باب الشّركة
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٥٩٨ إلى ٦٬٦٠٥
-
١/٦٩٩١/٦٩٩
وهي: إما في ملكٍ،
-
فلا يتصرّف فيه بلا إذن شريكه،
-
فإن تصرف نفذ في حصّته، نصّ عليه.
-
وعنه: لا.
-
وإما ف عقدٍ.
-
وتصحّ بين من يصحّ تصرّفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار.
-
فإن اشترك مسلمٌ وذميٌّ كره،
-
وإن باشر المسلم التصرّف فلا.