وليطلقن ضرتها بر برجعي إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي الإبانة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لو حلف: (لَيُطلِّقَنَّ ضَرَّتها، بَرَّ بـ) ـطلاق (رجعي) لأنه طلاق (إن لم تكن نيةٌ أو قرينةٌ تقتضي الإبانة) فلا يَبَرأ إلا بها.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.