فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشركة والقراض

المعاملات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
كنز الدقائقالنسفي، ١٠٥ مسألة
  1. كتاب الشّركة

  2. شركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً

  3. وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبه

  4. وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر

  5. وهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًا

  6. فلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍ

  7. وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم

  8. وكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخر

  9. وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرض

  10. ولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقة

  11. ولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّ

  12. وعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط

  13. وتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح

  14. وعكسه

  15. وتصح مع التفاضل في المال

  16. وببعض المال

  17. وخلاف الجنس

  18. وعدم خلطٍ

  19. وطولب المشتري بالثّمن فقط

  20. ويرجع على شريكه بحصّته منه

  21. وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء

  22. وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما

  23. ورجع بحصّته منه على شريكه

  24. وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح

  25. ولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّل

  26. ويده في المال أمانةٌ

  27. وتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما

  28. وكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما

  29. وكسب أحدهما بينهما

  30. ووجوهٍ إن اشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا

  31. وتتضمّن الوكالة

  32. فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك

  33. وبطل شرط الفضل

  34. فصلٌ في الشّركة الفاسدة

  35. ولا تصحّ شركةٌ في احتطابٍ واصطيادٍ واستقاءٍ

  36. والكسب للعامل

  37. وعليه أجر مثل ما للآخر

  38. والرّبح في الشّركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل

  39. وتبطل الشّركة بموت أحدهما ولو حكمًا

  40. ولم يزكّ مال الآخر بلا إذنه

  41. فإن أذن كلٌّ وأدّيا معًا ضمنا

  42. ولو متعاقبًا ضمن الثّاني

  43. وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمةٍ ليطأ ففعل فهي له بلا شيءٍ

  1. هي شركةٌ بمالٍ من جانبٍ وعمل من جانبٍ

  2. والمضارب أمينٌ

  3. وبالتّصرّف وكيلٌ

  4. وبالرّبح شريكٌ

  5. وبالفساد أجيرٌ

  6. وبالخلاف غاصبٌ

  7. وباشتراط كلّ الرّبح له مستقرضٌ

  8. وباشتراطه لربّ المال مستبضعٌ

  9. وإنّما تصحّ بما تصحّ به الشّركة

  10. ويكون الرّبح بينهما مشاعًا

  11. فإن شرط لأحدهما زيادة عشرةٍ فله أجر مثله

  12. ولا يجاوز عن المشروط

  13. وكلّ شرطٍ يوجب جهالة الرّبح يفسدها وإلّا لا

  14. ويبطل الشّرط كشرط الوضيعة على المضارب

  15. وبدفع المال إلى المضارب

  16. ويبيع بنقدٍ ونسيئةٍ

  17. ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودع

  18. ولا يزوّج عبدًا ولا أمةً

  19. ولا يضارب إلّا بإذنٍ، أو بـ اعمل برأيك

  20. ولم يتعدّ عمّا عيّنه من بلدٍ وسلعةٍ ووقتٍ ومعاملٍ كما في الشّركة

  21. ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ

  22. وضمن إن فعل

  23. وإن لم يظهر ربحٌ صحّ

  24. فإن ظهر عتق حظّه

  25. ولم يضمن لربّ المال

  26. وسعى المعتق في قيمة نصيب ربّ المال منه

  27. معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به أمةً قيمتها ألفٌ فولدت ولدًا يساوي ألفًا فادّعاه موسرًا فبلغت قيمته ألفًا وخمسمائةٍ سعى لربّ المال في ألفٍ وربعه أو أعتقه

  28. فإن قبض الألف ضمن المدّعي نصف قيمتها

  1. فإن ضارب المضارب بلا إذنٍ لم يضمن ما لم يعمل الثّاني

  2. فإن دفع بإذنٍ بالثّلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النّصف وللأوّل السّدس وللثّاني الثّلث

  3. ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثّاني ثلثه والباقي بين الأوّل والمالك نصفان

  4. ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنّصف فللثّاني النّصف واستويا فيما بقي

  5. ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضلٍ فبيننا نصفان فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّل

  6. ولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًا

  7. وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ

  8. وتبطل بموت أحدهما

  9. وبلحوق المالك مرتدًّا

  10. وينعزل بعزله إن علم

  11. وإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنها

  12. ولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيون

  13. وإلّا لا يلزمه الاقتضاء

  14. ويوكّل المالك عليه

  15. والسّمسار يجبر على التّقاضي

  16. وما هلك من مال المضاربة فمن الرّبح

  17. فإن زاد الهالك على الرّبح لم يضمن المضارب

  18. وإن قسم الرّبح وبقيت المضاربة، ثمّ هلك المال، أو بعضه ترادّا الرّبح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما

  19. وإن نقص لم يضمن المضارب

  20. وإن قسم الرّبح وفسخت، ثمّ عقداها فهلك المال لم يترادّا الرّبح الأوّل

  21. فصلٌ فيما يفعله المضارب

  22. ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعةً

  23. فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة

  24. وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدّواء

  25. فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال

  26. فإن باع المتاع مرابحةً حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه

  27. ولو قصّره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوّعٌ فيما أنفق

  28. وإن صبغه أحمر فهو شريكٌ بما زاد الصّبغ فيه ولا يضمن

  29. معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به بزًّا وباعه بألفين واشترى بهما عبدًا فضاعا غرما ألفًا والمالك ألفًا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائةٍ

  30. ويرابح على ألفين

  31. وإن اشترى من المالك بألفٍ عبدًا اشتراه بنصفه رابح بنصفه

  32. معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به عبدًا قيمته ألفان فقتل رجلًا خطأً فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب

  33. والعبد يخدم المالك ثلاثة أيّامٍ والمضارب يومًا

  34. معه ألفٌ فاشترى به عبدًا وهلك الثّمن قبل النّقد دفع المالك ألفًا آخر ثمّ وثمّ

  35. ورأس المال جميع ما دفع

  36. معه ألفان فقال دفعت إليّ ألفًا وربحت ألفًا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب

  37. معه ألفٌ فقال: هو مضاربةٌ بالنّصف وقد ربح ألفًا وقال المالك هو بضاعةٌ فالقول للمالك.

المالكية
كتاب آخر
تحفة الحكامابن عاصم، ٨٥ مسألة
  1. فصْلٌ في الشركة

  2. شَركةٌ في مالٍ أَوْ في عَمَلِأَوْ فيهما تَجوزُ لا لأَجَلِ

  3. وَفَسْخُها (١) إِنْ وَقَعَتْ عَلَى الذّمَمْوَيَقْسِمانِ الرِّبْحَ حُكْمٌ مُلْتَزَمْ

  4. وَإِنْ يَكُنْ في العَيْنِ ذاكَ اعْتُمِدَاتَجُزْ إنِ الْجِنْسُ هُناكَ اتَّحَدَا

  5. وبالطَّعامِ جازَ حيثُ اتَّفَقَاوهو لِمالِكٍ بِذاكَ مُتَّقَى

  6. وجازَ بِالعَرْضِ إذا ما قوِّمَامِنْ جِهَةٍ أوْ جِهَتَيْنِ فاعْلَمَا

  7. كَذَا طَعامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنِعْوَعَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ لدى الأُخْرى وُضِعْ

  8. والمالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بيَدْواحِدٍ أو في الاشْتِراكٍ مُعْتَمَدْ

  9. وحيثُمَا يَشْتركانِ في الْعَمَلْفَشَرْطُهُ اتِّحادُ شُغْلٍ وَمَحَلْ

  10. وحَاضِرٌ يَأْخُذُ فائِدًا عَرَضْفي غَيْبَةٍ فَوْقَ الثَّلاثِ أوْ مَرَضْ

  11. وَمَنْ له تَحَرُّفٌ إنْ عَمِلَهْفي غيرِ وَقْتٍ تَجْرِهِ الفائِدُ له

  1. إِعْطاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتاجِرُلِيَسْتفيدَ دافعٌ وتاجِرُ

  2. مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُهُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ

  3. والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُمِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ

  4. وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْوَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ

  5. وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْبِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ

  6. والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْفي جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ

  7. كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْوَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ

  8. وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْنَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ

  9. وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِيوُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ

  10. رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَشيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ

  11. وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُفي صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ

  12. وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِلعامِلٍ عند فساد الأصْلِ

  13. بابُ التَّبرعات

  14. الحبْسُ في الأُصولِ جائزٌ وَفيمُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ

  15. وَلاَ يَصِحُّ في الطَّعامِ واخْتَلَفْفي الحيوانِ والعُروضِ مَنْ سَلَفْ

  16. ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُولِلْجَنينِ وَلِمَنْ سَيُولَدُ

  17. وَيَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمارِوالزَّرع حيثُ الحبسُ للصِّغارِ

  18. وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْناهُ فَلاَيَصِحُّ إِلاَّ أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ

  19. ونافِذٌ تَحْبيسُ ما قَدْ سَكَنَهْبِما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ

  20. إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبارِوَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جارِي

  21. وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُمِنْ سائغٍ شَرْعًا عليه الحُبْسُ

  22. مِثلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفلِوبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي

  23. وَحيثُ جاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْفَوَلَدُ الذُّكورِ داخِل فَقَدْ

  24. لا وَلَدُ الإناثِ إلا حيثُمَابِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا

  25. ومثلُهُ في ذا بنيٍّ والعَقِبْوشاملٌ ذُرِّيَّتي فَمُنْسَحِبْ

  26. والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِقَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليسِ

  27. لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِإلى الوَصِيِّ القَبْضُ للمَحْجورِ

  28. ويُكْتَفَى بِصِحَّةِ الإشهادِإنْ أَعْوَزَ الحوزُ لعذْرٍ بادِ

  29. ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع مامُحبِّسٌ لقبضِهِ قد قَدَّمَا

  30. والأخُ للصَّغيرِ قَبْضُهُ وَجَبْمَعَ اشْتراكٍ وبِتقديمٍ من أَبْ

  31. والأَبُ لا يَقْبِضُ للصَّغيرِ مَعْكبيرِهِ والْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ

  32. إلاَّ إذا ما أَمْكَنَ التَّلافيوصُحِّحَ الحوزُ بِوَجْهٍ كافِ

  33. وإنْ يُقَدِّمْ غيْرَهُ جازَ وفيجُزْءٍ مُعاشٍ حُكْمُ تَحْبيسٍ قُفي

  34. ونافذٌ ما حازَهُ الصَّغيرُلِنَفْسِهِ وبالِغٌ مَحْجورُ

  35. وبانسحابِ نَظَرِ المُحَبِّسِلِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ

  36. وَمَنْ لِسُكْنَى دارِ تَحْبيسٍ سَبَقْتَضيقُ عَمَّنْ دونَهُ بِها أَحَقْ

  37. ومَنْ يَبيعُ مَنْ عَلَيْهِ حُبِّسَايُرَدُّ مُطْلَقًا ومعْ عِلْمٍ أسا

  38. والْخلفُ في المبتاع هلْ يَعْطي الكِراواتَّفقوا مَعْ عِلْمِهِ قَبْلَ الشِّرَا

  39. ويَقْتَضي الثَّمَنَ إن كان تَلفمن فائدِ المبيعِ حتى يَنتصِفْ

  40. وَإنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيءَ لَهُولَيْسَ يَعْدو حُبسٌ مَحَلَّهُ

  41. وغيرُ أَصْلٍ عَادِمِ النَّفْعِ صُرِفْثَمَنُهُ في مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِفْ

  42. ولا تُبَتُّ قِسْمَةٌ في حُبُسِوطالبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي

  1. الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُأَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ

  2. والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُوحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ

  3. وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضورإن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ

  4. وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْفالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ

  5. ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْلَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ

  6. وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانالمنع الاعْتصارِ قد أبانا

  7. وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْمنْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ

  8. لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَاذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا

  9. وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْلهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ

  1. إرْفاقُ جارٍ حَسَنٌ للجارِبِمَسْقَى أَوْ طريقٍ أو جِدارِ

  2. والحَدُّ في ذاكَ إنْ حُدَّ اقْتُفِيوعُدَّ في إرفاقِهِ كالسلفِ

  3. فصل في حُكْم الحوَز

  4. والأَجنبيُّ إنْ يَحُزْ أصْلاً بِحَقْعَشرَ سنينَ فالتَّملُّكَ اسْتَحَقْ

  5. وانْقَطَعَتْ حجةُ مدَّعيهِمَع الحضورِ عن خصامٍ فيه

  6. إلاَّ إذا أَثْبَتَ حَوْزًا بالكِرَاأو ما يُضاهيه فلنْ يُعْتَبَرَا

  7. أو يَدَّعي حُصولَهُ تَبرُّعامِنْ قائِمٍ فَلْيُثْبِتَنَّ ما ادَّعَا

  8. أَوْ يَحْلِفُ الْقائِمُ واليَمينُ لَهُإن ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُعْمَلَه

  9. ويثْبِتُ الدَّفْعَ وَإلا الطالِبُله اليمين والتقضِّي لازِبُ

  10. وَإِنْ يكنْ مُدَّعِيًا إقالهْفَمَعْ يمينه له الْمَقالَهْ

  11. والتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابنِ القاسمأو الثَّمانِ في انقطاعِ القائم

  12. والمدعي إن أَثْبَتَ النزاع معخصيمه في مُدة الحوز انتَفَعْ

  13. وقائمٌ ذو غَيْبَةٍ بعيدهحُجَّتُهُ باقيةٌ مُفيدهْ

  14. والْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكالثَّمانِوفي الَّتي توسَّطَتْ قَوْلانِ

  15. وَكالحُضورِ اليَوْمُ واليومانِبِنِسْبَةِ الرِّجالِ لا النِّسْوانِ

  16. والأقربون حوزُهُم مُخْتَلِفُبِحَسَبِ اعْتِمارِهم يَخْتلِفُ

  17. فإِنْ يَكُنْ بمثْلِ سُكْنَى الدَّارِوالزَّرْعِ للأَرْضِ والاعتمار

  18. فهو بما يجوزُ الأربعينوذو تشاجُرٍ كالأَبْعدين

  19. ومثلُه ما حِيز بالعِتاقِما كان أو بالبيعِ باتِّفاقِ

  20. وفيه بالْهَدْم وبالبُنيانِوالْغرْسِ أَوْ عقَدِ الكرا قولانِ

  21. وفي سوى الأصولِ حوزُ الناسبالعام والعامَيْنِ في اللِّباسِ

  22. وما كَمَرْكوبٍ ففيه لَزِمَاحوزٌ بعَامَيْنِ فما فوقهُما

  23. وفي العبيد بثلاثة فمازَاد حصولُ الْحوز فيما اسْتُخُدِمَا

  24. والوطءُ للإماءِ باتفاقِمع علمه حَوْزٌ على الإطلاقِ

  25. والماءُ لِلأَعْلَيْنَ فيما قَدُمَاوالأَسْفَلُ الأقْدَمُ فيه قُدِّمَا

  26. وما رَمَى البحرُ بهِ من عَنْبَرِولؤلؤٍ واجدُهُ بِهِ حَرِي

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٠٧ مسألة
كتاب الشركة٣٧ مسألة
  1. هي أنواع: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها

  2. وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم

  3. وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما

  4. وهذه الأنواع باطلة

  5. وشركة العنان صحيحة

  6. ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف

  7. فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في الأصح

  8. وفيهما أهلية التوكيل والتوكل

  9. وتصح في كل مثلى دون المتقوم

  10. وقيل: تختص بالنقد المضروب

  11. ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان

  12. ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة

  13. هذا إذا اخرجا مالين وعقدا

  14. فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة

  15. والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببغض عرض الآخر ويأذن له في التصرف

  16. ولا يشترط تساوي قدر المالين

  17. والأصح أنه يشترط العلم بقدرهما عند العقد

  18. ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر

  19. فلا يبيع نسيئة

  20. ولا بغير نقد البلد

  21. ولا بغبن فاحش

  22. ولا يسافر به ولا ببعضه بغير إذن

  23. ولكل فسخه متى شاء

  24. وينعزلان عن التصرف بفسخهما

  25. فإن قال أحدهما عزلتك أولا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل

  26. وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه

  27. والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا

  28. فإن شرطا خلافه فسد العقد

  29. فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله

  30. وتنفذ التصرفات

  31. والربح على قدر المالين

  32. ويد الشريك يد أمانة

  33. فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف

  34. فإن ادعا بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به

  35. ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد

  36. ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق المنكر

  37. واشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري.

كتاب القراض٧٠ مسألة
  1. القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك

  2. ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصا

  3. فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض

  4. ومعلوما معينا

  5. وقيل: يجوز على إحدى الصرتين

  6. ومسلما إلى العامل

  7. فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه

  8. ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

  9. ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها

  10. فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض

  11. ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص

  12. ولا يشترط بيان مدة القرض

  13. فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد

  14. وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح

  15. ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه

  16. ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد

  17. وقيل: قراض صحيح

  18. وإن اقل كله لي فقراض فاسد

  19. وقيل: إبضاع

  20. وكونه معلوما بالجزئية

  21. فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد

  22. أو بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين

  23. ولو قال لي النصف فسد في الأصح

  24. وإن قال لك النصف صح على الصحيح

  25. ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد.

  26. فصل

  27. يشترط إيجاب وقبول

  28. وقيل: يكفي القبول بالفعل

  29. وشرطهما كوكيل وموكل

  30. ولو قارض لعامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح

  31. وبغير أذنه فاسد

  32. فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب

  33. فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته

  34. وقيل: هو للثاني

  35. وإن اشترى بعين مال القراض فباطل

  36. ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا متساويا

  37. والإثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال

  38. وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله

  39. إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح

  40. ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن

  41. وله البيع بعرض

  42. وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة

  43. فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح

  44. وللمالك الرد

  45. فإن اختلفا عمل بالمصلحة

  46. ولا يعامل المالك

  47. ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال

  48. ولا من يعتق على المالك بغير إذنه

  49. وكذا زوجه في الأصح

  50. ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة

  51. ولا يسافر بالمال بلا إذن

  52. ولا ينفق منه على نفسه حضرا

  53. وكذا سفرا في الأظهر

  54. وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيل: ة ونحوه

  55. وما لا يلزمه له الاستئجار عليه

  56. والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور

  57. وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك

  58. وقيل: مال قراض

  59. والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به

  60. وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح

  61. وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح.

  62. فصل

  63. لكل فسخه

  64. ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ

  65. ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان عرضا

  66. وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح

  67. ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي

  68. وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال

  69. وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين

  70. ويصدق العامل بيمينه في قوله أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى أولم تنهني عن شراء كذا وفي قدر رأس المال ودعوى التلف

  71. وكذا دعوى الرد في الأصح

  72. ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة المثل.

الحنابلة
كتاب آخر
الرعاية الصغرىابن حمدان، ١٩٦ مسألة
  1. وهي: إما في ملكٍ،

  2. فلا يتصرّف فيه بلا إذن شريكه،

  3. فإن تصرف نفذ في حصّته، نصّ عليه.

  4. وعنه: لا.

  5. وإما ف عقدٍ.

  6. وتصحّ بين من يصحّ تصرّفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار.

  7. فإن اشترك مسلمٌ وذميٌّ كره،

  8. وإن باشر المسلم التصرّف فلا.

فصل٨ مسائل
  1. فمنها شركة العنان وهي: بدنان بما ليهما الحاضرين المعلومين لهما من النقد،

  2. وإن اختلفا جنسًا وقدرًا.

  3. وفي المغشوشة والفلوس النافقة وجهان.

  4. وعنه: تصح بعرضٍ، ويكون رأس المال قيمته وقت العقد.

  5. وكذا حكم المضاربة.

  6. وإن نما أحدهما قبل الخلط فلهما،

  7. وإن خسر أو تلف بعد التصرف فمنهما.

  8. وإن عمل أحدهما وحده فيهما وشرط له من الربح فوق ربح ماله صحّ، وإلّا فلا.

فصل٣٦ مسألة
  1. والربح بَعْدُ كما شرطا.

  2. ولابدّ من تعيين ما لكل واحدٍ منه،

  3. فإن قال: هو بيننا، استويا.

  4. وإن أهملاه، أو شرطا لأحدهما أو غيرهما جزءًا مجهولًا أو معلومًا أو دراهم معلومةً وباقية لهما، أو ربح أحد الثوبين، بطل.

  5. وكذا المضاربة والمساقاة والمزارعة.

  6. والوضيعة بقدر المالين. وإن شرطا تساويهما فيها مع تفاوت المال بطل الشرط، وصحّ العقد.

  7. وقيل: يبطل.

  8. وكذا كل شرط فاسد، فيقسم الربح إذن على المالين.

  9. وعنه: على ما شرط.

  10. ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله.

  11. وعنه: لا.

  12. ومع الصحّة لكلّ منهما أن يبيع ويشتري، ويَقْبض ويُقبّض، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويردّ بالعيب ويقرّ به على الشركة، ويفعل ما هو مصلحة تجارتهما بمطلق الشركة.

  13. وليس له أن يزوّج رقيقًا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال،

  14. ولا يهب، ولا يقرض،

  15. ولا يحابي، ولا يضارب،

  16. ولا يشارك بمال الشركة،

  17. ولا يأخذ ولا يعطي سفتجة بلا إذن شريكه.

  18. وفي إيداعه، وسفره به، وبيعه نساءً، وإبضاعه، وتوكيله فيما يباشره مثله، ورهنه وارتهانه، ومقايلته: وجهان إن لم يقل: اعمل برأيك.

  19. وإن فعل ما لا يفعله مثله ليأخذ أجرته فروايتان.

  20. وإن استأجر من يفعل ما يلزمه غرم أجرته، وما لا فلا.

  21. وكلّ منهما أمين الآخر ووكيله، فيقبل قوله في الدّفع.

  22. فإن قال: هذا لي أو لنا، قُبِلَ.

  23. وإن قال: صار لي بالقسمة؛ قبل قول منكرها.

  24. ويقدّم قول ذي اليد مطلقًا.

  25. وإن أبرأ أحدهما من ثمن مبيع، أو أجله في مدّة الخيار، أو أخَّر دينًا غيره، أو أقرّ به؛ فمن حقّه.

  26. وقيل: يقبل إقراره على مال الشّركة.

  27. وليس له أن يَدَّان على المال، وهو من ضمانه وربحه له.

  28. وإن أذن شريكه فعليهما وربحه لهما، نصّ عليه.

  29. وإن قبض أحدهما شيئٍا من دين الشركة لنفسه سلّم له.

  30. وقيل: لا.

  31. وإن صار مالهما دينًا فتقاسماه في الذمم صحّ.

  32. وعنه: لا.

  33. وإن عزل أحدهما الآخر صحّ.

  34. وإن قال: فسختها؛ انعزلا.

  35. وإن اشترى أحدهما مال الشركة أو منه؛ بطل في قدر حقّه، وفي حقّ شريكه وجهان.

  36. وخُرِّجت صحّتهما.

فصل٦ مسائل
  1. ومنها شركة وجوهٍ: بأن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاههما لا بمالٍ حاضرٍ.

  2. فكل واحد منهما كفيل الآخر بالثمن ووكيله، سواٌ عيّنا المُشْتَرَى بنوعٍ أو وقتٍ أو قسطٍ أو أطلقا، أو قال كل منهما: ما اشتريت من شيءٍ فبيننا،

  3. فإذا باعا فوفيا دينهما فنما الربح على ما شرطا.

  4. وقيل: بقدر ملكيهما في المُشْتَرَى، كالوضيعة.

  5. وهما في كل التصرف كشريكي عنان.

  6. وإن فسدت فالربح بقدر ملكيهما.

فصل١٣ مسألة
  1. ومنها شركة أبدان: بأن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فيصحّ، وما يقبله كلّ واحد من العمل ففي ضمانهما ويلزمهما عمله.

  2. وتصحّ مع اتفاق الصنعة، وإن اختلفت فوجهان.

  3. وربحهما على ما شرطا، وإن أطلقا فبالسويّة.

  4. وإن مرض أحدهما فعمل الآخر لهما، وله مطالبته بمن يعمل بدله.

  5. ويصحّ في ملك المباح والتلصص على دار الحرب.

  6. وإن اشتركا بدابتين ليحملا عليهما ما يقبلا في الذمة حمله فحملاه عليهما صحّ والأجرة كما شرطا. وإن أطلقا فبالسويّة.

  7. وإن أجّرا عين دابتيهما أو نفسيهما إجازةً خاصةً فلا شركة.

  8. وإن اشتركا على ذلك فوجهان.

  9. وإن فسدت فأجرة ما تقبلاه بالسويّة. وهل يرجع كلّ واحدٍ بأجرة نصف عمله؟

  10. فيه وجهان.

  11. وقيل: إن فسدت لا بجهل الربح وجب المسمّى.

  12. ولا يصحّ شركة الدلالين.

  13. وقيل: يصح إن جاز للوكيل التوكيل.

فصل٣ مسائل
  1. ومنها شركة مفاوضة: بأن يفوّض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرفٍ ماليٍ وبدنيٍ من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى، والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال.

  2. فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين كلقطة وركاز وإرث وغضب وبيع فاسد وضمان مال وأرش جناية لم تصحّ، ويحتص كل منهما بما له عليه.

  3. وقيل: إن اشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، صحّ العقد فقط، نصّ عليه. وخُرِّج فساده.

فصل١١٠ مسألة
  1. ومنها المضاربة: وهي أن يعطي ماله لمن يتّجر به بجزءٍ من ربحه.

  2. وهي أمانة ووكالة، فإذا ربح فشركةٌ،

  3. وإذا فسدت فإجازةٌ، وإن تعدّى فغضبٌ.

  4. وربح الصحيحة على ما شرطا، والوضيعة على المال.

  5. وإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا؛ كان نصفين.

  6. وإن قال: ولك ثلثه؛ صحّ، والباقي للمالك.

  7. وإن قال: ولي ثلثه؛ فوجهان.

  8. وإن قال: على الثلثين أو الثلث، واختلفا لمن الشروط؛ فهو للعامل.

  9. وكذا المساقاة والمزارعة.

  10. وإن شرط في الثلاثة أن يعمل معه المالك؛ بطلت.

  11. وقيل: لا، كغلامه في الأصحّ.

  12. وإن قال: خذه فاتّجر به وكلّ ربحه لي؛ فلا شيء للعامل.

  13. وإن قال: وكلّ ربحه لك؛ فقرضٌ.

  14. وإن قال: خذه مضاربةً والربح كله لي أو لك؛ فسدت، وينفد تصرّفه وله أجرة مثله ربح أو خسر.

  15. وعنه: الأقل منهما أو ما شرط له، والباقي للمالك.

  16. وإن ربح واختلفا فيما شرط للعامل قبل قول المالك.

  17. وعنه: العامل.

  18. فإن عبر أجرة مثله ردّ إليها. وتقدّم بيّنته.

  19. وإن شرط على المضارب ضمان المال، أو بعض الوضيعة، أو أن يولّيه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو شرط أن لا يعزله مدةً معينةً؛ بطل الشرط.

  20. وعنه: والعقد.

  21. فإن شرط أن لا يتّجر إلا في بلدٍ عيّنه، أو نوع معين، أو لا يبيع إلا لفلان، أو لا يسافر بالمال؛ صحّ.

  22. ويصحّ تعليقها بشرطٍ، فإن وقّتها فسدت.

  23. وعنه: لا.

  24. فإن قال: بع هذا وضارب بثمنه، أو اقتض ديني أو وديعتي من فلان وضارب بهما، أو ضارب بوديعتي التي عندك، أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا؛ صحّ.

  25. وإن قال: ضارب بالدّين الذي لي عليك؛ فلا.

  26. وللمضارب وعليه فعل وترك ما لشريكي العنان، وعليهما فعله وتركه، وما لا فلا إلّا بإذن المالك.

  27. ولا يملك خلط المال بغيره،

  28. ولا المضارة به، ولا أن يشتري بأكثر من ثمنه، أو بثمن ليس معه من جنسه بلا إذن.

  29. وإن اشترى بذهب ومعه فضّة أو عكسه جاز.

  30. فإن ضارب به بلا إذن فربح الثاني بعين المال بطل تصرفه وردّه،

  31. فإن تعذّر فالربح لرب المال.

  32. وقيل: بل صدقةٌ.

  33. وإن كان في ذمته فكله للعامل، ويضمن المال إن تعذّر ردّه.

  34. وقيل: نصفه للمالك ونصفه للعاملين.

  35. وإن علم الثاني أنه لثالث لم يأذن فهو كغاصب.

  36. وقيل: كمضارب تعدّى.

  37. وإن تعدّى المضارب الشرط ضمن المال،

  38. ولا أجرة له، وربحه لربه.

  39. وعنه: له أجرة المثل.

  40. وعنه: الأقل منها أوما سمّى له من الربح.

  41. وعنه: يتصدقان به.

  42. وإن اشترى من يعتق على ربّه صحّ وعتق وضمن ثمنه.

  43. وعنه: قيمته.

  44. وقيل: لا يضمن.

  45. وقيل: إن على أنه يعتق ضمن، وإلا فلا.

  46. ويحتمل أن لا يصح الشراء.

  47. وإن اشترى زوجته صح وانفسخ نكاحه.

  48. وإن اشترى من يعتق عليه هو صحّ مطلقًا.

  49. فإن لم يظهر ربح لم يعتق.

  50. وقيل: بلى.

  51. وإن ظهر ربح وملكه بظهوره عتق نصيبه، وسرى، وغرم، وإلّا فلا عتق.

  52. وقيل: لا عتق بحال.

  53. ولا يضارب بمال آخر إن انضرّ ربّ الأول ولم يرض،

  54. فإن فعل ردّ حصته من ربحه في شركة الأول،

  55. وإن أذن أو لم ينضرّ جاز.

  56. ولا يشتري المالك له شيئًا من مال المضاربة على الأصح.

  57. ولا نفقة لمضارب بلا شرط حاضرًا كان أو مسافرًا،

  58. فإن شُرِطَت مطلقةً فله نفقة مثله عرفًا طعامًا وكسوةً.

  59. وقيل: كإطعام الكفارة، وأقلّ ملبوسٍ مثله.

  60. وإن شرط التسري من المال فاشترى لذلك أمة ملكها ولزمه ثمنها قرضًا، نصّ عليه، وخَرَج من المضاربة.

  61. وإن تلف بعض المال قبل التصرّف فيه فرأس المال ما بقى،

  62. وإن تلف بعد التصرف أو بعضه أو خسر بمرض أو سعر أو فقد صفة؛ جبر من الربح قبل قسمته.

  63. وقيل: وبعدها مع بقاء عقد المضاربة.

  64. وإن اشترى سلعة في الذمة فتلف المال بعد التصرف فيها قبل نقد الثمن لزم رب المال، والمضاربة كما هي.

  65. وكذا إن تلف قبل التصرف وتبقى المضاربة في قدر الثمن.

  66. وإن تلف قبل الشراء فكشراء فضولي.

  67. ويملك العامل حقه من الربح بظهوره كالمالك، ويستقر بالقسمة.

  68. وقيل: يملك بها فقط.

  69. وعنه: يستقر بالمحاسبة قبل القسمة والقبض.

  70. فإن فسخا والمال عرض وأجبر العامل على البيع لم يستقر،

  71. وإن لم يجبر فوجهان.

  72. ويورث حقه حتى قبل ملكه، ويضمنه من أتلف المال من مالكه وغيره.

  73. ولا يطأ ربة أمة منه،

  74. وإن لم يظهر ربح حتى ينفصلا.

  75. ومن الربح نتاج الماشية والأمة ومهرها، والثمن، والأجرة، وأرش عيب طرأ.

  76. وليس له ربح حتى يستوفي رأس المال،

  77. فلا يقسم مع بقاء العقد،

  78. ولا يؤخذ بعضه إلا باتفاقهما.

  79. ويقبل قوله في: أنه اشترى هذا لنفسه أو للمضاربة، ودعوى التلف، ونفي الخيانة، والجناية، والربح، ومخالفة أمر أو نهي أو شرط، وقدر أصل المال أو صفته.

  80. وقول المالك في: دفعه، نصّ عليه.

  81. وقيل: قول العامل.

  82. وفي قدر الجزء المشروط روايتان إن ادّعى العامل أجرة المثل أو زيادة يتغابن الناس بمثلها،

  83. وإن زاد فله أجرة المثل.

  84. ويقبل قله في: إذنه له في البيع نساءً والسفر بالمال، نصّ عليه. وكذا كل التصرفات.

  85. وقيل: بل قول المالك في نفي السفر والبيع نساءً.

  86. قلت: وكذا كل تصرفاته.

  87. وليس له البيع لمن ترد شهادته له،

  88. ولا الشراء منه للمضاربة.

  89. وإن أقر أنه ربح ألفًا،

  90. ثم قال: غلطت أو نسيت أو كذبت؛ لم يقبل على الأصحّ.

  91. وخُرِّج أنه يقبل ببينة.

  92. وإن قال: خسرته أو تلف بعده؛ قُبِلَ.

  93. وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بأقلّ صحّ، وضمن النقص والزيادة، نصّ عليه.

  94. وقيل: هو كفضولي.

  95. ويبطلها ما يبطل الوكالة.

  96. وللعامل البيع قبل الفسخ وبعده إن ظهر ربحٌ، وإلا فلا.

  97. وإن طلبه المالك بعد الفسخ لزمه حتى ينضّ رأس المال لا ربحه، كالذي لا ربح فيه. وله أن يأخذ به عرضًا إن لم يبع بربح.

  98. وإن كان ناضًا من جنس ماله أخذه،

  99. وإن كان من غيره لزم العامل ردّه إليه.

  100. وإن كان دينًا لزمه تقاضيه مطلقًا. ووارث المالك مثله.

  101. ولا يملك وارث العامل بيع العرض إن لم يرض المالك، ويبيعه الحاكم ويسلّم رأس المال ويقسم الربح.

  102. وللعامل في الأصح بيعه لينض رأس المال إلا أن يختار الوارث تقويمه عليه، كما لو فسخا.

  103. وإن اشترك اثنان بماليهما والعامل أحدهما فمضاربةٌ.

  104. وتصح مضاربة اثنين بمال غيرهما، ومضاربة واحد بما اثنين،

  105. فإن شرط للعاملين جزءًا ولم يبين حق كل منهما استويا.

  106. وإن شرط المالكان لعاملهما جزءًا وتفاوتا فيه أو لا جاز،

  107. وإن تساويا في المال وتفاوتا في حق العامل فباقي ربح مال كل واحد منهما له.

  108. وقيل: بل لهما.

  109. ومن ضارب في مرضه بأكثر من أجرة المثل لم يحسب من الثلث، ويقدّم على الدّين بخلاف المساقاة.

  110. وإن مات المضارب، ولم تتعين المضاربة، أو جهل بقاؤها؛ فهي دين على التركة.

فصل١٢ مسألة
  1. ومن دافع دابته أو عبده إلى من يعمل عليهما بجزء من الأجرة جاز.

  2. وإن أعطى ماشيته لمن يقوم عليها بجزء من درّها ونسلها فروايتان.

  3. ولو قال: أجّر عبدي وأجرة بيننا؛ فالكل له وللمأمور أجرة مثله.

  4. فإن كان من رجل دابة،

  5. ومن آخر رواية، ومن آخر العمل، أو من واحد دكان،

  6. ومن آخر رحىً، ومن آخر بغل،

  7. ومن آخر العمل على أن ما رزق

  8. الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.

  9. وقيل: لا.

  10. قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه.

  11. ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.

  12. ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الشركة، كتاب الرهن١٢ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٤٣، مسألة ٧٤٤، مسألة ٧٤٥٢٦ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الشَّرِكَةِ، بَابُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، بَابُ بِضَاعَةِ الْمُفَاوِضِ٢٬٢٤٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْقِرَاضِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَحِل القراض]، الْبَابُ الْأَوَّلُ، الْبَابُ الثَّانِي١٥٥ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الشركة٨٣٨ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الشَّرِكَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٦٨٥ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، أركانها وشروطها وأحكامها، دليل المضاربة وحكمة تشريعها٤٢٦ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثاني: مسائل الإجماع في عقد المضاربة.١١ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١٢ - الشركة، * حكمة مشروعية الشركة:، * الشركة نوعان:٢١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الشركة والقراض