فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النكاح

الأسرة

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ١٨٤ مسألة
كتاب النكاح١٨٤ مسألة
  1. النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك

  2. ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف

  3. فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  4. وقال محمد: لا يجوز

  5. ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه

  6. ولا بجداته من قبل الرجال والنساء

  7. ولا ببنته

  8. ولا ببنت ولده وإن سفلت

  9. ولا بأخته

  10. ولا ببنات أخته

  11. ولا ببنات أخيه

  12. ولا بعمته

  13. وال بخالته

  14. ولا بأم دخل بابنتها أو لم يدخل

  15. ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره

  16. ولا بامرأة أبيه وأجداده

  17. ولا بامرأة ابنه وبني أولاده

  18. ولا بأمه من الرضاعة

  19. ولا بأخيه من الرضاعة

  20. ولا يجمع بين أختين بنكاح

  21. ولا بملك يمين وطئا

  22. ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها

  23. وخالتها

  24. ولا ابنة أخيها

  25. ولا ابنة أختها

  26. ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى

  27. ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل

  28. ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها

  29. وإذا طلق الجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها

  30. ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته

  31. ولا المرأة عبدها

  32. ويجوز تزوج الكتابيات

  33. ولا يجوز تزوج المجوسيات

  34. ولا الوثنيات

  35. ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب

  36. وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم

  37. ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام

  38. وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبا

  39. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي

  40. ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح

  41. وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منها

  42. وإن أبت لم يزوجها

  43. وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول

  44. وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراح فهي في حكم الأبكار

  45. وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة

  46. وإذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكت وقال: بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها

  47. ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة

  48. وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه

  49. وينعقد النكاح بلفظ النكاح

  50. والتزويج

  51. والتمليك

  52. والهبة

  53. والصدقة

  54. ولا ينعقد بلفظ الإجارة

  55. والإباحة

  56. ويجوز نكاح الصغير إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا

  57. والولي هو العصبة

  58. فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما

  59. وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ

  60. ولا ولاية لعبد

  61. ولا صغير

  62. ولا مجنون

  63. ولا كافر على مسلمة

  64. وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج

  65. ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز

  66. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج

  67. والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة

  68. والكفاءة في النكاح معتبرة

  69. فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما

  70. والكفاءة تعتبر في النسب

  71. والدين

  72. والمال وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة

  73. وتعتبر في الصنائع

  74. وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها

  75. وإذا تزوج الأب ابنيه الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر جاز ذلك عليهما

  76. ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد

  77. ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا

  78. ويصح وإن لم يسم فيه مهرا

  79. وأقل المهر عشرة دراهم

  80. فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة

  81. ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها

  82. وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى

  83. وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها

  84. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة

  85. وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها

  86. وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها

  87. وإن تزوجها ولم يسلم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها

  88. وإن طلقها قبل الدخول لها المتعة

  89. وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة

  90. وتسقط بالطلاق قبل الدخول

  91. وإن حطت عنه من مهرها صح الحط

  92. وإذا خلا الزوج بامرأته ولي هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر

  93. وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة

  94. وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة

  95. وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي: التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا

  96. وإذا تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها

  97. وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها

  98. وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز

  99. وإذا اجمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  100. وقال محمد: أبوها

  101. ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما

  102. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه

  103. وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها

  104. وإذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى

  105. وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها

  106. وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير: إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته

  107. ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلهاز

  108. ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل

  109. وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف: فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل

  110. وكذلك لو زوج امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه

  111. ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه

  112. وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فقعد بحضرة شاهدين جاز

  113. وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه

  114. وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها

  115. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها

  116. وكذلك بعد الخلوة

  117. وإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى

  118. وعليها العدة

  119. ويثبت نسب ولدها

  120. ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنا عمها

  121. ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها

  122. ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر

  123. ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية

  124. ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة

  125. ويجوز الحرة عليها

  126. وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء

  127. وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك

  128. ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين

  129. فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها

  130. وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا

  131. وكذلك المكاتبة

  132. وإن تزوجت أمه بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها

  133. ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى

  134. وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها

  135. وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  136. وقال محمد: لها الخيار

  137. فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا

  138. فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك

  139. والفرقة تطليقه بائنة

  140. ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها

  141. وإن كان مجنونا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله

  142. والخصي يؤجل كما يؤجل العنين

  143. وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام

  144. فإن أسلم فهي امرأته

  145. وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما

  146. وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد:

  147. وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق

  148. فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام

  149. فإن أسلمت فهي امرأته

  150. وإن أبت فرق القاضي بينهما

  151. ولم تكن هذه الفرقة طلاقا

  152. فإن كان قد دخل لها فلها المهر

  153. وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها

  154. وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض فإذا حاضت بانت من زوجها

  155. وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما

  156. وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما

  157. وإن سبي أحدهما البينونة بينهما

  158. وإن سبيا معا لم تقع البينونة

  159. وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة

  160. فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها

  161. وإذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق

  162. فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر

  163. وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر

  164. وإن كانت المرأة هي المرتدة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها

  165. وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر

  166. وإن ارتدا معا وأسلما فهما على نكاحهما

  167. ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة

  168. ولا كافرة

  169. ولا مرتدة

  170. وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم

  171. ولا كافر

  172. ولا مرتد

  173. وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه

  174. وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه

  175. وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي

  176. وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائ ثم أسلما أقرا عليه

  177. وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما

  178. وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعد بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا

  179. وإن كانت إحداهما والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث

  180. ولا حق لهن في القسم حالة السفر

  181. ويسافر الزوج بمن شاء منهن

  182. والأولى أن يفرغ بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها

  183. وإن رضيت الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز

  184. ولها أن ترجع في ذلك

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٨٨٩ مسألة
  1. خُصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبِ: الضحى

  2. والأضحى

  3. والتهجد

  4. والوتر بحضر

  5. والسواك

  6. وتخيير نسائه فيه

  7. وطلاق مرغوبته

  8. وإجابة المصلي

  9. والمشاورة

  10. وقضاء دين الميت المعسر

  11. وإثبات عمله

  12. ومصابرة العدو الكثير

  13. وتغيير المنكر

  14. وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله

  15. وأكله كثوم

  16. أو متكئا

  17. وإمساك كارهته

  18. وتبدل أزواجه

  19. ونكاح الكتابية

  20. والأمة

  21. ومدخولته لغيره

  22. ونزع لامته حتى يقاتل

  23. والمن ليستكثر

  24. وخائنة الأعين

  25. والحكم بينه وبين محاربه

  26. ورفع الصوت عليه

  27. وندائه من وراء الحجرة

  28. وباسمه

  29. وإباحة الوصال

  30. ودخول مكة بلا إحرام

  31. وبقتال

  32. وصفي المغنم

  33. والخمس

  34. وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ

  35. وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ

  36. وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ

  37. وَبِلَا مَهْرٍ

  38. وَوَلِيٍّ

  39. وَشُهُودٍ

  40. وبإحرام

  41. وبلا قسم

  42. ويحكم لنفسه وولده

  43. ويحمي له

  44. ولا يورث.

  1. ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر

  2. ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم

  3. وحل لهما حتى نظر الفرج

  4. كالملك

  5. وتمتع بغير دبر

  6. وخطبة بخطبة وعقد

  7. وتقليلها

  8. وإعلانه

  9. وتهنئته

  10. والدعاء له

  11. وإشهاد عدلين غير الولي بعقده

  12. وفسخ إن دخلا بلا هو

  13. ولا حد إن فشا

  14. ولو علم

  15. وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ

  16. وَلَوْ لَمْ يقدر صداق

  17. وفسخ إن لم يبن

  18. وصريح خطبة معتدة

  19. ومواعدتها

  20. كوليها

  21. كمستبرأة من زنا

  22. وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها

  23. وبمقدمته فيها

  24. أو بملك

  25. كعكسه

  26. لا بعقد

  27. أو بزنا

  28. أو بملك عن ملك

  29. أو مبتوتة قبل زوج

  30. كالمحرم

  31. وجاز تعريض كفيك راغب

  32. والإهداء

  33. وتفويض الولي العقد لفاضل

  34. وذكر المساوي

  35. وكره عدة من أحدهما

  36. وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها

  37. وندب فراقها

  38. وعرض راكنة لغير عليه

  39. وركنه ولي

  40. وصداق

  41. ومحل

  42. وصيغة بأنكحت وزوجت

  43. وبصداق وهبت

  44. وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كبعت كذلك تردد

  45. وكقبلت

  46. وبزوجني فيفعل

  47. ولزم وإن لم يرض

  48. وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار

  49. لا عكسه

  50. ولا مالك بعض

  51. وله الولاية والرد

  52. وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ

  53. وَمُكَاتَبٍ

  54. بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَيَقْرُبْ الأجل

  55. ثم أب

  56. وجبر المجنونة

  57. والبكر ولو عانسا

  58. إلا لكخصي على الأصح

  59. والثيب إن صغرت

  60. أو بعارض

  61. أو بحرام

  62. وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان

  63. لا بفاسد

  64. وإن سفيهة

  65. وبكرا رشدت

  66. أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت

  67. وَجَبْرُ وَصِيٍّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ له الزوج

  68. وإلا فخلاف

  69. وهو في الثيب ولي

  70. وَصَحَّ إنْ مِتّ فَقَدْ زَوَّجْت ابْنَتِي: بِمَرَضٍ

  71. وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

  72. ثُمَّ لا جبر فالبالغ

  73. إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ القاضي

  74. وإلا صح إن دخل وطال

  75. وقدم ابن فابنه

  76. فأب فَابْنُهُ

  77. فَجَدٌّ

  78. فَعَمٌّ فَابْنُهُ

  79. وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأصح والمختار

  80. فمولى

  81. ثُمَّ هَلْ الْأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوَّلًا وَصُحِّحَ

  82. فَكَافِلٌ

  83. وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أو ما يشفق؟ تردد

  84. وظاهرها شرط الدناءة

  85. فحاكم

  86. فولاية عامة مسلم

  87. وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر:

  88. كشريفة دخل وطال

  89. وَإِنْ قَرُبَ فَلِلْأَقْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ الرد

  90. وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان

  91. وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر

  92. ولم يجز

  93. كأحد المعتقين

  94. ورضاء البكر صمت:

  95. كتفويضها

  96. وندب إعلامها به

  97. ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر

  98. وإن منعت أو نفرت لم تزوج

  99. لا إن ضحكت أو بكت

  100. والثيب تعرب:

  101. كَبِكْرٍ رَشَدَتْ

  102. أَوْ عَضَلَتْ

  103. أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ

  104. أو برق

  105. أو بعيب

  106. أو يتيمة

  107. أو افتيت عليها

  108. وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد

  109. وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ: فوض له أموره ببينة جاز

  110. وهل إن قرب؟ تأويلان

  111. وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي: كعشر

  112. وزوج الحاكم في: كإفريقية

  113. وظهر من مصر

  114. وتؤولت أيضا بالاستيطان:

  115. كغيبة الأقرب الثلاث

  116. وإن أسر أو فقد فالأبعد:

  117. كذي رق

  118. وصغر

  119. وعته

  120. وأنوثة

  121. لا فسق

  122. وسلب الكمال

  123. ووكلت مالكة

  124. ووصية

  125. ومعتقة

  126. وإن أجنبيا:

  127. كعبد أوصي

  128. ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده

  129. ومنع إحرام من أحد الثلاثة

  130. ككفر لمسلمة

  131. وعكسه

  132. إلَّا لِأَمَةٍ

  133. وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ

  134. وزوج الكافر لمسلم

  135. وإن عقد مسلم لكافر ترك

  136. وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه

  137. وصح توكيل زوج الجميع

  138. لا ولي إلا كهو

  139. وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ

  140. وَكُفُؤُهَا أَوْلَى

  141. فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ

  142. ثم زوج

  143. وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يتحقق

  144. وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ

  145. وَإِلَّا فَلَهَا الإجازة ولو بعد

  146. لا العكس

  147. ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك بكذا وترضى

  148. وتولى الطرفين

  149. وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج

  150. وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوْ الزوج نظر الحاكم

  151. وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول

  152. إن لم يتلذذ الثاني بلا علم

  153. ولو تأخر تفويضه

  154. إن لم تكن في عدة وفاة

  155. ولو تقدم العقد على الأظهر

  156. وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ أَنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ

  157. أَوْ لبينة بعلمه أنه ثان

  158. لا إن أقر أو جهل الزمن

  159. وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ

  160. وعلى الإرث فالصداق

  161. وإلا فزائده

  162. وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ وَلَا صَدَاقَ

  163. وأعدلية متناقضتين ملغاة

  164. ولو صدقتها المرأة

  165. وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل

  166. وعوقبا والشهود

  167. وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلا نهارا

  168. أو بخيار كان لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ

  169. أَوْ عَلَى أَنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ

  170. وما فسد لصداقه

  171. أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها

  172. وألغي

  173. ومطلقا كالنكاح لأجل

  174. أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك

  175. وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ

  176. كَمُحْرِمٍ

  177. وَشِغَارٍ

  178. والتحريم بعقده ووطئه

  179. وفيه الإرث

  180. إلا نكاح المريض

  181. وإنكاح العبد والمرأة

  182. لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث: كخامسة

  183. وحرم وطؤه فقط

  184. وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى

  185. وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ

  186. وسقط بالفسخ قبله

  187. إلا نكاح الدرهمين فنصفهما

  188. كطلاقه

  189. وتعاض المتلذذ بها

  190. وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ فَلَا مَهْرَ وَلَا عدة

  191. وَإِنْ زَوَّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ وَبَلَغَ وَكُرِهَ فله التطليق

  192. وفي نصف الصداق قولان عمل بهما

  193. والقول لها إن العقد وهو كبير

  194. وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ

  195. إن لم يبعه

  196. إلا أن يرد به أو يعتقه

  197. ولها ربع دينار إن دخل

  198. واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا

  199. إن لم يبطله سيد أو سلطان

  200. وله الإجازة إن قرب وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ

  201. ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت

  202. وتعين بموته

  203. ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن

  204. وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَّا لعرف:

  205. كالمهر

  206. ولا يضمنه سيد بإذن التزويج

  207. وَجَبْرُ أَبٍ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ مَجْنُونًا احْتَاجَ

  208. وَصَغِيرًا

  209. وفي السفيه خلاف

  210. وَصَدَاقُهُمْ إنْ أُعْدِمُوا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ أو أيسروا بعد ولو شرط ضده

  211. وإلا فعليهم إلا لشرط

  212. وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ

  213. وَهَلْ إنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُّدٌ

  214. وَحَلَفَ رَشِيدٌ وَأَجْنَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا وَالْأَمْرَ حُضُورًا إنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ

  215. وَإِنْ طال كثيرا لزم

  216. وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد

  217. وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بالحمالة أو يكون بعد العقد

  218. ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر

  219. وتأخذ الحال

  220. وله الترك

  221. وَبَطَلَ إنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ

  222. لا زوج ابنته

  223. والكفاءة الدين والحال

  224. ولها وللولي تركها

  225. وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ

  226. وللأم التكلم فهي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ

  227. وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ

  228. وهل وفاق؟ تأويلان:

  229. والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء

  230. وفي العبد تأويلان.

  231. وحرم أصوله

  232. وفصوله ولو خلقت من مائه

  233. وزوجتهما

  234. وفصول أول أصوله

  235. وأول فصل من كل أصل

  236. وأصول زوجته

  237. وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها:

  238. كالملك

  239. وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ

  240. وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ

  241. وَفِي الزنا: خلاف

  242. وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد

  243. وإن قال أب: نَكَحْتهَا أَوْ وَطِئْت الْأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: نُدِبَ التَّنَزُّهُ

  244. وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فشا: تأويلان

  245. وجمع خمس

  246. وللعبد: الرابعة

  247. أَوْ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ

  248. كوطئهما بالملك

  249. وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صُدِّقَتْ

  250. وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بلا طلاق:

  251. كأم وابنتها بعقد

  252. وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث

  253. وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة: حلت الأم

  254. وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها:

  255. كأن لم تعلم الخامسة

  256. وحلت الأخت: ببينونة السابقة

  257. أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ

  258. أَوْ كتابة

  259. أو إنكاح يحل المبتوتة

  260. أو أسر

  261. أو إباق إياس

  262. أو بيع دلس فيه

  263. لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ

  264. وَحَيْضٍ

  265. وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ

  266. وَرِدَّةٍ

  267. وَإِحْرَامٍ

  268. وَظِهَارٍ

  269. وَاسْتِبْرَاءٍ

  270. وَخِيَارٍ

  271. وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ

  272. وَإِخْدَامِ سَنَةٍ

  273. وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ ببيع

  274. بخلاف صدقة عليه إن حيزت

  275. وإخدام سنين

  276. وَوَقْفٍ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ

  277. فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ استبرأها

  278. وإن عقد فاشترى فالأولى

  279. فإن وطىء أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ: فَكَالْأَوَّلِ

  280. والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة

  281. بلا منع

  282. ولا نكرة فيه

  283. بانتشار

  284. في نكاح لازم

  285. وعلم خلوة

  286. وزوجة فقط

  287. ولو خصيا:

  288. كتزويج غير مشبهة ليمين

  289. لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثان

  290. وفي الأول: تردد

  291. كَمُحَلِّلٍ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ

  292. ونية المطلق ونيتها لغو

  293. وَقَبْلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَّزْوِيجِ

  294. كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ أَنَّ بعد

  295. وفي غيرها: قولان

  296. وملكه أو لولده

  297. وفسخ وإن طرأ بلا طلاق:

  298. كمرأة في زوجها

  299. ولو بدفع مال ليعتق عنها

  300. لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يأذن لها

  301. أو قصدا بالبيع الفسخ:

  302. كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة

  303. وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة

  304. وحرمت عليها إن وطئاها

  305. وعتقت على مولدها

  306. ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل

  307. وملك غيره كحر لا يولد له

  308. وكأمة الجد

  309. وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة

  310. وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ: نَظَرُ شَعْرِ السيدة

  311. كخصي وغد لزوج

  312. وروي جوازه وإن لم يكن لهما

  313. وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بائنة:

  314. كتزويج أَمَةٍ عَلَيْهَا

  315. أَوْ ثَانِيَةٍ

  316. أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فألفت أكثر

  317. وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ

  318. وللسيد السفر بمن لم تبوأ

  319. وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دينها إلا ربع دينار

  320. ومنعها حتى يقبضه

  321. وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم

  322. وفيها يلزمه تجهيزها به

  323. وهل خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ الْأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان:

  324. وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تصرف البائع

  325. والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه

  326. وصداقها

  327. وهل ولو ببيع سُلْطَانٌ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ به من الثمن؟ تأويلان

  328. وبعده كمالها

  329. وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فقط

  330. بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها

  331. ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها:

  332. كالحرة إذا أذنت

  333. والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره

  334. وتأكد بدار الحرب

  335. ولو يهودية تنصرت وبالعكس

  336. وأمتهم بالملك

  337. وقرر عليها إن أسلم

  338. وأنكحتهم فاسدة

  339. وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر

  340. وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان

  341. ولا نفقة

  342. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها

  343. ولا نفقة على المختار والأحسن

  344. وقبل البناء بانت مكانها

  345. أو أسلما

  346. إلا المحرم

  347. وقبل انقضاء العدة والأجل

  348. وتماديا له

  349. ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل

  350. وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق

  351. لا ردته فبائنة

  352. ولو لدين زوجته

  353. وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بالفراق مجملا أو لا تأويلات

  354. وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ ودخل

  355. وإلا فكالتفويض

  356. وهل إن استحلوه؟ تأويلان

اعرض ٤٨٩ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٧٠١ مسألة
كتاب النكاح٢٠٤ مسألة
  1. هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته

  2. فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم

  3. فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا

  4. لكن العبادة أفضل.

  5. قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح

  6. فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم

  7. ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة

  8. وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن

  9. وله تكرير نظره

  10. ولا ينظر غير الوجه والكفين

  11. ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية

  12. وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة

  13. وكذا عند الأمن على الصحيح

  14. وإلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة

  15. وإلى صغيرة إلا الفرج

  16. وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم

  17. وإن المراهق كالبالغ

  18. ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة

  19. ويحرم نظر أمرد بشهوة.

  20. قلت: وكذا بغيرها في الأصح المنصوص

  21. والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم

  22. والمرأة مع امرأة كرجل ورجل

  23. والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة

  24. وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة.

  25. قلت: الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم

  26. ونظرها إلى محرمها كعكسه

  27. ومتى حرم النظر حرم المس

  28. ويباحان لفصد وحجامة وعلاج.

  29. قلت: ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم

  30. وللزوج النظر إلى كل بدنها.

  31. فصل

  32. تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة

  33. لا تصريح لمعتدة

  34. ولا تعريض لرجعية

  35. ويحل تعريض في عدة وفاة

  36. وكذا البائن في الأظهر

  37. وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته

  38. إلا بإذنه

  39. فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر

  40. ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق

  41. ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد

  42. ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح

  43. بل يستحب ذلك.

  44. قلت: الصحيح لا يستحب والله أعلم

  45. فإن طال لذكر الفاصل لم يصح.

  46. فصل

  47. إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها

  48. ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي

  49. ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح

  50. ويصح بالعجمية في الأصح

  51. لا بكناية قطعا

  52. ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب

  53. ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح

  54. ولا يصح تعليقه

  55. وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه

  56. ولا توقيته

  57. ولا نكاح الشغار

  58. وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل

  59. فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة

  60. ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح

  61. ولا يصح إلا بحضرة شاهدين

  62. وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر

  63. وفي الأعمى وجه

  64. والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما

  65. وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح

  66. لا مستور الإسلام والحرية

  67. ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب

  68. وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين

  69. ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين

  70. ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما

  71. وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله

  72. ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها

  73. ولا يشترط.

  74. فصل

  75. لا تزوج امرأة نفسها بإذن

  76. ولا غيرها بوكالة

  77. ولا تقبل نكاحا لأحد

  78. والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل

  79. لا الحد

  80. ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا

  81. ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد

  82. وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها

  83. ويستحب استئذانها

  84. وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها

  85. فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ

  86. والجد كالأب وعند عدمه

  87. وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام

  88. ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح

  89. ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال

  90. وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن

  91. ويكفي في البكر سكوتها في الأصح.

  92. والمعتق والسلطان كالأخ

  93. وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث

  94. ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر

  95. ولا يزوج ابن ببنوة

  96. فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به

  97. فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث

  98. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية

  99. ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح

  100. فإذا ماتت زوج من له الولاء

  101. فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان.

  102. وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق

  103. وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع

  104. ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح.

  105. فصل

  106. لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل

  107. وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

  108. ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد

  109. والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته

  110. وإن كان يدوم أياما انتظر

  111. وقيل: للأبعد

  112. ولا يقدح العمى في الأصح

  113. ولا ولاية لفاسق على المذهب

  114. ويلي الكافر الكافرة

  115. وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح

  116. ولا ينقل الولاية في الأصح

  117. فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد.

  118. قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم

  119. ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان

  120. ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح

  121. وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها

  122. ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر

  123. ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء

  124. وغير المجبر إن قالت له وكل وكل

  125. وإن نهته فلا

  126. وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح

  127. ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح

  128. وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان

  129. وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له

  130. ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته

  131. لا صغيرة وصغير

  132. ويلزم المجبر غيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج

  133. فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح

  134. وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم

  135. فإن تشاحوا أقرع

  136. فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح

  137. ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فإن عرف السابق فهو الصحيح

  138. وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان

  139. وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب

  140. ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين

  141. فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح

  142. فإن أنكرت حلفت

  143. وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه

  144. وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم فنعم

  145. ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح

  146. ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته

  147. فإن فقد فالقاضي

  148. فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته

  149. وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح.

  150. فصل

  151. زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح

  152. ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض

  153. ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح

  154. وفي قول يصح ولهم الفسخ

  155. ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها

  156. ففي الأظهر باطل

  157. وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت

  158. ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح

  159. وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار

  160. وحرية فالرقيق ليس كفؤ الحرة والعتيق ليس كفؤ الحرة أصلية

  161. ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما

  162. والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب

  163. وعفة فليس فاسق كفء عفيفة

  164. وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض

  165. والأصح إن اليسار لا يعتبر

  166. وإن بعض الخصال لا يقابل

  167. وليس له تزويج ابنه الصغير أمه

  168. وكذا معيبة على المذهب

  169. ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح.

  170. فصل

  171. لا يزوج مجنون صغير

  172. وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة

  173. وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة

  174. ويزوج المجنون أب أو جد إن ظهرت مصلحة

  175. ولا يشترط الحاجة

  176. وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر

  177. فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها

  178. فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة

  179. لا لمصلحة في الأصح

  180. ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي

  181. فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها

  182. وينكحها بمثر المثل أو أقل

  183. فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى

  184. ولو قال أنكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها

  185. ولو أطلق الإذن فالأصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به

  186. فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح

  187. ويقبل بمهر المثل فأقل

  188. فإن زاد صح النكاح بمهر المثل

  189. وفي قول يبطل

  190. ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل

  191. فإن وطىء لم يلزمه شيء

  192. وقيل: مهر مثل

  193. وقيل: أقل متمول

  194. ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه

  195. ومؤن النكاح في كسبه

  196. لا فيما معه

  197. ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل

  198. وبإذنه صحيح

  199. وله إطلاق الإذن

  200. وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد

  201. ولا يعدل عما أذن فيه

  202. والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح

  203. ولا عكسه

  204. وله إجبار أمته بأي صفة كانت

  205. فإن طلبت لم يلزمه تزويجها

  206. وقيل: إن حرمت عليه لزمه

  207. وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بولاية

  208. فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب

  209. لا يزوج ولي عبد صبي

  210. ويزوج أمته في الأصح.

  1. تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك

  2. والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك.

  3. قلت: والمخلوقة من زناه تحل له

  4. ويحمر على المرأة ولدها من زنا. والله أعلم.

  5. والأخوات وبنات الإخوة والأخوات

  6. والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك

  7. ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا

  8. وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقس الباقي

  9. ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك

  10. ولا أم مرضعة ولدك وبنتها

  11. ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع

  12. وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه

  13. وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع

  14. وأم زوجتك منهما

  15. وكذا بناتها إن دخلت بها.

  16. ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها

  17. وحرمت على آبائه وأبنائه

  18. وكذا الموطوءة بشبهة في حقه

  19. قيل: أو حقها

  20. لا المزنى بها

  21. وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر

  22. ولو اختلط محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهم

  23. لا بمحصورات

  24. ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة

  25. ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب

  26. فإن جمع بعقد بطلا

  27. أو مرتبا فالثاني

  28. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك

  29. لا ملكهما

  30. فإن وطىء واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابية

  31. لا حيض وإحرام

  32. وكذا رهن في الأصح

  33. ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس حلت المنكوحة دونها

  34. وللعبد امرأتان

  35. وللحر أربع فقط

  36. فن نكح خمسا معا بطلن

  37. أو مرتبا فالخامسة

  38. وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن

  39. لا رجعية

  40. وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها

  41. بشرط الانتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه

  42. لا طفلا على المذهب فيهن

  43. ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل

  44. وفي التطليق قول.

  45. فصل

  46. لا ينكح من يملكها أو بعضها

  47. ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه

  48. ولا تنكح من تملكه أو بعضه

  49. ولا الحر امة غيره إلا بشروط

  50. أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع

  51. قيل: ولا غير صالحة

  52. وأن يعجز عن حرة تصلح

  53. قيل: أو لا تصلح

  54. فلو قدر على غائبة حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته

  55. ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية

  56. وأن يخاف زنا

  57. فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح

  58. وإسلامها

  59. وتحل لحر وعبد كتابين أمة كتابيه على الصحيح

  60. لا لعبد مسلم في المشهور

  61. ومن بعضها رقيق كرقيقة

  62. ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة

  63. ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة

  64. لا الحرة في الأظهر.

  65. فصل

  66. يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية

  67. وتحل كتابية

  68. لكن تكره حربية

  69. وكذا ذمية على الصحيح

  70. والكتابية يهودية أو نصرانية

  71. لا متمسكة بالزبور وغيره

  72. فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه

  73. وقيل: يكفي قبل نسخه

  74. والكتابية والمنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق

  75. وتجبر على غسل حيض ونفاس

  76. وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر

  77. وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها

  78. وتحرم متولدة من وثنى وكتابية

  79. وكذا عكسه في الأظهر

  80. وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا

  81. ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر في الأظهر

  82. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم

  83. فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة

  84. ولا يقبل منه إلا الإسلام

  85. وفي قول أو دينه الأول

  86. ولو توثن لم يقر

  87. وفيما يقبل القولان

  88. ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر

  89. ويتعين الإسلام كمسلم ارتد

  90. ولا تحل مرتدة لأحد

  91. ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة

  92. أو بعده وقفت

  93. فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح

  94. وإلا فالفرقة من الردة

  95. ويحرم الوطء في التوقف

  96. ولا حد.

  1. أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه

  2. أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة

  3. أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه

  4. وإلا فالفرقة من إسلامه

  5. ولو أسلمت وأصر فكعكسه

  6. ولو أسلما معا دام النكاح

  7. والمعية بآخر اللفظ

  8. وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن

  9. وإن بقي المفسد فلا نكاح

  10. فيقر على نكاح بلا ولي وشهود

  11. وفي عدة هي منقضية عند الإسلام

  12. ومؤقت إن اعتقدوه مؤدا

  13. وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب

  14. لا نكاح محرم.

  15. ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب

  16. ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب

  17. ونكاح الكفار صحيح على الصحيح

  18. وقيل: فاسد

  19. وقيل: إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا

  20. فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم اسلما لم تحل إلا بمحلل

  21. ومن قررت فلها المسمى الصحيح

  22. وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها

  23. وإلا فمهر مثل

  24. وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل

  25. ومن اندفعت بإسلام بعد دخول لها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم

  26. وإلا فمهر مثل

  27. أو قبله وصحح فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها

  28. أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا

  29. وإلا فنصف مهر مثل

  30. ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم

  31. أو ذميان وجب في الأظهر

  32. ونقرهم على ما نقر لو أسلموا

  33. ونبطل ما لا نقر.

  34. فصل

  35. أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع

  36. ويندفع من زاد

  37. وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين

  38. ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا

  39. ولو بواحدة تعينت البنت

  40. وفي قول يتخير

  41. أبو بالبنت تعينت

  42. أو بالأم حرمتا أبدا

  43. وفي قول تبقى الأم

  44. أو وتحته امة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة

  45. وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة

  46. أو إماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا اندفعن

  47. أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن

  48. وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة لو أسلمت

  49. وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا

  50. والاختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك

  51. والطلاق اختيار

  52. لا الظهار والإيلاء في الأصح.

  53. ولا يصح تعليق اختيار

  54. ولا فسخ

  55. ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد

  56. وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار

  57. فإن ترك الاختيار وحبس

  58. فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات إقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر

  59. ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن.

  60. فصل

  61. أسلما معا استمرت النفقة

  62. ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا

  63. وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد

  64. ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح

  65. وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة

  66. وإن ارتد فلها نفقة العدة.

  1. وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح

  2. وقيل: إن وجد به مثل عيبه فلا

  3. ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر

  4. ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول

  5. أو بها تخير في الجديد

  6. ولا خيار لولي بحادث

  7. وكذا بمقارن جب وعنة

  8. ويتخير بمقارن جنون

  9. وكذا جذام وبرص في الأصح

  10. والخيار على الفور

  11. والفسخ قبل دخول يسقط المهر

  12. وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطىء

  13. والمسمى إن حدث بعد وطء

  14. ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى

  15. ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد

  16. ويشترط في العنة رفع إلى حاكم

  17. وكذا سائر العيوب في الأصح

  18. وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره

  19. وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح

  20. وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها

  21. فإذا تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف

  22. فإن نكل حلفت

  23. فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ

  24. وقيل: تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه

  25. ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب

  26. ولو رضيت بعد هابه بطل حقها

  27. وكذا لو أجلته على الصحيح

  28. ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح

اعرض ٣١١ مسألة أخرى
الحنابلة
كتاب آخر
الإقناعالحجاوي، ١٬٦٢٠ مسألة
كتاب النكاح٨٣ مسألة
  1. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

  2. وهو عقد التزويج: وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء

  3. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملكها:

  4. - يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيرا

  5. واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة

  6. ويباح لمن لا شهوة له

  7. ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علما أو ظنا

  8. ويقدم حينئذ على حج واجب نصا

  9. ولا يكتفي في الوجوب بمرة واحدة بل يكون في مجموع العمر

  10. ولا يكتفي بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع

  11. ويجزي تسر عنه

  12. ومن أمره به والده أو أحدهما قال أحمد أمرته أن يتزوج

  13. - قال الشيخ: وليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد -

  14. ويجب بالنذر

  15. وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته أن كانت معه بدار حرب إلا لضرورة

  16. ويصح النكاح ولو في غير الضرورة

  17. ويجب عزله ولا يتزوج منهم

  18. ويستحب نكاح دينة ولود وبكر وإلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح من بيت معروف بالدين والقناعة حسيبة وهي النسيبة أي طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها وأن تكون جميلة أجنبية

  19. ولا يزيد على واحدة أن حصل بها إلا عفاف

  20. ويسن وقال الأكثر يباح "لوروده بعد الحظر" لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته: النظر ويكرره ويتأمل المحاسن ولو بلا أذن "ولعله أولى أن أمن الشهوة" إلى ما يظهر منها غالبا: كوجه ورقبة ويد وقدم

  21. فأن لم يتيسر له النظر أو كرهه بعث إليها امرأة تتأملها ثم تصفها له

  22. وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها

  23. قال ابن الجوزي في كتاب النساء: ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما وهو القبيح ويأتي في الباب بعده

  24. وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة

  25. وأن استشير في أمر نفسه بينه كقوله: عندي شح وخلقي شديد ونحوهما

  26. ولا يصلح من النساء من قد طال لبثها مع رجل

  27. ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية

  28. ويمنع المرأة من مخالطة النساء فأنهن يفسدنها عليه

  29. والأولى إلا يسكن بها عند أهلها وإلا يدخل بيته مراهق ولا يأذن لها في الخروج

  30. ولرجل نظر ذلك ورأس وساق من الأمة المستأمة وهي المطلوب شراؤها

  31. وكذا الأمة غير المستأمة "وهو أصوب مما في التنقيح"

  32. ومن ذات محارمه وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها

  33. إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتقدم في الحج

  34. فيحرم النظر إلى أم المزني بها وبنتها لأن تحريمهن بسبب محرم

  35. وكذا المحرمة باللعان وبنت الموطوءة بشبهة وأمها

  36. ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر لأنه ليس محرما لها في السفر نصا

  37. وأن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد

  38. ونصف أن الجميلة تنتقب

  39. ولعبده لا مبعض ومشترك - وأفتى الموفق بلى - نظر ذلك من مولاته

  40. وكذا غير أولى الأربة وهو من لاشهوة له كعنين وكبير ومخنث ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه

  41. وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة وقبيحة إلى غير عورة صلاة

  42. ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصا كفحل

  43. ولشاهد نظر مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه ونصه وكفيها مع الحاجة

  44. وكذا لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك

  45. ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنها ويكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ويستتر منها ما عدا موضع الحاجة

  46. ومثله من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما

  47. وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا

  48. ولصبي مميز غير ذي الشهوة ما فوق السرة وتحت الركبة

  49. وذو الشهوة وبنت تسع كذي رحم

  50. ومن له النظر لا يحرم البروز له

  51. ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصا

  52. ولا يجب سترها مع أمن الشهوة

  53. ولا يجب الاستتار منه في شيء

  54. وللمرأة مع الرجل والمرأة ولو كافرة وللرجل مع الرجل ولو أمرد نظر ما فوق السرة وتحت الركبة

  55. وخنثي مشكل في النظر إليه كامرأة ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه وإلى امرأة كنظر رجل إليها

  56. ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة ما لم يخف ثورانها فيحرم إذا كان مميزا

  57. ويحرم النظر إلى أحد منهم بشهوة أو خوف نصا

  58. ولمس كنظر وأولى

  59. ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر

  60. ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا

  61. ويحرم نظر شعرها لا الباين وتقدم في السواك

  62. وصوتها ليس بعورة

  63. ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة

  64. ويحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق وداية يشتهيها ولا يعف عنها

  65. وكذا الخلوة بها

  66. وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل مطلقا كخلوته بأجنبية ولو رتقاء فأكثر وخلوة أجانب بها

  67. وتحرم بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد

  68. - وقال الشيخ: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر مولاه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة بينهم منع من تعليمهم

  69. وقال أحمد لرجل معه غلام جميل هو ابن أخته الذي أرى لك إلا يمشي معك في طريق

  70. وكره أحمد مصافحة النساء وشدد أيضا حتى لمحرم وجوزه لوالد

  71. ويجوز أخذ يد عجوز

  72. ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه

  73. لكن لا يفعله على الفم بل الجبهة والرأس

  74. ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج

  75. قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده:

  76. وكذا سيد مع أمته المباحة

  77. ولا ينظر من المشتركة عورتها

  78. ويحرم أن تتزين لمحرم غيرهما

  79. وله النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية إلى ما فوق السرة وتحت الركبة

  80. - قال في الترغيب وغيره: ويكره النظر إلى عورة نفسه فلا حاجة -

  81. ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين متجردين تحت ثوب واحد أو لحاف واحد

  82. - قال في المستوعب: ما لم يكن بينهما ثوب -

  83. وأن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد أو مع أمرد حرم

  84. وإذا بلغ الأخوة عشر سنين ذكروا كانوا أو إناثا وذكورا فرق وليهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل منهم فراشا وحده.

  1. فصل:

  2. ويحرم التصريح "وهو ما لا يحتمل غير النكاح" بخطبة معتدة بائن إلا لزوج تحل له

  3. ويرحم تعريض "وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره" بخطبة رجعية

  4. ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث وبغير الثلاث ويفسخ لعنة وعيب

  5. وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم

  6. والتعريض نحو أن يقول أني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وإذا أنقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها

  7. وتجيبه: ما يرغب عنك وأن قضى شيء كان ونحو ذلك

  8. فأن صرح نكاحه

  9. ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبه مسلم - لا كافر كما لا ينصحه نصا - أن أجيب تصريحا أو تعريضا أن علم

  10. فأن فعل صح العقد كالخطبة في العدة

  11. بخلاف البيع

  12. فان لم يعلم أجيب أم لا أو رد لو بعد الإجابة أو لم يركن إليه أو إذن له أو سكت عنه أو كان قد عرض لها في العدة أو ترك الخطبة جاز

  13. ولا يكره للولي ولا للمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض

  14. وبلا غرض يكره

  15. وأشد منه تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فيجيء من يزاحمه أو ينزعه عنه

  16. والتعويل في الرد والإجابة عليه أن لم تكن مجبرة

  17. وإلا فعلى الولي

  18. لكن لو كرهت المجاب واختارت غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها لأن اختيارها يقدم على اختياره

  19. - قال الشيخ: ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب

  20. ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة فأن هذا بمنزلة البيع على بيع على أخيه قبل انعقاد العقد وذلك كله ينبغي أن يكون حراما انتهى -

  21. والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه لفعل عمر رضي الله عنه

  22. ولو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها أم لا؟ احتمالان

  23. ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود: يخطبها العاقد أو غيره قبل الإيجاب والقبول

  24. وكان أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم

  25. وليست واجبة

  26. وهي: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية وبعد فأن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وانكحوا الأيامى منكم الآية

  27. ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

  28. والمستحب خطبة واحدة لا اثنتان إحداهما من الزوج قبل قبوله

  29. ويستجب ضرب الدف في الأملاك حتى يشتهر ويعرف نصا قيل ل أحمد ما لصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويطهر

  30. ويسن إظهار النكاح ويأتي آخر الوليمة

  31. وأن يقال للمتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وعافية

  32. وأن يقول إذا زفت إليه اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

  1. فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكراهات فصل:

  2. خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكراهات - قاله أحمد -

  3. فالواجبات: الوتر وهل هو قيام الليل أو غيره؟ احتمالان: الأظهر الثاني والسواك لكل صلاة والأضحية وركعتا الفجر "وفي الرعاية والضحى - وغلطه الشيخ" وقيام الليل لم ينسخ وأن يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه وإنكار المنكر إذا رآه على كال حال والمشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه ومصابرة العدو الكثير للوعد بالنصر.

  4. ومنع من الرمز بالعين والإشارة بها ونزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقي العدو وإمساك من كرهت نكاحه ومن الشعر والخط وتعلمهما ومن نكاح الكتابية كالأمة ومن الصدقة ولو تطوعا أو غير مأكولة والزكاة على قرابتيه وهما بنو هاشم وبنو المطلب

  5. - وقال القاضي في قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له -

  6. وكان لا يصلي أولا على من مات وعليه دين لا وفاء له: كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن: ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه ثم نسخ المنع فكان آخر يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده

  7. وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث

  8. وفي عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع

  9. وأبيح له أن يتزوج بأي عدد شاء

  10. - وفي الرعاية: كان له أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} انتهى - ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزويج فقال تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الآية

  11. وله التزوج بلا ولي ولا شهود وبلا مهر وبلفظ الهبة

  12. وتحل له بتزويج اله كزينب

  13. وإذا تزوج بلفظ الهبة لا يجب مهر العقد ولا بالدخول

  14. وله أن يتزوج في زمن الإحرام

  15. وأن يردف الأجنبية خلفه لقصة أسماء

  16. وأن يزوجها لمن شاء ويتولى طرفي العقد

  17. وأن كانت خلية أو رغب فيها وجبت عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها

  18. وأبيح له الوصال في الصوم

  19. وخمس خمس الغنيمة وأن لم يحضر

  20. والصفى من المغنم: وهو ما يختاره قبل القسمة من الغنيمة

  21. ودخول مكة بلا إحرام والقتال فيها ساعة

  22. وله أخذ الماء من العطشان

  23. وأن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا

  24. وجعلت تركته صدقة فلا يورث

  25. وفي عيون المسائل ويباح له ملك اليمين مسلمة كانت أو مشتركة

  26. وأكرم وجعل خير الخلائق أجمعين وأمته الأمم وجعلت شهداء على الأمم بتبليغ الرسل إليهم وأصحابه خير القرون وأمته معصومة من الاجتماع على الضلالة وإجماعهم حجة ونسخ شرعة الشرائع ولا تنسخ شريعته وجعل كتابه معجزا ومحفوظا عن التبديل

  27. ولو ادعى عليه أو أدعى بحق كان القول قوله بغير يمين

  28. وظاهر كلامهم أنه في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات كغيره

  29. وظاهر كلام ابن الجوزي أنه غير واجب عليه

  30. وجعل أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويلزم كل واحد من يقيه بنفسه وما له فله طلب ذلك

  31. وأن يحبه أكثر من نفسه وماله وولده والناس أجمعين

  32. وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته وهن أزواجه في الدنيا والآخرة

  33. وجعلن أمهات المؤمنين في تحريم النكاح ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن ولا يتعدى تحريم نكاحهن إلى قرابتهن إجماعا

  34. وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين

  35. ولا يحل أن يسألن شيئا إلى من وراء حجاب ويجوز أن يسأل غيرهن مشافهة

  36. وأولاد بناته ينسبون إليه دون أولاد بنات غيره

  37. والنجس منا طاهر منه وهو طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء

  38. ولم يكن له فيء في الشمس والقمر لأنه نوراني والظل نوع ظلمة

  39. وكانت الأرض تجتذب أثقاله

  40. وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد بالقرآن والغنائم وجعلت ولأمته الأرض مسجدا وترابها طهورا ونصر بالرعب مسيرة شهر وبعث إلى الناس كافة وأعطى الشفاعة العظمى والمقام المحمود

  41. ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة

  42. ونبع الماء من بين أصابعه بركة من الله تعالى حلت في الماء بوضع أصابعه فيه فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه لا أنه يخرج من نفس اللحم والدم كما ظنه بعض الجهال قاله في الهدى

  43. ومن دعاه وهو يصلي وجب عليه قطعها وإجابته:

  44. وتطوعه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما في الأجر

  45. وقال القفال على النصف كغيره

  46. وكان له القضاء بعلمه

  47. وهو سيده ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وهو أكثر الأنبياء تبعا وأعطى جوامع الكلم وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة

  48. ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء الحجرات ولا باسمه فيقول يا محمد بل يقول يا رسول الله يا نبي الله

  49. ويخاطب في الصلاة بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولو خاطب مخلوقا غيره بطلت صلاته

  50. وخاطب إبليس باللعنة في صلاته فقال: ألعنك بلعنة الله ولم تبطل

  51. وكان الهدية حلالا له

  52. بخلاف غيره من رعاياهم

  53. ومن رآه في المنام فقد رآه حقا فأن الشيطان لا يتخيل به

  54. وكان لا يتثاءب

  55. وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء

  56. ويبلغه سلام الناس بعد موته

  57. والكذب عليه ليس ككذب على غيره ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

  58. وتنام عيناه ولا ينام قلبه ولا نقض بنومه ولا مضطجعا

  59. ويرى من خلفه كما يرى أمامه رؤية بالعين حقيقة نصا

  60. والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا

  61. وزيارة قبره مستحبة للرجال والنساء

  62. وخص بصلاة ركعتين بعد العصر

  63. ولم يكن له أن يهدي ليعطي أكثر منه

  64. وله أن يقضي وهو غضبان

  65. وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له صلى الله عليه وسلم.

  1. باب أركان النكاح وشروطه

  2. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول

  3. ولا ينعقد إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا: وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه

  4. ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت

  5. ولمن يملكها أو بعضها وبعضها الآخر حرا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه

  6. ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها أو هذا التزويج أو هذا النكاح أو تزويجها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت

  7. أو قال الخاطب للولي: أزوجت فقال نعم أو قال للمتزوج أقبلت فقال نعم -

  8. واختار الموفق والشيخ وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها

  9. وقال الشيخ أيضا ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان وأن مثله كل عقد وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى -

  10. فأن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها والآخر يأتي بلسانه

  11. وأن كان كل منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين

  12. ولا بد أن يعرف الشاهد أن اللسانين المعقود بهما ويأتي حكم تولى طرفي العقد

  13. ويصح إيجاب أخرس وقبوله بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه والشهود أو كتابة

  14. لا من القادر على النطق ولا من أخرس لا تفهم إشارته

  15. فأن قدر على تعلمها من لا يحسنها بالعربية لم يلزمه وكفاه معناهما الخاص بكل لسان

  16. ولو قال الولي للمتزوج: زوجتك موليتي بفتح التاء عجزا أو جهلا باللغة العربية صح

  17. لا من عارف

  18. وأن أوجب النكاح ثم جن أو أغمى عليه قبل القبول بطل العقد بموته نصا

  19. لا أن نام

  20. ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كقوله: أن وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها أو من في هذه الدار وهما لا يعلمان ما فيها

  21. بخلاف الشروط الحاضرة والماضية: مثل قوله زوجتك هذا أن كان أنثى أو زوجتك ابنتي أن كانت عدتها قد انقضت أو أن كنت وليها وهما يعلمان ذلك فأنه يصح

  22. وكذا تعليقه بمشيئة الله

  23. أو قال: زوجتك ابنتي أن شئت فقال قد شئت وقبلت فيصح قاله زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب -

  24. وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو ملجأ

  25. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم في الباب قبله

  26. وأن تقدم القبول والإيجاب كقوله: تزوجت ابنتك أو زوجني ابنتك لم يصح نصا

  27. وأن تراخي عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بم يقطعه عرفا

  28. وأن تفرقا قبله بطل الإيجاب

  29. وأن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي زوجتك: فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس صح

  30. ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط.

  31. فصل

  32. وشروطه خمسة أحدها: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها بأن يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به عن غيرها كقوله: بنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه

  33. فأن سماها مع ذلك كان تأكيدا

  34. ولو لم يكن له إلا واحدة صح ولو سماها بغير اسمها

  35. وكذا لو سماها بغير اسماها وأشار إليها

  36. وأن سماها باسمها أو بغيرها ولم يقل بنتي لم يصح

  37. وكمن له بنات فاطمة وعائشة فقال زوجتك بنتي عائشة ونويا في الباطن فاطمة

  38. وأن سمى له في العقد غير من خطبه فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ولو رضي بعد علمه بالحال

  39. وأن كان قد أصابها وهي جاهلة بالحال أو التحريم فلها الصداق يرجع به على وليها - قال أحمد لأنه غره -

  40. وتجهز إليه التي خطبها بالصداق الأول يعني بعقد جديد بعد انقضاء عدة التي أصابها أن كان ممن يحرم الجمع بينهما

  41. وأن كانت ولدت منه لحقه الولد

  42. وأن علمت أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها.

  43. الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامهما

  44. فأن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح

  45. لكن للأب تزويج بنيه الصغار والمجانين وبالغين بغير أمة ولا معيبة عيبا يرد به النكاح بمهر المثل وغيره ولو كرها

  46. وليس لهم خيار إذا بلغوا

  47. وتزويج الأبكار ولو بعد البلوغ وثيب لها تسع سنين بغير أذنهم

  48. وليس ذلك للجد

  49. ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها وأمها بذلك أولى

  50. وإذا زوج ابنه الصغير فبامرأة واحدة وبأكثر أن رأى فيه مصلحة

  51. وحيث أجبرت أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفئا ولا بتعيين المجبر

  52. فأن امتنع تزويج من عينته فهو عاضل سقطت ولايته

  53. ومن يخنق في بعض الأحيان أو زال عقله ببرشام أو بمرض مرجو الزوال لم يصح تزويجه إلا بإذنه

  54. وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه إلا أن يكون سفيها وكان أصلح له

  55. وله قبول النكاح لابنه الصغير والمجنون

  56. ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه نصا لا طفل دون التمييز ولا مجنون ولو بأذن وليهما

  57. وللسيد إجبار إمائه الأبكار والثيب إلا مكاتبته

  58. ولو كان نصف الأمة حرا لم يملك مالك الرق إجبارها

  59. ويعتبر أذنها وأذن مالك البقية: كأمة لاثنين ويقول كل منهما زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها

  60. ويملك إجبار عبده الصغير ولو مجنونا لا عبده الكبير العاقل

  61. ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج حرة كبيرة إلا بإذنها

  62. إلا المجنون ة فلهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ويعرف ذلك من كلامهم وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه

  63. وكذا أن قال أهل الطب أن علتها تزول بتزويجها

  64. ولو لم يكن لها ولي إلا الحاكم زوجها

  65. وأن احتاج الصغير العاقل أو المجنون المطبق البالغ إلى النكاح لحاجة النكاح أو غيره زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي ولا يملك ذلك بقية الأولياء

  66. وأن لم يحتاجا إليه فليس له تزويجهما

  67. وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال ولا للحاكم تزويجها خلافا لما في الفروع فأنه لم يوافق عليه

  68. ولهم تزويج بنت تسع فأكثر بأذنها ولها إذن صحيح معتبر نصا

  69. وإذن الثيب الكلام: وهي من وطئت في القبل بآلة الرجال ولو بزنا

  70. وحيث حكمنا بالثيوبة وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة

  71. وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب وأن ضحكت أو بكت فسكوتها ونطقها أبلغ

  72. فأن أذنت فلا كلام

  73. وأن لم تأذن استحب أن لا يجبرها

  74. وزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه لا يغير صفة الأذن

  75. وكذا وطء دبر

  76. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها به

  77. ولا يشترط تسمية المهر ولا الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ولا الإشهاد على إذنها

  78. والاحتياط الإشهاد

  79. وأن أدعى زوج أذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده

  80. وأن ادعت الأذن فأنكرت صدقت

  81. ومن أدعى نكاح امرأة فجحدته ثم أقرت له لم تحل له إلا بعقد جديد

  82. فأن أقر الولي عليها وكان الولي ممن يملك إجبارها صح إقراره وإلا فلا.

  83. فصل: الثالث الولي فصل:

  84. الثالث الولي: فلا يصح إلا بولي

  85. فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بأذن وليها فيهن لم يصح

  86. فأن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكما لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة كما لو حكم بالشفعة للجار

  87. ويزوج أمتها بأذنها "بشرط نطقها به" من يزوجها ولو بكرا أن كانت غير محجور عليها

  88. وإلا فيزوج أمتها وليها في مالها أن كان الحظ في تزويجها

  89. وكذلك الحكم في أمة ابنه الصغير

  90. ويجبرها من يجبر سيدتها

  91. ويزوج معتقتها عصبة المعتقة من النسب فأن عدم فأقرب ولي لسيدتها المعتقة بإذنها

  92. فأن اجتمع بابن المعتقة وأبوها فالابن ولي إذن لسيدتها

  93. وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وأن علا وأولى الأجداد أقربهم ثم ابنها وأن سفل ثم أخوها لأبوين ثم لأبيها ثم بنوهما كذلك وأن نزلوا العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك وأن نزلوا ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث

  94. فإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب

  95. ثم المولى المنعم ثم أقرب عصباته

  96. ويقدم هنا ابنه وأن نزل على أبيه

  97. ثم السلطان وهو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ولو من بغاة إذا استولوا على بلد

  98. ومن حكمه الزوجان وهو صالح للحكم كحاكم

  99. ولا ولاية لغير العصبات الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبيها ونحوهم ولا لمن أسلمت على يديه

  100. فأن عدم الولي مطلقا أو عضل زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه

  101. فأن تعذر زوجها عدل بأذنها

  102. - قال أحمد في دهقان قرية: رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض -

  103. وأن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه: صار وجوده كعدمه

  104. وولي أمة ولو آبقة سيدها ولو فاسقا أو مكاتبا

  105. فان كان لها سيدان اشتراكا في الولاية وليس لواحد منهما الاستقلال بها بغير أذن صاحبه

  106. فأن اشتجرا لم يكن للسلطان ولاية

  107. فأن اعتقاها وليس لها عصبة فهما ولياها

  108. فأن اشتجرا أقام الحاكم مقام الممتنع منها

  109. وأن كان المعتق أو المعتقة واحدا وله عصبتان كالابنين والأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها

  110. ولا تزول الولاية بالإغماء ولا العمى ولا بالسفه

  111. وأن جن أحيانا أو أغمى عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر زوال ذلك ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك.

  1. فصل: ويشترط في الولي حرية إلا مكاتبا يزوج فصل:

  2. ويشترط في الولي حرية إلا مكاتبا يزوج أمته

  3. وذكورية

  4. وأتفاق دين سوى ما يأتي قريبا

  5. وبلوغ

  6. وعقل

  7. وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد

  8. ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال لأن رشد كل مقام بحسبه - قاله الشيخ -

  9. ويقدم أصلح الخاطبين

  10. وفي النوادر - وينبغي أن يختار لموليته شابا حسن الصورة

  11. فأن كان الأقرب ليس أهلا كالطفل والعبد والكافر والفاسق والجنون المطبق والشيخ إذا أفند أو عضل الأقرب زوج الأبعد

  12. والعضل منعها أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه ولو بدون مهر مثلها - قاله الشيخ ومن صور العضل إذا امتنع الخطاب لشدة الولي انتهى -

  13. ويفسق بالعضل أن تكرر منه

  14. وأن غاب غيبة منقطعة ولم يؤكل زوج الأبعد ما لم تكن أمة فيزوجها الحاكم ويأتي في نفقة المماليك

  15. وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة وتكون فوق مسافة القصر

  16. وأن كان الأقرب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته أو تتعذر أو كان غائبا لا يعلم أقريب هو أم بعيد أو علم أنه قريب ولم يعلم مكانه أو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة فزوج الأبعد صح

  17. ثم أن علم العصبة وزال المانع لم يعد العقد

  18. وكذا لو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها

  19. ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته

  20. إلا إذا أسلمت أم ولده ومكاتبته ومدبرته فيليه ويباشره

  21. ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم وذمي ويباشره ويشترط فيه شروط

  22. ولا يلي مسلم نكاح كافرة

  23. إلا سيد أمة أو ولي سيدتها أو يكون المسلم سلطانا فله تزويج ذمية لا ولي لها

  24. وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبي لم يصح ولو أجازه الولي

  25. ولو تزوج الأجنبي لغيره بغير أذنه أو زوج الولي موليته التي يعتبر أذنها بغير أذنها أو تزوج العبد بغير إذن سيده لم يصح ولو أجازه وهو نكاح الفضولي

  26. فأن وطئ فلا حد.

  1. فصل: ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه فصل:

  2. ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه وأن كان حاضرا

  3. والولي ليس بوكيل للمرأة ولو كان وكيلا لتمكنت من عزله

  4. فله توكيل بغير إذنها وقبل إذنها له

  5. ولا يفتقر إلى حضور شاهدين

  6. ويثبت له ما يثبت لموكل حتى في الإجبار

  7. لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج ولا بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر

  8. ولو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو لم تأذن للولي وهو في كلامهم

  9. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها

  10. ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته

  11. ويصح توكيله مطلقا كقول المرأة لوليها والولي لوكيله زوج من شئت أو من ترضاه

  12. ويتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء

  13. وليس للوكيل ولا للولي أن يتزوجها لنفسه ويجوز لولده

  14. ومقيدا كزوج فلانا بعينه

  15. ويشترط قول ولي أو قول وكيله لوكيل زوج زوجت فلانة فلانا أو زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول زوجتها منك

  16. ويقول ويكل زوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان

  17. ووصى كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج مجبرا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ

  18. - قال ابن عقيل صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره أوصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي كما يقول في المال وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي -

  19. فيقوم الوصي مقامه مقدما على من يقدم عليه الموصي

  20. فأن كان الولي له الإجبار فذلك لوصيه فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى

  21. وأن كان يحتاج إلى أذنها فوصيه كذلك

  22. ولا خيار لمن زوجه إذا بلغ

  23. وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله نصا

  24. وكذا من لم يثبت له الولاية كالعبد والفاسق والصبي المميز لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته

  25. فان وكله الزوج في قبول النكاح أو وكله الأب في قبوله كابنه الصغير صح.

  26. فصل: وإذا استولى وليان فصل:

  27. وإذا استولى وليان فأكثر في الدرجة فأن أذنت لواحد منهم تعين ولم يصح نكاح غيره

  28. وأن أذنت لهم صح التزويج من كل واحد منهم

  29. والأولى تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم

  30. فأن تشاحوا أقرع بينهم

  31. فان سبق غير من قرع فزوج صح

  32. وإذا زوج الوليان اثنين وعلم السابق فالنكاح له

  33. فإذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات فرق بينهما

  34. فأن كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول ولا تحل له حتى تنقضي عدتها ولا ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الذي دفعت إليه

  35. ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ لأنه باطل:

  36. ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج

  37. وأن وقعا معا بطلا ولا مهر لها على واحد منهما ولا يرثانها ولا ترثهما

  38. وأن جهل السابق مثل أن جهل السبق أو علم عين السابق ثم جهل أو علم السبق وجهل السابق فسخهما حاكم ولها نصف المهر يقترعان عليه

  39. وكذا لو طلقاها

  40. وأن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل نصا

  41. وأن ماتت قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من غير يمين

  42. وأن مات الزوجان فأن كانت أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق

  43. فأن أدعى ذلك أيضا دفع إليها ميراثها منه

  44. وأن لم يكن أدعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم

  45. فأن نكلوا قضى عليهم

  46. وأن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة

  47. ولو أدعى كل واحد منهما السبق فأقرت به لأحدهما ثم فرق بينهما وجب المهر على المقر له

  48. وأن مات ورثت المقر له دون صاحبه:

  49. وأن ماتت قبلهما أحتمل أن يرثها المقر له واحتمل إلا يقبل إقرارها له أطلقها في المغني والشرح

  50. وأن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته وليس لورثة أحدهما الإنكار لاستحقاقها

  51. وأن لم تقر لواحد منهما أقرع بينهما وكان لها ميراثها ممن نفع لها القرعة عليه

  52. وأن كان أحدهما قد أصابها وكان هو المقر له أو كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه

  53. وأن كانت مقرة للآخر فهي تدعي مهر المثل وهو مقر لها بالمسمى

  54. فأن استويا أو اصطلحا فلا كلام

  55. وأن كان مهر المثل أكثر حلف على الزائد وسقط

  56. وأن كان المسمى لها أكثر فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها

  57. وأن زوج سيد عبده الصغير من أمته أو بنته أو زوج ابنه بنت أخيه أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد

  58. وكذلك ولي المرأة العاقلة مثل ابن عم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها أو وكل الزوج الولي أو الولي الزوج أو وكلا واحدا

  59. ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها أن كان هو الزوج أو وكيله

  60. إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم.

  61. فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة فصل:

  62. وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده أو المعلق عتقها على صفة التي تحل له إذن: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتي صداقها أو صداق أمتي عتقها أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو أعتقتها على أن عتقها صداقها أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك: صح أن كان متصلا نصا بحضرة شاهدين

  63. فأن طلقها سيدها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت الإعتاق

  64. فأن لم تكن قادرة أجبرت على الأستسعاء نصا

  65. وأن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نكاحها: مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة ونحو ذلك قبل الدخول فعليها قيمة نفسها

  66. ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض

  67. وأن قال: زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك أو قال صداقك عتقك أو أعتقتك وزوجتك له على ألف وقبل زيد فيهما: صح كما لو قال: أعتقتك وأكريتك منه بألف

  68. ولو أعتقها بسؤالها على أن تنكحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني ويكون عتقك صداقك أو على أن تنكحيني فقط وقبلت: صح

  69. ويصير العتق صداقا كما لو دفع إليها مالا ثم تزوجها عليه

  70. ولم يلزمه أن تتزوجه ثم أن تزوجته لم يكن له عليها شيء ولا لزمها قيمة نفسها

  71. لو قال: أعتقتك وزوجيني نفسك لم يلزمها أن تتزوجه ولا شيء عليها

  72. ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو ليتزوجها

  73. وإذا قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه أن يزوجه ابنته وعليه له قيمة العبد كما لو قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه أو طلق زوجتك على ألف ففعل أو ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه.

  1. فصل:

  2. الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي:

  3. لا بمتهم برحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه: ولا بأصمين أو أخرسين أو أحدهما كذلك

  4. ولا يبطل بالتواصي بكتمانه

  5. فأن كتمه الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره

  6. ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية

  7. ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ويثبت النكاح بإقرارهما

  8. ويكفي العدالة ظاهرا فقط فلو بانا فاسقين فالعقد صحيح

  9. ولو تاب في مجلس العقد فكمستور قاله في الترغيب.

اعرض ١٬٢٣١ مسألة أخرى

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب النكاح٤٨ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ١٠٢٧، مسألة ١٠٢٨، مسألة ١٠٢٩٣٬٨٨٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ٢٬٧٦٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ النِّكَاحِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ]، الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْأَنْكِحَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالْفَاسِدَةِ.، الرُّكْنُ الْأَوَّلِ: فِي مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ٧١٨ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب النكاح، باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك، باب نكاح أهل الشرك وغيره٣٬٣٣٠ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ النِّكَاحِ، فَصْلٌ، بَابٌ٣٬٣٣٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريالوليمة، حكم الوليمة وغيرها، وقتها٣٬٦٣٠ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثاني: تعريف النكاح، وحقيقته، الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته، المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة٤٬١٥٣ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: خصائص شهر رمضان، المبحث الثاني: ليلة القدر، الفصل الثالث: حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه٨٣٨ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: النكاح