فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن له عبد آبقٌ أو ضال، أو مغصوب، أو محبوس كأسير، فعليه فِطرته) للعموم، ولوجوب نفقته؛ بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده، ولا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها، ولا يلزمه إخراجها حتى يعود إليه، زاد بعضهم: أو يعلم مكان الآبق. قاله في "المبدع"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.