فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب العتق الأول

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٥٬١٠٣ إلى ٧٨٬٠٢٥

  1. ١٢/٢٥٩١٢/٢٥٩

    ما يلزم من صرييح العتق ومكنيه وما يلزم من الالفاظ ومن النذور واليمين قال أبو محمد عبد الله بن أبى زيد: قال سبحانة فى الاسارى:

  2. {فإما منا بعد وإما فداء} (١٠) . والمن: العتق. قال:

  3. {وإذا تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه} (١١) . يريد العتق؛ قال: {فكاتبوهم} (١٢) . وألزم من عقد على نفسه نذرا أن يفى به, بقوله: {أفوا بالعقود} (١٣) ؛ والعتق من ذلكو كان فى يمين أو فى غير يمين, ولم يختلف إلا كفارة اليمين بالعتق/ أو بالطلاق.

  4. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمنقال: على عتق رقيقى فعليه أن يفى بنذرة,

  5. ولا أقضى به. قال أشهب: لا أفعل. قضى علية,

  6. وإن قال: انا أفعل. ترك وذلك,

  7. وإن مات قبل, لم يعتقوا علية فى الله ولا غيره. قال مالك:

  8. ومن قال لعبده لاعتقنك إن قدمت من سفرى. فهو موعد, فأرى أن يعتقه. قال محمد: لا يقضى عليه.

  9. ١٢/٢٦٠١٢/٢٦٠

    قال عبد الله: يعنى ولو أراد النذر لسلامتة وقدرتة من سفره لزمة (١٤) أن يعتق بالفتا, في قولابن القاسم, وبالقضاء عن امتنع فى قول أشه.

  10. وأما إن قال: أنت حر إن قدمت من سفرى. فهذا يعتق بالقضاء فى قوليهما (١٥) قال مالك:

  11. ولو قال لزوجتة: إن قدمت من سفرى لأطلقنك فلا شيء عليه, وليس كالعتق الذى هو لله, وصريح العتق ان تقول كلاما مبتدأ (١٦) : أنت حر. أو عتيق. أو أعتقتك. أو حررتك. أبينت عتقتك. او بتله. وشبةه ذلك,

  12. ويلزم ذلك فى يمين أو غير يمين. من كتاب ابن مواز:

  13. ومن قال لأمتة انت خلية, أو برية, أو بتة, أو اعتدى, أو اشترىنفسك. فانماتعتق عليه إن أراد العتق. قال سحنون فى كتاب ابنه فإن قال لعبده قد تصدقت عليك بخراجك أو بغلتك أو بخدمتك ما عشت أنا. فليس له منه إلا حياة السيد,

  14. ولا يكون حرا. قال ابن المواز قال ابن القاسم:

  15. فإن قال لها كلى واشربى (١٧) . ينوى العتق, فهى حرة, وقال أشهب: قوله لها:/ كلى واشربى. وادخلى الدار, ليس بعتق إن ظن أن العتق أن هذا اللفظ بعينه حرية,

  16. وكذلك لو ظن أتن دخولة الدار طلاق لامراتة أو تقبيلها,

  17. فلا شيء علية إن فعل ذلك, وغن أراد أى إذا قلت لك ذلك فأنت به حر. فهو حر. وقال سحنون: إذا قال قد تصدمت عليك بخراجك أو بعملك. فهو حر مكانه. قال ابن المواز عن ابن القاسم: هو حر. وقاله أصبغ. قال: وكذلك بخدمتك.

  18. ١٢/٢٦١١٢/٢٦١

    قال ابن القاسم: وإن قال: تصدقت عليك بخراجك, وأنت من بعدى حر. فهو كأم الوالد. وذكره فى كتاب ابن سحنون, عن مالك. وفى الجزء الثانى, فيتصدق على عبدة بخدمة أو بخراجة, فيه هذا كلة وزيادة فية.

  19. ومن كتاب ابن المواز:

  20. ومن قال لعبدة كلام مبتدأ: لا سبيل لى عليك (ولا ملك لى عليك) (١٨) فهو حر,

  21. وإن تقدم كلام يدل على شيء أرادة, فذلك له. قال أشهب: مثل أن يعيطيه, أو يغالبه فيجاوبه بهذا,

  22. فلا شيء عليه. قال أشهب عم مالك:

  23. ومن قال لأمته أنت على كظهر أمى. يريد العتق, قال: هو ظهار, وليسبعتق. قال:

  24. ومن قال لعشار فى أمته هى حره.

  25. فلا شيء عليه وإن قامت عليه بينه إذا عللم انه دفع عن نفسه بذلك ظلما.

  26. ومن قال لعبده: أنت حر أو عبد أو قال والحر أحدكما حر فلا شيء عليه, وقد صدق.

  27. ومن سئل فى بيع جارية فقال هى حرة, قد حملت منى. وقال لم أرد ابنا لها وعليه بينة؛

  28. فإن كان ممن يظن أنها حره بالحمل منة فلا شيء عليه,

  29. وإن كان عالما/ أخذ بما سمع منه. قال أضبغ: يدين, كان عالما أو جاهلا,

  30. ولا رجوع له على أن تكون أم ولد. قال ابن المواز: عن لم يرد تعجيل حريتها,

  31. فلا شيء عليه. قال مالك. قال عبد الله: يريد الحرية. وقد أصبغ:

  32. ومن بشر أن أمته ولدت غلاما فقال: هو حر, أو أمه.

  33. فإذا هى جارية, يلزمةعتقها, إلا أن يريد ما وصفت لك.

  34. ومن التبعية روى عيسى عن ابن القاسم, وذكره ابن المواز فيمن سئل عن أم ولده فقال: ما هى إلا حرة.

  35. فلا شيء عليه إن لم يرد العتق.

  36. ١٢/٢٦٢١٢/٢٦٢

    قال في كتاب ابن المواز:

  37. ومن قال لعبده ستعلم الحر. ولم يرد العتق,

  38. فلا شيئ عليه. وكذلك إن قال: ياحر أو عتيق. ولم يرد العتق,

  39. فلا شىء عليه, وإن لم يكن ذلك اسمه. قال: وغن شتم عبد حرا, فاستأذى عليه إلى سيده, فقال حر مثلك. قال: أراه حرا.

  40. ومن العتبية: أو قيل له أمملوك هو؟ قال: لا. أو قيل له: ألك هو؟ قال: ما هو لى.

  41. فلا شىء عليه فى ذلك كله, كمن قيل له الكامرأه؟ او قيل هذة امراتك؟ فقال: لا.

  42. فلا شىء عليه إن لم يرد طلاقا. قال عيسى: ويحلف فيه وفى العتق.

  43. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أبى زيد عن ابن القاسم: وإ ن قيل له: ما اسمك؟ فقال: هو حر؟ وليس باسمة,

  44. فلا شيء عليه, وهو كاذب ولا يمين عليه. قال أبو بكر بن اللباد: وقد غير هذا. / ومن كتاب النواز:

  45. ومن قال لامته انت حرة. ولامرأته أنت طالق. وقال نويت الكذب (لم ينفعه ذلك) (١٩) , وذلك يلزمه فيهما. قال عبد الله: يريد

  46. بخلاف قوله: كنت طلقتها او عتقتها وهو كاذب. قال أشهبفى قوله: انت حرة: يريد الكذب,

  47. فإن لم تكن عليو بينه وقال: إنما أردت اخبرها أنى أعتقتها كذبامنى, واردت الكذب.

  48. فلا شىءعليه. وكذلك لو قال لامرأتة: إن تسرت عليك فأنت طالق؛ ونوى الحمل؛

  49. فإن كان على لفظه بينة لم تنفعه بينته, وأحنث بالوطء قال عبد الله: يريد إلا ان يكون شرط لها ذلك فى العقد,

  50. فلا تنفعه نيته فى الفتيا ولا فى القضاء.

  51. ١٢/٢٦٣١٢/٢٦٣

    ومن كتاب ابن المواز:

  52. ومن قال لغلامه فى الغضب يا حر فى عصيانة,

  53. فلا شيء عليه. ومن قال لرجل: أعنى بعبدك اليوم. فقال: هو اليوم حر. وهو يوم بطالته وأراد به حر من العملفي يوم, حلف ولا شىء عليه. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: من قال لعبده انت حر شهرا. وقال لم أرد عنقا, وغنما اردت ان أمهله.

  54. قال: لا ينوىويعتق. ولو قال: أنت حر من هذا العمل. فله نيتة,

  55. ولا شيء عليه. قال ابن سنحون, عن أبيه:

  56. وإن قال: قد وهبتك نفسك اليوم. قال: فهو حر.

  57. ومن العتبية قال أصبغ عن أشهب:

  58. وإن قال اعمل هذا اليوم, وأنت حر. قال: فهو حر أبدا. يريد أن يعمل.

  59. ومن كتاب/ ابن المواز:

  60. وإن قالأنت حر اليوم من هذا العمل. والقول قوله إن نوى أن يعتقة من ذلك العمل , ويحلف,

  61. ثم له أن يستعمله إياه فى ذلك اليوم,

  62. وإن قال: أعمل هذا اليوم, وأنت حر. فهو حر أبدا إذا عمله. قال أشهب فى العتبية. وروى عبد الملك بن الحسن فى العتبية, عن ابن القاسم فيمن قال في مرضة لورثته: اجعلوا عبدى فلا بينى وبين النار. فمات, قال: هو حر.

  63. يريد من ثلثه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:

  64. وإن لعبده إن جئتنى بكذا فأنا أعتقتك.

  65. فإن حلف ما أراد عتقا, وما أراد إلا لينظر فيه,

  66. فلا شيء عليه. قال ابن سحنون, عن أبيه, فيمن قال لرجل ساوم فى عبد له. قال: إن عبدك يزعم نه حر. فقال: إن زعم ذلك فهو ماض. فسئل العبد فقال: أنا حر. فقال السيد: إنما وثقت به, ظننته يقول الحق.

  67. فلاحرية للعبد. كقول مالك, فيمن رضى بشهادة رجل , فيشهد عليه,

  68. ثم رجع, فقال محمد: وكان الغلام ينسب الى صلاح وحسن حال.

  69. ١٢/٢٦٤١٢/٢٦٤

    وسأله حبيب عمن اشترى عبدا صغيرا, فقيل له (ماتصنع) بهذا؟ فقال هذا ولد حر. فقيل له: ما أردت؟ فقال: ما كانت لى نيه فى شيء. قال: هو حر. قال ممد بن عبد الحكم, فيمن قالت له جاريته يوم عيد الى قابل يكون بمكة, عن شا الله.

  70. فقاللها: او إلى قابل تكوين حرة, إن شاء الله. قال: لا شىء عليه. وفى آخر أبواب العتق باب فى تمليكه العبد لنفسة,

  71. ومن وهب لعبده خدمته, أو عمله, أو اخراجه, فيه من معنى هذا الباب. فيمن دعا ناصحا فأجابة مرزوق فقال أنت حر أو أراد طلاقا أو عتقا فغلظ بغير ذلك وم كتاب ابن المواز:

  72. ومن دعا عبده ناصحا ,فأجابة مرزوق, فقال أنت حر. يظنه ناصحا قال ابن القاسم يعتق ناصح في الفتيا, والقضاء,

  73. ولا فى الفتيا. وقال أصبغ: يعتقان جميعا فى الفتيا والقضاء, كمن اوقع الطلاق على حدى امرأتيه, ويظنها الاخرى, فيطلقان جميعا. قال ابن سنحون:

  74. وقيل. لا يعتق واحد منهما.

  75. قال أشهب: وإذا أراد ان يقول لامرأته أنت طالق. فغلظ, فقال انت شاة, أو خنزير.

  76. فلا شيء عليه حتى ينوى بلفظة ذلك الطلاق. قال عبد الله: يريدوكذلك العتق. قال أبو محمد: يريد: لانة لا يطلق بنيتة دون لفظ حتى يريد بالفظ ما نوى.

  77. ١٢/٢٦٥١٢/٢٦٥

    جامع تمليك العبد فى العتق أو تمليكه أجنبيا أو قال لة اعمل كذا وأنت حر فأبى منم كتاب ابن المواز:

  78. ومن ملك عبده فى العتق فقال أنا ادخل الدار, أو أسافر أو آكل أو أشرب. وقال: أردت العتق. قال: لا يصدق, ببخلاف السيد ينوى العتق بذلك.

  79. وقيل: العبد مصدق فى قوله: أنا أدخل الدار, أو أخرج,/ أو أسافر. أو أذهب, والاول أصوب, وقال ابن القاسم, وعبد الملك. قاللهما:

  80. فإن قال: فإن لم تصدقونى فأنا الان, أختار العتق. وقالت المرأة ذلك فى الطلاق وذلك كله فى المجلس فليس ذلك لهما. وجوابهما بغير المعنى تركا ولما جعل لهماغ, وبخلاف السكوت الذى يرتقب فيه الجواب. وقال أشهب: لهما ذلك, ما دام فى , وقولهما الاول كالسكوت,

  81. ولا شيء لهما بعد التفرق. وقد قالمالك, فى المخيرة تختارواحدة: ان ذلك ليس بها, أن تختار ثلاثا, وإلا فلا شىء لها. قال ابن القاسم:

  82. وإن قال العبد: قد اخترت نفسى. فهو حر إن نوى الحرية بذلك,

  83. وإن قال: لم أرد الحرية.

  84. فلا حرية له وقال أشهب: بل هو حر, كما تكون المرأةالمطلقةبه طالقا. قال ابن القاسم:

  85. فإن قال قد اخترت أمرى, أو قبلت أمرى. ونوى العتق, فذلك له, وغن لم ينوه, قيل له ذلك بيدك عن شئات فاعتق نفسك, أو دع.

  86. ومن ملك عتق أمته رجلا, فقال لها الرجل: اذهبى. ينوى الحرية, فهى حرة, ويصدق ,

  87. وإن نوى غير ذلك,

  88. وإن قال: اذهبى وادخلى الدار, أو بيتك. فقد

  89. ١٢/٢٦٦١٢/٢٦٦

    علمنا ما أراد (١) ولا شىء عليه, والاول أقوى منه, والمملكة (٢) إن قالت أنا أدخل بيتى.

  90. ثم تأتى فتقول: أردت الطلا.

  91. فلا يقبل منها. ومن العتبية من سماع ابن القاسم:

  92. ومن قال لعبده اعمل كذا

  93. وكذا فأنت حر. يريد ذلك فى العبد, قال سحنون: يعنى لم يقبل, وردة على شسيده,

  94. ثم (بدا) (٣) له., فقال (أنا أفعله, قال: فذلك له) (٤) / فيمن قال لعبديه أنتما إن شئتما أو إن فعلتما كذا فيشاء أو يفعل ذلك أحدهما او قال ذلك لزوجتيه فى الطلاق ومن كتاب ابن المواز:

  95. ومن قال لعبديه انتما حران إن شئتما. فشاء ذلك أحدُهما, أو قال في الطلاق لزوجتيه, فقد في هذا الأصل قول ابن القاسم؛ فقال: يعتق الذى شاء ةحده, وتطلق التى شاءت وحدها.

  96. وكذلك روى عيسى, عن ابن القاسم, في العتبية. وقاله أصبغُ. قال ابن الموازوقال ابن القاسم أيضا (لاحرية) (٥) لهما,

  97. ولا طلاقحتى يشاءا جميعا.

  98. وكذلك قوله: إن دخلتماهذه الدار, فأنما حران.

  99. فلا يعتق الداخلُ ولا غيره, حتى يدخلا جميعا. وقاله مالكّ. وروى عن ابن القاسمفي زوجتيه إن قال: دخلتماهذه الدار, فأنتما طالقتان: فدخلتهاإحدهما, أنهما تطلقان.

  100. وكذلك قوله: إن أكلتما هذا الرغيف. فأكلته إحداهما. قال أشهب, في قوله انتما حران عن شئتما. أو في الطلاق لزوجتيه: إن من شاء يعتق وحده, وتطلق وحدها. وكذلك في التمليك

  101. ١٢/٢٦٧١٢/٢٦٧

    قال أشهب: وإن قال: إن دخلتما الدار, فأنتما حران إن لم أضربكما كذا

  102. وكذا. فدخلتها أحدهما, فلا يضرب إلا الداخل,

  103. فإن لم يضربه, عتقاجميعا.

  104. (وإن دخا أيضا الثانى, ولم يضبه عتقا. قال محمد:

  105. وإن لم يذكر) (١) ضربا,

  106. فلا يعتق إلا الداخل وحده. وكذلكغن كلمتا زيدا.

  107. فإن الذى كلمه حر دون الآخر.

  108. وكذلك: إن أهديتماإلى كل/ واحد منكما فرق بز, فأنتما حران, فأهداه أحدهما. فإنه يعتق وحده. وبعد هذا باب في الحالف إن فعل كذا, ففلان حر وفلان. وباب في أبواب العتق بالسهم, فيمن قال: من يشترى بغلام, فهو حر. فيمن قال عبدى أو رقيقى أو مالكى أحرار زما شاكل ذلك وهل يدخل في ذلك عبيد عبيده؟

  109. من العتبية من سماع ابن القاسم:

  110. ومن قال كل مملوك لي ذكر حر. يريد بذلك الرجال, قال: فهو على ما أراد. قال ابن سحنون, عن أبيه:

  111. ومن قال: مماليكى أحرار.

  112. ولا نيه له, فانة يعتق ذكور رقيقه دون إناثهم. وروى عنه العتبى مثله. قال ابن سحنون:

  113. ثم رجع, فقال: يعتق الذكور وإلاناث. قال:

  114. ولو قال: رقيقى أحرار. عتق ذكورهم وإناثهم. قال:

  115. ولو قال: عبيدى أحرار. لم يعتق إلا الذكوردون إلاناث. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبيه عبيده دون عبيد عبيده,

  116. ولو حلف بطلاق امراته: يملك عبداّ وبجاريته, عبدان الحنث يلزمه. قال سحنون, في كتاب ابنه:

  117. وإن قالعبيدى أحرار. وله إماء حوامل, فإنهيعتق ما أتين به من غلام لأقل به من ستة أشهر. يريد من يوم قوله, وذلك إن لم يكن الحمل ظاهرا, أو لم يكن الزوج مرسلا عليهما,

  118. وإن كان مرسلا أو كان الحمل ظاهرا/ أعتق ما أتين به لخمس سنين.

  119. ١٢/٢٦٨١٢/٢٦٨

    قال ابن المواز: قال مالك:

  120. ومن حلف بحرية رقيقة فحنث, وله مرجع رقبة عبد أخدمه أبوه, حر متى ما رجع إليه. فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك او فيما يملك بعد ذلك فى يمين أو غير يمين من كتاب ابن الموازقال مالك:

  121. ومن قال كل مملوك أملكه ظغلى ثلاث سنين فهو حر إن كلمت فلانا. أو بدأ بقول: إن كلمت فهو سوا, يلزمه فيما يستقبل ملكه من يوم اليمين إلى تمام الأجل. قال محمد: إلا فيمن كان يملك قبل ذلك.

  122. وإن قال: إن كلمت فلانا ثلاثين سنة, فكل مملوك أملكه حر.

  123. فإن قال: أبدأ. فلا شىء عليه. قال ابن القاسم: قال محمد: لأن قوله: أبدأ. يدل أنه أراد المستقبل,

  124. ولو لم يقل: أبدا. لزمه فيما عنده دون ما يستقبل ملكه,

  125. ولو قال: يوم أكمله, فكل مملوكاملكه من الصقالبه أبدا حر. لزمه في المستقبل, فيما يملك منهم من يوم حلف لانه خص جنسا,

  126. ولا شىء عليه فيمن كان عنده منهم يوم حلف لقوله: أبدا. إلا أن يقول: نويتهم. فيلزمه في الوجهين,

  127. وإن لم يقل: أبدا. فيلزمه في الوجهين,

  128. ولو قال: أردت في المستقبل.

  129. فلا شيء عليه, إلا أن تكون عليه بينة.

  130. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن كل رأس أملكه إلى ثلاثين سنة, فهو حر. فورث رقيقا, والرجل ليس بالكبير, فنما ورث فهو حر,

  131. ولا/ يعتق عليه أنصباء أصحابه, ولكن ما ورث فقط, إلا ان تكون له نيه؛ إنما أراد فى الاشتراء, أو الهبه , أو الصدقة خاصة, ولم يرد الميراث, فيدين, ويحلف. قال أشهب فيمن قال: كل مملوك أملكة فى شهر رجب, فهو حر.

  132. فورث نصف عبد, فحنث, أنه يعتق عليه ما ورث, وليقوم عليه باقية لنه إنما عتق عليه بالحلف لا بالميراث. وبه قال سحنون فى كتاب ابنه.

  133. ١٢/٢٦٩١٢/٢٦٩

    وروى يحيى, عن ابن القاسم فيمن قال: أةول عبد أبتاعه, فهو حر. فابتاع رقيقا في صفقة: إنهم أحرار كلهم, وكما لو ابتاع نصف عبد, لعتق عليه, وقوم باقيه عليه. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون فيمن قال: أول عبد أملكه فهو حر.

  134. فورث خمسة أعبد, أنهم يعتقون عليه. قال يحيى بن يحيى, عن ابن القاسم وذكره عن ابن سحنون, فيمن قال: كل عبد أبتاعه إلى سنه فهو حر, فاشترى فيها كتابه مكاتب, أنه إن عجز قبل مضيها, حنث؛

  135. فأما إن عجز بعد انقضائها, فقال فى العتبية: فإنة يعتق عليه أيضا لأن أصل اشترائهفي السنة. وقال ابن سحنون, عن أبيه: إن لم يعجز حتى مضت السنة, ولم يعتق بعد مضيها. قال وقال ابن القاسم: إن قال كل مملوك أملكه على ثلاثين سنة, فهو حر فاشترى مكاتبا, أنه لا يعتق.

  136. كذلك لو أن أخا ورث أخاه وهو مكاتب, لم يعتق لأنه إنما ورث ماله. قال سحنون:

  137. ثم رجع عن الاخ , / فقال: يعتق.

  138. ومن كتاب ابن المواز:

  139. ومن قال لأمته أو لامرأته كل جاريه أشتريها عليك أو معك في حياتك, فهي حرة.

  140. وإن قال لامراته كل جاريه أتسرر بها بعد موتك ابدا, فهى حرة. لزمه

  141. وكذلك من قال: كل جارية أشتريها, فأطؤها, حرة. لزمه لأنه بقاء ما يملك ممن لا يطأ,

  142. بخلاف قوله: كل جاريه أتسررها عليك. فأعطيها الوالد, فهى حرة. فحملت منه جارية اشتراها, أنه لا شىء عليه, إلا أن يكون أعطاها الولد, ولم يعجبنا هذا ,

  143. وإذا حملت منه, فمن اعطاها الولد. قال ابن سحنون في كتابة: قلت روى عن ابن القاسم, فيمن قال: كل امرأه أنكحها أطأها, فهى طالق. انه لا شىء عليه.

  144. ولو كل جارية أشتريها اطأها حرة, أنه يلزمة لأنه ممن لا يطأ, مثل اخوات الرضاعة وشبههن لا يلزمه فيهن يمين

  145. ١٢/٢٧٠١٢/٢٧٠

    ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم, وذكره ابن المواز, فيمن باع جارية, وحلف بحريه كل ذكر يشتريه بثمنها, فاشترى به أمه حاملا, فوضعت ذكرا, فليتعق الذكر فقط,

  146. ولو حمت به بعد شراء, لم يعتق. وقاله أصبغ.

  147. ومن كثير من معانى هذا الباب فى كتاب الطلاق, في باب الطلاق قبل الملك. فيمن فالعبده إن بعتك فأنت حر أو قال إن ملكك فلان إن عاوض به في عبد حلف أن لايبيعه ومن حلف بحريه عبده لا يبيعه

  148. قال ابن سحنون عن ابيه: أخبرنى ابن نافع عن عبد العزيز بن أبى سلمه أنه كان يقول فيمن قال قال لعبده: إن بعتك فأنت حر. فباعه أنه لا شيء عليه. وهذا قول أهل العراق. قال سحنون: وقول ملك أولى لأن ما يفعله البائع من بيع سابق لما يفعله المشترى, فهو حر, فتمام البيع إذا رضى المشترى بالشراء, فالبيع قبل الشراء, وكما أجمعوا فى الموصى بعتقعبده, أنة يعتق عليه بعد موته,

  149. وإن كان الميت غنما أوصى أن يعتق بعد خروجة من ملكه, فكذلك حيا. قال ابن حبيب , فاحتج ابن شبرمة بالوصية.

  150. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:

  151. وإذا قال بعتك فأنت حرة فباعها, فاولدها المشترى, فإنها حرة على البائع, يرد الثمن على المشترى, ويقاصيهفيه بقيمة الةلد. وقاله أصبغ

  152. ١٢/٢٧١١٢/٢٧١

    قال محمد: لا ثمن على المبتاع فى الولد لأن البائع حنث فيها, وهى حامل, فصارت حرة بحملها,

  153. فلا طلب لهفى يد الولد, تجب فيه القيمه لو كان إنما عتق على أبيه بعد خروجة حيا مستهلا.

  154. ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر بعد أن أبيعك بسنة. لزمه ذلك إذا باعه أن يرد بيعه, ويعتق عليه إلى سنه. وقالابن حبيب فى مثله, عن مطرف:

  155. ولو كان امه, فوطئهاالمشترى قبل رد بيعها, فحملت,/ فليرد البيع بكل حال,

  156. ولا شىء عليه من قيمه الولد, وتعتق على سيدها على سنة, كما لو باع معتقة إلى سنة , فأولدها المبتاع فهى ترد (١) من كتاب ابن المواز: وحلف بحرية عبده إن ملكه فلان أبدا, فكلمه فلان؛

  157. فإن كان ببيع منه أو من وكيله, حنث,

  158. وإن ابتاعه بعد أن باعه البائع من غيره,

  159. فلا حنث عليه, ولو كانت يمينه فيه بحريه غيره, لكان حانثا متى ما ملكه. قال ابن القاسم: إلا أن ينوى ألا يكمله من قبل.

  160. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه:

  161. ومن حلف بحرية عبده إن باعه بيعا فاسدا,

  162. فلا أراه حانثا, ولو باعه على أنه والمبتاع بالخيار ثلاثا,

  163. فلا حنث حتى ينقطع الخيار.

  164. وكذلك روى عيسى, عن ابن القاسم, فى الخيار. وفى كتاب ابن المواز مثله, إلا انه فى البيع الفاسد, أنه يحنث. فى كتاب إلايمان كثير من معانى فى هذا الباب. قال سحنونفى كتاب ابنه وفى المجموعة:

  165. وإن قال لأمته أنت حرة عن اكلت لك ثمنا.

  166. ولا نية له, فباعها, فيفسخ بيعة وهى حرة, ويرد الثمن على المبتاع إن كانت عى يمينة بينة, أكل الثمن أو يأكله,

  167. فإن لم يكن غير قوله,

  168. فلا يأكل ثمنها, ولا يحكم على المبتاع بفسخ البيع بقوله

  169. ١٢/٢٧٢١٢/٢٧٢

    ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  170. ومن حلف بحرية عبده إن باعة, وكان حلف المبتاع على حريته عن شاءاشتراه,

  171. فلا تبالى من بدأ باليمين, فإنه يعتق/ على البائع ومنه ومن العتبية رواية أبى زيد عن القاسم:

  172. وإن قال: إن بعته فهو حر. وقال: إن ابتعت عبد فلان فهو حر. فاشتراه بالعبد الآخر, أنهما يعتقان عليه جميعا. قال ابن المواز: عليه قيمه العبد الذى ابتاع. ورواه يحيى بن يحيى, عن ابن القاسم, فيمن قال: ميمون حر إن بعته.

  173. وقال آخر: امرأته طالق لأشترينه. فباعة منه, فإنهما يحنثان جميعا, فالبائع يحنث بالبيع, والمبتاع يحنث إذلم يتم له البيع. قال فى كتاب ابن المواز وإن قال: إن بعت ميمونا, فهو حر.

  174. ثم حلف بحرية آخر ليبيعن ميمونا, فباع ميمونا, فليعتق عليه المبيع, ويرق لآخر لأنه قد باع البيع الذى علم أن مرجعة إلى حرية, فقد بر حين بلغ ذلك, كمن حلف ليبتعن فلانا الحر, فباعة فقد بر, ويرد بيعه.

  175. ومن كتاب ابن المواز: ولكن بدأ فقال: كل مملوك لي إن لم أبع مرزوقا.

  176. ثم قال: مرزوق حر إن بعته فباعه, فليرد ويعتق عليه, وهو سائر رقيقة لأنه ها هنا حلف أولا على البيع النافذ.

  177. ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ:

  178. ومن قال لأمته أنت حرة لابيعنك.

  179. ثم دبرها, قال: فهى حرة حين دبرها إن لم يقدر به على البيع, كما قال مالك فى الذى قال: أنت حرة لابيعنك.

  180. فاذا هى قد حملت منه, أنها حرة الساعة.

  181. وكذلك لو أعتقها إلى رجل. قال أصبغ:

  182. وإن قالت امرأة لزوجها: إن بعت أمتى فاعطيتك من ثمنها درهما. فهى حرة فباعتها ثم أعطيتة (١) , قال: لا حنث عليها لانها أعطيته وهى في ملك غيرها. قال أصبغ عن ابن القاسم:

  183. ومن حلف بحريه عبد أن لا بيعة

  184. ١٢/٢٧٣١٢/٢٧٣

    فباعة/ واملك الثمن, فليرد البيع, ويخرج حرا, ويتبعه المبتاع بالثمن دينا لأنه وقعت حريتة وعبدة له وفاء وهو الثمن,

  185. ثم هلك ما يده, قال سحنون, فيمن قال لعبدة: إن بعتك فأنت حر.

  186. ثم باعه قال: يفسخ البيع, ويعتق ويكون ماله للبائع لأن بالبيع وجب العتق, وصار البائع أولى بالمال من العبد. قال ابن حبيب:

  187. ومن أعطى فى عبد تسعه وأربعين, فحلف ألا اشتراه بخمسين, وحلف ربه لا باعه إلا بخمسين, فتبرع رجل فقال المشترى: أنا أزيده دينارا صلة منى لك, وأشتيه لك بخمسين. ففعل. وأعطاه تسعة وأربعين, فهذا يعتق على المشترى لنه اشتراه بخمسين وقبل الدينار من معطيه,

  188. ولو قال هذا الرجل للبائع: أعطه إبياه بتسعة وأربعين وأنا أزيدك دينارا. ففعل, عتق هذا على البائع. وقاله أشهب, وأصبغ. فيمن حلف بحرية ما يملك غيرة أو ألزم نفسه فيه يمينا على أنه حر إن بيع منه أو قال إن فعلت كذا فانت حر ثم ابتاعة ثم فعل ذلك من العتبية وكتاب ابن حبيب قال مالك:

  189. ومن قال عبد فلان حر من مالى. فهو باطل,

  190. ولا شىء عليه. ومن العتبية قال عيسى قال ابن القاسم:

  191. وإن قال اشهدوا أن غلام فلان لى بخمسين دينارا, وهو حر عن صاحبه. قال مالك:

  192. وكذلك لو قال رجل تبعنى غلامك بخمسين دينارا, وهو حر فرضى/ , فهو يلزمه. ابن المواز:

  193. وإن قال: اشهدوا أن غلام فلان من مالى او مال فلان. فقال فلان: رضيت. وسلمه اليهبقيمته,

  194. فلا يلزمه بهذا عتق , لوقوع الحرية من غير مالك. وقاله ابن القاسم وأشهب

  195. ١٢/٢٧٤١٢/٢٧٤

    قال ابن المواز: ولكن لما قال لصاحبه سلمته بقيمته عاد هذا فقال: هو حر. لكان هذا كعقد بيع فاسد, فيه إفاته العتق, ويكون حرا, وعليه قيمته. وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال: غلام فلان حر من مالى بكذا.

  196. فرضى فلان, فيلزم مع القائل عتقة. لو قال: بعنى عبدك بقيمته, وهو حر أو قال: هو حر من مالى بقيمتة فرضى بذلك صاحبة, لزمه عتقة ويصحح بالقيمه كبيع فاسد فات. وقاله ابن الحكم, وأصبغ. قال ابن القاسم:

  197. ولو قال هو حر فى مالى بخمسين دينارا. فقال سيده: قد رضيتز فهو حر,

  198. ولا خيار (للمبتاع كمن اشترى عبدا بايجاب العتق فهو حر ولا خيار) (١) له.

  199. ومن كتابابن المواز ومن العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم, فى ثلاثة شركاء فى عبد أعتق الاول وهو معسر ثم قال الثانى: نصيبى ونصيب صاحبى حران, فرضى صاحبة, وقال المشترى: قد رضيت أيضا.

  200. ثم قال بدا لى أنه لا يلزمه, إلا أن يقول نصيبه حر ونصيب صاحبى لى بخمسين دينارا. فرضى صاحبه بذلك, فليزم ذلك المعتق, كمن قال فى عبد غيرة: هو من مالى.

  201. فلا يلزمه إلا على هذا المعنى,

  202. وإن رضى به حتى يقول: غلام فلان (لى) (٢) بخمسين دينارا إن رضى به, وهو حر. فرضى به.

  203. فلا رجوع لهذا, وقد لزمه, كذلك/ لو لم يذكر عتقا. وذكرعتقا. وذكر مثله ٠ فى كتاب ابن سحنون) (٣) عن ابن القاسم ولم يذكر: إن رضى به قال عيسى عن ابن القاسم: اما إن أعتق الشريك الثانى نصيبة ونصبت الثالث, فأنة يقوم عليه وإن لم يسم ثمنا لأن بعض العلماء - يعنى ابن نافع - قد رأى أن يقومعلى الثانى وأن لم يعتقه

  204. ١٢/٢٧٥١٢/٢٧٥

    ومن كتاب ابن المواز قال أشهب:

  205. وإن بعتنى عبدك بعشرين دينارا, فهو حر. فقال البائع: هو لك. فهو كقوله: إن أعطيتة (١) . وذلك يلزمه. قال ابن المواز:

  206. ومن قال لرجل: إن أعطيتنى غلامك بخمسين دينارا. فهو لك حر. إن اشتريه فلا حرية عليه, أعطاه بذلك أو أبى؛ لأنه حلف بحرية عبد غيره,

  207. وإن قال: عن أعطيته بكذا. فهو (حر فهذا) (٢) يلزمه إن أسلمه إليه. قال عيسى فى العتبية عن ابن القاسم:

  208. ومن قال لرجل فى علام له: هو حر إن لم آخذهبخمسة عشر إن أعطيتنى إياه, فإنه إن شاء أخذه,

  209. وإن شاء تركه. وإذا قال: تبعنى غلامك على أنه حر. فقال: نعم. قال: قد بدا لى. فذلك لازم.

  210. وإن قال فى غلام يساومه: هو حر إن بعتنيه بعشرة دنانير, إن لم آخذه منك. فباعة منه بها قال: أحب إلى أن يشتريه وينقده,

  211. ثم يستقله. وقال فيمن دفع إليهرأس لبيعه, فأعطاه عطاء, فقال: هو (حر) (٣) من مالى إن بعته بهذا.

  212. ثم باعه- يعنى به- فلا شىء عليه ولو قال: أستعين برجل في شراء رأس, فساوم به, فقيل له: بكذا. فقال: هو حر من مالى إن أخذه بهذا.

  213. ثم أخذه بذلك والمشترى له واقف,

  214. فلا شىء عليه. ومن كتاب ابن المواز:

  215. ومن قال لامته ليست فى/ ملكه, أو امرأة ليست فى عصمته: إن وطئتك, فأنت حرة (فى الأمة) (٤) وطالق في الحرة.

  216. فلا شىء عليه عند ابن القاسم عن وطىّ بعد ملك ونكاح حتى ينوى إن ملتك فى الامة, وتزوجكفى الحرة

  217. ١٢/٢٧٦١٢/٢٧٦

    وقال أشهب: وجه يمينه على ذلك وإن لم يذكره لا على حرام إلا أن يكون نوى وطء الحرام فلا شىء عليه إذا حلف وإلا لزمه ويصير موليا فى الزوجة من يوم نكحها. قال: إن ضربتها, فهى طالق أو حرة.

  218. فلا شىء عليه إن تزوج أو اشترى إلا أن يكون على خطبة أو سوم فى الامه أو يكون نوى إن اشترايتها, وفي الحرة إن تزوجهتها وهو استحسان وهو أغلب من القياس. قال:

  219. ومن باع عبدا فقيم فيه بعيب فحلف البائع بحريته إن كان به عيب, فنظر؛

  220. فاذا هو به, فلا شىء عليه؛ لأنه فى ملك غيره,

  221. وقيل: إلا أن يريد: ألا يرد عليه بالعيب فيعتق. وقاله أصبغ. وليس بصلوب لأن من أعتق عبدا فيه عيب, للمبتاع به الرد, لم يعتق عليه إن رجع إليه,

  222. ويلزم فيه عتق المشترى.

  223. ومن العتبية من سماع ابن القاسم:

  224. ومن قال لغلام أبيه يوم أملكه, فأنت حر. فورثه عن أبيه,

  225. فإن قال وهو سفيه, لم يلزمه,

  226. وإن كان حليما, لزمه,

  227. وإن قال: أنت حر فى مالى ولم يقل: يوم أملكك,

  228. فلا شىء عليه, وهو كأجنبى قال لعبد غيره: يوم أملكك, فأنت حر.

  229. فإن ملكه عتق عليه.

  230. وإن قال (هو حر فى مالى لم يلزمه, عتق وإن قال) (١) سيده: أنا أبيعه (ومسألة من حلف لاباع عبده غلا بخمسين حلف. وحلف آخر لا اشتراه بخمسين, فتبرع أجنبى بزيادة دينار لايرجع به مكتوبة فى كتاب الايمان والنذور. (٢) فيمن حلف فى عبد باعه إن ملكه أو حلف فى عبد لبيعينه فبيع ثم رد بعيب/ أو حلف لاباعه فرهنه من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:

  231. ومن باع عبده ثم حلف يحريته إن ملكه أبدا, فرد عليه بعيب, فإنه ينحث,

  232. فإن أرضاه من العيب, لم يعتق عليه

  233. ١٢/٢٧٧١٢/٢٧٧

    وكذلك إن حلف بحرية عبده ليبيعنه,

  234. ثم باعه, ثم وجد به عيبا, أو حلف بحريته أن لا يبعه, فباعه,

  235. ثم تزوج, ثم قيم فيه بعيب,

  236. فإن أرضاه البائع, لم ينحث,

  237. وإن حلف لاباع عبده, فرهنه, فباعه عليه إلامام,

  238. فلا يحنث. قال أصبغ: إلا أن يرهنه بما يفترق قيمته,

  239. وإن كان فضل كبير فلا شىء عليه وإن لم يعده حتى بيع. وهذا الباب مذكور فى كتاب الأيمان بأسره. فى العتق إلى أجل أو الى موت رجل أو دابه وكيف لإن قتلها العبد أو أوصى بعتق أمته؟ إلى سبعين سنه ومن دبر عبده إلى أجل من العتبية من سماع ابن القاسم: من ملك وسئل عن ما لأوصى به محمد بن سليمان فى جواريه, أنهن أحرار بعد سبعين سنة, فقال: لايجوز هذا, ون رأى إلامام بيعهن, فعل وإن رأى أن يعتقن عتقهن معجلا.

  240. وقاله ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: إن كان أجلا يجاوز أعمارهن, بعن, وكأنه أعتقهن بعد موتهن,

  241. وإن كان أجلا يبلغنه, وقفن إلى الأجل. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أعتق أمه إلى أجل لا يبلغه عمرها, فذلك باطل, ويصنع بها ما أحب؛ من بيع, أو طء, وغيره,

  242. وإن كان يبلغه عمرها,

  243. ولا تبلغه عمره,/ فهى كالمدبرة, إنما تعتيق فى ثلثه,

  244. وإن كان يبلغهعمرهاوعمره, فتلك معتقه إلىأجل تخرج من راس ماله. وهذا المعنى قاله مالك في مسألة محمد بن سليمان, قال:

  245. ومن أعتق جارية رائعة إلى عشر سنين, وذلك يضر بها, فذلك نافذ.

  246. ١٢/٢٧٨١٢/٢٧٨

    ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة:

  247. ومن قال إذا انسلخ ذو الحجة فأنت حر. فلما انسلخ قال: أردت من السنة المقبلة. وقال: فهو حر بانسلاخ أقرب شهور ذى الحجة.

  248. ولو قال له: إذا مضت ثلاث, فأنت حر,

  249. فلا يجوز له بيعه, وهو أجل يقر به, إن شاء الله تعالى أو يبعده,

  250. وإن باعه, رد بيعه, كقوله: إذا انسلخ رمضان, فأنت حر. فليس له بيعه.

  251. ومن العتبية من سماع أصبغ قالابن القاسم:

  252. ومن قال لعبده اعمل على هذه الدابة,

  253. فإذا ماتت, الدابة قبل السيد, فهو حر,

  254. وإن مات السيد قبل الدابة, فهو من الثلث, كمن قال: اخدم فلانا ما عشت أنا,

  255. فإذا مات فلان قبلي, فأنت حر,

  256. فإن مت قبل فلان, فأنت حر إلى موته.

  257. وإن ماات السيد قبل, فهو حر من الثلث. قال أصبغ: ليس كما قال وليس بنظير, والنظير صواب في ذاته؛ لان ذلك استثناء, فيه بعضه ببعض, فله ثنياه, والاول أعتق إلى أجل,

  258. ولا فرق بين عتق إلى موت إنسان, أو إلى موت دابة, فهو حر من رأس ماله, عاش السيدأو مات. وفى كتاب/ محمد نحو ماها هنا عن أصبغ. وقال في أول المسألة: هذا معتق (١) إلى أجل. قال ابن القاسم, في الكتابين وللورثة بيع الدابة بومضع لا يغاب عليها,

  259. ولو قتل العبد الدابة خطأ, عجل له العتق,

  260. وإن قتلها عمدا, خدم إلى مقدار يرى أن تعمر الدابة إليه. وقاله أصبغ.

  261. وكذلك إن بيعت وغاب عليها. قال في كتلاب (محمد) (٢) ولو قتلها أجنبى عمدا أو خطأ, عتق مكانه.

  262. ومن العتبيةروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر بعد موت دابتى. فليس له بيعه لأنه مرتهن بيمين,

  263. فإن هلك السيد, فإن العبد يوقف حتى تموت الدابة, ولا يبيعها الورثة

  264. ١٢/٢٧٩١٢/٢٧٩

    ومنه ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون:

  265. وإن قال أنت حربعد موت حمارى. فعمل الغلام على الحمار, وعنف عليه, وحمله فوق طاقته حتى مات الحمار, قال: يعتق مكانه.

  266. وكذلك لو قتله قتلا, كأم الولد تقتل سيدهاعمدا, فيعفى عنها, وليس كالمدبر يقتل سيده عمدا لأنه فى الثلث, ويتسلط عليه الدين. قال: ليس على العبد قيمه الحمار فى قولى. وقال ابن القاسم: يلزمة قيمته كمدبر أو معتق إلى أجل جنى على سيده.

  267. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب:

  268. ومن قال لعبده أنت مدبر إلى سنة, فهو حر إلى سنة. فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتى بشهر أو قال قبل موتك بسنة أو قال بعد موتى بسنة أو أعتق أم ولده إلى أجل/ من كتاب ابن سحنون قيل لسحنون: هو لرجل أن أعتق عبده قبل موته بشهر؟

  269. وكيف إن فعل؟ قال: اختلف فيه أصحابنا فقيل: يوقف له خراج شهر, فكلما زاد عليه يوم اطلق للسيد مثله من الموقوف. هكذا حتى يموت,

  270. فإن وافق الشهر مرضهالذى مات فيه, كان من الثلث,

  271. وإن وافق صحته كان من رأس المال (إن صادف الأجل صحته) . وذكر عيسى فى العتبية عن ابن القاسم نحوه, وأنه من رأس المال الذى إن صادف الأجل صحته, وقال: إن كان السيد مليا, لم توقف له خدمته,

  272. وإن كاان عديما وقفت خدمته شهرا, كما قال سحنون. قال ابن القاسم:

  273. وإن حل الأجل وهو مريض, لحقهالدين, ولكن له فى خدمته. وقال ابن المواز: قال ابن القاسم مرة: ويدفع إلى السيد الأول هكذا,

  274. فان مات العبد, أخذ السيد ما وقف. وقال مرة: لو قال قائل: يعجل عتقه. لم يبعد, أنا أراه إن غفل عنه حتى مات السيد, فهو من رأس ماله, لايلحقه دين استحدثته بعد قوله

  275. ١٢/٢٨٠١٢/٢٨٠

    وقال أشهب فيه وفى العتبية وكتاب ابن سحنون: لا يعتق إلا من الثلث, وله أن يطأ إن كانت أمه. وأخبرنا (١) أبو بكر ابن الباد عن يحيى بن عمر عن البرقى أن اشهب قال فيمن قال أنت حر قبل موتى بسنة.

  276. غنه لا شىء عليه. وقال مرة: هو مدبر يعتق من الثلث. قال ابن المواز: قال أشهب: وذكره العتبى عن أصبغ عن أشهب فيمن قال: أنت حر قبل بخمس سنين.

  277. فلا حرية له أصلا. / قال ابن حبيب قال ابن الماجشون:

  278. فإن قال له أنت حر بعد موتى بشهر فهى (٢) وصيه, وله أن يرجع عنها إن شاء, وهى من الثلث, وغن قال: حر قبل موتى بشهر أو بيوم أو بسنة. قال: إن كان السيد مليا (٣) أسلم بخدمته إذا مات, نظر؛

  279. فإن كان حل الأجل والسيد صحيح, كان من رأس ماله, فيرجع يكرى خدمته بعد الأجل فى رأس مال الشسيد, إن حل وهو مريض, فهو من ثلثه,

  280. ولا رجوع له بخدمته.

  281. وإن كان السيد غير ملىء خورج العبد, وأوقف خراجة؛

  282. فإذا مضت السنة ومضى من السنة الثانية شهر أعطى السيد خراج شهر من السنة الاولى,

  283. وكذلك كلما مضى من السنة الثانية شهر, أخذ مثله من الاولى, وهكذا فيما قرب من الأجل أو بعد. وقاله أصبغ, عن ابن القاسم. وبه قال ابن حبيب. قال أصبغ: احب إلى أن يكون من رأس المال.

  284. ومن كتاب ابن المواز ذكره ابن حبيب عن الماجشون فيمن اعتق أم ولده على أجل, أنه يعجل عتقها. وروى يحيى بن يحيى, عن ابن القاسم, فيمن أوصى: إن مت قبل ستة أشهر, وولدت هى بعد موته ولدا قبل ستة أشهر, وقالت

  285. ١٢/٢٨١١٢/٢٨١

    هو من زنا ثم قالت هو من سيدى. وقام لها شاهدان عدلان باقراه بالوطء, قال الولد لاحق به, وهى حرة من رأس ماله,

  286. ولا يضر إقرارها بالفاحشة. وفى كتاب المدبر من معانى هذا الباب.

  287. ومن كتاب ابن حبيب/ قال ابن الماجشون:

  288. ومن قال فى عبده هو على حبس ما عشت فّا مت فهو حر, أنه بمنزلة الموصى بعتقه, وليس كالمدبر, وله بيعه. قال محمد بن عبد الحكم:

  289. ومن قال عبدى حر أمس. وسكت, لزمه العتق وهذا إقرار منه بعتقه. فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا أو دخلت معى إلى مكة أو ذهبت إلى بلد كذا فإذا بلغتها فأنت حر أو أنت حر إن قدم أبى أو إلى الصدر أو ّذا علمت هذا الثوب من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إذا قدمت الاسكندرية فانت حر.

  290. ثم بدا ألا يخرج, قال: يعتق إلى مثل القدر الذى يبلغ فيه ولو قال: سر معى إليها وأنت حر. فمثل ذلك إلا يكون أن يكون قال: إن أنا خرجت.

  291. فلا شىء عليه. وفى كتاب ابن سحنون نحوه فى الخروج إلى مكة, وزاد في أولها فقال:

  292. فإن خرج السيد, فمات فى الطريق فليؤاجر العبد إلى مكة,

  293. ثم هو حر ولو كان عبدا يراد منه الصحبة, ليس إلاجازة , فهو حر,,

  294. ولا يؤاجر. وقال سحنون فيمن قال لعبده أخرج إلى الحج وأنت حر,

  295. وإن بلغت معى إلى الحج فأنت حر. فليس له بيعه خرج أو لم يخرج, وهو معتق إلى أجل من

  296. ١٢/٢٨٢١٢/٢٨٢

    رأس المال وإن مات قبل أن يخرج نظر؛

  297. فإن كان من عبيد الخدمة, خدم الورثه مقدار خدمة الحج؛ وذلك إلى مقدار مسيره ورجوعه إلى منزله,

  298. وإن يكن من عبيد الخدمة, حرا إذا مات الرجل. وقال المغيرة فيمن قال/ لعبدهوهما متوجهان إلى مكة: إذا دخلنها فأنت حر. فلما بلغا من الظهران, أراد بيعه, فليبعه عن شاء ما لم يدخل مكة ولو أعتقه ألى اجل, لم يكن له بيعه قلبه ويعتق بحلوله.

  299. ومن كتاب ابن المواز وهى لاشهب فى العتبية من رواية أصبغ:

  300. وإن سأل سيده أن يخرج إلى إفريقية فأذن له, وقال: إذا بلغتها فأنت حر. فهو معتق إلى أجل, وليس له منعه من الخروج إليها. قال فى كتاب ابن المواز: إلا أن يبدو للعبد. قال فى الكتابين: