وإن كان ما لا تحمله العاقلة فقول الجاني وحده مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) ما وجب في الجنين (ممَّا لا تحمله العاقلة) لكونه دون ثلث الدية، ومات قبل أمّه، أو بجناية منفردة (فقول الجاني وحده مع يمينه) لأنه الخصم فيه دون العاقلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.