العتق
العتق
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
العتق يقع من الحر البالغ في مكه
-
فإذا قال لعبده أو أمتهأنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو
-
وكذلك إذا قال: رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدن: أو قال لأمته: فرجك حر
-
ولو قال: لا ملك لي عليك ونوي به الحرية عتق
-
وإن لم ينو لم يعتق
-
وكذلك كنايات العتق
-
وإن قال: لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق
-
وإن قال: هذا ابني وثبت على ذلك أو قال: هذا مولاي أو يا مولاي عتق
-
وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق
-
وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة رحمه الله
-
وعندها لا يعتق
-
وإن قال لأمته أنت طالق ونوى به الحرية وإن قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق
-
وإن قال ما أنت إلا حر عتق عليه
-
وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه
-
وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق عليه ذلك البعض ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رحمه الله
-
وقالا يعتق كله
-
وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق
-
فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتقه وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد
-
وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
-
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار
-
وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه
-
وكذلك إذا ورثاه
-
فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى
-
وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية عتق كله وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانا موسرين فلا سعاية عليه وإن كانا معسرين سعى لهما وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر ولم يسع للمعسر
-
ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتق
-
وعتق المكره والسكران واقع
-
وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في الطلاق
-
وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلما عتق
-
وإذا أعتق جارية حاملا عتق حملها
-
وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم
-
وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولزمه المال
-
ولو قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح وصار مأذونا
-
فإن أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد
-
وولد الأمة من مولاها حر
-
وولدها من زوجها مملوك لسيدها
-
وولد الحرة من العبد حر
-
إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له
-
وكذلك المرأة تعتق
-
فإن شرط أنه سائبه فالشرط باطل والولاء لمن أعتق
-
وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى
-
وكذلك إن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى
-
فإن مات المولى عتق مدبره وأمهات أولاده وولاؤهم له
-
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له
-
وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا
-
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم
-
فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب
-
ومن تزوج من العجم بمعتقه من العرب فولدت له أولاد فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة
-
وولاء العتاقة تعصيب
-
فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه
-
وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق
-
فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته
-
وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن
-
إذا ترك المولى ابنا أولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني البن
-
والولاء للكبر
-
وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح
-
وعقله على مولاه
-
فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى
-
وإن كان له وارث فهو أولى منه
-
وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه
-
فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره
-
وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحد
-
ما يلزم من صرييح العتق ومكنيه وما يلزم من الالفاظ ومن النذور واليمين قال أبو محمد عبد الله بن أبى زيد: قال سبحانة فى الاسارى:
-
{فإما منا بعد وإما فداء} (١٠) . والمن: العتق. قال:
-
{وإذا تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه} (١١) . يريد العتق؛ قال: {فكاتبوهم} (١٢) . وألزم من عقد على نفسه نذرا أن يفى به, بقوله: {أفوا بالعقود} (١٣) ؛ والعتق من ذلكو كان فى يمين أو فى غير يمين, ولم يختلف إلا كفارة اليمين بالعتق/ أو بالطلاق.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمنقال: على عتق رقيقى فعليه أن يفى بنذرة,
-
ولا أقضى به. قال أشهب: لا أفعل. قضى علية,
-
وإن قال: انا أفعل. ترك وذلك,
-
وإن مات قبل, لم يعتقوا علية فى الله ولا غيره. قال مالك:
-
ومن قال لعبده لاعتقنك إن قدمت من سفرى. فهو موعد, فأرى أن يعتقه. قال محمد: لا يقضى عليه.
-
قال عبد الله: يعنى ولو أراد النذر لسلامتة وقدرتة من سفره لزمة (١٤) أن يعتق بالفتا, في قولابن القاسم, وبالقضاء عن امتنع فى قول أشه.
-
وأما إن قال: أنت حر إن قدمت من سفرى. فهذا يعتق بالقضاء فى قوليهما (١٥) قال مالك:
-
ولو قال لزوجتة: إن قدمت من سفرى لأطلقنك فلا شيء عليه, وليس كالعتق الذى هو لله, وصريح العتق ان تقول كلاما مبتدأ (١٦) : أنت حر. أو عتيق. أو أعتقتك. أو حررتك. أبينت عتقتك. او بتله. وشبةه ذلك,
-
ويلزم ذلك فى يمين أو غير يمين. من كتاب ابن مواز:
-
ومن قال لأمتة انت خلية, أو برية, أو بتة, أو اعتدى, أو اشترىنفسك. فانماتعتق عليه إن أراد العتق. قال سحنون فى كتاب ابنه فإن قال لعبده قد تصدقت عليك بخراجك أو بغلتك أو بخدمتك ما عشت أنا. فليس له منه إلا حياة السيد,
-
ولا يكون حرا. قال ابن المواز قال ابن القاسم:
-
فإن قال لها كلى واشربى (١٧) . ينوى العتق, فهى حرة, وقال أشهب: قوله لها:/ كلى واشربى. وادخلى الدار, ليس بعتق إن ظن أن العتق أن هذا اللفظ بعينه حرية,
-
وكذلك لو ظن أتن دخولة الدار طلاق لامراتة أو تقبيلها,
-
فلا شيء علية إن فعل ذلك, وغن أراد أى إذا قلت لك ذلك فأنت به حر. فهو حر. وقال سحنون: إذا قال قد تصدمت عليك بخراجك أو بعملك. فهو حر مكانه. قال ابن المواز عن ابن القاسم: هو حر. وقاله أصبغ. قال: وكذلك بخدمتك.
-
قال ابن القاسم: وإن قال: تصدقت عليك بخراجك, وأنت من بعدى حر. فهو كأم الوالد. وذكره فى كتاب ابن سحنون, عن مالك. وفى الجزء الثانى, فيتصدق على عبدة بخدمة أو بخراجة, فيه هذا كلة وزيادة فية.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لعبدة كلام مبتدأ: لا سبيل لى عليك (ولا ملك لى عليك) (١٨) فهو حر,
-
وإن تقدم كلام يدل على شيء أرادة, فذلك له. قال أشهب: مثل أن يعيطيه, أو يغالبه فيجاوبه بهذا,
-
فلا شيء عليه. قال أشهب عم مالك:
-
ومن قال لأمته أنت على كظهر أمى. يريد العتق, قال: هو ظهار, وليسبعتق. قال:
-
ومن قال لعشار فى أمته هى حره.
-
فلا شيء عليه وإن قامت عليه بينه إذا عللم انه دفع عن نفسه بذلك ظلما.
-
ومن قال لعبده: أنت حر أو عبد أو قال والحر أحدكما حر فلا شيء عليه, وقد صدق.
-
ومن سئل فى بيع جارية فقال هى حرة, قد حملت منى. وقال لم أرد ابنا لها وعليه بينة؛
-
فإن كان ممن يظن أنها حره بالحمل منة فلا شيء عليه,
-
وإن كان عالما/ أخذ بما سمع منه. قال أضبغ: يدين, كان عالما أو جاهلا,
-
ولا رجوع له على أن تكون أم ولد. قال ابن المواز: عن لم يرد تعجيل حريتها,
-
فلا شيء عليه. قال مالك. قال عبد الله: يريد الحرية. وقد أصبغ:
-
ومن بشر أن أمته ولدت غلاما فقال: هو حر, أو أمه.
-
فإذا هى جارية, يلزمةعتقها, إلا أن يريد ما وصفت لك.
-
ومن التبعية روى عيسى عن ابن القاسم, وذكره ابن المواز فيمن سئل عن أم ولده فقال: ما هى إلا حرة.
-
فلا شيء عليه إن لم يرد العتق.
-
قال في كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لعبده ستعلم الحر. ولم يرد العتق,
-
فلا شيئ عليه. وكذلك إن قال: ياحر أو عتيق. ولم يرد العتق,
-
فلا شىء عليه, وإن لم يكن ذلك اسمه. قال: وغن شتم عبد حرا, فاستأذى عليه إلى سيده, فقال حر مثلك. قال: أراه حرا.
-
ومن العتبية: أو قيل له أمملوك هو؟ قال: لا. أو قيل له: ألك هو؟ قال: ما هو لى.
-
فلا شىء عليه فى ذلك كله, كمن قيل له الكامرأه؟ او قيل هذة امراتك؟ فقال: لا.
-
فلا شىء عليه إن لم يرد طلاقا. قال عيسى: ويحلف فيه وفى العتق.
-
ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أبى زيد عن ابن القاسم: وإ ن قيل له: ما اسمك؟ فقال: هو حر؟ وليس باسمة,
-
فلا شيء عليه, وهو كاذب ولا يمين عليه. قال أبو بكر بن اللباد: وقد غير هذا. / ومن كتاب النواز:
-
ومن قال لامته انت حرة. ولامرأته أنت طالق. وقال نويت الكذب (لم ينفعه ذلك) (١٩) , وذلك يلزمه فيهما. قال عبد الله: يريد
-
بخلاف قوله: كنت طلقتها او عتقتها وهو كاذب. قال أشهبفى قوله: انت حرة: يريد الكذب,
-
فإن لم تكن عليو بينه وقال: إنما أردت اخبرها أنى أعتقتها كذبامنى, واردت الكذب.
-
فلا شىءعليه. وكذلك لو قال لامرأتة: إن تسرت عليك فأنت طالق؛ ونوى الحمل؛
-
فإن كان على لفظه بينة لم تنفعه بينته, وأحنث بالوطء قال عبد الله: يريد إلا ان يكون شرط لها ذلك فى العقد,
-
فلا تنفعه نيته فى الفتيا ولا فى القضاء.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لغلامه فى الغضب يا حر فى عصيانة,
-
فلا شيء عليه. ومن قال لرجل: أعنى بعبدك اليوم. فقال: هو اليوم حر. وهو يوم بطالته وأراد به حر من العملفي يوم, حلف ولا شىء عليه. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: من قال لعبده انت حر شهرا. وقال لم أرد عنقا, وغنما اردت ان أمهله.
-
قال: لا ينوىويعتق. ولو قال: أنت حر من هذا العمل. فله نيتة,
-
ولا شيء عليه. قال ابن سنحون, عن أبيه:
-
وإن قال: قد وهبتك نفسك اليوم. قال: فهو حر.
-
ومن العتبية قال أصبغ عن أشهب:
-
وإن قال اعمل هذا اليوم, وأنت حر. قال: فهو حر أبدا. يريد أن يعمل.
-
ومن كتاب/ ابن المواز:
-
وإن قالأنت حر اليوم من هذا العمل. والقول قوله إن نوى أن يعتقة من ذلك العمل , ويحلف,
-
ثم له أن يستعمله إياه فى ذلك اليوم,
-
وإن قال: أعمل هذا اليوم, وأنت حر. فهو حر أبدا إذا عمله. قال أشهب فى العتبية. وروى عبد الملك بن الحسن فى العتبية, عن ابن القاسم فيمن قال في مرضة لورثته: اجعلوا عبدى فلا بينى وبين النار. فمات, قال: هو حر.
-
يريد من ثلثه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:
-
وإن لعبده إن جئتنى بكذا فأنا أعتقتك.
-
فإن حلف ما أراد عتقا, وما أراد إلا لينظر فيه,
-
فلا شيء عليه. قال ابن سحنون, عن أبيه, فيمن قال لرجل ساوم فى عبد له. قال: إن عبدك يزعم نه حر. فقال: إن زعم ذلك فهو ماض. فسئل العبد فقال: أنا حر. فقال السيد: إنما وثقت به, ظننته يقول الحق.
-
فلاحرية للعبد. كقول مالك, فيمن رضى بشهادة رجل , فيشهد عليه,
-
ثم رجع, فقال محمد: وكان الغلام ينسب الى صلاح وحسن حال.
-
وسأله حبيب عمن اشترى عبدا صغيرا, فقيل له (ماتصنع) بهذا؟ فقال هذا ولد حر. فقيل له: ما أردت؟ فقال: ما كانت لى نيه فى شيء. قال: هو حر. قال ممد بن عبد الحكم, فيمن قالت له جاريته يوم عيد الى قابل يكون بمكة, عن شا الله.
-
فقاللها: او إلى قابل تكوين حرة, إن شاء الله. قال: لا شىء عليه. وفى آخر أبواب العتق باب فى تمليكه العبد لنفسة,
-
ومن وهب لعبده خدمته, أو عمله, أو اخراجه, فيه من معنى هذا الباب. فيمن دعا ناصحا فأجابة مرزوق فقال أنت حر أو أراد طلاقا أو عتقا فغلظ بغير ذلك وم كتاب ابن المواز:
-
ومن دعا عبده ناصحا ,فأجابة مرزوق, فقال أنت حر. يظنه ناصحا قال ابن القاسم يعتق ناصح في الفتيا, والقضاء,
-
ولا فى الفتيا. وقال أصبغ: يعتقان جميعا فى الفتيا والقضاء, كمن اوقع الطلاق على حدى امرأتيه, ويظنها الاخرى, فيطلقان جميعا. قال ابن سنحون:
-
وقيل. لا يعتق واحد منهما.
-
قال أشهب: وإذا أراد ان يقول لامرأته أنت طالق. فغلظ, فقال انت شاة, أو خنزير.
-
فلا شيء عليه حتى ينوى بلفظة ذلك الطلاق. قال عبد الله: يريدوكذلك العتق. قال أبو محمد: يريد: لانة لا يطلق بنيتة دون لفظ حتى يريد بالفظ ما نوى.
-
جامع تمليك العبد فى العتق أو تمليكه أجنبيا أو قال لة اعمل كذا وأنت حر فأبى منم كتاب ابن المواز:
-
ومن ملك عبده فى العتق فقال أنا ادخل الدار, أو أسافر أو آكل أو أشرب. وقال: أردت العتق. قال: لا يصدق, ببخلاف السيد ينوى العتق بذلك.
-
وقيل: العبد مصدق فى قوله: أنا أدخل الدار, أو أخرج,/ أو أسافر. أو أذهب, والاول أصوب, وقال ابن القاسم, وعبد الملك. قاللهما:
-
فإن قال: فإن لم تصدقونى فأنا الان, أختار العتق. وقالت المرأة ذلك فى الطلاق وذلك كله فى المجلس فليس ذلك لهما. وجوابهما بغير المعنى تركا ولما جعل لهماغ, وبخلاف السكوت الذى يرتقب فيه الجواب. وقال أشهب: لهما ذلك, ما دام فى , وقولهما الاول كالسكوت,
-
ولا شيء لهما بعد التفرق. وقد قالمالك, فى المخيرة تختارواحدة: ان ذلك ليس بها, أن تختار ثلاثا, وإلا فلا شىء لها. قال ابن القاسم:
-
وإن قال العبد: قد اخترت نفسى. فهو حر إن نوى الحرية بذلك,
-
وإن قال: لم أرد الحرية.
-
فلا حرية له وقال أشهب: بل هو حر, كما تكون المرأةالمطلقةبه طالقا. قال ابن القاسم:
-
فإن قال قد اخترت أمرى, أو قبلت أمرى. ونوى العتق, فذلك له, وغن لم ينوه, قيل له ذلك بيدك عن شئات فاعتق نفسك, أو دع.
-
ومن ملك عتق أمته رجلا, فقال لها الرجل: اذهبى. ينوى الحرية, فهى حرة, ويصدق ,
-
وإن نوى غير ذلك,
-
وإن قال: اذهبى وادخلى الدار, أو بيتك. فقد
-
علمنا ما أراد (١) ولا شىء عليه, والاول أقوى منه, والمملكة (٢) إن قالت أنا أدخل بيتى.
-
ثم تأتى فتقول: أردت الطلا.
-
فلا يقبل منها. ومن العتبية من سماع ابن القاسم:
-
ومن قال لعبده اعمل كذا
-
وكذا فأنت حر. يريد ذلك فى العبد, قال سحنون: يعنى لم يقبل, وردة على شسيده,
-
ثم (بدا) (٣) له., فقال (أنا أفعله, قال: فذلك له) (٤) / فيمن قال لعبديه أنتما إن شئتما أو إن فعلتما كذا فيشاء أو يفعل ذلك أحدهما او قال ذلك لزوجتيه فى الطلاق ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لعبديه انتما حران إن شئتما. فشاء ذلك أحدُهما, أو قال في الطلاق لزوجتيه, فقد في هذا الأصل قول ابن القاسم؛ فقال: يعتق الذى شاء ةحده, وتطلق التى شاءت وحدها.
-
وكذلك روى عيسى, عن ابن القاسم, في العتبية. وقاله أصبغُ. قال ابن الموازوقال ابن القاسم أيضا (لاحرية) (٥) لهما,
-
ولا طلاقحتى يشاءا جميعا.
-
وكذلك قوله: إن دخلتماهذه الدار, فأنما حران.
-
فلا يعتق الداخلُ ولا غيره, حتى يدخلا جميعا. وقاله مالكّ. وروى عن ابن القاسمفي زوجتيه إن قال: دخلتماهذه الدار, فأنتما طالقتان: فدخلتهاإحدهما, أنهما تطلقان.
-
وكذلك قوله: إن أكلتما هذا الرغيف. فأكلته إحداهما. قال أشهب, في قوله انتما حران عن شئتما. أو في الطلاق لزوجتيه: إن من شاء يعتق وحده, وتطلق وحدها. وكذلك في التمليك
-
قال أشهب: وإن قال: إن دخلتما الدار, فأنتما حران إن لم أضربكما كذا
-
وكذا. فدخلتها أحدهما, فلا يضرب إلا الداخل,
-
فإن لم يضربه, عتقاجميعا.
-
(وإن دخا أيضا الثانى, ولم يضبه عتقا. قال محمد:
-
وإن لم يذكر) (١) ضربا,
-
فلا يعتق إلا الداخل وحده. وكذلكغن كلمتا زيدا.
-
فإن الذى كلمه حر دون الآخر.
-
وكذلك: إن أهديتماإلى كل/ واحد منكما فرق بز, فأنتما حران, فأهداه أحدهما. فإنه يعتق وحده. وبعد هذا باب في الحالف إن فعل كذا, ففلان حر وفلان. وباب في أبواب العتق بالسهم, فيمن قال: من يشترى بغلام, فهو حر. فيمن قال عبدى أو رقيقى أو مالكى أحرار زما شاكل ذلك وهل يدخل في ذلك عبيد عبيده؟
-
من العتبية من سماع ابن القاسم:
-
ومن قال كل مملوك لي ذكر حر. يريد بذلك الرجال, قال: فهو على ما أراد. قال ابن سحنون, عن أبيه:
-
ومن قال: مماليكى أحرار.
-
ولا نيه له, فانة يعتق ذكور رقيقه دون إناثهم. وروى عنه العتبى مثله. قال ابن سحنون:
-
ثم رجع, فقال: يعتق الذكور وإلاناث. قال:
-
ولو قال: رقيقى أحرار. عتق ذكورهم وإناثهم. قال:
-
ولو قال: عبيدى أحرار. لم يعتق إلا الذكوردون إلاناث. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبيه عبيده دون عبيد عبيده,
-
ولو حلف بطلاق امراته: يملك عبداّ وبجاريته, عبدان الحنث يلزمه. قال سحنون, في كتاب ابنه:
-
وإن قالعبيدى أحرار. وله إماء حوامل, فإنهيعتق ما أتين به من غلام لأقل به من ستة أشهر. يريد من يوم قوله, وذلك إن لم يكن الحمل ظاهرا, أو لم يكن الزوج مرسلا عليهما,
-
وإن كان مرسلا أو كان الحمل ظاهرا/ أعتق ما أتين به لخمس سنين.
-
قال ابن المواز: قال مالك:
-
ومن حلف بحرية رقيقة فحنث, وله مرجع رقبة عبد أخدمه أبوه, حر متى ما رجع إليه. فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك او فيما يملك بعد ذلك فى يمين أو غير يمين من كتاب ابن الموازقال مالك:
-
ومن قال كل مملوك أملكه ظغلى ثلاث سنين فهو حر إن كلمت فلانا. أو بدأ بقول: إن كلمت فهو سوا, يلزمه فيما يستقبل ملكه من يوم اليمين إلى تمام الأجل. قال محمد: إلا فيمن كان يملك قبل ذلك.
-
وإن قال: إن كلمت فلانا ثلاثين سنة, فكل مملوك أملكه حر.
-
فإن قال: أبدأ. فلا شىء عليه. قال ابن القاسم: قال محمد: لأن قوله: أبدأ. يدل أنه أراد المستقبل,
-
ولو لم يقل: أبدا. لزمه فيما عنده دون ما يستقبل ملكه,
-
ولو قال: يوم أكمله, فكل مملوكاملكه من الصقالبه أبدا حر. لزمه في المستقبل, فيما يملك منهم من يوم حلف لانه خص جنسا,
-
ولا شىء عليه فيمن كان عنده منهم يوم حلف لقوله: أبدا. إلا أن يقول: نويتهم. فيلزمه في الوجهين,
-
وإن لم يقل: أبدا. فيلزمه في الوجهين,
-
ولو قال: أردت في المستقبل.
-
فلا شيء عليه, إلا أن تكون عليه بينة.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن كل رأس أملكه إلى ثلاثين سنة, فهو حر. فورث رقيقا, والرجل ليس بالكبير, فنما ورث فهو حر,
-
ولا/ يعتق عليه أنصباء أصحابه, ولكن ما ورث فقط, إلا ان تكون له نيه؛ إنما أراد فى الاشتراء, أو الهبه , أو الصدقة خاصة, ولم يرد الميراث, فيدين, ويحلف. قال أشهب فيمن قال: كل مملوك أملكة فى شهر رجب, فهو حر.
-
فورث نصف عبد, فحنث, أنه يعتق عليه ما ورث, وليقوم عليه باقية لنه إنما عتق عليه بالحلف لا بالميراث. وبه قال سحنون فى كتاب ابنه.
-
وروى يحيى, عن ابن القاسم فيمن قال: أةول عبد أبتاعه, فهو حر. فابتاع رقيقا في صفقة: إنهم أحرار كلهم, وكما لو ابتاع نصف عبد, لعتق عليه, وقوم باقيه عليه. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون فيمن قال: أول عبد أملكه فهو حر.
-
فورث خمسة أعبد, أنهم يعتقون عليه. قال يحيى بن يحيى, عن ابن القاسم وذكره عن ابن سحنون, فيمن قال: كل عبد أبتاعه إلى سنه فهو حر, فاشترى فيها كتابه مكاتب, أنه إن عجز قبل مضيها, حنث؛
-
فأما إن عجز بعد انقضائها, فقال فى العتبية: فإنة يعتق عليه أيضا لأن أصل اشترائهفي السنة. وقال ابن سحنون, عن أبيه: إن لم يعجز حتى مضت السنة, ولم يعتق بعد مضيها. قال وقال ابن القاسم: إن قال كل مملوك أملكه على ثلاثين سنة, فهو حر فاشترى مكاتبا, أنه لا يعتق.
-
كذلك لو أن أخا ورث أخاه وهو مكاتب, لم يعتق لأنه إنما ورث ماله. قال سحنون:
-
ثم رجع عن الاخ , / فقال: يعتق.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لأمته أو لامرأته كل جاريه أشتريها عليك أو معك في حياتك, فهي حرة.
-
وإن قال لامراته كل جاريه أتسرر بها بعد موتك ابدا, فهى حرة. لزمه
-
وكذلك من قال: كل جارية أشتريها, فأطؤها, حرة. لزمه لأنه بقاء ما يملك ممن لا يطأ,
-
بخلاف قوله: كل جاريه أتسررها عليك. فأعطيها الوالد, فهى حرة. فحملت منه جارية اشتراها, أنه لا شىء عليه, إلا أن يكون أعطاها الولد, ولم يعجبنا هذا ,
-
وإذا حملت منه, فمن اعطاها الولد. قال ابن سحنون في كتابة: قلت روى عن ابن القاسم, فيمن قال: كل امرأه أنكحها أطأها, فهى طالق. انه لا شىء عليه.
-
ولو كل جارية أشتريها اطأها حرة, أنه يلزمة لأنه ممن لا يطأ, مثل اخوات الرضاعة وشبههن لا يلزمه فيهن يمين
-
ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم, وذكره ابن المواز, فيمن باع جارية, وحلف بحريه كل ذكر يشتريه بثمنها, فاشترى به أمه حاملا, فوضعت ذكرا, فليتعق الذكر فقط,
-
ولو حمت به بعد شراء, لم يعتق. وقاله أصبغ.
-
ومن كثير من معانى هذا الباب فى كتاب الطلاق, في باب الطلاق قبل الملك. فيمن فالعبده إن بعتك فأنت حر أو قال إن ملكك فلان إن عاوض به في عبد حلف أن لايبيعه ومن حلف بحريه عبده لا يبيعه
-
قال ابن سحنون عن ابيه: أخبرنى ابن نافع عن عبد العزيز بن أبى سلمه أنه كان يقول فيمن قال قال لعبده: إن بعتك فأنت حر. فباعه أنه لا شيء عليه. وهذا قول أهل العراق. قال سحنون: وقول ملك أولى لأن ما يفعله البائع من بيع سابق لما يفعله المشترى, فهو حر, فتمام البيع إذا رضى المشترى بالشراء, فالبيع قبل الشراء, وكما أجمعوا فى الموصى بعتقعبده, أنة يعتق عليه بعد موته,
-
وإن كان الميت غنما أوصى أن يعتق بعد خروجة من ملكه, فكذلك حيا. قال ابن حبيب , فاحتج ابن شبرمة بالوصية.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:
-
وإذا قال بعتك فأنت حرة فباعها, فاولدها المشترى, فإنها حرة على البائع, يرد الثمن على المشترى, ويقاصيهفيه بقيمة الةلد. وقاله أصبغ
-
قال محمد: لا ثمن على المبتاع فى الولد لأن البائع حنث فيها, وهى حامل, فصارت حرة بحملها,
-
فلا طلب لهفى يد الولد, تجب فيه القيمه لو كان إنما عتق على أبيه بعد خروجة حيا مستهلا.
-
ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر بعد أن أبيعك بسنة. لزمه ذلك إذا باعه أن يرد بيعه, ويعتق عليه إلى سنه. وقالابن حبيب فى مثله, عن مطرف:
-
ولو كان امه, فوطئهاالمشترى قبل رد بيعها, فحملت,/ فليرد البيع بكل حال,
-
ولا شىء عليه من قيمه الولد, وتعتق على سيدها على سنة, كما لو باع معتقة إلى سنة , فأولدها المبتاع فهى ترد (١) من كتاب ابن المواز: وحلف بحرية عبده إن ملكه فلان أبدا, فكلمه فلان؛
-
فإن كان ببيع منه أو من وكيله, حنث,
-
وإن ابتاعه بعد أن باعه البائع من غيره,
-
فلا حنث عليه, ولو كانت يمينه فيه بحريه غيره, لكان حانثا متى ما ملكه. قال ابن القاسم: إلا أن ينوى ألا يكمله من قبل.
-
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه:
-
ومن حلف بحرية عبده إن باعه بيعا فاسدا,
-
فلا أراه حانثا, ولو باعه على أنه والمبتاع بالخيار ثلاثا,
-
فلا حنث حتى ينقطع الخيار.
-
وكذلك روى عيسى, عن ابن القاسم, فى الخيار. وفى كتاب ابن المواز مثله, إلا انه فى البيع الفاسد, أنه يحنث. فى كتاب إلايمان كثير من معانى فى هذا الباب. قال سحنونفى كتاب ابنه وفى المجموعة:
-
وإن قال لأمته أنت حرة عن اكلت لك ثمنا.
-
ولا نية له, فباعها, فيفسخ بيعة وهى حرة, ويرد الثمن على المبتاع إن كانت عى يمينة بينة, أكل الثمن أو يأكله,
-
فإن لم يكن غير قوله,
-
فلا يأكل ثمنها, ولا يحكم على المبتاع بفسخ البيع بقوله
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
ومن حلف بحرية عبده إن باعة, وكان حلف المبتاع على حريته عن شاءاشتراه,
-
فلا تبالى من بدأ باليمين, فإنه يعتق/ على البائع ومنه ومن العتبية رواية أبى زيد عن القاسم:
-
وإن قال: إن بعته فهو حر. وقال: إن ابتعت عبد فلان فهو حر. فاشتراه بالعبد الآخر, أنهما يعتقان عليه جميعا. قال ابن المواز: عليه قيمه العبد الذى ابتاع. ورواه يحيى بن يحيى, عن ابن القاسم, فيمن قال: ميمون حر إن بعته.
-
وقال آخر: امرأته طالق لأشترينه. فباعة منه, فإنهما يحنثان جميعا, فالبائع يحنث بالبيع, والمبتاع يحنث إذلم يتم له البيع. قال فى كتاب ابن المواز وإن قال: إن بعت ميمونا, فهو حر.
-
ثم حلف بحرية آخر ليبيعن ميمونا, فباع ميمونا, فليعتق عليه المبيع, ويرق لآخر لأنه قد باع البيع الذى علم أن مرجعة إلى حرية, فقد بر حين بلغ ذلك, كمن حلف ليبتعن فلانا الحر, فباعة فقد بر, ويرد بيعه.
-
ومن كتاب ابن المواز: ولكن بدأ فقال: كل مملوك لي إن لم أبع مرزوقا.
-
ثم قال: مرزوق حر إن بعته فباعه, فليرد ويعتق عليه, وهو سائر رقيقة لأنه ها هنا حلف أولا على البيع النافذ.
-
ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ:
-
ومن قال لأمته أنت حرة لابيعنك.
-
ثم دبرها, قال: فهى حرة حين دبرها إن لم يقدر به على البيع, كما قال مالك فى الذى قال: أنت حرة لابيعنك.
-
فاذا هى قد حملت منه, أنها حرة الساعة.
-
وكذلك لو أعتقها إلى رجل. قال أصبغ:
-
وإن قالت امرأة لزوجها: إن بعت أمتى فاعطيتك من ثمنها درهما. فهى حرة فباعتها ثم أعطيتة (١) , قال: لا حنث عليها لانها أعطيته وهى في ملك غيرها. قال أصبغ عن ابن القاسم:
-
ومن حلف بحريه عبد أن لا بيعة
-
فباعة/ واملك الثمن, فليرد البيع, ويخرج حرا, ويتبعه المبتاع بالثمن دينا لأنه وقعت حريتة وعبدة له وفاء وهو الثمن,
-
ثم هلك ما يده, قال سحنون, فيمن قال لعبدة: إن بعتك فأنت حر.
-
ثم باعه قال: يفسخ البيع, ويعتق ويكون ماله للبائع لأن بالبيع وجب العتق, وصار البائع أولى بالمال من العبد. قال ابن حبيب:
-
ومن أعطى فى عبد تسعه وأربعين, فحلف ألا اشتراه بخمسين, وحلف ربه لا باعه إلا بخمسين, فتبرع رجل فقال المشترى: أنا أزيده دينارا صلة منى لك, وأشتيه لك بخمسين. ففعل. وأعطاه تسعة وأربعين, فهذا يعتق على المشترى لنه اشتراه بخمسين وقبل الدينار من معطيه,
-
ولو قال هذا الرجل للبائع: أعطه إبياه بتسعة وأربعين وأنا أزيدك دينارا. ففعل, عتق هذا على البائع. وقاله أشهب, وأصبغ. فيمن حلف بحرية ما يملك غيرة أو ألزم نفسه فيه يمينا على أنه حر إن بيع منه أو قال إن فعلت كذا فانت حر ثم ابتاعة ثم فعل ذلك من العتبية وكتاب ابن حبيب قال مالك:
-
ومن قال عبد فلان حر من مالى. فهو باطل,
-
ولا شىء عليه. ومن العتبية قال عيسى قال ابن القاسم:
-
وإن قال اشهدوا أن غلام فلان لى بخمسين دينارا, وهو حر عن صاحبه. قال مالك:
-
وكذلك لو قال رجل تبعنى غلامك بخمسين دينارا, وهو حر فرضى/ , فهو يلزمه. ابن المواز:
-
وإن قال: اشهدوا أن غلام فلان من مالى او مال فلان. فقال فلان: رضيت. وسلمه اليهبقيمته,
-
فلا يلزمه بهذا عتق , لوقوع الحرية من غير مالك. وقاله ابن القاسم وأشهب
-
قال ابن المواز: ولكن لما قال لصاحبه سلمته بقيمته عاد هذا فقال: هو حر. لكان هذا كعقد بيع فاسد, فيه إفاته العتق, ويكون حرا, وعليه قيمته. وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال: غلام فلان حر من مالى بكذا.
-
فرضى فلان, فيلزم مع القائل عتقة. لو قال: بعنى عبدك بقيمته, وهو حر أو قال: هو حر من مالى بقيمتة فرضى بذلك صاحبة, لزمه عتقة ويصحح بالقيمه كبيع فاسد فات. وقاله ابن الحكم, وأصبغ. قال ابن القاسم:
-
ولو قال هو حر فى مالى بخمسين دينارا. فقال سيده: قد رضيتز فهو حر,
-
ولا خيار (للمبتاع كمن اشترى عبدا بايجاب العتق فهو حر ولا خيار) (١) له.
-
ومن كتابابن المواز ومن العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم, فى ثلاثة شركاء فى عبد أعتق الاول وهو معسر ثم قال الثانى: نصيبى ونصيب صاحبى حران, فرضى صاحبة, وقال المشترى: قد رضيت أيضا.
-
ثم قال بدا لى أنه لا يلزمه, إلا أن يقول نصيبه حر ونصيب صاحبى لى بخمسين دينارا. فرضى صاحبه بذلك, فليزم ذلك المعتق, كمن قال فى عبد غيرة: هو من مالى.
-
فلا يلزمه إلا على هذا المعنى,
-
وإن رضى به حتى يقول: غلام فلان (لى) (٢) بخمسين دينارا إن رضى به, وهو حر. فرضى به.
-
فلا رجوع لهذا, وقد لزمه, كذلك/ لو لم يذكر عتقا. وذكرعتقا. وذكر مثله ٠ فى كتاب ابن سحنون) (٣) عن ابن القاسم ولم يذكر: إن رضى به قال عيسى عن ابن القاسم: اما إن أعتق الشريك الثانى نصيبة ونصبت الثالث, فأنة يقوم عليه وإن لم يسم ثمنا لأن بعض العلماء - يعنى ابن نافع - قد رأى أن يقومعلى الثانى وأن لم يعتقه
-
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب:
-
وإن بعتنى عبدك بعشرين دينارا, فهو حر. فقال البائع: هو لك. فهو كقوله: إن أعطيتة (١) . وذلك يلزمه. قال ابن المواز:
-
ومن قال لرجل: إن أعطيتنى غلامك بخمسين دينارا. فهو لك حر. إن اشتريه فلا حرية عليه, أعطاه بذلك أو أبى؛ لأنه حلف بحرية عبد غيره,
-
وإن قال: عن أعطيته بكذا. فهو (حر فهذا) (٢) يلزمه إن أسلمه إليه. قال عيسى فى العتبية عن ابن القاسم:
-
ومن قال لرجل فى علام له: هو حر إن لم آخذهبخمسة عشر إن أعطيتنى إياه, فإنه إن شاء أخذه,
-
وإن شاء تركه. وإذا قال: تبعنى غلامك على أنه حر. فقال: نعم. قال: قد بدا لى. فذلك لازم.
-
وإن قال فى غلام يساومه: هو حر إن بعتنيه بعشرة دنانير, إن لم آخذه منك. فباعة منه بها قال: أحب إلى أن يشتريه وينقده,
-
ثم يستقله. وقال فيمن دفع إليهرأس لبيعه, فأعطاه عطاء, فقال: هو (حر) (٣) من مالى إن بعته بهذا.
-
ثم باعه- يعنى به- فلا شىء عليه ولو قال: أستعين برجل في شراء رأس, فساوم به, فقيل له: بكذا. فقال: هو حر من مالى إن أخذه بهذا.
-
ثم أخذه بذلك والمشترى له واقف,
-
فلا شىء عليه. ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لامته ليست فى/ ملكه, أو امرأة ليست فى عصمته: إن وطئتك, فأنت حرة (فى الأمة) (٤) وطالق في الحرة.
-
فلا شىء عليه عند ابن القاسم عن وطىّ بعد ملك ونكاح حتى ينوى إن ملتك فى الامة, وتزوجكفى الحرة
-
وقال أشهب: وجه يمينه على ذلك وإن لم يذكره لا على حرام إلا أن يكون نوى وطء الحرام فلا شىء عليه إذا حلف وإلا لزمه ويصير موليا فى الزوجة من يوم نكحها. قال: إن ضربتها, فهى طالق أو حرة.
-
فلا شىء عليه إن تزوج أو اشترى إلا أن يكون على خطبة أو سوم فى الامه أو يكون نوى إن اشترايتها, وفي الحرة إن تزوجهتها وهو استحسان وهو أغلب من القياس. قال:
-
ومن باع عبدا فقيم فيه بعيب فحلف البائع بحريته إن كان به عيب, فنظر؛
-
فاذا هو به, فلا شىء عليه؛ لأنه فى ملك غيره,
-
وقيل: إلا أن يريد: ألا يرد عليه بالعيب فيعتق. وقاله أصبغ. وليس بصلوب لأن من أعتق عبدا فيه عيب, للمبتاع به الرد, لم يعتق عليه إن رجع إليه,
-
ويلزم فيه عتق المشترى.
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم:
-
ومن قال لغلام أبيه يوم أملكه, فأنت حر. فورثه عن أبيه,
-
فإن قال وهو سفيه, لم يلزمه,
-
وإن كان حليما, لزمه,
-
وإن قال: أنت حر فى مالى ولم يقل: يوم أملكك,
-
فلا شىء عليه, وهو كأجنبى قال لعبد غيره: يوم أملكك, فأنت حر.
-
فإن ملكه عتق عليه.
-
وإن قال (هو حر فى مالى لم يلزمه, عتق وإن قال) (١) سيده: أنا أبيعه (ومسألة من حلف لاباع عبده غلا بخمسين حلف. وحلف آخر لا اشتراه بخمسين, فتبرع أجنبى بزيادة دينار لايرجع به مكتوبة فى كتاب الايمان والنذور. (٢) فيمن حلف فى عبد باعه إن ملكه أو حلف فى عبد لبيعينه فبيع ثم رد بعيب/ أو حلف لاباعه فرهنه من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:
-
ومن باع عبده ثم حلف يحريته إن ملكه أبدا, فرد عليه بعيب, فإنه ينحث,
-
فإن أرضاه من العيب, لم يعتق عليه
-
وكذلك إن حلف بحرية عبده ليبيعنه,
-
ثم باعه, ثم وجد به عيبا, أو حلف بحريته أن لا يبعه, فباعه,
-
ثم تزوج, ثم قيم فيه بعيب,
-
فإن أرضاه البائع, لم ينحث,
-
وإن حلف لاباع عبده, فرهنه, فباعه عليه إلامام,
-
فلا يحنث. قال أصبغ: إلا أن يرهنه بما يفترق قيمته,
-
وإن كان فضل كبير فلا شىء عليه وإن لم يعده حتى بيع. وهذا الباب مذكور فى كتاب الأيمان بأسره. فى العتق إلى أجل أو الى موت رجل أو دابه وكيف لإن قتلها العبد أو أوصى بعتق أمته؟ إلى سبعين سنه ومن دبر عبده إلى أجل من العتبية من سماع ابن القاسم: من ملك وسئل عن ما لأوصى به محمد بن سليمان فى جواريه, أنهن أحرار بعد سبعين سنة, فقال: لايجوز هذا, ون رأى إلامام بيعهن, فعل وإن رأى أن يعتقن عتقهن معجلا.
-
وقاله ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: إن كان أجلا يجاوز أعمارهن, بعن, وكأنه أعتقهن بعد موتهن,
-
وإن كان أجلا يبلغنه, وقفن إلى الأجل. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أعتق أمه إلى أجل لا يبلغه عمرها, فذلك باطل, ويصنع بها ما أحب؛ من بيع, أو طء, وغيره,
-
وإن كان يبلغه عمرها,
-
ولا تبلغه عمره,/ فهى كالمدبرة, إنما تعتيق فى ثلثه,
-
وإن كان يبلغهعمرهاوعمره, فتلك معتقه إلىأجل تخرج من راس ماله. وهذا المعنى قاله مالك في مسألة محمد بن سليمان, قال:
-
ومن أعتق جارية رائعة إلى عشر سنين, وذلك يضر بها, فذلك نافذ.
-
ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة:
-
ومن قال إذا انسلخ ذو الحجة فأنت حر. فلما انسلخ قال: أردت من السنة المقبلة. وقال: فهو حر بانسلاخ أقرب شهور ذى الحجة.
-
ولو قال له: إذا مضت ثلاث, فأنت حر,
-
فلا يجوز له بيعه, وهو أجل يقر به, إن شاء الله تعالى أو يبعده,
-
وإن باعه, رد بيعه, كقوله: إذا انسلخ رمضان, فأنت حر. فليس له بيعه.
-
ومن العتبية من سماع أصبغ قالابن القاسم:
-
ومن قال لعبده اعمل على هذه الدابة,
-
فإذا ماتت, الدابة قبل السيد, فهو حر,
-
وإن مات السيد قبل الدابة, فهو من الثلث, كمن قال: اخدم فلانا ما عشت أنا,
-
فإذا مات فلان قبلي, فأنت حر,
-
فإن مت قبل فلان, فأنت حر إلى موته.
-
وإن ماات السيد قبل, فهو حر من الثلث. قال أصبغ: ليس كما قال وليس بنظير, والنظير صواب في ذاته؛ لان ذلك استثناء, فيه بعضه ببعض, فله ثنياه, والاول أعتق إلى أجل,
-
ولا فرق بين عتق إلى موت إنسان, أو إلى موت دابة, فهو حر من رأس ماله, عاش السيدأو مات. وفى كتاب/ محمد نحو ماها هنا عن أصبغ. وقال في أول المسألة: هذا معتق (١) إلى أجل. قال ابن القاسم, في الكتابين وللورثة بيع الدابة بومضع لا يغاب عليها,
-
ولو قتل العبد الدابة خطأ, عجل له العتق,
-
وإن قتلها عمدا, خدم إلى مقدار يرى أن تعمر الدابة إليه. وقاله أصبغ.
-
وكذلك إن بيعت وغاب عليها. قال في كتلاب (محمد) (٢) ولو قتلها أجنبى عمدا أو خطأ, عتق مكانه.
-
ومن العتبيةروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر بعد موت دابتى. فليس له بيعه لأنه مرتهن بيمين,
-
فإن هلك السيد, فإن العبد يوقف حتى تموت الدابة, ولا يبيعها الورثة
-
ومنه ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون:
-
وإن قال أنت حربعد موت حمارى. فعمل الغلام على الحمار, وعنف عليه, وحمله فوق طاقته حتى مات الحمار, قال: يعتق مكانه.
-
وكذلك لو قتله قتلا, كأم الولد تقتل سيدهاعمدا, فيعفى عنها, وليس كالمدبر يقتل سيده عمدا لأنه فى الثلث, ويتسلط عليه الدين. قال: ليس على العبد قيمه الحمار فى قولى. وقال ابن القاسم: يلزمة قيمته كمدبر أو معتق إلى أجل جنى على سيده.
-
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب:
-
ومن قال لعبده أنت مدبر إلى سنة, فهو حر إلى سنة. فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتى بشهر أو قال قبل موتك بسنة أو قال بعد موتى بسنة أو أعتق أم ولده إلى أجل/ من كتاب ابن سحنون قيل لسحنون: هو لرجل أن أعتق عبده قبل موته بشهر؟
-
وكيف إن فعل؟ قال: اختلف فيه أصحابنا فقيل: يوقف له خراج شهر, فكلما زاد عليه يوم اطلق للسيد مثله من الموقوف. هكذا حتى يموت,
-
فإن وافق الشهر مرضهالذى مات فيه, كان من الثلث,
-
وإن وافق صحته كان من رأس المال (إن صادف الأجل صحته) . وذكر عيسى فى العتبية عن ابن القاسم نحوه, وأنه من رأس المال الذى إن صادف الأجل صحته, وقال: إن كان السيد مليا, لم توقف له خدمته,
-
وإن كاان عديما وقفت خدمته شهرا, كما قال سحنون. قال ابن القاسم:
-
وإن حل الأجل وهو مريض, لحقهالدين, ولكن له فى خدمته. وقال ابن المواز: قال ابن القاسم مرة: ويدفع إلى السيد الأول هكذا,
-
فان مات العبد, أخذ السيد ما وقف. وقال مرة: لو قال قائل: يعجل عتقه. لم يبعد, أنا أراه إن غفل عنه حتى مات السيد, فهو من رأس ماله, لايلحقه دين استحدثته بعد قوله
-
وقال أشهب فيه وفى العتبية وكتاب ابن سحنون: لا يعتق إلا من الثلث, وله أن يطأ إن كانت أمه. وأخبرنا (١) أبو بكر ابن الباد عن يحيى بن عمر عن البرقى أن اشهب قال فيمن قال أنت حر قبل موتى بسنة.
-
غنه لا شىء عليه. وقال مرة: هو مدبر يعتق من الثلث. قال ابن المواز: قال أشهب: وذكره العتبى عن أصبغ عن أشهب فيمن قال: أنت حر قبل بخمس سنين.
-
فلا حرية له أصلا. / قال ابن حبيب قال ابن الماجشون:
-
فإن قال له أنت حر بعد موتى بشهر فهى (٢) وصيه, وله أن يرجع عنها إن شاء, وهى من الثلث, وغن قال: حر قبل موتى بشهر أو بيوم أو بسنة. قال: إن كان السيد مليا (٣) أسلم بخدمته إذا مات, نظر؛
-
فإن كان حل الأجل والسيد صحيح, كان من رأس ماله, فيرجع يكرى خدمته بعد الأجل فى رأس مال الشسيد, إن حل وهو مريض, فهو من ثلثه,
-
ولا رجوع له بخدمته.
-
وإن كان السيد غير ملىء خورج العبد, وأوقف خراجة؛
-
فإذا مضت السنة ومضى من السنة الثانية شهر أعطى السيد خراج شهر من السنة الاولى,
-
وكذلك كلما مضى من السنة الثانية شهر, أخذ مثله من الاولى, وهكذا فيما قرب من الأجل أو بعد. وقاله أصبغ, عن ابن القاسم. وبه قال ابن حبيب. قال أصبغ: احب إلى أن يكون من رأس المال.
-
ومن كتاب ابن المواز ذكره ابن حبيب عن الماجشون فيمن اعتق أم ولده على أجل, أنه يعجل عتقها. وروى يحيى بن يحيى, عن ابن القاسم, فيمن أوصى: إن مت قبل ستة أشهر, وولدت هى بعد موته ولدا قبل ستة أشهر, وقالت
-
هو من زنا ثم قالت هو من سيدى. وقام لها شاهدان عدلان باقراه بالوطء, قال الولد لاحق به, وهى حرة من رأس ماله,
-
ولا يضر إقرارها بالفاحشة. وفى كتاب المدبر من معانى هذا الباب.
-
ومن كتاب ابن حبيب/ قال ابن الماجشون:
-
ومن قال فى عبده هو على حبس ما عشت فّا مت فهو حر, أنه بمنزلة الموصى بعتقه, وليس كالمدبر, وله بيعه. قال محمد بن عبد الحكم:
-
ومن قال عبدى حر أمس. وسكت, لزمه العتق وهذا إقرار منه بعتقه. فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا أو دخلت معى إلى مكة أو ذهبت إلى بلد كذا فإذا بلغتها فأنت حر أو أنت حر إن قدم أبى أو إلى الصدر أو ّذا علمت هذا الثوب من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إذا قدمت الاسكندرية فانت حر.
-
ثم بدا ألا يخرج, قال: يعتق إلى مثل القدر الذى يبلغ فيه ولو قال: سر معى إليها وأنت حر. فمثل ذلك إلا يكون أن يكون قال: إن أنا خرجت.
-
فلا شىء عليه. وفى كتاب ابن سحنون نحوه فى الخروج إلى مكة, وزاد في أولها فقال:
-
فإن خرج السيد, فمات فى الطريق فليؤاجر العبد إلى مكة,
-
ثم هو حر ولو كان عبدا يراد منه الصحبة, ليس إلاجازة , فهو حر,,
-
ولا يؤاجر. وقال سحنون فيمن قال لعبده أخرج إلى الحج وأنت حر,
-
وإن بلغت معى إلى الحج فأنت حر. فليس له بيعه خرج أو لم يخرج, وهو معتق إلى أجل من
-
رأس المال وإن مات قبل أن يخرج نظر؛
-
فإن كان من عبيد الخدمة, خدم الورثه مقدار خدمة الحج؛ وذلك إلى مقدار مسيره ورجوعه إلى منزله,
-
وإن يكن من عبيد الخدمة, حرا إذا مات الرجل. وقال المغيرة فيمن قال/ لعبدهوهما متوجهان إلى مكة: إذا دخلنها فأنت حر. فلما بلغا من الظهران, أراد بيعه, فليبعه عن شاء ما لم يدخل مكة ولو أعتقه ألى اجل, لم يكن له بيعه قلبه ويعتق بحلوله.
-
ومن كتاب ابن المواز وهى لاشهب فى العتبية من رواية أصبغ:
-
وإن سأل سيده أن يخرج إلى إفريقية فأذن له, وقال: إذا بلغتها فأنت حر. فهو معتق إلى أجل, وليس له منعه من الخروج إليها. قال فى كتاب ابن المواز: إلا أن يبدو للعبد. قال فى الكتابين:
-
وإن مات السيد قبل أن يصل إليها, أو مرض والعبد فى الطريق, فالعبد من رأس المال.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
ومن قال لأمته أنت حرة عند الصدر. فهو عتق إلى أجل فلا يطأ ولا يلحقها دين,
-
وإن قال أمته أنت حرة إن قدم أبى. فكان ملك يصرح بإجازة بيعها, ويمرض فى بيع التى يقول فيها إذا قدم أبى.
-
ثم جعلها سواء وقال: هى كالحرة؛ يقول فأما أنت طالق ّا قدم أبى: أن له أن يطأ قال أشهب:
-
وإذا قال له اعمل لي هذا الثوب, وأنت حر. فهو حر أبدا فيمن قال لأمته حرة إذا حضت أو إذا حملت أو وضعت من العتبية عن ابن القاسم فيمن قال لأمتة إذا حملت فأنت حرة. قال: إن كانت حاملا, فهى حرة,
-
وإن لم يتبين ذلك, وقفت, وحيل بينه بينها, وأوقف خراجها,
-
فإن تبين حملها, عتقت, وأعطيت ما أوقف من خراجها, وإن حاضت
-
لم تكن/ حاملا, فله بيعها. وذكر ابن سحنون, عن سحنون, فى القائل لزوجته وهى حامل: إذا حملت فأنت طالق, أنها لا تطلق بهذا الحمل, إلا بحمل مؤتنف (١) وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن لأمته إذا حملت فأنت حرة. قال: يطأها فى كل طهر مرة.
-
قيل: فلم لا يتمادى فى الوطء؟ قال: قال مالك جل النساء (٢) على الحمل, إلا الشاذة (٣) .
-
ومن كتاب ابن المواز فى القائل لأمته إذا حضت فأنت حرة. فهى عند ابن القاسم كالاجل؛ يمنع من بيعها ووطئها, وهى من رأس ماله. وقال أشهب: له أن يطأ, وليس بأجل,
-
وإن حاضت فى مرضه, فهى من الثلث,
-
وإن صح ولا دين عليه, عتقت.
-
وكذلك عنده من أعتق (٤) إلى أجل يكون أو لا يكون, فجعله كاليمين وكقوله: إن دخلت الدار فانت حرة. واختلفا فى قوله للحامل: إذا وضعت فأنت حرة؛ وللزوجة: فأنت طالق. وقال ابن الحكم بقول أشهب. رواه عن مالك.
-
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فى التى قالت لأمتها: إن ولدت غلاما فأنت حرة, شكرالله. فولدت غلاماميتا. قال: تعتق. وقال عنهعيسى فيمنقال لأمته: كل أمة أتسررها عليك حرة. فوطىء خادما اله, قال: هى حرة. قال ابن كنانة: لا يعتق إلا فى مثل هذا, إلا أن تحمل.
-
قال مالك: ومن قال لأمرأته: كل جارية أتخذها أم ولد, فأمرها بيدك. قال: يطؤها فى كل طهر مرة. وهذا الباب منه كثير فى كتاب الطلاق, وزيادة فى هذا المعنى
-
أبواب عتق الشريك فيمن أعتق شقصا له من عبد أو أعتق جميعه فى عدمه أو ملائه روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاؤه حصصهم, وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق (١) .
-
فقيل: إن قوله عليه السلام دليل أنه إنما يعتق باقيه بالتقويم من السلطان, لا قبل ذلك.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: إذا أعتق أحد الشريكين, فللآخر ان يعتق او يقوم. قال أشهب عن مالك:
-
ولو أقام شهرا أو خمسة اشهر ساكتا, له أن يعتق,
-
بخلاف ما لو رضى بالتقويم ثم قال: فليس له ذلك. قال ابن القاسم وقال الكوفيون: إذا أعتق الثانى فلا عتق له, ولابد من التقويم على الأول.
-
ومن العتبية ابن القاسم عن مالك: إذا أعتق الثانى جاز ذلك, والولاء بينهما ولو قال: أنا علىشريكى إذ هو ملىء.
-
ثم بدا له أن يعتق, فليس ذلك له. قال ابن حبيب: قال مالك: لايقوم على الأول حتى يعرض على شريكه أن يعتق,
-
فإن اعتق, فذلك له,
-
وإن أبى, قوم على الأول,
-
وإن رجع بعد إبائه قبل التقويم على الأول, فذلك له ما لم يقوم. وقالهابن الماجشون
-
ورواه ابن القاسم وابن وهب/ عن مالك: سواء أعتق بإذن شريكه, أو بعد إذنه, فلابد ان يقوم أو يعتق,
-
وكذلك لو قال العبد: لا حاجة لى بعتق ما بقى منى. لم يلفت إليه. ورواه المصريون عنه. قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك:
-
وإذا أعتق أحد الشريكين العبد كلة لزم ذلك شريكه إن كان المعتق مليا. قال ابن القاسم: ليس للثانى عتق حصته, وإنما فيه القيمه يوم اعتق فى هذا خاصة, ليس يوم ينظر فيه,
-
بخلاف المعتق بحصته فقط. هذا القيمة فيه يوم الحكم؛ إذا لو مات العبد قبل التقويم, لم يلزم المعتق بحصته قيمته. وقال مطرف وابن الماجشون: إذا أعتق الأول جميعه, ى فللثانى عتق حصته, وغن كان الأول مليا. كما لةو أعتق الأول شقصه فقط,
-
ولا حد على الثانى ن وطىء الأمة قبل التقويم, وليعاقب ولا يلزم معتق الجميع القيمة, إلا بتقويم الامام, والقيمة فيه يوم الحكم,
-
وإن مات العبد قبل الحكم, فهو منهما. وقاله ابن الحكم, وأشهب, وأصبغ. وأخذ ابن حبيب بقول ابن القاسم, إلا فى الحد فإنه درأه.
-
ومن كتاب ابن سحنون قالسحنون: وعلى قول ملك انه إن أعتق جميعه عن طهارة, أنه يجزيه. وأكثر الرواه على خلاف قوله, ويرون ان للشريك أن يعتق, أو يقوم. وقاله أشهب.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
وإذا كان المعتق لشقصه عديما, فشاء شريكه التقويم عليه وابتاعه, فذلك له لأنه ضرر التأخير على/ الذى لم يعتق. وفى المدونةخلاف هذا عن ابن القاسم.
-
ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون عن مالك:
-
وإن كان المعتق عديما, لم يستسع العبد, إلا ان يتطوع سيده بذلك, فذلك له,
-
ولا يعرف الاستعاء ببلدنا,
-
ولا عمل به عندنا, وليعتق منه ما عتق, كما قال النبى علية السلام,
-
وكذلك لو عرض العبد ان يعطى ماله, ويعتقبه, لم يكن ذلكله,
-
وكذلك ما استفاذ من ذى قبل. رواه المصريون عن مالك
-
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك:
-
ومن أعتق وهو عديم سقصه من جارية للوطء,
-
فلا حجة له إن طلبت إبطال ذلك,
-
ولا لشركائه. فى صفة إعسار المعتق الذى لا يقوم عليه وكيف إن أيسر قبل القيام عليه أو تردد حاله بالعسر واليسر ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وحد ما يقدر به المعتق من الفلس, أن لا يكون له مال ضاهر, ويسأل جيرانه ومن يعرفه؛
-
فإن لم يعملوا له مالا, وأحلف,
-
ولا يسجن. قاله مالك. وقاله أصحابنا جميعا, إلافى اليمين,
-
ولا يستحلف عندهم. قال سحنون:
-
وإن وجد عنده بعض القيمة, عتق منه بقدر ذلك, مالم يكن ما فيها يسيرا لا تنزع مثله من المفلس لغرمائه؛ من الثوب له, أو الفضل لقوله والشىء الخفيف.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: يباع فى ذلك داره, وشوار بيته, وكسوته من/ فضول الثياب, ويترك كسوة ظهره, وعيشة الايام. قال أشهب: إنما يترك لهما يواريه لصلاته. (قال عبد الملك: لا يترك له الثواب والشىء الخفيف, وما لا يباع على المفلس قال فيه) (١) .
-
وفى كتاب ابن سحنون:
-
وإن كان له بعير شارد أو عبد آبق, أو تمرة من صدقة لم تطلب؛
-
فإن كان قريبا. أنتظر,
-
وإن كان بعيدا لم ينتظر. قال سحنون: وهو قول أصحابنا. قال ابن القاسم:
-
وإن كان له مدبرون, أو معتقون إلى أجل,
-
فلا حمكم للقيمة فى مثل هذا لعبده,
-
وأما ديون له؛ فإن كانت على أملياء حضور, وكان
-
أمرها قريبا, فهو مال, ويقوم على المعتق, ويتبع فى ذمته,
-
وإن كان منسية وأهلها غيب, فليس عليه أن يخرج عبده بالدين,
-
ولا يخرج إلا بما هو حاضر يجوز بيعه.
-
ومن كتاب ابن المواز: ومعتق الشقص إن كان له مال غائب, انتظر ومنع (١) شريكه من البيع, ويتلوم له تلوم لا ضر فيه,
-
وإن غاب المتمسك, أو قوم على المعتق ولم ينتظر مخافة الحوادثى المال, قال عنه أشهب: إلا إن بعدت غيبته. قال ابن حبيب قال مطرف (عن مالك: إذا أعتق فى عسره, فرفع فلم يقوم عليه إلامام,
-
ثم يسر فلا يقوم عليه,
-
وإن أيسر قبل أن يرفع أمرهوينظر فيهعتق عليه إلا أن يكون إعدامه بيناعند الناس كلهم,
-
فلا تقويم, إلا أن يكون العبد غائبا. قال مطرف (٢) :
-
وإن اعتق وهوموسر ثم أعسر ثم أيسر, قوم عليه, إلا أن يكون قيم عليه فى حين ما أعسر, فلم يقض عليه بشىء بلا تقويمعليه حين ايسر,
-
وإن لم يكن قيم عليه, ولم يكن إعدامهبين قوم عليه. قالهابن الماجشون, وابن عبد الحكم, وابن القاسم, وأشهب, وأصبغ. وقال ابن نافع: إن بتله إلى حالهيوم التقويم عليه,
-
فإن له مال, قوم عليه,/ وإن كان يوم العتق معسرا, أو اختلفت أحواله من عسر. وبه قال ابن حبيب. والأول أحب إلينا. قال مطرف: إذا أعتق نصيبه وهو معسر أو موسر,
-
ثم اعسر, فقيم عليه, فلم يقوم عليه لعسره الآن ثم أيسر فاشتراه,
-
فلا عتق له, ويرق له إذا اشتراه فى حين لا يلزمه فيه التقويم. وقاله ابن الماجشون, وابن القاسم, وأصبغ.
-
ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب:
-
فإن أعتق وهو موسر, فقال شريكه: انا أضمنه,
-
ولا أعتق. فلما قام عليه, وجدهعديما,
-
فإن العبد عتيق على الأول لأنه ضمنه فى وقت له أن يضمنه فيه, كمن أعتق وعليه دين عنده به وفاء (٣) . وقال
-
ابن القاسم: أن يرجع إلى نصف العبد, قيل لسحنون:
-
فلو حكم عليه بالقيمة فى يسره, ولم يعتق عليه (ثم اراد الشريكعتق حصته, قال: هذا لايكون. غنما يكون العبد حرا بالتقويم. من العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك فى عبد بين رجلين, قال احدهما للعبد: قد وهبتك نصيبى منك, فإنه يعتق ويقوم عليه) (١) حصه شريكه, كما لو قال لعبد يملك جمعيه: وهبتك نفسك.
-
لكان عتقا. وقاله سحنون. فى العبد بين الجماعة يعتق واحد منهم بعد واحد او يعتق اثنان فى كلمة كيف إن اختلفت انصباؤهم أو كان احدهم عديما؟
-
ومن كتاب ابن المواز روى أشهب عن مالك فى عبد لرجل نصفة, ولآخر ثلثله, ولآخر سدسه, أعتق صاحب الثلث والسدس, قال عبد الله: يريد معا, فأنهما يقوم عليهما (٢) باقيه بقدر ما لكل واحد, كالشفعة فى اختلاف الانصباء. / قال المغيره: يقوم باقيه بينهما نصفين.
-
وكان يقول بالأول, ثم رجع, وأجمعوا أن من عجز منهما عن بعض ذلك, وأنه يتم على الآخر. قال سحنونفى كتاب ابنه: إن القول الاول قول مالك والمغيره, وقول ابن القاسم, وأشهب. وقولى, وما عجز عنه أحدهما, تم على الآخر. وقال الاخرون بالقول الثانى.
-
قال سحنون: وهو قول عبد الملك وهو كسلعة بينهم. كذلك, فيتقاوموها, فأسلم صاحب الثلث إلى صاحبه, فنصيبه بينهما نصفين. وخالفه سحنون, قال:
-
نصيف. قال سحنون: وهى روايه غير معروفة. وروى ذلك عن المغيرة أيضا. وذكر ابن حبيب, عن مطرف, عن مالك مثل رواية ابن المواز الأولى. وبه قال ابن حبيب, وذك عن عبد الملك مثل ما ذكر عنه سحنون. وذكرأن عبد الملك يقول: كان احدهماعديما, لم يقوم على الثانى منهما, غلا ماكان يلزمة لو كان فلس.
-
قال سحنون: ولو كان بينهم أثلاثا فأعتق اثنان جميعا حصتها فى كلمة لزمها التقويم,
-
فإن كان احدهما موسورا, والأخر معسرا؛ فقال أكثر أصحابنا, مالك والمغيرة وابن القاسم وأشهب: يقوم على الموسر جميع باقيه. ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك وزاد:
-
ولو شاء الشريك المتمسك فى يسرها التقويم على أحدهما, لم يكن له ذلك,
-
وإن رضى به من أراد ان يقوم عليه ولو جاز له ذلك, جاز له بيعه/ من أجنبى على أن يعتقه. قال سحنون وقال آخرون من أصحابنا: لا يلزم الموسر من العبد فى القيمه إلا ما كان يلزمه فى ملك صاحبه لأنهما ابتدءا (١) الفساد معا.
-
قال سحنون, وهو قول عبد الملك. وذكره ابن حبيب عنه أيضا. وبالاول أخذ ابن حبيب قال: وبه قال جميع المصريين. قال سحنون وابن حبيب وقال جميع أصحابنا, مالك وغيره. قال سحنون واليث قالا: فكلهم قال ابن نافع: إذا أعتق أحد الشريكين يقيم عليه, فلم يوجد لهقال:
-
ثم أعتق الثانى, فلا قيمة على الثانىوإن كان مليا. وقال ابن نافع: يقوم على الثانى إن كان مليا. وأعاب ذلك ابن سحنون. وقال ابن حبيب: واحتج ابن نافع فقال: أرأيت عن اراد المتمسك ألا يقوم ويرضى بالضرر وأبى العبد , أليس ذلك للعبد؟
-
فيمن أعتق عبدا في رضه فلم يحمله الثلث فأجاز بعض ورثته أو أعتق حصته مما رق منه ومن ورث شقصا من أبيه ثم ابتاع شقصا أو وهب له من كتاب ابن المواز عن مالك ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك قال:
-
ومن أعتق في مرضه عبدا يحمله الثلث فأجاز بعض الورثة حصته فلا يقوم عليه الولاء للميت.
-
ومن أعتق من ورثته سهمه, فما رق منه, لم يقوم, له ولاء تلك الحصه. قال أشهب:
-
وكذلك من ورث شقصا من أبيه فلا يتم عليه ثم ابتاع مما رزق منه سهما أو وهب له أعتق عليه ما ايتاع,/ أو وهب له فقط ولم يتم عليه, وهو فيه كغيره. فيمن أعتق شقصا له من عبيد فى مره أو أعتق شقصا فلم يقوم عليه حتى أعتق عبدا غيره من كتاب ابن المواز واببن سحنون وابن حبيب قالأشهب: زاد ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون: من أعتق نصيبه من عبيد فى كلمة, وله فى كل عبد شريك, وقيمة حصصهم ألفان, وليس معه إلا ألف, أنه يعتق من نصيب كل واحد مصابته,
-
وإن اعتق أولا نصيبه من واحد,
-
ثم أعتق من الآخر,
-
ثم من الآخر, حتى أتمهم فالاول أحق بماله فى التقويم, فما فضل الثانى, هكذا حتى يبلغ منه ما بلغ الأول فالأول,
-
ويبطل عتق أحدهم في تمام عتق من سبقه إلى العتق ممن بقى فيه رق من أولهم,
-
وإن يفت, انتقلت إلى بيع من يليه من المتأخرين,
-
فإن أتمت عتق من ذكرنا من بقيه الأولين, وبقى من هذا شىء, جعل فى تمام عتق من يلى من تم عتقه من الولين,
-
فإن لم يبق فيمن يباع إلا من بيع بعضه وفاء بعتق من يليه, بعت منه بقدر ذللك, وأعتقت ما بقى. قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون:
-
وكذلك المدبرون؛ واحد بعد واحد بموت السيد وعليه دين, فيباع الآخر للدين, ويعتق الأول للتدبير
-
قال سحنون فى كتاب ابنه فى المسالة الاولى: لا أقول هذا, ورأى إن لم يكن له مال غير الاشقاص,
-
إنما يصح من مطلق التصرف
-
ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله
-
وصريحه تحرير وإعتاق
-
وكذا فك رقبة في الأصح
-
ولا يحتاج إلى نية
-
ويحتاج إليها كنايته
-
وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي
-
وكذا كل صريح أو كناية للطلاق
-
وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح
-
ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق
-
أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف
-
ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة لبيع
-
ويعتق في الحال وعليه الألف
-
والولاء لسيده
-
ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا
-
ولو اعتقه عتق دونها
-
ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق الآخر
-
وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه
-
فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه
-
والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتقاق
-
وتقع السراية بنفس الإعتاق
-
وفي قول بأداء القيمة
-
وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق
-
واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري
-
وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل
-
وتجري الأقوال في وقت حصول السراية
-
فعلى الأول والثالث: لا تجب قيمة حصته من الولد
-
ولا يسري تدبير
-
ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر
-
ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه
-
ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق
-
ولا يسري إلى نصيب المنكر
-
ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته
-
ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما.
-
وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور
-
وإلا فلا يعتق شيء
-
ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب
-
وشرط السراية إعتاقه باختياره
-
فلو ورث بعض ولده لم يسروا
-
لمريض معسر إلا في ثلث ماله
-
والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر.
فصل
-
إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق
-
ولا يشتري لطفل قريبه
-
ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه
-
وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال
-
أو موسرا حرم
-
ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه
-
وقيل: من رأس المال
-
أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه
-
ولا يرث
-
فإن كان عليه دين فقيل: لا يصح الشراء
-
والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين
-
أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث
-
ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه.
فصل
-
أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه
-
فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه
-
ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة
-
وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر
-
ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع
-
وقيل: يعتق من كل ثلثه
-
والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر
-
ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا
-
وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث
-
وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين
-
أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والاثنان جزأ والثلاثة جزأ
-
وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر
-
وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني.
-
قلت: أظهرهما الأول والله أعلم
-
والقولان في استحباب
-
وقيل: إيجاب
-
وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق
-
ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم
-
وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع
-
ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق
-
وتعتبر قيمته حينئذ
-
وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث
-
ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده
-
فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة
-
وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه.
فصل
-
من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه له ثم لعصبته
-
ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه
-
فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبات
-
ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته
-
ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم
-
فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه
-
ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه
-
فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر
-
فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه
-
وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد
-
ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه
-
وكذا ولاء نفسه في الأصح.
-
قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم.
كتاب آخر
- زاد المستقنع١٣
- الإقناع٢٣٤
- الكافي في فقه الإمام أحمد٢٢٣
- الفروع٢٢٠
- الرعاية الصغرى٢٠٥
- منتهى الإرادات١٦٣
- غاية المنتهى١٤٣
- المقنع١٢١
- مختصر الخرقي١٠٠
- المحرر في الفقه٧٤
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٧١
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٤٩
- عمدة الفقه٣٩
- دليل الطالب لنيل المطالب٢٢
- عمدة الطالب لنيل المآرب١٤
- كافي المبتدي١٠
-
ومعنى الولاء: إذا اعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب: من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك قاله في المطلع والزركشي
-
فكل من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى عليه ولو سائبة ونحوها كقوله: اعتقتك سائبة أو ولا ولاءلي عليك أو منذورا أو من زكاة أو من كفارة أو عتق عليه برحم أو تمثيل به أو كتابة ولو أدى إلى الورثة أو تدبير أو إيلاد أو وصية بعتقه أو بتعليق بصفة فوجدت أو بعوض أو حلف بعتقه فخنث فله عليه الولاء وأن اختلف دينهما
-
وعلى أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقى أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا
-
لا يزول بحال
-
ويرث به ولو باينه في دينه عند عدم العصبة من النسب وعدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال
-
وأن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال فالباقي للمولى
-
ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب
-
فول اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده
-
وأن تزوج حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقه أو عكسه فلا ولاء عليه
-
ومن اعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق
-
إلا إذا عتق وارث عن ميت في واجب عليه ككفارة ظهار ورمضان وقتل وله تركة: فيقع عن الميت والولاء للميت
-
فإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
-
وأن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
-
وإذا قال: أعتق عبدك عني مجانا أو على ثمنه أو اعتقه عني ويطلق ففعل والعتق والولاء للقائل
-
ويجزئه عن العتق الواجب ما لم يكن ممن يعتق عليه
-
ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه
-
وأن قال: أعتقه والثمن على أو اعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل صح والثمن عليه والعتق والولاء للمعتق يجزيه عن الواجب
-
ولا يجب على السيد إجابة من قال اعتق عبدك عني وعلى ثمنه
-
وأن قال كافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل صح وعتق وولاؤه له كالمسلم.
فصل: ولا يرث النساء بالولاء فصل:
-
ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو اعتق من اعتقن وأولادهما ومن جروا ولاءه أو كاتبن أو كاتب من كاتبن
-
ولا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه وأن نزل
-
ويرث الجد والأخوة إذا اجتمعوا من المولى كمال سيده
-
وأن زادوا عن اثنين فله ثلث ماله لأنه أحظ
-
وأن نقصوا قاسمهم
-
وكذا بقية مسائله على ما تقدم في ميراث الجد
-
وترث عصبه ملاعنة عتق ابنها
-
والولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف
-
لكن يورث به وهو الكبر
-
ولا يجوز أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه
-
فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته إليه يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر
-
فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده
-
وأن ماتا قبل العتيق وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم بالنسب
-
وإذا اشترى أخ وأخته أباهما وأخاهما فاشترى عبدا ثم اعتقه ثم مات الأب ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته بالسب لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه وغلط فيها خلق كثير
-
ولو مات بعد الابن رثت ومنه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها أن كانت عتيقة
-
ومن نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فهي القائلة أن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وأن لم ألد فالجميع
-
وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وارثه لابنها أن لم يكن له وارث من النسب وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة
-
فأن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبتهم
-
- قال ابن أبي موسى فأن مات العبد ولم يترك ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال.
فصل: في جر الولاء
-
من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال
-
فأما أن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقه فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه
-
فأن أعتق العبد أنجر ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه بحال
-
فأن نفاه الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالى الأم لأننا تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه
-
فأن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب
-
ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء
-
وأن اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم
-
وأن اشترى الابن أبا عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخوته أخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه
-
فأن اشترى هذا الابن عبدا فاعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فاعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار لكل واحد منهما ولاء الأخر
-
فلو مات الأب وابنه والعتيق لمولى أم مولاه
-
ولو اعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فاعتقه فولاء كل واحد وللآخر
-
فلو سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم اعتق بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني
-
ولا ينجر إلى الأخير ما للأول قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق
-
وكذا لو اعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق
-
وأن اعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه
-
فأن اعتق عاد الولاء إلى الأول
-
وأن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فأرتد ولحق بدار الحرب ثم سبى لم يجز استرقاقه
-
وأن اشترى فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة أو القتل.
فصل: في دور الولاء
-
ومعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع فدار بينهما
-
وأعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيه ثلاثة شروط - أن يكون المعتق اثنين فصاعدا
-
- وأن يكون في المسألة اثنان فصاعدا
-
- وأن يكون الباقي منهما يجوز أرث الميت قبله:
-
مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشترتا أباهما فعتق عليهما بينهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها ونصف ولاء أختها الكبرى: يجر ذلك إليها أبوها ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها
-
فأن ماتت الكبرى ثم مات الأب بعدها: فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال نصفه بالنسب وربعه بكونها مولاة نصفه والربع الباقي لموالى الميتة وهو أختها الباقية وموالي أمها فيكون الربع بينهما للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى للأخت الباقية سبعة أثمان ولموالي أمها ثمنه
-
فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك كان مالها لمواليها: وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين فأجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء لمواليها: وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين لموالي الأم نصفه وهو الربع وللصغرى نصفه وهو الربع فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها وهذا هو الجز الدائر فيكون لموالي الأم
-
ولو أشترى ابن وبنت معتقة أباهما عتق عليهما وثبت ولاؤه لهما نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لموالى أمه
-
فأن مات الأب ورثاه بالنسب أثلاثا
-
وأن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب
-
فإذا مات أخوها فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته النصف: وهم الأخ وموالي الأم فلموالي أمها نصفه وهو الربع يبقى الربع هو الجزء الدائر لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون لموالي أمه.
-
وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق
-
وهو من أفضل القرب
-
وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا
-
وعتق الذكر ولو لأنثى أفضل من عتق الأنثى
-
وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء
-
والتعدد في العتق أفضل من عتق الواحد بذلك المال
-
ويستحق عتق وكتابة من له كسب ودين
-
ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب
-
وأن كان ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف على الجارية الزنا والفساد كره إعتاقه
-
وأن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح
-
ولو اعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة أو استثنى خدمته مدة حياته صح
-
ويصح العتق ممن تصح وصيته وأن لم تبلغ
-
ولا يصح من سفيه ولا من مجنون ولا من غير مالك بغير إذنه
-
ولا أن يعتق عبد ولده الصغير كالكبير ولا المجنون ولا يتيمه الذي في حجره
-
ولا عتق الموقوف
-
ولو قال رجل لعبد غيره: أنت حر من مالي فلغو
-
فأن اشتراه بعد ذلك فهو مملوكه ولا شيء عليه
-
ويحصل العتق بالقول وبالملك لا بالنية المجردة.
-
فأما القول: فصريحه لفظ العتق والحرية صرفا: نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أنت حر في هذا الزمان أو المكان أو اعتقتك ولو هازلا ولا تجرد عن النية لا من نائم ونحوه غير أمر ومضارع واسم فاعل
-
وأن قصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه أو بقوله ما أنت إلا حر يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق
-
ولو أراد العبد استحلافه فله ذلك.
-
وكنايته: خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت وأطلقتك وحبلك على غاربك ولا سبيل ولا ملك ولا رق ولا سلطان ولا خدمة لي عليك وفككت رقبتك وأنت موالي وأنت لله ووهبتك لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت سائبة وملكتك نفسك وقوله لأمته أنت طالق أو حرام وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبره أو صغره ونحوه أنت ابني أو أبي فلا يعتق ما لم ينو عتقه
-
أن أمكن كونه منه عتق ولو كان له نسب معروف
-
وأن قال: أعتقتك من ألف سنة أو أنت حر من ألف سنة ونحوه أو قال لأمته: أنت ابني أو لعبده أنت ابنتي لم يعتق
-
وأن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه
-
وأن اعتق ما في بطنها دونها عتق وحده
-
ولو اعتق أمة حملها لغيره وهو موسر كالموصي له عتق الحمل وضمن قيمته.
-
وأما الملك فمن ملك دار حم محرم ولو مخالفا في الدين بميراث أو غيره ولو حملا عتق عليه
-
لا غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة
-
وأن ملك ولده وأن نزل أو أباه من الزنا لم يعتق
-
وأن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر هنا القادر حالة العتق على قيمته وأن يكون ذلك كفطرة
-
وأن كان معسرا أو ملكه بالميراث ولو موسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك
-
وأن مثل برقيقه ولو بلا قصد فقطع أنفه أو أذنه أو عضوا منه أوجبه أو خصاه أو خرق أو أحرق عضوا منه أوجبه أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها قال الشيخ: أو استكرهه على الفاحشة عتق بلا حكم ولو كان عليه دين وله ولاؤه
-
ولا عتق بضربة وخدشة ولعنة
-
ولو مثل بعبده مشترك سرى العتق إلى باقيه بشرطه وضمن للشريك ذكره ابن عقيل
-
لا إذا مثل بعبد غيره
-
وقال جماعة لا يعتق الكاتب بالمثلة
-
ولو اعتق عبده أو مكاتبه وبيده مال فهو لسيده.
فصل ومن أعتق جزءا فصل:
-
ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه معينا كرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه: عتق كله
-
وأن أعتق شركا له في عبد أو العبد كله وهو موسر بقيمة باقيه يوم عتقه على ما ذكر في زكاة فطر: عتق كله وعليه قيمة باقيه لشريكه وقت عتقه
-
فأن لم يؤد القيمة حتى أفلس كانت في ذمته
-
ويعتق على موسر ببعضه بقدره كما تقدم
-
وولاؤه له
-
وسواء كان العبد والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم
-
فأن أعتقه الشريك بعد ذلك ولو قبل أخذ القيمة أو تصرف فيه لم ينفذ
-
وأن اختلفا في القيمة رجع إلى قول المقومين
-
فأن كان العبد قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيمة ولم يكن بينة فالقول قول المعتق
-
وأن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق
-
إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك: كما لو اختلفا في حدوثه فقول المعتق
-
وأن كان المعتق معسرا عتق نصيبه فقط ولو أيسر بعده
-
وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق موسران منه حقيهما معا بوكيل أو تعليق فضمان حق الثالث وولاء حصة بينهما نصفين
-
ولو قال شريك أعتقت فضمان حق الثالث وولاء حصته بينهما نصفين
-
ولو قال شريك أعتقت نصيب شريكي فلغو
-
وأن قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى
-
ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا نية انصرف إلى نصيبه
-
ومن أدعى أن شريكه الموسر أعتق حقه فأنكر عتق حق المدعي مجانا ولم يعتق نصيب الموسر
-
ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر نفسه نفعا
-
فأن لم تكن بينه سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق ولا ولاء للمعسر في نصيبه ولا للموسر
-
فأن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له
-
وأن كان المدعي عليه معسرا فقوله مع يمينه ولا يعتق منه شيء
-
فأن كان المدعي عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا
-
وأن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله
-
وأن ادعى كل واحد منهما ذلك على شريكه وهما موسران عتق عليهما ولا ولاء لهما عليه
-
وأن كان أحدهما معسرا عتق نصيبه فقط
-
وأن كانا معسرين لم يعتق منه شيء
-
وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق أو مع أحدهما أن كان عدلا ويعتق نصفه
-
وأيهما اشترى نصيب صاحبه عتق ما اشترى فقط
-
وكذا أن كان البائع وحده معسرا
-
وأن قال لشريكه أن أعتقت نصيبك فنصيب حر فأعتقه عتق الباقي بالسراية مضمونا
-
وأن كان معسرا عتق على كل واحد حقه
-
وأن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك أو قبله حر فأعتق نصيبه عتق عليهما
-
وأن كان المعتق موسرا ولغت القبلية
-
وأن قال لأمته: أن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت
-
وأن قال: أن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط
-
وأن قال: أن أقررت بك له فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق
-
وكل من شهد عل سيد رقيق بعتق رقيقه ثم اشتراه فعتق عليه أو شهد اثنان عليه بذلك فردت شهادتهما ثم اشترياه أو أحدهما فعتق أو كان بين شريكين فأدعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم أو كانا معسرين عدلين فخلف العبد مع كل واحد منهما وعتق أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر وقامت بينة بعتقه فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها
-
فأن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء
-
وأما الموسران إذا عتق عليهما: فأن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده أو أنه سبق بالعتق فالولاء له
-
وأن اتفقا أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة فالولاء بينهما
-
وأن ادعى كل واحد منهما أنه المعتق وحده أو أنه السابق فأنكر الآخر وتحالفا فالولاء بينهما نصفين.
فصل: ويصح تعليق العتق فصل:
-
ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره
-
ولا يملك إبطاله بالقول ولو أتفق السيد والعبد على إبطاله لم يبطل
-
وما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط فلسيده
-
إلا أنه إذا علق عتقه على أداء مال معلوم فما أخذه السيد حسبه من المال
-
فإذا كمل أداء المال عتق
-
وما فضل في يده فلسيده
-
وله وطء أمته بعد تعليق عتقها
-
ومتى وجدت الصفة كاملة وهو في ملكه عتق
-
فإذا قال لعبده: إذا أديت إلى ألفا فأنت حر لم يعتق حتى يؤدي الألف جميعه
-
فأن أبرأه السيد من الألف لم يعتق ولم يبطل التعليق
-
فأن خرج عن ملكه قبل وجود الصفة بيع أو غيره لم يعتق
-
فان عاد إلى ملكه عادت الصفة ولو وجدت في حال زوال ملكه
-
ويبطل بموت السيد
-
وإذا قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح ولم يعتق بوجود الشرط
-
وأن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا
-
وأن دخلها بعد موته لم يعتق
-
وأنت حر بعد موتي بشهر صح
-
وما كسبت بعد الموت وقبل وجود الشرط فللورثة
-
وليس لهم التصرف فيه بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه
-
وأن قال أخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر صح
-
فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق في الحال
-
فأن كانت الخدمة لكنيسة وهما كافران فأسلم العبد سقطت عنه الخدمة وعتق مجانا
-
وإذا قال لعبده: أن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما
-
وأن باعه قبل ذلك صح ولم ينفسخ البيع
-
ولو قال لجاريته: إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع
-
وأن قال لهما أنت حرة أن شاء الله عتقت ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط
-
وأن قال حر أن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ك صح
-
وأن قال ذلك عبد ثم عتق وملك لم يعتق وتقدم آخر شروط البيع إذا علق عتقه على بيعه
-
وأن قال: آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا واحدا بعد واحد لم يعتق واحد منهم حتى يموت فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه وكسبه له دون سيده
-
فأن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها وكذا الثانية وهلم جرا
-
فأن تبين أنها آخر ما ملك كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم لأنهم أولاد حرة
-
وأن كان وطئها فعليه مهرها
-
لكن ملك اثنين فأكثر معا أو علق العتق على أول مملوك يملكه فملكها أو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا أو اشكل الأول عتق واحد بقرعة
-
وأول مملوك ملكه حر ولم يملك إلا واحدا عتق
-
وكذا آخر مملوك
-
وأن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم مات لم يعتق الأول
-
وعكسه يعتق الحي
-
وأن قال: أول أو آخر مملوك أشتريه حر فملكه بإرث أو هبة ونحوها لم يعتق
-
وأن قال: أول ولد تلدينه أو إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي
-
وعكسه يعتق
-
وأول أمة أو امرأة تطلع حرة أو طالق فطلع الكل وطلق واحدة بقرعة
-
يتبع حمل معتقه بصفة أن كان موجودا حال عتقها أو حال تعليق عتقها
-
لا أن حملته ووضعته بينهما كما قبل التعليق
-
وأن علق عتق عبده بصفة فوجدت في صحة السيد عتق من رأس المال
-
وأن وجدت في مرض موته عتق من الثلث وتقدم في باب الهبة
-
وأن قال أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق في الأولى ولا شيء عليه
-
وفي الثانية أن قبل عتق وإلا فلا
-
ومثلها أن قال: على أن تعطيني ألفا أو بألف أو بعتك نفسك بألف
-
أو قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجيني وتأتي تتمتها في أركان النكاح
-
وأنت حر على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة
-
فأن مات السيد أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة
-
ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق وله عليه الولاء
-
ويجوز للسيد بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره
-
ولعل المراد بالبيع الإجارة
-
وأن قال: أن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض لا يبطل ما دام ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل يدفعها.
فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق فصل:
-
وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها
-
ولو قال عبدي أو أمتي حر أو زوجتي طالق ولم ينو معينا عتق الكل وطلق كل نسائه لأنه مفرد مضاف فيعم
-
وأن قال أحد عبدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة:
-
وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل
-
وأن قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو حرم وطؤها بدون قرعة
-
فأن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى كما لو اعتقها ثم انسيها
-
فأن مات أقرع الورثة
-
وأن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي
-
فأن علم ناس بعدها أن المعتق غيره عتق وبطل عتق الأول
-
إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم فيعتقان
-
وقبل القرعة يقبل تعيينه فيعتق من عينه
-
وأن قال: أعتقت هذا لا بل هذا عتقا
-
وكذا الحكم في إقرار الوارث.
فصل: وأن أعتق في مرض موته فصل:
-
وأن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده أو دبره مثل أن يقول: إذا مت فنصف عبدي حر أو وصي بعتقه وثلثه يحتمل جميعه عتق كله
-
فلو مات العبد قبل سيده عتق بقدر ثلثه
-
وكذا لو أعتق شركا له في عبد في مرض موته أو دبره وثلثه يحتمل باقيه ويعطي الشريك قيمة حصته
-
وأن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه
-
فأن اعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أذن منهم وكان حكمهم حكم الأحرار من حين اعتقهم وكسبهم لهم منذ عتقوا
-
وأن كانوا قد تصرف فيهم ببيع أو هبة أو رهن أو تزويج بغير إذن كان باطلا
-
وأن كانوا قد تصرفوا فحكم تصرفهم حكم تصرف الأحرار
-
فأن لم يظهر له مال غيرهم جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خراج له سهم الحرية عتق ورق الباقون
-
فأن كانوا ثمانية فأن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر
-
وأن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بين الستة لإخراج من ثلثاه حر
-
وكيف أقرع جاز
-
وأن أعتق في مرضه عبدين لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فأن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة تبلغ ستمائة ثم تنسبه منه الخمسمائة يكون العتق خمسة أسداسه وأن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه
-
وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر
-
وأن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين
-
فان وقعت على الميت رق الآخران
-
وأن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث
-
وأن أعتق الثلاثة في مرض فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين
-
وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم أو دبرهم بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم
-
وأن قال اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى أن لم يكن اشتراه بعين المال وإلا بطلا.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الفرائض، كتاب العتق١٩ مسألة
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الْعِتْقِ فِي الظِّهَارِ، كِتَابُ الْعِتْقِ.، كِتَابُ الْعَتَاقِ.٢٬٠٦٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدبَابٌ، الْمَسْأَلَةُ الأُولَى:، الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:١٧٣ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الولاء، باب ميراث الولاء، كتاب العتق٢٬٥٩١ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْوَلَاءِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ٨٥١ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء١٩٠ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٦ - العتق، * حكمة مشروعيته:، * فضل العتق:١١ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: العتق