل جرحه أو سرى) لأنه لم يكن مكافئًا له حين الجناية (وعلى الآخَرَينِ القِصاص في الطرفين) إن اندملا؛ للمكافأة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.