الحدود والتعزير
الجنايات والحدود
في متون المذاهب الأربعة
-
الزنا يثبت بالبينة والإقرارز
-
فالبينة: أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا
-
فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟
-
فإذا بينوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم
-
والإقرار: أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر كلما أقر رده القاضي
-
فإذا تم إقراره أربع مرات سأله الإمام عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد
-
فإن كان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت
-
يخرجه إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس
-
فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد
-
وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس
-
ويغسل ويكفن ويصلي عليه
-
وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة
-
يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا
-
تنزع عنه ثيابه
-
ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه
-
وإن كان عبدا جلده خمسين
-
وكذلك الأمة
-
فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله
-
ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له: لعلك لمست أو قبلت
-
والرجل والمرأة في ذلك سواء
-
غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشو
-
وإن حفر لها في الرجم جاز
-
ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام
-
وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم وقبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم
-
فإن رجع بعد الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية
-
وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا
-
وشرط إحصان الرجم: أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان
-
ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم
-
ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي
-
إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يراهوإذا
-
زنى المريض وحده الرجم رجم
-
وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ
-
وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها
-
فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفسها
-
وإذا كان حدها الرجم رجمت
-
وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم
-
إلا في حد القذف خاصة
-
ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزز
-
ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال: علمت أنها علي حرام:
-
وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه وقال: علمت أنها علي حرام حد
-
وإن قال: ظننت أنها حلال حد
-
ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء: إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه
-
وعليه المهر
-
ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد
-
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد
-
ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر
-
وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا
-
ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه
-
ومن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لم نقم عليه الحد
-
إذا قذف رجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا
-
يفرق على أعضائه
-
ولا يجرد عن ثيابه غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو
-
وإن كان عبدا جلده أربعين
-
والإحصان: أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا
-
ومن نفى نسب غيره فقال: لست لأبيك أو: يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بالحد حد القاذف
-
ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه
-
وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد
-
وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة
-
وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه
-
ومن قال لعربي: يا نبطئ لم يحد
-
ومن قال لرجل: يا ابن ماء السماء فليس بقاذف
-
وإذا نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف
-
ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه
-
والملاعنة بولد لا يحد قاذفها
-
ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر
-
وإن قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعزر
-
والتعزير: أكثره تسعة وثلاثون سوطا
-
وأقله ثلاث جلدات
-
وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا
-
فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل
-
وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف
-
ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر
-
وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب
-
وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته
-
من مقدمة المؤلفوالله أعلم
-
إذا سرق العاقل البالغ عشرة دارهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع
-
والعبد والحر في القطع سواء
-
ويجب القطع بإقراره مرة واحدة أو بشهادة شاهدين
-
وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع
-
وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطع
-
ولا يقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والقصب والحشيس والسمك والطير والصيد
-
وكذلك فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحص
-
ولا قطع في الأشربة المطربة
-
ولا في الطيور
-
ولا في السرقة المصحف وإن كان عليه حلية
-
ولا في الصليب الذهب
-
ولا في الشطرنج
-
ولا النرد
-
ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي
-
ولا قطع في سرقة العبد الكبير
-
ويقطع في سرقة العبد الصغير
-
ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب
-
ولا قطع في سرقة الكلب
-
ولا فهد
-
ولا دف
-
ولا طبل
-
ولا مزمار
-
ويقطع في الساج والقنا والآبنوس والصندل
-
وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قطع فيها
-
ولا قطع على خائن ولا خائنة
-
ولا نباش
-
ولا منتهب
-
ولا مختلس
-
ولا يقطع السارق من بيت المال
-
ولا من مال للسارق فيه شركة
-
ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع
-
وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من الآخر
-
أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته
-
والمولى من مكاتبه
-
والسارق من المغنم
-
والحرز على ضربين: حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور وحرز بالحافظ
-
فمن سرق شيئا من حرز أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع
-
ولا قطع على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله
-
ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع
-
ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه
-
وإذا نقب اللص البيت فدخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما
-
وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع
-
وكذلك إن حمله على حمار فساقه فأخرجه
-
وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا
-
ومن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئا لم يقطع
-
وإذا أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع
-
وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم
-
فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى
-
فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب
-
وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع
-
ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة
-
فإن وهبها من السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع
-
ومن سرق عنيا فقطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع
-
فإن تغيرت عن حالها مثل أن كان غزلا فسرقة فقطع فيه فرده ثم نسج فعاد فسرقة قطع
-
وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردها
-
وإن كانت هالكة لم يضمن
-
وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بنية
-
وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة
-
وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف
-
وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حدا
-
فإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم
-
وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم:
-
يصلب حيا ويبعج بطنه بالرمح إلى أن يموت
-
ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام
-
فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين وصار القتل إلى الأولياء: إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤا عفوا
-
وإن باشر الفعل واحد أجري الحد على جماعتهم
كتاب آخر
-
الزِّنَا: وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا ملك له فيه باتفاق تعمدا
-
وإن لواطا
-
أو إتيان أجنبية بدبر
-
أو إتيان مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ
-
أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا
-
أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ
-
أَوْ مَمْلُوكَةٍ تُعْتَقُ
-
أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا
-
أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ
-
أَوْ خَامِسَةٍ
-
أَوْ مَرْهُونَةٍ
-
أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ
-
أَوْ حَرْبِيَّةٍ
-
أَوْ مَبْتُوتَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ
-
وهل وإن أبت في مرة تأويلان
-
أَوْ مُطَلَّقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ
-
أَوْ مُعْتَقَةً بِلَا عَقْدٍ
-
كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا
-
أَوْ مَجْنُونٌ
-
بِخِلَافِ الصَّبِيِّ
-
إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوْ الْحُكْمَ إن جهل مثله إلا الواضح
-
لَا مُسَاحَقَةٌ
-
وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا
-
كَبَهِيمَةٍ
-
وَهِيَ كَغَيْرِهَا في الذبح والأكلومن حُرِّمَ لِعَارِضٍ
-
كَحَائِضٍ
-
أَوْ مُشْتَرَكَةٍ
-
أَوْ مَمْلُوكَةٍ لا تعتق
-
أو معتدة
-
أَوْ بِنْتٍ عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
-
أو أختا على أختها
-
وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ
-
وكأمة محللة
-
وقومت وإن أبيا
-
أو مكرهة
-
أومبيعة بغلاء
-
والأظهر والأصح كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الواطىء
-
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ
-
وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ
-
ويثبت بإقرار مَرَّةً
-
إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا
-
أَوْ يَهْرُبَ وإن في الحد
-
وَبِالْبَيِّنَةِ
-
فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا
-
وبحمل فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ
-
ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة
-
يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم صح
-
بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ
-
وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الإمام
-
كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين
-
وجلد البكر الحر مائة
-
وتشطر بالرق وإن قل
-
وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده
-
وغرب الحر الذكر فقط عاما
-
وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فمن بيت المال
-
كفدك وخيبر من المدينة
-
فيسجن سنة
-
وإن عاد أخرج ثانية
-
وتؤخر المتزوجة لحيضة
-
وبالجلد اعتدال الهواء
-
وَأَقَامَهُ الْحَاكِمُ
-
وَالسَّيِّدُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ ملكه بغير علمه
-
وإن أنكرت الوطء بَعْد عِشْرِينَ سَنَةً وَخَالَفَهَا الزَّوْجُ: فَالْحَدُّ
-
وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَوْ يُولَدْ لَهُ
-
وَأَوَّلًا عَلَى الْخِلَافِ أَوْ الخلاف الزوج في الأولى فَقَطْ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ أَوْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لم تبلغ عشرين: تأويلات
-
وَإِنْ قَالَتْ: زَنَيْتُ مَعَهُ فَادَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوْجِيَّةَ أَوْ وُجِدَا بِبَيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ أَوْ ادَّعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَوَلِيُّهَا وَقَالَا: لَمْ نشهد حدا.
-
قذف المكلف حرا مسلما بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ لَا أم ولا إن نبذ أَوْ زِنًا إنْ كُلِّفَ وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ وَبَلَغَ كَأَنْ بَلَغَتْ الْوَطْءَ أو محمولا وإن ملاعنة وابنها أو عرض غير أب إن أفهم يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
-
وَإِنْ كُرِّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جماعة
-
إلا بعده
-
ونصفه على العبد
-
كلست بزان
-
أو زنت عينك
-
أو مُكْرَهَةً
-
أَوْ عَفِيفِ الْفَرَجِ
-
أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بِحُرٍّ
-
أَوْ يَا رُومِيُّ
-
كَأَنْ نَسَبَهُ لعمه
-
بخلاف جده
-
وكأن قَالَ: أَنَا نَغِلٌ
-
أَوْ وَلَدُ زِنَا
-
أَوْ كياقبحة
-
أَوْ قَرْنَانُ
-
أَوْ يَا ابْنَ مُنْزِلَةِ الرُّكْبَانِ
-
أَوْ ذَاتَ الرَّايَةِ
-
أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عكنها
-
لَا إنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَرَبِ
-
أَوْ قال مولى لغيره: أنا خير
-
أَوْ مَا لَك أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ
-
أَوْ قال لجماعة: أحدكم زان
-
وَحُدَّ فِي مَأْبُونٍ إنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّثُ
-
وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْأَزْرَقِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ
-
وَفِي مُخَنَّثٍ إنْ لَمْ يَحْلِفْ
-
وَأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الفاسقة أو الفاجرة
-
أو حِمَارُ يَا ابْنَ الْحِمَارِ
-
أَوْ أَنَا عَفِيفٌ
-
أَوْ إنَّكِ عَفِيفَةٌ
-
أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا فَاجِرُ
-
وَإِنْ قَالَتْ: بِكَ جَوَابًا لِزَنَيْت حدت للزنا والقذف
-
وَلَهُ حَدُّ أَبِيهِ وَفُسِّقَ
-
وَالْقِيَامُ بِهِ: وَإِنْ علمه من نفسه:
-
كوارثه وإن بعد موته مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِهِ وَأَبٍ وَأَبِيهِ
-
وَلِكُلٍّ الْقِيَامُ وإن حصل من هو أقرب
-
وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ أَرَادَ سترا
-
وإن حصل في الحد ابتدىء لَهُمَا
-
إلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ فَيُكْمِلُ الْأَوَّلَ.
-
تقطع اليمنى وتحسم بالنار
-
إلَّا لِشَلَلٍ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ فَرِجْلُهُ اليسرى
-
ومحي ليده اليسرى
-
ثم يده
-
ثم رجله
-
ثم عزر وحبس
-
وَإِنْ تَعَمَّدَ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلًا فالقود والحد باق
-
وخطأ أجزأ فرجله اليمنى
-
بِسَرِقَةِ طِفْلٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ
-
أَوْ رُبُعِ دِينَارٍ
-
أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ
-
أَوْ مَا يساويها بالبلد شرعا
-
وَإِنْ كَمَاءٍ
-
أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ
-
أَوْ جِلْدُهُ بَعْدَ ذَبْحِهِ
-
أَوْ جِلْدُ مَيِّتَةٍ إنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا
-
أَوْ ظَنًّا فُلُوسًا
-
أَوْ الثَّوْبَ فارغا
-
أو شركة صبي
-
لا أب
-
وَلَا طَيْرٍ لِإِجَابَتِهِ
-
وَلَا أَنْ تَكَمَّلَ بِمِرَارٍ في ليلة
-
أَوْ اشْتَرَكَا فِي حَمْلٍ إنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ
-
ولم ينبه نصاب
-
مِلْكِ غَيْرٍ
-
وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ
-
أَوْ أَخَذَ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه
-
لَا مِلْكَهُ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ
-
كَمِلْكِهِ قَبْلَ خروجه
-
محترم
-
لا خمر وطنبور
-
إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا
-
وَلَا كلب مطلقا
-
وأضحية بعد ذبحها
-
بخلاف لحمها من فقير
-
تَامَّ الْمِلْكِ
-
لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ
-
وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْغَنِيمَةِ
-
أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ إنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا
-
لَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ
-
وَلَا مِنْ جاحد أو مماطل لحقه
-
مُخْرَجٌ مِنْ حِرْزٍ بِأَنْ لَا يُعَدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا
-
وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ هُوَ
-
أَوْ ابْتَلَعَ دُرًّا
-
أَوْ أَدْهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ
-
أَوْ أَشَارَ إلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ
-
أَوْ اللَّحْدَ
-
أَوْ الْخِبَاءَ أَوْ مَا فِيهِ
-
أو حَانُوتٍ
-
أَوْ فِنَائِهِمَا
-
أَوْ مَحْمِلٍ
-
أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ
-
وَإِنْ غُيِّبَ عَنْهُنَّ
-
أَوْ بِجَرِينٍ
-
أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لِأَجْنَبِيٍّ إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ
-
كَالسَّفِينَةِ
-
أَوْ خَانٍ لِلْأَثْقَالِ
-
أَوْ زَوْجٍ فِيمَا حُجِرَ عنه
-
أو موقف دابة لبيع أو غيره
-
أو قبر
-
أو بحر أو لِمَنْ رَمَى بِهِ لِكَفَنٍ
-
أَوْ سَفِينَةٍ بِمِرْسَاةٍ
-
أو كل شيء بحضرة صاحبه
-
أو من مطمر قرب
-
أو قطار ونحوه
-
أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ سَقْفَهُ
-
أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أَوْ حُصُرَهُ أَوْ بُسُطَهُ إنْ تركت به
-
أَوْ حَمَّامٍ إنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أو تسور
-
أو بحارس لم يأذن له فِي تَقْلِيبٍ
-
وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَأِ
-
أَوْ حَمَلَ عبدا لم يميز أو خدعه
-
أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الْإِذْنِ الْعَامِّ لِمَحِلِّهِ
-
لَا إذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ ولو خرج به مِنْ جَمِيعِهِ
-
وَلَا إنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ
-
وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ
-
وَلَا على داخل تناول منه الخارج
-
وَلَا إنْ اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ
-
أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ
-
أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ
-
أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ
-
أَوْ ثمرا معلقة
-
لا بِغَلْقٍ فَقَوْلَانِ
-
وَإِلَّا بَعْدَ حَصْدِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كَدَسَ
-
وَلَا إنْ نَقَبَ فَقَطْ
-
وَإِنْ الْتَقَيَا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا
-
وشرطه التكليف
-
فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم
-
إلا الرقيق لسيده
-
وثبتت بإقرار إن طاع
-
وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل
-
وقبل رجوعه ولو بلا شبهة
-
وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ الطَّالِبُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَحَلَفَ أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ
-
وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ فالعكس
-
وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا
-
أَوْ قُطِعَ إنْ أَيْسَرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَخْذِ
-
وسقطع الحد إن سقطع الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ
-
لَا بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زمانهما
-
وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب أو تكررت.
-
المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك أَوْ أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ: عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ
-
وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ:
-
كَمَسْقِيِّ السَّيْكَرَانِ لِذَلِكَ
-
وَمُخَادِعِ الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ
-
وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ: فِي زُقَاقٍ أَوْ دَارِ قَاتِلٍ لِيَأْخُذَ المال
-
فَيُقَاتَلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ إنْ أَمْكَنَ
-
ثُمَّ يُصْلَبُ فيقتل
-
أو ينفي الحر: كالزنا
-
والقتل
-
أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى: وَلَاءً
-
وَبِالْقَتْلِ: يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِكَافِرٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ
-
وَلَوْ جاء تائبا
-
وليس للولي: العفو
-
وندب لذي التدبير: القتل
-
والبطش: القطع
-
وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةً: النَّفْيُ وَالضَّرْبُ
-
وَالتَّعْيِينُ لِلْإِمَامِ
-
لَا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا
-
وَغُرْمُ كُلٍّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا
-
وَاتُّبِعَ: كَالسَّارِقِ
-
وَدَفَعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ واليمين
-
أو بشهادة رجلين من الرفقة
-
لا لأنفسهما
-
ولو شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا: ثَبَتَتْ وَإِنْ لم يعايناها
-
وَسَقَطَ حَدُّهَا: بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرْكِ ما هو عليه.
-
إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد
-
ودبر ذكر أو أنثى كقبل على المذهب
-
ولا حد بمفاخذة
-
ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام
-
وكذا أمته المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر
-
وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح
-
ولا بوطء ميتة في الأصح
-
ولا بهيمة في الأظهر
-
ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها
-
وشرطه التكليف
-
إلا السكران
-
وعلم تحريمه
-
وحد المحصن الرجم
-
وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح
-
لا فاسد في الأظهر
-
والأصح اشتراط التغيب حال حريته وتكليفه
-
وأن الكامل الزاني بناقص محصن
-
والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها
-
وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح
-
ويغرب غريب في بلد الزنا إلى غير بلده
-
فإن عاد إلى بلده منع في الأصح
-
ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح
-
بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة
-
فإن امتنع باجرة لم يجبر في الأصح
-
والعبد خمسون
-
ويغرب نصف سنة
-
وفي قول سنة
-
وقول لا يغرب
-
ويثبت ببينة أو إقرار مرة
-
ولو أقر ثم رجع سقط
-
ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح
-
ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها
-
ولو عين شاهد زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت
-
ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ومبعض
-
ويستحب حضور الإمام وشهوده
-
ويحد الرقيق سيده أو الإمام
-
فإن تنازعا فالأصح الإمام
-
وأن السيد يغربه
-
وأن المكاتب كحر
-
وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم
-
وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة
-
والرجم بمدر وحجارة معتدلة
-
ولا يحفر للرجل
-
والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة
-
ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين
-
وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار
-
ويؤخر الجلد للمرض
-
فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم
-
فإن برأ أجزأه
-
ولا جلد في حر وبرد مفرطين
-
وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب.
-
شرط حد القاذف التكليف
-
إلا السكران
-
والاختيار
-
ويعزر المميز
-
ولا يحد بقذف الولد وإن سفل
-
فالحر ثمانون
-
والرقيق أربعون
-
والمقذوف الإحصان وسبق في اللعان
-
ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر
-
وكذا أربعة نسوة وعبيد وكفرة على المذهب
-
ولو شهد واحد على إقراره فلا
-
ولو تقاذفا لم يتقاصا
-
ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع.
-
يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته
-
ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح
-
ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع
-
وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح
-
ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى
-
وإلا قطع في الأصح
-
ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح
-
ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا وإلا فلا
-
ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع
-
فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح
-
ولا قطع في طنبور ونحوه
-
وقيل: إن بلغ مكسره نصابا قطع
-
قلت: الثاني: أصح والله أعلم
-
الثاني كونه ملكا لغيره
-
لو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع
-
وكذا إن ادعى ملكه على النص
-
ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الأصح
-
وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر وإن قل نصيبه
-
الثالث: عدم شبهته فيه
-
فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد
-
والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر
-
ومن سرق مال بيت مال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع
-
وإلا فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا وإلا قطع
-
والمذهب قطعه بباب مسجد وجزعه
-
لا حصره وقناديل تسرج
-
والأصح قطعه بموقوف
-
وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة
-
الرابع: كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه
-
فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ
-
وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد
-
وإصطبل حرز دواب
-
لا آنية وثياب
-
وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة
-
لا حلى ونقد
-
ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز
-
فلو انقلب فزال عنه فلا
-
وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه محرز وإلا فلا
-
وشرط الملاحظة قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثه
-
ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه وإلا فلا
-
ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائما
-
ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا
-
وكذا نهارا في الأصح
-
وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح
-
فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه
-
فإن فقد شرط فلا
-
وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع بصحراء
-
وإلا فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائما
-
وماشية بأبنية مغلفة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ
-
وببرية يشترط حافظ ولو نائما
-
وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها
-
ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها
-
وأن لا يزيد قطار على تسعة
-
وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح
-
وكفن في قبر ببيت محرز
-
وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح
-
لا بمضيعه في الأصح.
فصل
-
يقطع مؤجر الحرز
-
وكذا معيره في الأصح
-
ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه
-
وكذا أجنبي في الأصح
-
ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح
-
ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة
-
ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح.
-
قلت: هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا فلا يقطع قطعا والله أعلم
-
ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع
-
ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج
-
ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر
-
ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع
-
أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح
-
ولا يضمن حر بيد
-
ولا يقطع سارقه
-
ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الأصح
-
ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع
-
أو حر فلا في الأصح
-
ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع وإلا فلا
-
وقيل: إن كانا مغلقين قطع
-
وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح.
فصل
-
لا يقطع صبي ومجنون ومكره
-
ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي
-
وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا.
-
قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع والله أعلم
-
وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح
-
وبإقرار السارق
-
والمذهب قبول رجوعه
-
ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع
-
ولا يقول ارجع
-
ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح
-
أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح
-
وتثبت بشهادة رجلين
-
فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال
-
ولا قطع
-
ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة
-
ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر عشية فباطلة
-
وعلى السارق رد ما سرق
-
فإن تلف ضمنه
-
وتقطع يمينه
-
فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى
-
وثالثا يده اليسرى
-
ورابعا رجله اليمنى
-
وبعد ذلك يعزر
-
ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي
-
قيل: هو تتمة للحد
-
والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه
-
وللإمام إهماله
-
وتقطع اليد من كوع
-
والرجل من مفصل القدم
-
ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه
-
وإن نقصت أربع أصابع.
-
قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم
-
وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح
-
ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع
-
أو يساره فلا على المذهب.
-
هو مسلم مكلف له شوكة
-
لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب
-
والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم
-
لا لقافلة عظيمة
-
وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع
-
وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف
-
وقد يغلبون والحالة هذه في بلد فهم قطاع
-
ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره
-
وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى
-
فإن عاد فيسراه ويمناه
-
وإن قتل قتل حتما
-
وإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل
-
وقيل: يبقى حتى يسيل صديده
-
وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل
-
ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما
-
وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه
-
وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص
-
وفي قول الحد
-
فعلى الأول لا يقتل بولد وذمي
-
ولو مات فدية
-
ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات
-
ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا
-
ولو قتل بمثقل أو بقطع عوض فعل به مثله
-
ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر
-
وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه
-
لا بعدها على المذهب
-
ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر.
فصل
-
من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل
-
ويبادر بقتله بعد قطعه
-
لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله
-
وكذا إن حضر وقالوا عجلوا القطع في الأصح
-
وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برأ قطع
-
ولو أخر مستحق طرف جلد
-
وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف
-
فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية
-
ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين
-
ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف
-
أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قاذف على زنا
-
تقديمه على حد شرب
-
وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا.
-
له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال
-
فإن قتله فلا ضمان
-
ولا يجب الدفع عن مال
-
ويجب عن بضع
-
وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة
-
لا مسلم في الأظهر
-
والدفع عن غيره كهو عن نفسه
-
وقيل: يجب قطعا
-
ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح
-
ويدفع الصائل بالأخف
-
فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل
-
فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال
-
ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه
-
فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر
-
ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر
-
بشرط عدم محرم وزوجة للناظر
-
قيل: واستتار الحرم
-
قيل: وإنذار قبل رميه
-
ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون
-
ولو حد مقدرا فلا ضمان
-
ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح
-
وكذا أربعون سوطا على المشهور
-
أو أكثر وجب قسطه بالعدد
-
وفي قول نصف دية
-
ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين
-
ولمستقبل قطع سلعة
-
إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر
-
ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك
-
لا لسلطان
-
وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة
-
فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح
-
ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله
-
وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته
-
وفي قول في بيت المال
-
ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه
-
وإلا فالقولان
-
فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح
-
ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن
-
وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة إمام إن جهل ظلمه وخطأه
-
وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه
-
ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ
-
ويندب تعجيله في سابعة
-
فإن ضعف عن احتماله أخر
-
ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص
-
إلا والدا
-
فإن احتمله ختنه ولي فلا ضمان في الأصح
-
وأجرته في مال المختون.
فصل
-
من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا
-
ولو بالت أو راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان
-
ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل
-
فإن خالف ضمن ما تولد منه
-
ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه
-
فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام
-
فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا
-
إلا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه
-
وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال
-
فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا
-
وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها
-
أو ليلا ضمن
-
إلا أن لا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها
-
وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح
-
وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا
-
وإلا فلا في الأصح.
كتاب آخر
- زاد المستقنع١٠٥
- الفروع٨٠٠
- الكافي في فقه الإمام أحمد٧٥٥
- الإقناع٦٩١
- غاية المنتهى٣٨٥
- منتهى الإرادات٣٢٨
- المقنع٢٢٦
- المحرر في الفقه١٧٥
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع١٦٦
- دليل الطالب لنيل المطالب٨٥
- كافي المبتدي٨٤
- عمدة الفقه٥٣
- مختصر الخرقي٥٢
- عمدة الطالب لنيل المآرب٤٥
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٤١
- منظومة مفردات الإمام أحمد٣٢
-
وهي جمع حد. وهو عقوبة مقدرة شرعاً لتمنع من الوقوع في مثله.
-
(ولا تجب إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم) ملتزم،
-
(ولا يقيمه إلا إمام أو نائبه) ، لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصاً، فيما حده الإتلاف، (إلا السيد الحر) المكلف العالم به ولو فاسقاً أو امرأة (له إقامته على رقيقه) ولو مكاتباً لا مشتركاً،
-
(وقيل: لا يقيمه عدى مكاتب) قطع به في المغنى والوجيز وابن رزين والأدمى وابن عبدوس وغيرهم، وهو أظهر (كأمته المزوجة) نصاً، وليس له (قتل في ردة، وقطع في سرقة، وسواء ثبت ببينة أو إقرار) إن كان يعلم شروطه (أو لم يعلم نصًا، إلا إمام ونائبه) .
-
وتحرم (إقامته في مسجد،
-
ولا يبالغ في ضربه) ،
-
ولا يبدي إبطه في رفع يده نصاً.
-
ويسن (تفريق الضرب على أعضائه، إلا ما استثنى) فيجب اجتنابه، وتعتبر له نية لا موالاة،
-
وقيل: بعكسهما، وهو أظهر.
-
(وإن رأى إمام) أو نائبه (الضرب في حد خمر بجريد ونعال) وقال جمع: وأيد، وهو أظهر (فله ذلك) . ويؤخر سكران حتى يصحو نصاً،
-
فلو خالف وفعل احتمل السقوط وعدمه والسقوط أولى. قاله ابن نصر الله في حواشيه، قلت: إن أحس، وإلا فلا، ويؤخر أيضاً قطع خوف تلف، وتقدم في استيفاء القصاص تأخير حد حامل،
-
ويحرم حبسه بعد حد نصاً وأذاه بكلام.
-
(وإن مات في حد) ، أو قطع سرقة، أو تعزير، أو تأديب معتاد، وتقدم في الديات (فلا ضمان) إن لم يلزم التأخير،
-
فإن لزم ولم يؤخر ضمن.
-
(وإن زاد سوطاً) أو في السوط أو اعتمد في ضربه، أو بسوط لا يحتمله (أو أكثر ضمنه) بكل الدية،
-
وإن أمر بزيادة فزاد جهلاً ضمنه الآمر وإلا الضارب،
-
وإن تعمده العادّ فقط، أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد. وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة.
-
(وإن كان الحد رجماً) لم يحفر له مطلقاً (وسن بداءة شهود به) وحضورهم،
-
ويجب حضور إمام أو نائبه ولو واحداً في زنا،
-
(وإن ثبت بإقرار سن بداءة إمام) أو من يقيمه.
-
(ومتى رجع المقر بحد) زنا أو سرتة أو شرب قبله (عن إقراره قبل منه،
-
وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك) ،
-
فإن تمم عليه ضمن الراجح بالمال لا الهارب ولا قود.
-
(وإن اجتمعت حدود الله تعالى ولم يكن فيها قتل وكانت من أجناس) وجب الابتداء (بالأخف فالأخف، وتستوفي حقوق آدمي كلها، ويبدأ بغير قتل) بالأخف فالأخف منها وجوباً،
-
وكذا (لو اجتمعت مع حدود الله تعالى، ويبدأ بحق آدمي) لكن لو قتل وارتد، أو سرق وقطع يداً قتل وقطع لهما، وقيل للقود.
-
(ومن قتل أو أتى حداً خارج حرم) مكة (ثم لجأ إليه) هو أو حربي أو مرتد (لم يستوف منه فيه،
-
وإن أتى حداً) أو ما يوجب قصاصاً. قاله الموفق وغيره (لم يسوف منه في أرض العدو) .
-
وهو فعل الفاحشة من قبل أو دبر،
-
ولا يجلد (قبل رجم، ويثبت إحصان) لمستأمنين كـ (ـذميين) ، وتحصن (ذمية مسلماً،
-
ولو كان له ولد من امرأته وقال: ما وطئتها. لم يثبت إحصانه) ، ويثبت بقوله وطئتها، أو جامعتها، أو دخلت بها، ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنهما، وتغرب (امرأة مع محرم) وجوباً إن تيسر،
-
(فإن أبى الخروج) نفيت وحدها (كما لو تعذر،
-
وقيل: تستأجر امرأة ثقة) اختاره جماعة، وهو قوي،
-
(ولا يغرب رقيق) ولا يعير. نص عليهما، ويجلد (ويغرب من) بعضه (حر) بحسابه نصاً،
-
وإن زنى محصن ببكر فلكل حده نصاً. (وحد الوطء) فاعل ومفعول به (كزان) ، وزان بذات محرم (كلائط.
-
ومن أتى بهيمة) عزر (وقتلت) لكن بالشهادة على فعله بها، أو بإقراره إن كانت ملكه،
-
ويحرم (أكلها) فيضمنها، (وقيل: يكره) فيضمن النقص (ولا يجب الحد إلا بوطء في فرج) أصلي (قبلاً كان أو دبرا وأقله تغييب حشفة) أصلية من فحل أو خصي أو قدرها.
-
(ولا حد بوطء جارية ولده، أو له) ، أو لمكاتبة، أو لبيت المال (فيها شرك، أو في نكاح) أو ملك (مختلف فيه يعتقد تحريمه) كمتعة، أو بلا ولي، أو شراء فاسد بعد قبضه، وتقدم وطء بائع في مدة خيار.
-
(وإن أكره على الزنا فزنى) حد، لا مكرهة عليه، أو غلام بالجاء، أو تهديد، أو منع طعام مع اضطرار ونحوه فيهما.
-
(وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من رضاع) ، أو أمته المزوجة، أو المعتدة، أو المرتدة، أو المجوسية (فوطئها عزر) ولا حد،
-
(وإن وطئ في نكاح باطل إجماعاً) مع علمه نصاً، أو زنى بحربية مستأمنة، أو نكح بنته من زنا نصاً (أو صغيرة) يوطأ مثلها (حد) وإلا فلا.
-
(وإن أهكنت) مكلفة (من نفسها مجنوناً، أو مميزاً) أو من يجهله، أو حربياً، أو مستأمناً، أو أدخلت ذكر نائم (حدت، ولا يثبت
-
(١) (ح) : في خيار الشرط.
-
زنا إلا بإقرار أو بينة) بزنا واحد،
-
فلو شهد أربعة على إقراره به أربعاً فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا على الشهود.
-
(وإن شهدوا على فعله حد) ولو صدقهم،
-
ولا تعتبر فيه الحرية،
-
(وعنه تعتبر) ، وهي أشهر، ويأتي (وإن كانوا فساقًا حدوا) لا مستوري الحال،
-
ولا بموت أحد العدول قبل وصفه الزنا.
-
(وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت) صغير عرفا (وآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو اثنان في قميص أبيض) أو قائمة (واثنان في أحمر) أو نائمة (كملت شهادتهم) ،
-
وإن كان كبيراً فهم قذفة،
-
(وإن شهدوا أنه زنى بها مطاوعة وآخران أنَّه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم) وحد (شاهد المطاوعة لقذف المرأة) والأربعة (لقذف الرجل) .
-
وإن شهد أربعة فرجعوا، أو بعضهم (قبل الحد) حد الأربعة (وإن رجع أحدهم بعد الحد حد وحده) وإن ورث حد القذف (وإن شهد أربعة بزنا امرأة) فثبت (أنها عذراء فلا (١) حد) مطلقاً (نصًا) ،
-
وإن كانت رتقاء، أو هو مجبوباً حدوا للقذف (وإن شهد أربعة على رجل أنَّه زنى بها فشهد أربعة آخرون على الشهود أنَّهم هم الزناة لم يحد المشهود عليه) ويحد الأولون (حد الزنى،
-
وعنه لا) ، وعلى كلتيهما يحدون للقذف، (وعنه لا) .
-
(وهو الرمي بزنى) أو لواط، أو شهادة عليه به ولم تكمل البينة.
-
(ومن قذف) ولو أخرس بإشارة مفهومة وهو مكلف مختار (محصناً) ولو ذات محرم أو مجبوباً أو رتقاء. نص عليهما (حد حر ثمانين وعبد أربعين) ولو عتق قبل حده سوى أبويه وإن علوا بقذف ولد وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما،
-
وإن ورثه أخوه لأمه لتبعضه، ومعتق بعضه بحسابه، وهو حق (للآدمي) يسقط بعفوه ولو بعد طلبه لا عن بعضه،
-
(وعنه لله) فلا يسقط، وعليهما لا يحد إلا بطلب مقذوف ولا يستوفيه بنفسه (ويعزر بقذف غير محصن) حتى سيده. (والمحصن) هنا (هو الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهراً ولو تائباً من زنا، أو ملاعنة ولدها، وولد زنا كغيرهما نصاً ولا يشترط (بلوغ) بل يكون مثله يطأ أو يوطأ،
-
ولا يقام عليه الحد حتى يبلغ المقذوف،
-
وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل الطلب،
-
وإن كان بعده أقيم،
-
وإن قذف غائباً اعتبر قدومه وطلبه، إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته فيقام عليه بشرطه،
-
(وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية، أو أمة، ولم تكن كذلك) أو لم يثبت وأمكن (حد) ،
-
وكذا لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته،
-
(وإن كانت كذلك) لم يحد فـ (ـلو قالت: أردت قذفي في الحال. فأنكرها) لم يحد أيضاً، ولو
-
قذف من أقرت بزنى مرة فلا لعان ويعزر.
-
(والثاني من القذف غير المحرم يباح قذفها به) لكن فراقها أولى منه.
-
(وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه) ما لم يكن ثم قرينة، فإن كانت أبيح.
-
(ومن الصريح: يازاني، ياعاهر، زنى فرجك، ونحوه) كيامنيوك، يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد (وقوله في يالوطي: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال) لا يقبل، (ولست بولد فلان قذف أمه) نصاً، إلا منفياً بلعان لم يستلحقه أبوه، ولم يفسره بزنى أمه،
-
وكذا إن نفاه عن قبيلته، وما أنت ابن فلانة ليس بقذف مطلقاً (ولست بولدك) كناية في قذف أمه نصاً.
-
(وأنت أزنى الناس، أو من فلانة، أو قال له: يازانية، أو لها: يا زاني) صريح في المخاطب بذلك كفتح التاء وكسرها لها في قوله: زنيت. وليس بقاذف لفلانة، (وزنت يداك، أو رجلاك) ، أو يدك، أو رجلك، أو بدنك كناية، (وزنأت في الجبل مهموزاً) صريح مطلقاً،
-
وكذا إن لم يقل في الجبل،
-
وإن كان غير صريح في الأولى، (وفضحته ونحوه) ، ويا خنيث بالنون يا نظيف، (ولعربي: يا نبطي، يا فارسي، يا رومي) ، أو يقول لأحدهم: ياعربي، أو ما أنا بزان، أو ما أمي بزانية (أو يسمع رجلًا بقذف رجلًا فيقول: صدقت) ، أو صدقت فيما قلت (أو أخبرني) أو أشهدني (فلان أنك زنيت وكذبه الآخر) فكناية (إن فسره بما يحتمله غير القذف) قبل وعزر، كقوله: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث البطن أو الفرج، يا عدو الله، يا ظالم، يا كذاب، يا خائن، يا
-
شارب الخمر، يا مخنث. نص على ذلك، ويا قرنان، يا قواد، ونحوهما، يا ديوث، يا كشحان، يا قرطبان، يا علق، وقال الشيخ تقي الدين وغيره: يحد به، وهو أظهر، ومأبون كمخنث عرفاً،
-
(وإن قال) لمكلف أو غيره (أقذفني. فقذفه) لم يحد؛ لأنه حق له وعزر،
-
(وإن قُذف ميت) محصن أو لا حد القاذف (إذا طالب) وارث محصن خاصة،
-
(فإن مات المقذوف) ولم يطالب به (سقط) وإلا فلا نصاً، وحق القذف لجميع الورثة نصاً،
-
ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملاً.
-
(ومن قذف) النبي - صلى الله عليه وسلم - أو (أمه) كفر و (قتل) حتى ولو تاب نصًا، أو كان كافرًا فأسلم إلا إن سبه ثم أسلم، وتقدم.
-
(وإن قذف جماعة) يتصور منهم الزنى (بكلمات حد لكل واحد حداً،
-
وإن حد لقذف ثم أعاده) أو بعد لعانه (لم يعد عليه الحد) ويعزر ولا لعان.
-
ولو قذفه بزنى آخر حد مع طول الزمن وإلا فلا.
-
(لا يحل شربه لعطش ولا لغيره، إلا لمكره، أو مضطر إليه لدفع لقمة غص بها) ويقدم عليه بول، ويقدم عليهما ماء نجس. (وحد شارب) مكلف (مختار عالم) ومحتقن نصاً ومستعط به وآكل عجيناً لت به (ثمانون، ورقيق نصفها، سوى ذمي) ومستأمن.
-
ولا يحد (بوجود رائحته منه) ، لكن يعزر نصاً كحاضر شربها،
-
ولو وجد سكران، أو تقيأها حد، ويثبت شربه بإقراره مرة كقذف وشهادة عدلين،
-
(وإن أتى على عصير ثلاثة أيام) بلياليهن (حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم) ،
-
ولو طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه نصاً، وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير، وأنه إن صب عليه خل أكل،
-
وإن غلا عنب فلا بأس به نصاً.
-
(ويكره الخليطان كنبيذ وتمر وزبيب) ، أو مزبب وحده نصاً.
-
(وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) . قال القاضي ومن تبعه: إلا إذا شتم نفسه أو سبها،
-
ولا يحتاج إلى مطالبة، ويعزر بعشرين سوطاً بشرب مسكر في رمضان مع الحد نصاً،
-
(وإن أحلت امرأة جاريتها له فأولدها) لم يلحقه نسبه نصاً،
-
(ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع) إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر بمائة إلا سوطاً نصاً، وله نقصه،
-
(وعنه ما كان سببه الوطء كوطئه جاريته المزوجة) وجارية ولده، أو أحد أبويه، والمحرمة برضاع، وميتة (ونحوه) عالماً بتحريمه إذا قلنا لا يحد فيهن يعزر بـ (ـمائة) والعبد بخمسين إلا سوطًا مطلقاً، واختاره جماعة، وهو أظهر،
-
وكذا لو وجد مع امرأته رجلاً،
-
ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب، قاله ابن حمدان، وقال القاضي: للوالي فعله، وفي "الترغيب" : للإمام حبس العائن، قلت: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بها غالباً،
-
وأما ما أتلفه فيغرمه.
-
(ومن استمنى) من رجل أو امرأة (لغير حاجة) حرم (وعزر،
-
وإن فعله خوفاً من الزنا فلا شيء عليه) فلا يباح إلا عند الضرورة إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة نصاً،
-
ولو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها حرم الوطء.
-
(وهي أخذ مال) محترم لغيره (على وجه الاختفاء) فيشترط في قطع سارق أن يكون مكلفاً مختاراً (وأن يكون المسروق مالاً محترماً) عالماً به وبتحريمه من مالكه أو نائبه نصاً،
-
ولو من غلة وقف وليس من مستحقه، ويقطع (بحجد عارية) نصاً وسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد، لا بسرقة ماء وسرجين نجس، (ويقطع طرار، وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه) أو بعد سقوطه نصاباً، وبسرقة مجنون ونائم وأعمى لا يميز ولو كان كبيراً،
-
ولا يقطع (بما على حر صغير) ومصحف (من حلي ونحوه) ،
-
ولا بكتب بدع وتصاوير، ويقطع باناء نقد ودراهم فيها تماثيل، وكل (من ذهب وفضة أصل في نصاب سرقة) ويكفي تبر نصاً، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.
-
(وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا مطلقاً) ،
-
فإن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي،
-
وقيل: لا، وهو قوي. ويقطع سارق لجماعة نصاباً (وإن رماه داخل إلى خارج) أو ناوله (فأخذه الآخر) ، أو لا، أو أعاده فيه أحدهما (قطع الداخل وحده،
-
وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما) ،
-
وقيل: بلى إن تواطأ، وهو أظهر.
-
(وإن نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت، أو في ماء جار فأخرجه) ، أو على جدار فأخرجته ريح، أو رمى به خارجاً، أو جذبه بشيء، أو استتبع سخل شاة، أو تطيب فيه،
-
ولو اجتمع بلغ نصاباً، أو هتك الحرز وأخذ المال وقتاً آخر، أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما، أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئاً فشيئاً، أو أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق منها (قطع) . صندوق بسوق حرز وثم حارس، وإلا فلا.
-
وحرز سفن في شط بربطها، وإبل باركة مربوطة بحافظ حتى نائم، وبيوت في صحراء وبساتين بملاحظ،
-
فإن كانت مغلقة فبنائم،
-
وكذا خيمة وخركاه ونحوها.
-
(وحرز حمولة إبل بتقطيرها) مع قائد يراها، ومع عدم التقطير بسائق يراها.
-
(وحرز ثياب في حمام) وأعدال (وغزل في سوق) أو خان ما كان مشتركاً في الدخول (بحافظ) كقعوده على متاع،
-
وإن فرط في الحفظ فنام، أو اشتغل فلا قطع، ويضمن الحافظ مطلقاً. وقال الفخر إن استحفظه. (وحرز كفن) مشروع (في قبر على ميت) وهو ملك له والخصم فيه الورثة،
-
فإن عدموا فنائب الإِمام.
-
ولا قطع (بسرقة قناديل مسجد وحصره) ونحوهما إن كان السارق مسلماً، وإلا قطع، وجداره وسقفه كـ (ـبابه، ونومه على ردائه) ومجر فرشه (إذا لم يزل عنه) ، ونعله في رجله (يقطع سارقه،
-
ومن سرق من نخل أو شجر) أو ماشية (من غير حرز) كأخذه من رؤوس شجر أو نخل أو جمارة من بستان (لم يقطع) ولو كان عليه حائط وحافظ (ويضمن عوضها مرتين) ،
-
وعنه وغيرها يضمن عوضها مرتين نصاً اختاره جماعة،
-
وقيل: ودون نصاب ومن غير حرز. قاله القاضي واختاره الزركشي،
-
ولا قطع في عام مجاعة غلاء نصاً إذا لم يجد ما يشتريه أو يشتري به.
-
(ولا يقطع عبد بسرقة مال سيده) ،
-
ولا سيد من مال مكاتبه (ولا مسلم بسرقة من بيت المال) إلا العبد نصاً قاله في المحرر وغيره،
-
والصحيح لا قطع، وهو ظاهر كلام الأكثر، وصرح به ابن عقيل وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.
-
(ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر مطلقاً.
-
ومن سرق عيناً وادعى أنها) أو بعضها (ملكه) أو أنه أذن له في دخوله (لم يقطع، وتثبت السرقة بشهادة عدلين) يصفانها،
-
ولا تسمع قبل الدعوى (أو إقرار مرتين) ووصفها،
-
(ومن شرطه مطالبة مسروق منه) أو وكيله أو وليه،
-
ولو كان المسروق منه غائباً فأقر بالسرقة، أو شهدت بها بينة انتظر حضوره فيحبس،
-
وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه،
-
(فإن عاد) ثالثاً حرم (قطعه وحبس) حتى يتوب كالمرة الخامسة.
-
ويسن تعليق يده في عنقه، زاد في "البلغة" و "الرعاية" : ثلاثة أيام إن رآه الإمام،
-
ويجب (مع القطع الحسم،
-
وإن ذهبت قبل سرقته يده اليمني) أو رجله اليسري (قطع) الباقي منهما،
-
وإن ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق،
-
وإن ذهبت يده اليسري قبل سرقته، أو يداه
-
لم تقطع رجله اليسرى،
-
وإن كان الذاهب رجليه، أو يمناهما قطعت يده اليمنى،
-
(ولو ذهبت بعد سرقته يده اليمني) أو يسرى يديه فقط، أو مع رجليه، أو إحداهما (فلا قطع) وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه أو يمناهما قطع كذهاب يسراهما نصاً، وشلاء ولو أمن تلفه بقطعها، وما ذهب معظم نفعها كمعدومة لا ما ذهب منها خنصر وبنصر أو واحدة سواهما،
-
ولو الإبهام، (وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ) قطعت يمناه،
-
(وإن تلف المسروق غرم قيمة) غير مثلى، والمثلى بمثله، والزيت (الذي يحسم به) وأجرة القطع (من مال السارق) .
-
(وهم) الملتزمون ولو أنثى (الذين يعرضون للناس بسلاح) ولو بعصي وحجارة (في صحراء) أو بنيان (فيغصبون) مالاً محترماً (مجاهرة) ، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين،
-
(فإن قتل من يكافئه) أو لا كولده وعبد وذمي (وأخذ المال قتل حتماً) ثم (صلب) المكافئ دون غيره،
-
ولو مات أو قتل قبل قتله لم يصلب،
-
ولا يتحتم (استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس، ورده) وطليع (كمباشر) فلو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق الكل،
-
وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم وصلبهم،
-
(ومن قتل ولم يأخذ المال قتل) حتماً فلا أثر لعفو ولي ولم يصلب،
-
(ومن أخذ) من (المال ما يقطع به سارق) من قافلة لا من مفرد عنها ولا شبهة له فيه (قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وحسمتا) مرتباً حتماً،
-
(فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص، أو شلاء قطعت رجله اليسرى) فقط،
-
وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه،
-
وإن عدم يمنى يديه لم تقطع يمنى رجليه،
-
ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء، وتتعين دية لقود لزمه
-
بعد محاربته كتقديمها بسبقها،
-
وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة،
-
(ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد) ولو عبداً حتى تظهر توبته،
-
وإن كانوا جماعة نفوا متفرقين،
-
(ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط) حق (الله) حتى حد زنا وشرب وسرقة، قال في "الفروع" : "وفي خارجي وباغ ومرتد ومحارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله شيخنا" انتهى.
-
وإن أسلم مستأمن، أو ذمي بعد زنا، أو شرب إن قلنا يحد به، أو سرقة لم يسقط بإسلامه نصاً،
-
(ومن وجب عليه حد الله تعالى سوى ذلك فتاب قبل ثبوته) سقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل نصاً، وإلا فلا.
-
(ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله) ولو قل كافأه أم لا (فله الدفع عن ذلك بأسهل) ما يغلب على ظنه (دفعه به، ويلزمه الدفع عن) نفس غيره وعن (نفسه) لا في فتنة في الأصح فيهما، ويلزمه الدفع عن حرمته نصاً لا عن ماله،
-
ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك،
-
(وإن عض يد إنسان) عضاً محرماً (فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت) هدراً،
-
وكذا ما في معنى العض،
-
فإن عجز دفعه كصائل.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الحدود٩٥ مسألة
التجريدالقدوريحد الزاني البكر، هل الإسلام شرط في الإحصان؟، حد المكلف إذا زنى مع غير مكلف٢٬٤٢٧ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْحُدُودِ، كِتَابُ السَّرِقَةِ، بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ١٬٧٥١ مسألة
بداية المجتهدابن رشدالْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَدِّ الزِّنَى، الْبَابُ الْأَوَّلُ، الْبَابُ الثَّانِي فِي أَصْنَافِ الزُّنَاةِ وَعُقُوبَاتِهِمْ٣٣٤ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الحدود، كتاب القطع في السرقة، كتاب قطاع الطرق١٬٥٦١ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْحُدُودِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬٦٩٣ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريكتاب الحدود المقدمة في تعريف الحدود الشرعية، المعنى، ما يؤخذ من الحديث٣٬٦٤٩ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود، الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء، الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود، وفيه تمهيد وثلاثة فصول:٨٦١ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالحدود، * أقسام الحدود:، * حكمة مشروعية الحدود:١٩٥ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الحدود والتعزير