فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٦٠٦ إلى ٦٬٦١٣

  1. ١/٦٩٩١/٦٩٩

    فمنها شركة العنان وهي: بدنان بما ليهما الحاضرين المعلومين لهما من النقد،

  2. وإن اختلفا جنسًا وقدرًا.

  3. وفي المغشوشة والفلوس النافقة وجهان.

  4. ١/٧٠٠١/٧٠٠

    وعنه: تصح بعرضٍ، ويكون رأس المال قيمته وقت العقد.

  5. وكذا حكم المضاربة.

  6. وإن نما أحدهما قبل الخلط فلهما،

  7. وإن خسر أو تلف بعد التصرف فمنهما.

  8. وإن عمل أحدهما وحده فيهما وشرط له من الربح فوق ربح ماله صحّ، وإلّا فلا.