فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يشك) السيد (في حياته) أي: الآبق ونحوه (فتسقط) فِطرته، نص عليه في رواية صالح ؛ لأنه لا يعلم بقاؤه، والأصل براءة الذمة، والظاهر موته، وكالنفقة؛ ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.