فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب التعزيز

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٦٦٨ إلى ٤٬٦٧٨

  1. ١/٤٤٧١/٤٤٧

    (وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) . قال القاضي ومن تبعه: إلا إذا شتم نفسه أو سبها،

  2. ولا يحتاج إلى مطالبة، ويعزر بعشرين سوطاً بشرب مسكر في رمضان مع الحد نصاً،

  3. (وإن أحلت امرأة جاريتها له فأولدها) لم يلحقه نسبه نصاً،

  4. (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع) إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر بمائة إلا سوطاً نصاً، وله نقصه،

  5. (وعنه ما كان سببه الوطء كوطئه جاريته المزوجة) وجارية ولده، أو أحد أبويه، والمحرمة برضاع، وميتة (ونحوه) عالماً بتحريمه إذا قلنا لا يحد فيهن يعزر بـ (ـمائة) والعبد بخمسين إلا سوطًا مطلقاً، واختاره جماعة، وهو أظهر،

  6. وكذا لو وجد مع امرأته رجلاً،

  7. ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب، قاله ابن حمدان، وقال القاضي: للوالي فعله، وفي "الترغيب" : للإمام حبس العائن، قلت: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بها غالباً،

  8. وأما ما أتلفه فيغرمه.

  9. (ومن استمنى) من رجل أو امرأة (لغير حاجة) حرم (وعزر،

  10. وإن فعله خوفاً من الزنا فلا شيء عليه) فلا يباح إلا عند الضرورة إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة نصاً،

  11. ولو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها حرم الوطء.